مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إج راءات عف و بمناسبة عيد الأضحى المبارك……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 07-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 07-397 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية (استدراك)……………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر…………………………………. 26
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقية النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع ع لى اتفاقي ة النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على اتفاقية النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2007، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة سلطنة عمان، المشار إليهم ا فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوح ة للتوقيع بمدين ة شيك اغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النّقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة. اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلّق بتطبيق هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني كلمة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفق ا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات تدخل على الم عاهدة أو الملاحق طبقا لأحك ام المادّتين 90 و 94 منها، ط الما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى ك ل من الطرفين المتعاقدين، ب) تعني عبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وزارة النّقل، أو أي شخص أو سلط ة مخوّل ة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا أو مه امّ مماثلة، وبالنسبة لحك ومة سلطن ة عم ان وزير النّق ل والاتصالات، أو أي شخص أو سلط ة مخوّلة لتأدي ة المه امّ الممارسة حاليا أو مهامّ مماثلة، ج) تعني عبارة “المؤسسة المعيّنة” مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التي يتم تعيينها أو الترخيص لها طبقا لأحكام المادّة 4 من هذه الاتفاقية، د) تعني كلمة “إقليم” بالنسبة لكل دولة المعنى الموضّح لها في المادّة 2 من المعاهدة، ه) تكون للعبارات “خدمة جوية” و”خدمات ج وية دولية “ و”مؤسسة نقل ج وي” و”الهبوط لأغ راض غير تجاري ة” المع اني المح دّدة لكل منه ا في المادّة 96 من المعاهدة، و) تعني كلمة “السعة” بالنسبة للط ائرة الحمول ة بأج ر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ز) تعني كلمة “السعة” بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المشغلة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عددالرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق محدد أو جزء منه، ح) تعني كلمة “التعريفة” الأسعار المتوجب دفعها لقاء النّقل الدولي للركاب والبضائع والشحن والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلّقة بالوكالات والخدمات المساعدة الأخرى ولا تتضمّن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد، ط) تعني كلمة “الاتفاقية” هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات تجرى عليهما، ي) تعني عبارة “جداول الطرق” جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتف اقية وأي تعديلات تدخل عليهم ا حسبم ا يتفق عليه وفق ا لأحك ام المادّة 19 من هذه الاتفاقية. المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي عند تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات عليها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية. المادّة 3 منح حقوق النّقل 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلّق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة الحقوق الآتية : أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط، ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضّحة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية، التي تعتبر جزءا منها، ويطلق على هذه الخدمات والطرق (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها الخط المتّفق عليه على أي طريق محدّد - بالإضافة إلى الحقوق الموضّحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة - بالحقّ في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحدّدة لهذا الطريق في جداول الطرق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد مجتمعا أو منفصلا. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م 3 - ليس في مضم ون الفق رة 2 من هذه الم ادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعين ة من أح د الط رفين المتع اقدين حق أخ ذ رك اب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر إلى نقطة داخل نفس الإقليم. 4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أح د الطرفين المتع اقدين من تشغ يل خدم ة ع لى ط رقها الع ادي ة وذلك بسبب ص راع مسلح، اضط رابات سياسية أو تط ورات لظروف خاص ة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل ه ذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق. المادّة 4 تعيين المؤسسات 1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات الجوية المتّفق عليها على الطرق المحدّدة. 2 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلامه هذا الإخطار، أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة. 3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها ع ادة هذه السلطات على تشغ يل الخدمات الجوية الدولية وبشرط أن تك ون هذه القوانين والقواعد تتناسب مع أحكام المعاهدة. 4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية وذلك في أي ة حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هام ا من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه. 5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخ دمات الج وي ة المتفق عليها، بشرط أن تكون التعريفات المطبقة وفقا لأحكام المادّة 9 من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 5 إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل 1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحدّدة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية أو ف رض ما ي راه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية : أ) عدم الإقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه، ب) عدم التزام المؤسسة المذكورة بالتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق، ج) عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية. 2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتع اقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة. المادّة 6 الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوي ة الدولي ة المتف ق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسس ة / مؤسسات النّقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة. 2 - باستثناء أجور الخ دمات التي تقدم إل ى الطائرات، يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للاستهلاك على متنها والمشغلة على الط رق الج وي ة الدولي ة للط رف المتعاقد الآخر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتّفق عليها، ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزوّد بها الط ائرات التي تستخدمها المؤسس ة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على طرق جوية دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر الذي أخذت منه فعلا، الموادّ المش ار إليه ا في ه ذه الفق رة والفقرتين (أ، ب) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية. د) الموادّ الإعلانية والوثائق الخاصّة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها المخصصة للتوزيع بدون مقابل، ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شبه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة، و) البضائع والأمتعة العابرة والمحمول ة بواسط ة إح دى طائرات المؤسس ة المعين ة والعامل ة على الطرق الجوية الدولية. 3 - لا يمكن إنزال وتفريغ تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النّقل الجوي الدولي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها. المادّة 7 المبادىء التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها يجب أن تتوفر لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة بين إقليميهما. المادّة 8 رسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة على الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وغيرها
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة من التسهيلات الملاحية، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لذلك الطرف المتعاقد والتي تعمل على الطرق الجوية الدولية. المادّة 9 التعريفات 1 - تحدّد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النّقل من وإلى إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراع اة جميع الع وامل المتعلّق ة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النّقل الجوي الأخرى. 2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن ذلك، بالاتفاق بين مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النّقل الج وي التي تستثمر كافة الطرق المحدّدة أو جزء منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد النّقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات. 3 - تعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة. 4 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما. 5 - إذا تعذّر الاتفاق على أي تعريفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة المتفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك. 6 - إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعريفة معروضة عليها بموجب الفقرة 5 من هذه المادّة فيجب تسوية الخلاف وفقا للمادّة 18 من هذه الاتفاقية. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م 7 - تظل التعريفة التي تحدّد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة ومع ذلك لا يجوز استنادا إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعريفة لأكثر من اثني عشر (12) شهرا بعد التاريخ المحدّد لانتهائها. المادّة 10 الموافقة على جداول الرحلات تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحدّدة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز إنق اص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة. المادّة 11 المعلومات الإحصائية على مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها : 1 - بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والمتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها التي يمك ن طلبها بص ورة عادية لمراقبة الحمول ة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الط رف المتعاقد الأول على الطرق المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات ق در الإمكان المعل ومات الض رورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الطرق، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي، 2 - بأية معلومات أخ رى قد تكون مطلوبة لاقناع تلك السلطات بالمراع اة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية. المادّة 12 التمثيل والنشاطات التجارية لمؤسسات النقل الجوي 1 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضيه موظفون ومسؤولون من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م 2 - يحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النّقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو عن طريق وكلاء. ويحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل ط رف متع اقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشت ري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلي ة أو أي عملة قابل ة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 13 تحويل فائض الإيرادات 1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجاري ة في إقليمه والخاصة بنق ل الرك اب والبضائع والبريد. 2 - يجري التحوي ل حسب أنظمة الص رف المعمول به ا في إقليم الط رف المتع اقد الذي حصلت فيه هذه الأموال. 3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبقا لنصوص هذا الاتفاق. المادّة 14 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصف ة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل م ا يصل إلى إقل يم أح د الطرفين المتعاقدين أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسط ة طائ رات مؤسسات النّق ل الج وي المعين ة من الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بإدخال الحيوانات والنباتات إلى إقليمه أو إخراجها منه وذلك أثناء دخول طائرات المؤسسات المعينة إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو وجودها فيه أو مغادرتها له. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 المادّة 15 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقرّرة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن، بدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة بموجب القانون الدولي، ويتعهّد الط رفان المتع اقدان بالالت زام وبوجه خاص بأحك ام المع اهدة الخاص ة بالج رائم وبعض الأفعال الأخرى التي ت رتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 ومع اهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة بلاه اي في 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قم ع الأفع ال غير المشروع ة ضد سلام ة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والب روتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، المكمّل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروع ة ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة .1971 2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 - يعمل الطرفان المتعاقدان - في إطار العلاقات المتبادلة بينهما - بأحكام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم مركزهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران. 4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستغلين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المذكورة في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد به. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع ومؤونات الطائرات، س واء قبل الصع ود أو الشحن أو التف ريغ أو أثناءها، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ التدابير الأمنية المعقولة لمواجهة تهديد خاص متوقّع.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان. المادّة 16 السلامة الجوية 1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إج راء مش اورات في أي وقت بشأن الق واعد القياسية الخاصة بالسلام ة لدى الطرف المتعاقد الآخ ر في المج الات المتعلّق ة بتجهيزات الطيران وأطق م القي ادة والطائرات وتشغ يل الطائرات، ويجب أن تتم المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب. 2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية المفعول تبعا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها على أن لا يتعدى هذا الأجل خمسة عشر (15) يوما. 3 - عملا بالمادّة 16 من المعاهدة، يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك المؤسسة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المص رح لهم من الط رف المتع اقد الآخ ر، ش ريط ة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائ رة. بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصل ة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة. 4 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م 5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، عملا بالفقرة 4 أعلاه، حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات. 6 - بالإشارة إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبيّن أن أحد الطرفين المتعاقدين بقي غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء فترة اتخاذ الإجراءات التصحيحية، فينبغي إبلاغ الأمين العامّ للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغه عند إيجاد حل مرض للوضع لاحقا. المادّة 17 المشاورات 1 - عملا بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق هذه الاتفاقي ة والتقيّد بها بصورة فعالة. 2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم الطلب، ما لم يتّفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفت رة، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل المراسلات. المادّة 18 تسوية النزاعات 1 - إذا نشأ ن زاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها، فعليهما أولا محاول ة تسويته عن طريق المفاوضات المباش رة بين سلط ات الطي ران. وإذا تع ذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية. 2 - إذا تع ذر على الط رفين المتع اقدين التوصل إلى تسوي ة بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتف اق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة للفصل ف يه. وإذا تعذر ذلك، يجوز ع رضه بناء على طلب أي من الط رفين المتع اقدين، على هيئة تحكيم مشكّ لة من ثلاثة (3) محكّمين، يعيّن كل ط رف متع اقد واح دا منهم ويتفق المحكّم ان المعيّن ان على اختيار المحكّم الثالث. على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن محكّما خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الط رفين المتع اقدين من الط رف المتع اقد الآخر مذكّرة بالطرق الدّبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، على أن يتمّ تعيين المحكّم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م 3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكّم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث في الفترة المحدّدة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكّم أو محكّمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكّم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا. 4 - يتعهّد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه الاتفاقية. 5 - يتحمّ ل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم. المادّة 19 التعديلات 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من الض روري تعدي ل أي نص من نصوص هذه الاتفاقي ة بما في ذلك جداول الطرق، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادّة 17 من هذه الاتفاقية. 2 - إذا كان التعديل متعلّقا بأحكام الاتفاقية وليس بجداول الطرق، فان الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتع اقدين يجب أن تتم وفق ا للإجراءات القانونية / الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد. 3 - إذا كان التعديل مقتصرا على جداول الطرق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 20 الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنّقل الجوي ويصبح الطرفان المتعاقدان طرفين فيها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية. المادّة 21 تسجيل الاتفاقية تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تجرى عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 المادّة 22 إنهاء الاتفاقية يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الط رف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذه الاتفاقي ة، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بهذه الاتفاقي ة بعد انقض اء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاق د الآخ ر باستلامه للإخطار، فيعتب ر أن ه تسلمه بع د انقضاء أربعة عش ر (14) ي وما من ت اريخ استلام منظم ة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار. المادّة 23 سريان الاتفاقية 1 - يصدّق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية / الدّستورية المعمول بها في بلد كل منهما. 2 - يخطر الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر بالط رق الدّبلوماسية بإتمام إجراءات المصادقة وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار. وإثباتا لذلك، فإنّ الموفضّين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقّعا على هذه الاتفاقية. وقّعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر في يوم الأربعاء بتاريخ 21 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة، ولكل منهما نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية وكيل وزارة النقل الأمين العام والاتصالات لوزارة النقل لشؤون الطيران المدني محمّد عوالي محمّد بن صخر العامري
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م الملحق جدول الطرق( أ) 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استغلالها : من الجزائر النقاط الوسطية (1) (2) نقاط في الجزائر دبي القاهرة دمشق عمان إلى نقاط فيما وراء (3) (4) مسقط نقطتان تحددان صلالة فيما بعد 2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (2) و(4) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم .(1) جدول الطرق (ب) 1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات عليها : من عمان النقاط الوسطية (1) (2) نقاط في عمان دبي جدة القاهرة تونس 2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان من النقاط المذكورة في العمودين (2) و(4) أعلاه، شريطة العمود رقم .(1) النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان التشغيل إلى نقاط فيما وراء (3) (4) الجزائر نقطتان تحددان وهران فيما بعد الحق في إلغاد الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 18 ديسمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إج راءات عف و بمناسبة عي د الأضحى المبارك. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الّذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحك وم عليهم نهائيا الذين يساوي ب اقي عقوبتهم اثني عشر ( 12 ) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 3 : يستفي د عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي ستة ( 6 ) أشهر أو تقل عنها. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر ( )13 شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر ( 14 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، تنظيميّة
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باق ي العقوبة أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإص رار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والضرب والجرح العمدي على الأص ول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264-4 و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض والفعل أومحاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجن ايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصّة والرّشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالموادّ 30 و 119 و 119 مكرّر و 126 و 126 مك رّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالموادّ 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالموادّ 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنش اء المرصد الوطن ي للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنش اء المرص د الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم المرسوم الرئاس ي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادّة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : ……………………………………………….. ………………………………………………………………….. يصنف المدير ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إح داث باب وتحويل اع ت م اد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-242 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الف رع الأول - فرع وحيد- الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية
- نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعت م اد ق دره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 000.000 10. مجموع القسم الرابع 000.000 10. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………….. 500.000 10. 37-02 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة….. 000.000 5. مجموع القسم السابع 500.000 15. مجموع العنوان الثالث 500.000 25. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 25. مجموع الفرع الأول 500.000 25. مجموع الاعتمادات المخصصة ل وزي ر الصحة والس كان وإصلاح المستشفيات …………………………………………………………………. 500.000 25.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدّد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية من قبل المنتج. المادّة 2 : يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني في نقاط تسليم أنظمة النقل بواسطة القنوات للمنتج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 المادّة 3 : يجب أن يعد سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية على أساس المكونات الآتية : أ - سعر التكلفة الاقتصادية للغاز على المدى البعيد بالنسبة للسوق الوطنية الذي يحسب مع الأخذ بعين الاعتبارالمقاييس المذكورة في المادة 4 أدناه، ب - علاوة موجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد لمواجهة الطلب على المدى البعيد جدا. المادّة 4 : يجب أن يتضمن سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية ما يأتي:
- تكاليف الإنتاج،
- تكاليف المنشآت الأساسية الضرورية الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
- تكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية السوق الوطنية،
- هوامش معقولة للنشاط. المادّ ة 5 : في حالة اهتلاك جميع الاستثمارات الأفقية والموجهة لتلبية طلب الغاز للسوق الوطنية، يتم تحديد سعر التكلفة الاقتصادية المحدد في المادة 3 (المطة أ) أعلاه على أساس العلاقة الموجودة بين أعباء الاستغلال الإجمالية والحجم الإجمالي للغاز الطبيعي المنتج مهما تكن وجهته، الذي تخصم منه تكاليف التمييع وتكاليف النقل بواسطة الأنابيب للكميات الموجهة للتصدير. المادّ ة 6 : تحسب العلاوة المذكورة في المادة 3 ( المطة ب) أعلاه التي هي مبلغ موحد مع الأخذ بعين الاعتبار جانب إنتاج الغاز المحصل عليه على أساس الاحتياطات الموجودة وأبعاد الاكتشافات والعجز المتوقع بالمقارنة مع طلب السوق الوطنية، وهي تمثل عنصرا مكونا لهامش ربح النشاط. المادّة 7 : يعاد تقويم سعرالبيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية : د (ن) سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × × )1,03( (ن-أ) د (أ) حيث يكون : سعر البيع (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع عند تاريخ التطبيق للسنة (أ)،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د (ن) : سع ر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم. المادّة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتحيين المقاييس التي ساعدت في تحديد سعر البيع كل خمس (5) سنوات، لاسيما :
- فرضيات العرض- الطلب على المدى البعيد،
- فرضيات التصديرات على المدى البعيد،
- نسبة أجر الاستثمارات للنشاطات،
- السعر المرجعي المتوسط للبترول الخام،
- السعر المرجعي المتوسط للغاز،
- نسبة أجر العلاوة الموجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد على المدى البعيد جدا. المادّة 9 : يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 10 : يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على جميع الزبائن، بما في ذلك الاستهلاكات الذاتية لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب. المادّة 11 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية ضمن احترام مبادىء الشفافية وعدم التمييز. المادّة 12 : تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموفق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : تنشأ وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الثقافة، تدعى في صلب النص “الوكالة”. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 2 : يحدّد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تكون الوكالة صاحب مشروع مفوض. تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت. تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض. المادّة 5 : تتكفل الوكالة في إطار تأدية مهامها على الخصوص بما يأتي :
- تسير عملية إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة وفقا للملف التقني الذي تعدّه لهذا الغرض الوزارة الوصية،
- تعد دفاتر الشروط وتعلن عن المناقصات،
- تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- تتكفل بجميع العمليات التجارية والعقارية والإدارية والصناعية والمالية المتصلة بموضوعها،
- تبادر بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها. يمكن الوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات المحددة أعلاه بناء على طلب من الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ولحسابهم. المادّة 6 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يعدّ لهذا الغرض والملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تستعين الوكالة بمكتب أو مكاتب دراسات استشارة لإنجاز مهامها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- أربع (4) شخصيات تعين بحكم كفاءتها في الميادين الثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية، يختارها الوزير المكلف بالثقافة. يشارك والي الولاية المعنية أو ممثله في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت متداول. يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته. المادّة 11 : يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادّ ة 12 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي،
- مشروع برنامج إنجاز الوكالة وحصيلة نشاطاتها،
- مشاريع الميزانية والكشوفات المالية السنوية،
- مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
- صيغ التمويل،
- قبول الهبات والوصايا،
- الاتفاقيات الجماعية والفردية للعمل،
- جميع المسائل الأخرى التي تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيّما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يكون المدير العام مسؤولا عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يتولى لاسيّما ما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 18 : تسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع الكبرى في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 - في باب الإيرادات :
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للوكالة،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة أو لأشخاص معنويين خاضعين للقان ون العام أو الخاص،
- الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة. المادّة 20 : تزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. المادّة 22 : يقوم بمراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو محافظو حسابات يعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : تخضع ميزانية الوكالة التقديرية بعد مصادقة مجلس الإدارة، لموافقة السلطة الوصية. المادّة 24 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العام المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في كافة المهام الموكلة لها بعنوان عمل الدولة. المادة 3 : تتلقى الوكالة، لكل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. المادة 4 : ترسل الوكالة، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يحدد كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكنها أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الوكالة بأحكام تنظيمية جديدة. المادة 5 : تدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يتعيّن إرسال حصيلة استخدام المس اه م ات إلى وزير المالي ة في نه اية كل سن ة مالية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-237 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2007 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2007 اع ت م اد قدره اث ناعشر مل ي ون دي نار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات…………………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم السابع 000.000 6. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الأول 000.000 6.
9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات ……………………………. 6.000.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم الرابع 000.000 6. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الثالث 000.000 6. الملغاة …………………………………………………. 12.000.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 000.000 6. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الأول 000.000 6.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث 18 ديسمبر سنة 2007 م (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات …………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 000.000 6. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الثالث 000.000 6. مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 12.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 07-397 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-53 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره ست ة ملايين دينار 6.000.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اع ت م اد ق دره س تة ملاي ين دي ن ار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م رقم الأبواب وزارة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات …. 500.000 4. 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل …. 500.000 1. مجموع القسم السادس 000.000 6. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 6. مجموع الفرع الأول 000.000 6. مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 000.000 6. رقم الأبواب وزارة الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………….. 000.000 5. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 5. مجموع العنوان الثالث 300.000 5. مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 5.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………….. 700.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 700.000 مجموع الفرع الأول 000.000 6. مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 000.000 6. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل. إن وزير التجارة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض تكاليف النقل “، المتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمّم، يقرّران ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرّر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل. المادة 2 : تحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 محرّم عام 1418 الموافق أوّل يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. الم ادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة .2007 وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب كريم جودي
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م الملحق قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتموين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد أ - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتوزيع داخل الولاية :
- السميد،
- الدقيق،
- دقيق الأطفال،
- الألبان الموجهة للاستهلاك البشري ( الكبار والأطفال )،
- القهوة،
- الشاي،
- السكر،
- الطماطم المصبرة،
- الخميرة،
- الحبوب الجافة،
- الرز،
- العجائن الغذائية،
- الزيوت الغذائية،
- الصابون المنزلي ومسحوق الصابون،
- بطاطا للاستهلاك،
- أدوات ولوازم مدرسية،
- مواد البناء ( اسمنت، حديد الخرسانة، الخشب )،
- أغذية الأنعام،
- الصحافة المكتوبة. ب - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات :
- السميد،
- الدقيق،
- الألبان الموجهة للاستهلاك البشري ( الكبار والأطفال )،
- دقيق الأطفال،
- القهوة،
- الشاي،
- السكر،
- الطماطم المصبرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25
- الخميرة،
- الحبوب الجافة،
- الرز،
- العجائن الغذائية،
- الزيوت الغذائية،
- أغذية الأنعام،
- الصابون المنزلي ومسحوق الصابون،
- بطاطا للاستهلاك،
- أدوات ولوازم مدرسية،
- الصحافة المكتوبة،
- غاز البوتان،
- الأدوية،
- مواد البناء ( اسمنت، حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة )،
- القمح الصلب والقمح اللين الموجه لمطاحن السميد والدقيق،
- مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات،
- الغاز الخام الموجه لمراكز التّعبئة،
- التعليب الموجه لصناعة التحويل، ج - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل الجوي لتموين الولايات :
- الصحافة المكتوبة. .وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 56 الصادر بتاريخ 30 شعبان عام 1428 الموافق 12 سبتمبر سنة .2007 الصفحة 7 - العمود 2 - المطة 7 :
- بدلا من : “ عمارة خليل”،
- يقرأ : “ عمارة كليل”. ( الباقي بدون تغيير)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- ومقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-186 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-186 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. المادّة 2 : يكلّف العون الإحصائي الذي تعيّنه الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، من بين تقنيي الصيد البحري الممارسين، بجمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية حول الكميات المصطادة والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين. ويمكن أن يكلّف أيضا بكل سبر للآراء أو تحقيق أو إحصاء يتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 3 : يحوز العون الإحصائي بطاقة مهنية خاصة، تسلمها إياه الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، تثبت مهمته في جمع المعلومات المطلوبة. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 4 : يؤهل العون الإحصائي في إطار مهمته للدخول إلى أماكن جمع المعلومات الآتية :
- أسواق بيع السمك بالجملة،
- أماكن إنزال منتجات الصيد البحري،
- مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها،
- مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية،
- مراكز الصيد القاري للأسماك وكل المنشآت الأخرى الخاصة بإنتاج تربية المائيات. المادّة 5 : يتم إعلام العون الإحصائي بعمليات حجز وإتلاف المنتجات غير المرخصة للتسويق. المادّة 6 : ين شر هذا القرار ف ي الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 38 و 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 18 ديسمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-258 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006 الّذي يحدّد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللّجان المتخصّصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : تحدّد قائمة اللّوازم والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعنيّة بالصفقات بالتراضي كما يأتي :
- ………………………………………….
- ………………………………………….
- ………………………………………….
- تنظيم المخيم الإفريقي للشباب،
- إيجار الخيمات،
- إيجار المدرجات القابلة للنقل والمؤقتة،
- تأمين المشاركات، لا سيما الرياضيين والمنظمين والمتطوعين،
- تأمين العتاد والأجهزة،
- تأمين الأحداث الاحتفالية المتعلقة بضمان الإلغاء. (…………. الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة