مرسوم تنفيذي رقم 07-231

مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.