ج.ر عدد 49 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية……………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات تطبي ق المادة 6 من القانون رقم 04-18 الم ؤرخ في 13 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفي ات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتجار غير المشروعين بها……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني……………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب ع ام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك……………… 9 وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة ………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن……………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة …………………………………………………………………………………………….. 19

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقريرالمشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لاسيّما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 تنظيميّة لأغراض طبية أو علمية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 2 : تخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أوحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضي ر أو توزيع أو تس ليم بأي ة ص فة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تصدير أو استيراد المخدرات و/أو المؤثرات العقلية وسلائفها وكذا زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : لا يمكن تسليم الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية. يجب أن يوجّه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يتضمن :
  • هوية وصفة طالب الترخيص،
  • طبيعة العملية المراد القيام بها،
  • اسم المنتوج،
  • كمية المنتوج بالأرقام والحروف،
  • وسيلة النقل المراد استعمالها،
  • الاستعمال المرتقب للمنتوج،
  • توقيع طالب الترخيص. ويرفق طلب الترخيص بمستخرج لصحيفة السوابق القضائية. ويتضمن طلب التصدير أو الاستيراد علاوة على ذلك :
  • اسمي وعنواني المرسل والمرسل إليه،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نقطة العبور من الجمارك، وعند الاقتضاء، اسم وكيل العبور لدى الجمارك. وفي حالة العبور أو استعمال الإقليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير الصادر عن السلطة الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة. المادّة 4 : يسلم الترخيص، بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الترخيص، تقوم به المصالح المؤهلة لهذا الغرض بناء على طلب وزارة الصحة. يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية وألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليه ا في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّ ة 5 : تحدد صلاحية الترخيص بالتصدير أو الاستيراد لكل عملية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه. في حال تجديد الطلب يرفق به أصل الترخيص الذي لم يتم استعماله في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادّة 6 : يكون رفض الترخيص مسببا ويبلغ للمعني في أجل شهر (1) من تاريخ صدوره ويمكنه الطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 7 : يجب أن يكون استيراد المواد أو المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية من قبل كل مؤسسة صيدلية أو صحية أو علمية مرخص لها، محل تصريح فصلي لدى الوزير المكلف بالصحة، يحدّد فيه بالنسبة لكل مادة :
  • كميات المواد المستوردة،
  • الجرعة بالنسبة لكل وحدة،
  • الشكل والتقديم،
  • اسم المموّن وعنوانه. المادّة 8 : يتمّ جرد المواد والمستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية ووضعها في خزانات أو أماكن مغلقة لا تحوي أي شئ آخر، وفقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصحة. الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م تتمّ مراقبة الخزانات وأماكن التخزين بصورة منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة. يتمّ تبليغ مصالح الأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي استعمال غير مشروع للمواد والمستحضرات المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 9 : يتعيّن على الأشخاص الذين تحصلوا على الترخيص، أن يحرروا تقريرا سنويا يحددون فيه بالنسبة لكل مخدرأو مؤثر عقلي :
  • الكمية التي تمّ تسلّمها،
  • الكميات المستعملة في الإنتاج أو التحويل مع ذكر طبيعة وكمية المنتوج المتحصل عليه،
  • الكمية التي تمّ التنازل عنها ووجهتها،
  • مخزون آخر السنة بما فيه المتعلق بالمنتوج الذي يكون في طور التحويل. يوجه ه ذا التقرير الذي يغطي السنة المنصرمة، إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتعدى 15 فبراير من كل سنة. المادّة 10 : يتمّ سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالصحة في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفي حالة الحكم على المعني بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تمّ استعمالها للحصول على الترخيص، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها قصد الرجوع إليها عند الضرورة. ويحتفظ المستفيد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد الاستظهار به أمام سلطات الرقابة ا لمختصة. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لاسيّما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 المادّة 2 : إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، قد خضع للعلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة له، يقرّر عدم ممارسة الدعوى العمومية ضده بناء على التقرير الطبي الذي يقدمه المعني ويمكنه أيضا أن يأمر بفحص المعني من قبل طبيب مختص. المادّة 3 : عندما يتبيّن لوكيل الجمهورية لاسيما من خلال عناصر الملف أن شخصا استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، يجعل احتمال حالة الإدمان قائما لديه، يأمر بفحصه من قبل طبيب مختص. إذا تبيّن بعد الفحص الطبي أن الشخص مدمن، يأمره وكيل الجمهورية بمتابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المتخصصة التي يحدّدها. وإذا تب يّن بع د الفحص الطبي أن حالة الشخص لا تستدعي علاجا مزيلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة، يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية للمدة الضرورية المقررة للفحص الطبي. المادّة 4 : عندما يخضع الشخص المعني للعلاج المزيل للتسمم أو للمتابعة الطبية التي وصفت له، يقدم الطبيب المعالج لوكيل الجمهورية شهادة طبية تحدد تاريخ بداية هذا العلاج أو المتابعة والمدة المحتملة لنهايتهما. المادّة 5 : يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني. وفي حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أوالطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا. المادّة 6 : عند نهاية العلاج المزيل للتسمم تسلم للمعني شهادة طبي ة تثبت أنه خضع للعلاج المزيل للتس مم أو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرّر عدم ممارسة الدعوى العمومية. المادّة 7 : يلتمس وكيل الجمهورية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من رئيس الجهة القضائية ا لمختصة، مصادرة النباتات والمواد المحجوزة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات التص رف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتج ار غير المشروعين بها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لاسيّما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 2 : يتمّ إعداد محضر جرد النباتات والمواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدّد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية وكميتها التقديرية مع توضيح طرق كيلها وظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكرالتحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة ضرورية. ويتمّ تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تمّ خزنه وأخذ عين ة منه وتحليله يتطابق مع ما تمّ حجزه. المادّة 3 : عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة. وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 4 : يأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أوالمؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات. ويأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أوعلمية ويحرر محضر بذلك. المادّ ة 5 : إن النباتات والمواد المحجوزة التي لم تتلف أوتسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتمّ مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة ويتمّ إتلافها بعد صيرورة الحكم أوالقرار نهائيا. المادّ ة 6 : يتمّ إتلاف النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية.

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م يحرّر محضر يوقّع من قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبيّن بدقة نوعية النباتات والمواد المتلفة وترفق به بطاقات الحجز. تحدّد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 7 : تتحمّل الخزينة العمومية مصاريف نقل وإتلاف النباتات والمواد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقع ة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيّما المادتان 31 و 82 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرس وم إلى إلغ اء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطني ة بسيدي فرج والواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني، كما هي محدّدة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم . المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات وستين (60) آرا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م
  • مدير المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية، (الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للم ادة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، ينشأ متحف بحري وطني يحدد مقره بقبو خيرالدين بأميرالية الجزائر.

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م المادّة 2 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الم وافق 12 نوفمب ر سن ة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يتولى المتحف استرجاع واقتناء الأشياء والمجموعات في مجال التراث الثقافي البحري وترميمها وحفظها. المادّة 3 : زيادة على تشكيلة المجلس التوجيهي المذكورة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذك ور أعلاه، يكون ممثل وزير الدفاع الوطني عضوا في مجلس التوجيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 المادّة 4 : تحدد شروط شغل قبو خيرالدين وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة 2007، يتضمّ ن إحداث مكتب للجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في المسيلة (مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف) مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .28.201 المادّة 2 : يصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية. المادّة 4 : تتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتمم، بالتالي الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك هذا بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك. المادّ ة 7 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة الأقس ام للجم ارك بسطيف، كلّ فيم ا يخصه، بتنفيذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 11 يوليو سنة .2007 محمد عبدو بودربالة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمّنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 الم ؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 رب يع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 ماي و س نة 2002 والمت ضمّن دفتر ال شروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م
  • وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغ از “سونل غ از ش.ذ.أ” المؤرّخة في 9 غشت و 3 و 26 سبتمبر سنة 2006،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركزي التحويل ذوي التوتر جد العالي الموجودين ببسكرة وطولقة، يمر مخططه بولاية بسكرة.
  • خط كهربائي جوفي ذي توتر عال 60 كف موجه لتزويد مركب “سيفيتال )CEVITAL( انطلاقا من المركز 60 كف ببجاية 1، يمر مخططه بولاية بجاية.
  • خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لتزويد مصنع “فولاذ الوسط” Centre( du )Aciéries الموجود ببلدية سيدي موسى، بقطع الخط الكهربائي ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الجزائر شرق/ سي مصطفى، يمر مخططه بولاية بومرداس. المادة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها و المطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية و السلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م إنّ وزير الطّاقة والمناجم،

  • بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضم ّن تعيين أعض اء الحكومة،
  • وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 الم ؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم تع لق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة،لا سيما المادة 13 منه،
  • وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 رب يع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 ماي و س نة 2002 والمت ضمّن دفتر ال شروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-430 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “س ونلغ از ش.ذ.أ” المؤرّخة في 29 يونيو و 10 و 17 ديسمبر سنة 2005 و 15 و 26 فبراير و 10 مايو سنة 2006،
  • وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام النقطة 2 للمادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز خميس مليانة بمحطة توليد الكهرباء بالبرواقية، يمر مخططه بولايتي المدية وعين الدفلى.
  • مركز كهربائي ذي توتر جدّ عال 400/220 كف ببئر غبالو، ولاية البويرة.
  • مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بالأبيض سيدي الشيخ، ولاية البيض.
  • خط كهربائي ذي توتر عال 60 كف يربط مركزين ذوي توتر عال 60 كف للعلمة وعين الكبيرة، يمر مخططه بولاية سطيف.
  • خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لصرف الكهرباء المنتجة بمحطة توليد الكهرباء بالنعامة مع الخط ذي التوتر جدّ العالي 220 كف الموجود بين سعيدة و النعامة، يمر مخططه بولاية النعامة.
  • خط كهربائي ذي توتر جدّ عال 220 كف موجه لربط مركز زهانة ذي التوتر جدّ العالي 220 كف بمصنع الأسمنت الأبيض الجزائري )CIBA( الموجود ببلدية عكاز، يمر مخططه بولاية معسكر.
  • مركز كهربائي ذي توتر عال 60/30 كف بدواودة، ولاية تيبازة. المادة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 شكيب خليل

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة .- إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر الملحق الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م سنة 2004 والمتعلق بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لاسيما المادة 11 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خط جوي -طائرة- )A(( .)ATPL المادة 2 : تحدد برامج الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة - )A(( )ATPL في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 محمد مغلاوي الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة - )A(( )ATPL ومدتها المواد القانون الجوي و إجراءات مراقبة الحركة الجوية الخلايا والأجهزة، الكهرباء، التحريك، تجهيزات الإنقاذ الأدوات الكتلة و ضبط التمركز الأداءات التحضير و متابعة الطيران الأداء البشري و حدوده )( الرصد الجوي الملاحة العامة الملاحة بواسطة جهاز الراديو )( الإجراءات العملية ميكانيكا الطيران اتصالات الطيران برؤية العين )( اتصالات الطيران باستعمال الأدوات مجموع مدة الاختبارات رقم الاختبار المدة اختبار 1 1 سا و 40 د اختبار 2 2 سا و 00 د اختبار 3 1 سا و 30 د اختبار 4 1 سا و 00 د اختبار 5 1 سا و 00 د اختبار 6 3 سا و 00 د اختبار 7 1 سا و 00 د اختبار 8 2 سا و 30 د اختبار 9 2 سا و 00 د اختبار 10 1 سا و 30 د اختبار 11 1 سا و 20 د اختبار 12 1 سا و 00 د اختبار 13 0 سا و 30 د اختبار 14 0 سا و 30 د 20 سا و 30 د ملاحظة : في العناوين المتضمنة نجمة )( تكون ظروف الطيران حسب نظام IMC (ظروف جوية للطيران باستعمال الأدوات)

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 غشت سنة 2007 م الملحق الثاني الجزائريّة / العدد 49 13 مضمون اختبار الكفاءة من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة - الجزء أ القسم الأول التحضير للطيران المناورات والإجراءات 1 حساب الأداءات الملاحظات 2 المراقبة الخارجية البصرية للطائرة، موضع كل عنصر من العناصر و الهدف من المراقبة 3 فحص مركز القيادة 4 استعمال قائمة الفحص قبل تشغيل المحركات، إجراءات الانطلاق، فحص تجهيزات تمرين إجباري الراديو و الملاحة، اختيار و ضبط ذبذبات الملاحة و الاتصالات. 5 التدحرج وفقا لتعليمات برج المراقبة الجوية أو المعلَّم 6 المراجعات قبل الإقلاع القسم الثاني الإقلاع المناورات والإجراءات تمرين إجباري الملاحظات 1 الإقلاع العادي مع مختلف أشكال ضبط المنافذ، ومنه الإقلاع بدون توقف في نقطة التراصف 2 )( الإقلاع باستعمال الوسائل، الانتقال باستعمال الوسائل المطلوبة أثناء الدوران أو مباشرة بعد الإقلاع 3 الإقلاع رياح معترضة (إذا كان من الممكن تحقيق ذلك) 4 الإقلاع مع كتلة قصوى عند الإقلاع (الإقلاع مع كتلة قصوى حقيقية أو محاكاة الإقلاع مع كتلة قصوى) 5 الإقلاع مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 1.5 )( مباشرة بعد V2، بعد V2 + 10، وعلى ارتفاع أدناه 400 قدم. تمرين إجباري 2.5 )*( بين V1 و V2 أو ممنوع على متن الطائرة تمرين إجباري 3.5 قريبا قدر الإمكان بعد V1 عندما يكون V1 و V2 أ و V1 و VR متشابهين ممنوع على متن 6 الإقلاع المنقطع بسرعة معقولة قبل بلوغ V1 : محاكاة في نقطة الطائرة تمرين إجباري التوقف تمرين إجباري

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه

5 غشت سنة 2007 م القسم الثالث مناورات الطيران والإجراءات المناورات والإجراءات الملاحظات 1 المنعرجات مع المفسدات أو بدونها 2 الاقتراب من فقدان السرعة (أثار دفدفة مجموعة الذيل) الدنيا أو المرتفعة (ماخ) ممنوع على متن الطائرة بالقرب من الماخ الحرج و غيرها من المميزات الخاصة بطيران الطائرة 3 الاستعمال العادي للأنظمة و أجهزة القيادة في جدول الضابط الميكانيكي الملاح 4 الاستعمال العادي و غير العادي للأجهزة الآتية : فيما يخص الاستعمال غير العادي للأجهزة 0.4 المحرك (المروحة إذا كان ضروريا) ينبغي وجوبا اختيار على 1.4 تكييف الضغط و تكييف الهواء الأقل ثلاثة عناوين من 0.4.3 2.4 جهاز “بيتو”/ الاستاتي إلى 14.4.3 مدرج 3.4 جهاز الوقود 4.4 الجهاز الكهربائي 5.4 جهاز الري 6.4 جهاز قيادة الطيران و الوزانة 7.4 جهاز مضاد للجليد و إذابة الصقيع. إعادة تسخين واقية الريح 8.4 طيار تلقائي/ موجِّه الطيران 9.4 الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة أو الوقاية من فقدان السرعة و الزيادة في التوازن 10.4 منبه الاقتراب من اليابسة، رادار أرصادي، مسبار لاسلكي، جهاز مخصص للاستجابة للذبذبة الرادارية 11.4 راديو، أجهزة الملاحة، الأدوات، جهاز إدارة الطيران 12.4 جهاز العجلات و المكابح 13.4 جهاز المناقر و المنافذ 14.4 مجموعة مساعدة )APU( 5 الإجراءات غير العادية و الاستعجالية ينبغي وجوبا اختيار على الأقل ثلاثة عناوين من 1.6.3 1.5 تمارين خاصة بالحريق مثل: الحريق على مستوى المحرك، APU، الحجرة، إلى 9.6.3 مدرج المستودعات، مركز القيادة، الأجنحة و الحرائق الكهربائية بما فيها الإجلاء 2.5 مراقبة الدخان وإزالته 3.5 عطب على مستوى المحرك، التوقيف و إعادة الانطلاق في ارتفاع آمن 4.5 تفريغ الوقود (محاكاة)

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 5 غشت سنة 2007 م القسم الثالث (تابع) المناورات والاجراءات 5.5 قص الريح عند الإقلاع / الهبوط 6.5 النزول مع عطب في تكييف الضغط-الحجرة / النزول 7.5 عدم قابلية عضو من أعضاء الطاقم 8.5 إجراءات استعجالية أخرى مثلما هي مبينة في كتيب 9.5 قرار TCAS 6 منعرجات ضيقة مع انعطاف من °45 يسارا ويمينا من °180 الملاحظات ممنوع على متن الطائرة الاضطراري ممنوع على متن الطائرة الطيران الملائم ممنوع على متن الطائرة إلى .°360 7 المعرفة الوقائية و الإجراءات المضادة لاقتراب فقدان السرعة (إلى غاية تشغيل الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة) في شكل الإقلاع (منافذ في موضع الإقلاع) في شكل رحلة جوية والهبوط (منافذ في موضع الهبوط، خروج العجلات) 1.7 مخرج فقدان السرعة التام أو بعد تشغيل الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة أو ممنوع على متن الطائرة دافعة المقبض في شكل الصعود، رحلة جوية أو الاقتراب. 8 إجراءات الطيران باستعمال الأدوات 1.8 )( المتابعة الصارمة لمسارات الذهاب و الإياب و تعليمات ATC تمرين إجباري 2.8 )( إجراءات الانتظار 3.8 )( الاقتراب الدقيق إلى غاية DH د 60 م 200( قدم) 1.3.8 )( اقتراب يدوي دون موجِّه الطيران (اختبارات QT 2.3.8 )( اقتراب يدوي مع موجِّه الطيران 3.3.8 )( مع طيار تلقائي و ATPL فقط) تمرين إجباري 4.3.8 )( اقتراب يدوي مع محاكاة عطب على مستوى المحرك. يجب محاكاة عطب تمرين إجباري على مستوى المحرك عند الاقتراب النهائي قبل مرور المعلم الخارجي إلى غاية لمس العجلات أو عند إجراء الاقتراب المنقطع التام 4.8 )( الاقتراب العادي إلى غاية أدنى علو النزول 5.8 الاقتراب غير المباشر في الظروف الآتية : أ) - )( الاقتراب في علو الاقتراب غير المباشر الأدنى تمرين إجباري المرخص به من المحطة المعنية وفقا للمنشآت المحلية للاقتراب باستعمال الأدوات في ظروف الطيران باستعمال الأدوات المحاكاة، متبعة ب : ب) - )( الاقت راب غير المباش ر على مدرج آخ ر، مع انعطاف °90 على الأقل من محور الاقتراب النهائي المستعمل في أ) إلى علو الاقتراب المباشر الأدنى المرخص به.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه

القسم الرابع 5 غشت سنة 2007 م إجراءات الاقتراب المنقطع المناورات والإجراءات 1 )( تخفيض الغاز مع تشغيل كل المحركات بعد الاقتراب ILS 2 )( إجراءات الاقتراب المنقطع الأخرى الملاحظات على علو اتخاذ القرار 3 )( تخفيض الغاز يدويا مع محاكاة عطب على مستوى المحرك بعد الاقتراب باستعمال تمرين إجباري الأدوات على علو اتخاذ القرار، MDH أو MAPT يجب أن يكون مقياس التغيير إيجابيا و العجلات مطوية قبل محاكاة عطب على مستوى المحرك أثناء خفض الغاز 4 )( الهبوط المنقطع على مساحة 15 م 50( قدم) فوق مشرف المدرج وخفض الغاز القسم الخامس الهبوط المناورات والإجراءات الملاحظات 1 الهبوط العادي أيضا بعد الاقتراب ILS مع الانتقال إلى الطيران بالإسناد البصري ابتداء من علو اتخاذ القرار 2 الهبوط مع محاكاة في العمق الأفقي محاك متوقف في كل موضع خارج الوزانة ممنوع على متن الطائرة 3 الهبوط برياح جانبية (على مستوى محطة جوية إذا كان من الممكن تحقيقه) 4 مدار المحطة الجوية و هبوط بمنافذ و مناقر لم يتم خروجها أو تم خروجها جزئيا 5 الهبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحرك الحرج تمرين إجباري 6 الهبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحركين (اختبارات QT و ATPL فقط) :

  • طائرات ثلاثية المحرك: محرك مركزي ومحرك خارجي طالما كان ذلك ممكنا حسب ممنوع على متن كتيب الطيران،
  • طائرات رباعية المحرك : محركين في نفس الجهة في العناوين المتضمنة نجمة )*( يجب أن تكون ظروف الطيران حسب الجزء ب المناورات والإجراءات 1.6 طيران عادي حول المدرج (بدون عطب) 2.6 طيران حول المدرج في ارتفاع منخفض (بدون عطب) 3.6 إقلاع مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 4.6 طيران حول المدرج مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 5.6 تخفيض الغاز مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 6.6 هبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحرك الطائرة/تمرين إجباري نظام IMC (الظروف الجوية للطيران باستعمال الأدوات). الملاحظات تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لاسيما المادة 17 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختبارات النظرية و العملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن. المادة 2 : يخضع منح شهادة الإنقاذ والأمن لاخ تبارين نظريين بشكل أسئلة متعددة الأجوبة كالآتي :
  • الأمن والإنقاذ : ساعة واحدة ( 40 سؤالا)،
  • الإسعاف : ثلاثون دقيقة ( 20 سؤالا). يحدد برنامج في الاختبارات النظرية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يقبل المترشح في الاختبارات النظرية إذا تحصل على %70 من الأجوبة الصحيحة على الأقل، أي ما يعادل 14/20 في كل اختبار. المادة 4 : في حالة النجاح في الامتحان النظري، تسلم للمترشح شهادة نجاح صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان. يتمتع المترشح بسنتين لإجراء الامتحان العملي. لا يمكن أن يتقدم للامتحان العملي إلا المترشحون الحائزون على شهادة نظرية قيد الصلاحية. الماد 5 : يتضمن الامتحان العملي ثلاثة (3) اختبارات وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 1 - الأمن والإنقاذ : مدة غير محددة (المعامل 2) 2 - الإسعاف : مدة غير محددة (المعامل 1) 3 - تمرين في المسبح. يترتب عن الرسوب في اختبار السباحة إقصاء المترشح. المادة 6 : يصرح المترشح على أنه ناجح في الامتحانات العملية إذا تحصل على نقطة تفوق أو تساوي 12/20 بعد تطبيق المعاملات المنصوص عليها أعلاه. كل نقطة تقل عن 12/20 تقصي صاحبها. المادة 7 : في حالة النجاح في الامتحان العملي، تسلم للمترشح شهادة تأهيل للامتحانات العملية صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان. المادة 8 : يتعين على حامل شهادة الكفاءة في الامتحانات العملية القيام بتربص مدته 60 ساعة من الطيران بصفة مستخدم الخدمات التكميلية على متن الطائرة، تكون شهادة الأمن والإنقاذ على إثره صالحة بصفة نهائية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن الأمن و الإنقاذ : التقنين - الطائرة - وحدات الطيران – الأرصاد الجوية - التجهيزات العامة - التجهيزات الخاصة - التعليمات العامة أثناء الطيران العادي و في حالة الطوارئ - الأمن الجوي - التحضير للهبوط الاضطراري - الإخلاء - البقاء على قيد الحياة. الإسعاف : جسم الإنسان - محيط الطيران و تفاعلات جسم الإنسان - الأمراض الاستوائية - آثار الارتفاع - الإنقاذ الطيراني - الحوادث التنفسية والقلبية - التوعك - الإغماء - الكسور - الجروح - الولادة على متن الطائرة. المراجعة و العمل على كتيبات الامتحان.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني الاختبارات العملية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن أ - الأمن :

  • معدات الأمن : يجب على المترشح أن يقدم للممتحن مواصفات التشغيل و شروط الاستعمال و الأعمال الواجب القيام بها أثناء الفحص ما قبل الطيران لكل معدات الأمن أو جزء منها و التي من شأنها أن يتداولها على متن طائرة. تتضمن معدات الأمن لاسيما ما يأتي : مطافئ BCF، CO2 و H2O، زوارق إنقاذ، مزالق، معالم أمنية، معدات نارية، فأس، صدريات إنقاذ، أحزمة جو - أرض وتجهيزات الحماية التنفسية. يجب على المترشح أيضا أن يستعرض عند تحضير الطيران في حجرة القيادة الأوضاع الأمنية المسماة مجمعة أو مرفوعة باتجاه سير الطائرة أو الاتجاه المعاكس لسير الطائرة أو كذلك الإشارة إلى كيفية تحضير امرأة حامل على الهبوط الاستعجالي.
  • اختبار الحريق / الدخان : يجب على المترشح الدخول في حجرة مدخّنة (تصميم) و استعمال مطفأة وحماية تنفسية بعد ذلك (قارورة أكسيجين محمولة و قناع)، ثم التوجه إلى أقصى هذه الحجرة للقيام بإعلان بواسطة هاتف داخلي والنكص على عقبيه. عند الخروج من حجرة تصميم، يراقب الممتحن التجهيز المناسب للحماية التنفسية (موضع القارورة، مساكة القناع و تشغيله) و كذا نزع خابور المطفأة (و إلا يصبح غير قابل للاستعمال). يجب إنجاز المرحلة الأولى هذه في أقل من دقيقتين، تحسب انطلاقا من دخول المترشح في حجرة تصميم. و يمكن الزيادة في الوقت المخصص أو تخفيضه بمعية لجنة التحكيم، تبعا لحجم التصميم و شكله.
  • يتوجه المترشح بعد خروجه من حجرة تصميم، إلى غرفة أخرى لإطفاء حريق أو عدة حرائق حقيقية. تتم عملية الإطفاء هذه أيضا في أقل من دقيقتين. اختبار في المسبح :
  • يجب على المترشح في البداية أن يقطع مسافة 50 مترا سباحة في أقل من دقيقتين على أن تكون الانطلاقة قفزا. الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه 5 غشت سنة 2007 م
  • يتعين عليه بعد ذلك أن يقفز من حافة المسبح مع صدرية مطوية في يده و ارتدائها و نفخها حسب القواعد المعمول بها حينما يكون في الماء دون الغرق في أقل من دقيقتين أيضا.
  • يتعين على المترشح بعد ارتداء الصدرية، أن يجذب على مسافة 25 مترا و في أقل من دقيقتين مترشحا آخر يلعب دور مسافر في حالة غرق مزود أيضا بصدرية إنقاذ. يجب أن يكون رأس المسافر المجذوب خلال مدة الجذب، خارج الماء و يستطيع التنفس طبيعيا.
  • يجب على المترشح المزود بصدرية الصعود على متن زورق الإنقاذ حسب القواعد المعمول بها دوما، وبمجرد الصعود على متنه، التمركز بنقطة القيادة لمساعدة المسافرين على الصعود. ب - الإسعاف : يجرى امتحان الإسعاف في تصميم الطائرة لكي يتقرب أكثر من واقع “الأرضية” (لاسيما ضيق المكان).
  • الاستخراج من المقعد : يتعين على المترشح استخراج مسافر فاقد للوعي من مقعده، وفقا لبعض القواعد ووضعه إمّا بطريقة PLS إذا كانت نتائج الفحص القلبي التنفسي مرضية وإمّا على الظهر للقيام بتدليك قلبي خارجي فضلا عن التنفس الاصطناعي حين غياب النبض و التهوية.
  • الإنعاش : يق وم المترشح بعملية الإنعاش على عارض محاكاة : تدليك قلبي خارجي فضلا عن تنفس اصطناعي. حذار، إن العارض بارع! فإنه قادر على كشف نسبة الهواء المنفوخ (الكثير من الهواء يعتبر مفرطا و القليل يعد غير كاف)، و كذا كسر غير إرادي للضلع في حالة تحريك رديء على قفص صدر المسافر. حذار، أضلاع مكسورة، هواء منفوخ ناقص أو زائد = راسب. علاجات أخرى : يتعين على المترشح تشخيص أي مرض من شأنه أن يصادفه على متن الطائرة ( من العصاب المعدي الصغير إلى سكون الكسر مع وضع جبائر حسب الوسائل الموجودة على متن الطائرة مرورا بأزمة التقبض المستمر و الولادة السابقة الأوان عند الطيران). يكون تشخيص المرض و السلوك الواجب التحلي به و العلاج المقدم و المتابعة الطبية للمسافر كلّها مقاييس تعمل لجنة التحكيم على تقييمها.

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية وال ع ملية م ن أجل م نح إج ازة ط ي ار خاص

  • طائرة .- إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لاسيما المادة 22 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختبارات النظرية و العملية من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة - PPL)A(( .) المادة 2 : تحدد برامج الإختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة - )A(( )PPL في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة - )A(( )PPL ومدتها المواد تنظيم الطيران و إجراءات ATC مبادئ الطيران معرفة عامة للطائرات الأداءات و تحضير الطيران الأداءات و الحدود البشرية الرصد الجوي الملاحة الجوية الإجراءات العملية الاتصالات مجموع مدة الاختبارات رقم الاختبار المدة اختبار 1 0 سا 45 د اختبار 2 0 سا 45 د اختبار 3 0 سا 30 د اختبار 4 1 سا 00 د اختبار 5 0 سا 45 د اختبار 6 0 سا 30 د اختبار 7 1 سا 00 د اختبار 8 0 سا 30 د اختبار 9 0 سا 30 د 6 سا و 15 د

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه

5 غشت سنة 2007 م الملحق الثاني مضمون اختبار الكفاءة من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة - )A(( )PPL القسم الأول الإجراءات ما قبل الطيران وما قبل الإقلاع المناورات والإجراءات 1 وثائق الطيران و اجتماع التعليمات حول الأرصاد الجوية 2 حساب الكتلة و ضبط التمركز، الأداءات 3 تحضير الطائرة و فحصها ما قبل الطيران 4 انطلاق المحرك و إجراءات ما بعد التشغيل 5 التدحرج و قواعد السير على اليابسة، إجراءات ما قبل الإقلاع 6 مراجعات عند الإقلاع و بعده 7 إجراءات الانطلاق من المحطة الجوية 8 اتصالات ATC : احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي القسم الثاني الطوعية المناورات والإجراءات 1 اتصالات ATC : احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي 2 تغيير السرعة أثناء الطيران المستقيم و الأفقي 3 الصعود : (أ) الصعود بأحسن نسبة (ب) المنعرجات (ج) بشكل طيران أفقي 4 منعرجات مع انعطاف متوسط )°30( 5 منعرجات ضيقة (انعطاف )°45 بما فيه المعرفة و الخروج من المنعرج الذي تم سلوكه. 6 طيران بطيء بواسطة نوافذ و بدونها 7 فقدان السرعة : (أ) فقدان السرعة و الخروج مع استعمال محرك (ب) بداية فقدان السرعة في منعرج ذي انعطاف °20 في النزول وفي شكل اقتراب (ج) بداية فقدان السرعة في شكل هبوط 8 الهبوط : (أ) بواسطة محرك أو بدونه (ب) منعرجات ضيقة في الطيران السبوح (ج) بشكل طيران أفقي

21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 5 غشت سنة 2007 م القسم الثالث إجراءات خلال المسار المناورات والإجراءات 1 سجل الطيران، الملاحة بناء على ومع استعمال البطاقات 2 الإبقاء على العلو و الاتجاه و السرعة 3 التوجيه، حساب و مراجعة التقنيات و مسك سجل الطيران 4 تغيير الطريق نحو محطة الإخلاء (تخطيط وتنفيذ) 5 استعمال وسائل مخابر هاتفي لاسلكي 6 مراقبة القدرة المبدئية في الطيران مع الوسائل (انعطاف °180 مع محاكاة )IMC 7 إدارة الطيران (مراقبة، أنظمة، وقود وتجمد المكربن إلخ….) 8 اتصالات ATC : احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي القسم الرابع إجراءات الاقتراب والهبوط المناورات والاجراءات 1 إجراءات الوصول في محطة جوية 2 )( الهبوط الدقيق (أرضية محدودة)، الهبوط رياح معترضة (إذا سمحت الظروف الجوية بذلك) 3 )( الهبوط بدون منافذ 4 )( الاقتراب، محرك بطيء (في حالة طائرة أحادية المحرك) خطر 5 تخفيض الغاز عند ارتفاع منخفض 6 اتصالات : ATC احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي 7 الأعمال بعد الرحلة ملاحظة : )( يمكن الجمع بين هذه النقاط باختيار من الممتحن في الطيران.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 رجب عام 1428 ه

5 غشت سنة 2007 م القسم الخامس الإجراءات غير العادية والاستعجالية المناورات والإجراءات 1 )( محاكاة عطب على مستوى المحرك بعد الإقلاع ( في حالة طائرة أحادية المحرك) 2 )( محاكاة الهبوط الاضطراري ( في حالة طائرة أحادية المحرك) 3 محاكاة هبوط الحذر( في حالة طائرة أحادية المحرك) 4 محاكاة الاستعجالات 5 اتصالات ATC : احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي، قيادة الرحلة ملاحظة: يمكن الجمع بين تمارين هذا القسم و تمارين الأقسام من 1 إلى .4 )*( يمكن الجمع بين بعض النقاط باختيار من الممتحن في الطيران. القسم السادس طيران غير متناظر محاك و الأسئلة المتعلقة بتأهيل القسم أو النوع المناورات والاجراءات 1 محاكاة عطب على مستوى المحرك بعد الإقلاع ( في علو آمن إلا في حالة ما إذا تم تنفيذها على جهاز محاك) 2 طيران غير متناظر : الاقتراب و خفض الغاز 3 طيران غير متناظر : الاقتراب و الهبوط التام 4 التوقف الإرادي للمحرك و إعادة تشغيله 5 اتصالات ATC : احترام التعليمات و إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي، قيادة الرحلة 6 بتقييم من الممتحن، من الممكن إدراج جميع الأسئلة المتعلقة باختبار تأهيل كفاءة القسم أو النوع من بين القائمة أدناه: (أ) أجهزة الطائرة تتضمن استعمال الطيار التلقائي (ب) استعمال جهاز الضغط (ج) استعمال أجهزة إذابة الصقيع و ضد الصقيع 7 أسئلة شفاهية ملاحظة 1 : يمكن الجمع بين تمارين هذا القسم و تمارين الأقسام من 1 إلى .5 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة