ج.ر عدد 22 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-98 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يتضمّن إجراءات ع فو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه……… 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 ال ذي يح دّد كي في ات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة”…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع……………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميدة كلي ة الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتقديرات في المديرية العامّة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم……………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

16 ربيع الأول عام 1428 ه 22 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 أبريل سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة عنابة…………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السياحة في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ………….. 17 وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية……………………………………………………………………………… 17 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007،، يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-98 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يتضمّن إج راءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، وطبقا لأحكامه، إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المادة 2 : يستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا الذين يس اوي باقي عقوبتهم ثلاثة ( )3 أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
  • أربعة (4) أشه ر، إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة (5) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • ستة (6) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة (7) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها. 4 أبريل سنة 2007 م تنظيميّة
  • ثمانية (8) أشهر، إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة( )15 سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرّر إلى 87 مكرّر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مك رّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م

  • الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 264 و 266 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي، على الأصول الشرعيين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 267 من قانون العقوبات، المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادّة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 7 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادّة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيّما المادة 55 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبّق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدّد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يحدّد هذا المرسوم كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم. الفصل الأول أحكام مشتركة المادّة 2 : لا يجوز استخراج المحبوسين أو تحويلهم إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة يوجّه إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يحتفظ بأصله أو نسخة منه مطابقة للأصل.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يتحقق من صحة الأمر بدقة وعند الاقتضاء الرجوع إلى السلطة التي أصدرته. يجب على الأشخاص المكلفين بعملية الاستخراج أو التحويل أن يثبتوا هويتهم وصفتهم لدى مصالح المؤسسة. المادّة 3 : كل تسخيرة أو أمر باستخراج المحبوس أو تحويله صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا وعلى مدير المؤسسة العقابية أن يمتثل له دون تأخير، ما عدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف أمنية خاصة، وفي هذه الحالات عليه أن يخبر فورا السلطة التي أصدرت التسخيرة أو الأمر. ويكون الأمر كذلك إذا ارتأى طبيب المؤسسة العقابية أن الحالة الصحية للمحبوس لا تسمح بنقله، وفي هذه الحالة، فإن الشهادة الطبية التي يحررها هذا الطبيب تمكن من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن تأجيل أمر التحويل أوالاستخراج في الحالات المحدّدة في المادة 15 أدناه. المادّة 4 : يتعيّن على طبيب المؤسسة العقابية تحضير الملف الطبي للمحبوس قبل تحويله وعليه أن يسجل فيه كل الملاحظات حول حالته الصحية، وعند الاقتضاء يقدم للمكلف بالمهمة التوجيهات الطبية الضرورية الواجب اتباعها أثناء عملية التحويل. وفي حالة الاستخراج يمكن مدير المؤسسة، متى رأى ذلك ضروريا، أن يأمر بإجراء فحص طبي للمحبوس المعني قبل خروجه وعند عودته. المادّة 5 : يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي هروب المحبوسين أو أي حادث آخر، عند استخراجهم أو تحويلهم. يخضع المحبوسون لتفتيش دقيق قبل انطلاق القافلة وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية المكلف بالمهمة المسخر. يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يبلغ رئيس القافلة بأسماء المحبوسين الخطيرين وأن يقدم له جميع المعلومات المفيدة بشأنهم. المادّة 6 : لا يجوز للمحبوس الاتصال بالغير خلال استخراجه أو تحويله. ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعاده عن النظر تفاديا للتشهير بهذه العملية أو أي اعتداء محتمل عليه. الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م غير أنه عند وصول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، يمكنه تبليغ عائلته أو الشخص الذي يعينه. المادّة 7 : يتمّ تحضير وتنفيذ عمليات استخراج المحبوسين وتحويلهم في سرية تامّة فيما يخص التاريخ وهوية المحبوسين المعنيين وكيفية نقلهم والمسلك ومكان توجههم. المادّة 8 : تسخّر السلطة القضائية المختصة القوة العمومية لضمان تحويل المحبوسين أو استخراجهم، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه. المادّة 9 : لا يمكن استخراج المحبوسين وتحويلهم بطلب من المحاكم العسكرية إلا بإذن من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل. الفصل الثاني تحويل المحبوسين المادّة 10 : تقتضي عملية تحويل المحبوس شطبه من سجل الحبس للمؤسسة المنق ول منها وقيده من جدي د في سجل الحبس للمؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة الحبس منقطعة. وإذا استوجب ذلك عبور المحبوس بمؤسسة أخرى، فإنه يقيّد بسجل الحبس لهذه المؤسسة تحت ملاحظة “عابر” ويشطب منه فور مغادرته لها. المادّ ة 11 : يتمّ تحويل المحبوسين من مؤسسة إلى أخرى داخل دائرة اختصاص مجلس قضاء واحد، للمثول أمام القضاء بأمر من النائب العام بناء على طلب الجهة القضائية. المادّة 12 : إذا استوجب مثول أحد المحبوسين لأي سبب كان أمام جهة قضائية خارج الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي لمكان حبسه، فلا يتم تحويله إلا بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، بناء على طلب من النائب العام للجهة القضائية التي سيمثل أمامها المحبوس. وإذا كان المحبوس متهما، فلا يجوز تحويله إلا بعد أخذ رأي الجهة القضائية المتابع أمامها. المادّة 13 : إذا أصبح بقاء المحبوس المذكور في المادة 12 أعلاه بالمؤسسة المحوّل إليها، غير ضروري، فإن إعادته إلى المؤسسة المحوّل منها تكون بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل بعد إخطارها من طرف النائب العام المختص أو مدير المؤسسة المحوّل إليها.

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م المادّة 14 : يتمّ التحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل. يجوز للنائب العام، عند الضرورة، وبعد إخطار المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، أن يأمر بالتحويل الإداري للمحبوسين المحكوم عليهم في حدود دائرة اختصاص المجلس القضائي مع مراعاة توازن عدد المحبوسين وأهداف إعادة الإدماج. المادّة 15 : لا يجوز التحويل الإداري لمحبوس محكوم عليه نهائيا، إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها متى كان موضوع متابعة في قضية أخرى بنفس الجهة القضائية. المادّة 16 : يتمّ تحويل المحبوسين من مؤسسة عقابية إلى أخرى لأسباب صحية بأمر من النائب العام داخل دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي. ويتمّ ذلك بموجب أمر من مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل، إذا كان التحويل إلى مؤسسة خارج اختصاص المجلس القضائي. المادّة 17 : يتولى مدير المؤسسة العقابية، تحت مسؤوليته، تحضير عملية التحويل وتنفيذها بالوسائل المتوفرة لديه ويمكنه طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل. يتمّ تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها حسب كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة وخطورة المحبوسين وحالتهم الصحية وكذلك المسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية. ويمكن طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية والأمنية. المادّ ة 18 : يتخذ مدير المؤسسة العقابية كل الاحتياطات اللازمة لضمان شروط راحة المحبوسين والمحافظة على صحتهم أثناء التحويل، لاسيّما من حيث التهوية وتوفير الماء والأكل والنظافة وعدد المقاعد. يجب أن يكون المحبوسون المرضى محل تكفل خاص يراعي حالتهم الصحية. المادّة 19 : يجب على مدير المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والأعوان المكلفين بتنفيذ عملية تحويل المحبوسين من بين مستخدمي إعادة التربية. كما يجب عليه تحديد عددهم وتوزيعهم تبعا لعدد المحبوسين الواجب نقلهم ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 يتولى هؤلاء المستخدمون حراسة المحبوسين ومراقبتهم داخل وسائل النقل المستعملة. المادّ ة 20 : في حالة تحويل أكثر من عشرة (10) محبوسين على مسافة تفوق مائة (100) كلم يجب أن تكون قافلة التحويل مرفقة بسيارة إسعاف وطبيب أو ممرض. المادّة 21 : تقوم مصالح الدرك والأمن الوطني بضمان حراسة قوافل تحويل المحبوسين بتسخيرة من النيابة العامة التي تقع بدائرة اختصاصها المؤسسة العقابية المحوّل منها المحبوس. المادّة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 21 أعلاه، يمكن إدارة السجون تحويل المحكوم عليهم نهائيا غير الخطيرين وتخطر بذلك مصالح الأمن ا لمختصة. تتولى هذا التحويل فرق تتشكل من مستخدمي إدارة السجون وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 23 : تحدّد أهمية حراسة قافلة التحويل من طرف المصالح المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، حسب الحالة، وحسب أهمية القافلة وخطورة المحبوسين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية. وتتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه في حالة وقوع أي حادث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. يجب ضمان الاتصال الدائم بين رئيس القافلة والمكلف بالمهمة طيلة مسافة التحويل. المادّة 24 : يتأكد المكلف بالمهمة قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية المحبوسين ويستلم من مصلحة كتابة الضبط القضائية الملفات الفردية الخاصة بهم ويراقبها ويتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية لاسيّما أوامر الإيداع وأوامر القبض ومستخرجات الأحكام أو القرارات والوضعيات الجزائية المحينة. ويستلم كذلك الملفات الطبية والأشياء والوثائق الشخصية للمحبوسين باستثناء المبالغ النقدية الهامة التي تحول بواسطة البريد أو صك مشطوب إلى مصلحة كتابة الضبط للمؤسسة المستقبلة. يتمّ جرد كل الوثائق التي يتضمنها الملف الفردي للمحبوس. المادّة 25 : تتولى المؤسسة العقابية تحويل الأحداث الذين تمّ اتخاذ بشأنهم أمر بالوضع إلى المؤسسة المكلفة باستقبالهم.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويخطر مدير المؤسسة العقابية بذلك قاضي الأحداث المختص والمصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل. الفصل الثالث استخراج المحبوسين المادّ ة 26 : تتمّ عملية الاستخراج دون شطب من سجل الحبس وتستوجب إرجاع المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية. يجب على السلطة المختصة التي تأمر بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية في نفس يوم الاستخراج دون مراعاة نظام توقيت الاحتباس المنصوص عليه في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية كل مساء، فيما عدا حالة الاستشفاء. المادّة 27 : إذا استوجب حضور أحد المحبوسين أمام جهة قضائية بأية صفة كانت، يسلم وكيل الجمهورية التسخيرات اللاّزمة في جميع الحالات التي لا تكون فيها من اختصاص قاض آخر وف قا للق واعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تسند عملية استخراج المحبوسين إلى مصالح الأمن. المادّة 28 : يرافق المحبوس المرخّص له بالخروج عون أو أكثر من المؤسسة العقابية دون أن يكونوا مرتدين للبذلة النظامية، لحضور جنازة أو لأداء امتحان أو للعلاج أو لأي سبب جدي آخر. تتولى مصالح الشرطة حراسة المحبوس وأمنه في الأماكن الحضرية، وتتولى هذه المهمة مصالح الدرك الوطني خارج هذه الأماكن. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاث رها أو بيعها بالجمل ة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-246 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثره ا أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه. القسم الأول شروط عامة المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط إنتاج البذور و/أوالشتائل أوتكاثرها أو بيعها أن يودع لدى السلطة التقنية النباتية طلبا مرفقا بملف يضم ما يأتي :

  • وثيقة تثبت التأهيل المهني ذا العلاقة بالنشاط المزمع القيام به،
  • وثيقة تثبت وجود العقار والمنشآت المطلوبة طبقا للكيفيات المحدّدة في أحكام المادتين 8 و 10 أدناه، لممارسة النشاط،
  • وثيقة تثبت وجود سجل مرقم ومؤشر عليه يدوّن فيه مجموع حركات البذور والشتائل،
  • التعيين الجبائي، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • شهادة الميلاد. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي ذي الصلة بالنشاط المطلوب ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تتضمن تأسيس الشركة. المادّة 3 : يجب على مصالح مراقبة السلطة التقنية النباتية القيام بزيارة تقنية وإجراء مطابقة للمعلومات المصرّح بها من الطالب. المادّة 4 : تدرس اللّجنة التقنية للاعتماد طلبات الاعتماد وتعرض اقتراحات منح الاعتماد على اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل. المادّة 5 : يسلّم الوزير المكلّف بالفلاحة مقرّر الاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج البذور و الشتائل و/أو بيعها وينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة. المادّة 6 : تبلغ السلطة التقنية النباتية الطالب في حالة رفض طلبه، بالقرار الذي يجب أن يكون مبررا. غير أنه يمكن الطالب أن يودع طعنا لدى الوزير المكلّف بالفلاحة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض في حالة ظهور عناصر جديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 القسم الثاني شروط ممارسة نشاطات الإنتاج والتكاثر المادّة 7 : يسلّم الاعتماد حسب النوع أو مجموعة الأنواع وفئة البذور والشتائل. المادّة 8 : يجب أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط الإنتاج و/أو التكاثر الشروط الآتية :
  • أن تكون لديه مستخدم واحد على الأقل حاصلا على شهادة تقني فلاحي وعقد عمل بثلاث (3) سنوات على الأقل،
  • أن يكون لديه عقارات أو عقود مع فلاحين مكثرين ومحلات ومنشآت وتجهيزات مناسبة لإنتاج البذور والشتائل المعنية وتخزينها وحفظها والتي يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار مساحاتها الدنيا وشروطها وخصائصها التقنية،
  • مسك محاسبة مادة دخول البذور والشتائل وخروجها. القسم الثالث شروط ممارسة نشاطات البيع بالجملة ونصف الجملة المادّة 9 : يمنح الاعتماد، بالنسبة لنشاط البيع، حسب نوع أو مجموعة أنواع البذور و/أو الشتائل. المادّة 10 : يجب أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط بيع البذور والشتائل الشروط الآتية :
  • أن يكون لديه مستخدم واحد على الأقل حاصلا على شهادة تقني فلاحي وعقد عمل لسنة واحدة على الأقل،
  • أن تكون لديه أماكن للتخزين ومحلات ومنشآت وتجهيزات والتي يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار مساحاتها الدنيا وشروطها وخصائصها التقنية،
  • مسك سجل مرقّم ومؤشر عليه لشراء وبيع البذور والشتائل. القسم الرابع أحكام ختامية المادّة 11 : يؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم تعاينه مصالح السلطة التقنية النباتية، بعد إعداد محضر والتبليغ بذلك، إلى السحب المؤقت للاعتماد يتبع بسحب نهائي في حالة عدم احترام المؤسسة للأحكام التنظيمية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : يتعيّن على المؤسسات المعتمدة أن تحترم شروط إنتاج البذور والشتائل و/أو بيعها. تحدّد شروط إنتاج البذور والشتائل و/أو بيعها عن طريق التنظيم. المادّة 13 : تمنح للمؤسسات التي هي في حالة نشاط، فترة انتقالية مدتها سنتان (2) حتى تتمكن من الخضوع لأحكام هذا المرسوم. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يح دّد كيفي ات سي ر ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيّما المادة 71 منه، الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لاسيّما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 93 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. الم ادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • …………………..(بدون تغيير) ………………….،
  • …………………..(بدون تغيير) ………………….،
  • …………………..(بدون تغيير) ………………… . في باب النفقات :
  • (…………………… بدون تغيير) ……………….. . تضبط شروط ومعايير تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة.

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالنظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وبحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لاسيّما المادتان 3 و 6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لاسيّما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تصدير المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط. المادّة 2 : يجب على كل مصدّر للمنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يخضع ويراعي بنود دفتر الشروط الذي يرفق نموذجه بملحق هذا المرسوم. المادّة 3 : تصنف المنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ثلاث (3) فئات : أ - النفايات الحديدية وغير الحديدية، ب - المواد الخام، ج - المعدات والتجهيزات. تحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجارة بعد أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات المعنية. المادّة 4 : يسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، ويودع بعد التسجيل لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتمّ إعداده في خمس (5) نسخ موجهة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والجمارك، والبنك محل التوطين وإلى المصدّر. بعد التحقق من مطابقة المعلومات التي قدمها الطالب بالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم، في مدة لاتتجاوز خمسة عشر (15) يوما، يرسل دفتر الشروط إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بالرأي المعلل للمدير الولائي للتجارة لغرض التأشيرة. ويكون منح التأشيرة أو رفضها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام دفتر الشروط من مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. المادّة 5 : في حالة رفض التأشيرة، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. ويبلغ إليه الرد في مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادّة 6 : يتعيّن على المصدّر قبل كل عملية تصدير أن يقدم لمصالح الجمارك، شهادة مسلمة من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا تثبت مراعاة أحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط. المادّة 7 : في حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة في المادة 6 أعلاه من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. ويبلّغ إليه الردّ في مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادّة 8 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض كل مخالف إلى :

  • التوقيف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر على أن يمتثل خلال هذه المدة للتنظيم المعمول به،
  • سحب دفتر الشروط. المادّ ة 9 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة وبالمالية. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الالتزامات التي يجب أن يخضع لها كل مصدّر للمنتوجات والمواد والبضائع طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : لا يمكن أن تكون موضوع تصدير إلا المنتوجات والمواد والبضائع التي يحصل عليها المصدّر من المتعاملين الاقتصاديين المقيدين قانونا في السجل التجاري. المادّة 3 : يجب أن يتولى تخزين المنتوجات والمواد والبضائع المصنفة في الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، متعاملون اقتصاديون يتوفرون على منشآت مهيأة لهذا الغرض وبطريقة لاتلحق أي ضرر بالبيئة وصحة المواطنين وأمنهم. يجب أن تكون هذه الهياكل على الخصوص :
  • محددة بجدار مبني،
  • تسمح بإجراء أي رقابة،
  • تستجيب لقواعد الأمن ومعاييره. يجب على المتعاملين الاقتصاديين المذكورين في المادة 2 أعلاه القيام بعملية الفرز حسب طبيعة المواد وفئة المعدن. وفيما يخص تخزين المواد الخام المص نفة في الفئة ب، يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أن تتوفر لديهم، زيادة على ذلك، التجهيزات الملائمة. المادّة 4 : يتعين على المتعاملين الاقتصاديين المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يكونوا حائزين سجلا مرقما ومؤشرا عليه من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا تبين فيه كل المعلومات المتعلقة بحركة المنتوجات والمواد والبضائع، ولا سيما :
  • طبيعة المنتوجات والمواد والبضائع المسترجعة وا لمخزنة،
  • الكميات،
  • منشؤها،
  • اسم الموردين أو عنوان الشركة،
  • رقم تسجيل الشاحنة التي سلمت البضاعة بواسطتها.

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م تراقب السجل المذكور أعلاه، كل شهرين (2) على الأقل، المصالح المؤهلة في المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. المادّة 5 : يجب أن يكون طلب الحصول على دفتر الشروط مرفقا بالوثائق الآتية :

  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • بطاقة الاستعلامات الملحقة بدفتر الشروط هذا،
  • كل وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم المعمول به. المادّة 6 : يتعين على المصدّر، عند كل عملية تصدير، أن يسهر تحت مسؤوليته، على إثبات مصدر المنتوجات والمواد والبضائع. المادّة 7 : مدة صلاحية دفتر الشروط سنة (1) واحدة قابلة للتجديد. الفصل الثاني أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات الحديدية وغير الحديدية المادّة 8 : يلتزم المصدّر بالنسبة للنفايات غير الحديدية بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها. المادّة 9 : يجب أن يكون تخزين النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية المقدمة على حالتها خارج نطاق الميناء. المادّة 10 : يجب أن يكون نقل النفايات الحديدية وغير الحديدية بواسطة وسائل نقل ملائمة كفيلة بعدم تشكيل أي خطر على أمن الطرق والبيئة. الفصل الثالث أحكام خاصة تتعلق بتصدير الجلود المادّة 11 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتعين على مصدّر الجلود التموين من المذابح المعتمدة قانونا ومن المدابغ المتوفرة على التجهيزات التي تستجيب للمعايير المطلوبة في مجال حماية الصحة والبيئة. الفصل الرابع أحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلين الخام المادّة 12 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على مصدر الفلين الخام أن يثبت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 أنه اشترى الم واد لدى إدارة الأملاك الوط نية أو لدى مالكين من الخواص بوثائق تصدق عليها الإدارة المحلية للغابات. الفصل الخامس التصريح بالتزام المصدّر المادّة 13 : يلتزم المصدّر بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وكذا على صحة البيانات الواردة في بطاقة الاستعلامات، كما يلتزم بالامتثال الصارم للشروط المحددة في دفتر الشروط هذا. دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنه يترتب على كل إخلال بالالتزامات سحب دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في ……………………………… عبارة قرئ وصودق عليه ختم المصدّر وإمضاؤه المصدق عليه تأشيرة الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية بطاقة الاستعلامات أنا الممضي أسفله (هوية المصدّر) : ……………………. بصفتي : …………………………………………………………. مقر الشركة أو العنوان : ……………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………………… رقم التعريف الجبائي : ……………………………………. تحديد بنك التوطين : …………………………………….. أولا - مصدر المنتوجات والمواد والسلع الموجهة للتصدير :
  • مكان التخزين : ……………………………………………..
  • الاسم أو عنوان شركة المورّد : ………………………..
  • العنوان : ………………………………………………… ثانيا - الناقل :
  • الاسم أو عنوان الشركة : ……………………………..
  • العنوان : …………………………………………………
  • رقم التعريف الجبائي : ……………………………….
  • مكان الشحن : …………………………………………..

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-103 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادّة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، لاسيّما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمق ار الولايات المبينة في الجدول الآتي : مركز تسهيل المؤسسات المقر الصغيرة والمتوسطة باتنة باتنة أم البواقي أم البواقي خنشلة خنشلة برج بوعريريج برج بوعريريج البويرة البويرة ميلة ميلة أدرار أدرار بشار بشار بسكرة بسكرة إيليزي إيليزي ورقلة ورقلة تندوف تندوف تامنغست تامنغست سعيدة سعيدة الجلفة الجلفة البيض البيض سوق أهراس سوق أهراس النعامة النعامة المادّة 2 : يخضع تنظيم مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، تتضمّن إنه اء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة : 1 - عبد الوهاب حميسي، قاض بمحكم ة بوشقوف، 2 - محمد الهاشمي، قاض، 3 - ليليا خديجة بن حملات، قاضية، 4 - سامية مشاكة، قاضية، 5 - فؤاد حجري، قاض بمحكمة وهران، 6 - الح اج غلام الل ه، قاض بمحكم ة زمورة، لإحالته على التّقاعد، 7 - ح ورية حناشي، زوجة بوقطوف، قاضي ة في محكمة أم البواقي، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين بسبب الوفاة : 1 - نبي ل بوطرفة، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2006، 2 - نجاة إمكراز، ابتداء من 4 يناير سنة .2007 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى، ابتداء من 17 يناير سنة 2007، مهامّ السّيد رابح بن حياهم، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمار فلاح، بصفته نائب مدير للتحصيل بمديرية كبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهما بوظائف أخرى : 1 - مصطفى حنيفي، بصفته مدير الدّراسات والتقديرات في المديرية العامّة للمحروقات، 2 - أسعيد عولي، بصفته نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامّة للمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الوهاب معاش، بصفته مفتّشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميدة كلية الكيمي اء بج امع ة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة وي زة ش ريفي، زوج ة ش ريفي، بصفتها عميدة لكلي ة الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد عمار فلاح، نائب مدير للتسيير بمديرية كبريات المؤسسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : 1 - مصطفى حنيفي، مديرا عاما للمحروقات، 2 - أسعيد عولي، مديرا للأملاك الوطنية المنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والتقديرات في المديرية العامّة لتوزي ع المنتوجات الط اقوي ة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد حمودة، مديرا للدّراسات والتقديرات في المديرية الع ام ة لت وزيع المنت وج ات الط اق وي ة بوزارة الطاقة والمناجم. الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد عبد النور سلام، مديرا للري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الكريم قاسمي، مديرا للري في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد موساوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأه يل الجامعي والبحث العلمي بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد قدور بوخميس، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد الت درج والتأهيل الجامعي والبحث الع لمي بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السياحة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد منير مساعدية، مديرا للسياحة في ولاية برج بوعريريج.

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، ي رخّص لرؤس اء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمنّ القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 34 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الّذي يحدّد الدّوائر الانتخابيّة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-61 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يرخّص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بمائة وعشرين (120) ساعة في الدّوائر الانتخابيّة التّابعة لاختصاصهم. المادّة 2 : تنشر القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه وتعلّق بمقرّ السّفارات والقنصليّات قبل عشرة (10) أيّام من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلّف بالدّاخليّة وإلى الوزير المكلّف بالشّؤون الخارجيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة .2007 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير الدّولة، والجماعات المحلّيّة وزير الشّؤون الخارجيّة نور الدين زرهوني، محمد بجاوي المدعو يزيد وزارة التربية الوطنيّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنيّة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فب راي ر سن ة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ لعمّال قطاع التربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز ال وطني لتك وين إط ارات الت ربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-343 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسيّ النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 الّذي يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية الوطنيّة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : الجزائريّة / العدد 22 16 ربيع الأول عام 1428 ه 4 أبريل سنة 2007 م 1 - بالنّسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة أساسية ومدير مدرسة أساسية ومدير مؤسّسة التعليم الثانوي :
  • عن طري ق التسجيل على قائمة التأهيل ومسابقة على أساس الاختبارات وفق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 69 و 74 و 82 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. 2 - بالنّسبة لرتبة مستشار في التربية :
  • عن طري ق التسجيل على قائمة التأهيل وفق الأحكام المنصوص عليها في المادّة 90 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فب راي ر سن ة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. 3 - بالنّسبة لرتب مفتش التربية والتعليم الأساسي ومفتش التوجيه المدرسي والمهني ومقتصد ونائب مقتصد :
  • عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 من المرسوم التّن فيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدّل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 7 : يجري التكوين المتخصص بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم وبمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وعروضا وتداريب في وسط مهني”. المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجرية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة .2007 وزير عن الأمين العام للحكومة التربية الوطنيّة وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العامّ للوظيفة العموميّة جمال خرشي

16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 4 أبريل سنة 2007 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007،، يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الّذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 الّذي يحدّد النظام الداخلي لمصالح مديرية ترقية الشباب في الولاية، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية. المادّة 2 : تضم مديرية الشباب والرياضة للولاية، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح وتنظم كالآتي : مصلح ة الت ربي ة البدني ة وال رياضة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تطوير التربية البدنية والرياضة،
  • مكتب كشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • مكتب الجمعيات الرياضية والتظاهرات الرياضية. مصلحة نشاطات الشباب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاتصال وإعلام الشباب وأنظم ة الاتصال،
  • مكتب البرامج الاجتماعية والتربوية وتسلية الشباب،
  • مكتب مشاريع الشباب وترقية الحركة الجمعوية للشباب. مصلحة الاستثمارات والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية،
  • مكتب التقييس والصيانة،
  • مكتب الإحصائيات والبرامج والتقييم. مصلحة التكوين وإدارة الوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الميزانية ومتابعة إعانات ومساعدات الجمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتها،
  • مكتب الوسائل العامة. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 وزير الشباب والرياضة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يحيى قيدوم نور الدين زرهوني، المدعو يزيد وزير المالية عن الأمين العام للحكومة مراد مدلسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة