مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرس وم إلى إلغ اء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطني ة بسيدي فرج والواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني، كما هي محدّدة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات وستين (60) آرا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.