مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-352
« المتحفية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. 52
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-352
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-263
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-262
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-84
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-84 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 07-160 الم ؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-33
مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-401
مرسوم تنفيذي رقم 09-401 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف جهوي بالمنيعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-400
مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-70
مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-69
مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-68
مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.