قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير
المادة 2
فتح المادةترفق القائمة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه بملحق هذا القرار.
الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 14 مايو سنة .2007 وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب مراد مدلسي الملحق قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير الصنف أ : نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية : 72.04.10.00 - خردة وفضلات من حديد صب (ظهر). 72.04.21.00 - من صلب مقاوم للصدأ. 72.04.29.00 - غيرها. 23 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2007 م 72.04.30.00 - خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير. 72.04.41.00 - خراطة ورقائق وشظايا وفضلات الطحن والنشارة وبرادة وسواقط عملية البصم والتقطيع وإن كانت في حزم. 72.04.49.00 - غيرها. 74.04.00.00 - فضلات وخردة من النحاس. 76.02.00.00 - فضلات وخردة من الألمنيوم. 78.02.00.00 - فضلات وخردة من الرصاص. 79.02.00.00 - فضلات وخردة من الزنك. 81.01.97.00 - فضلات وخردة من التنغستن (الولغرام .) 81.02.97.00 - فضلات وخردة من الموليبدين. 81.03.30.00 - فضلات وخردة من التنتال. 81.04.20.00 - فضلات وخردة من الماغنسيوم. 81.05.30.00 - فضلات وخردة من المات الكوبلت ومنتجات وسيطة أخرى من عمليات تعدين الكوبلت. 81.06.00.30 - فضلات وخردة من البزموث. 81.07.30.00 - فضلات وخردة من الكادميوم. 81.08.30.00 - فضلات وخردة من التيتانيوم. 81.09.30.00 - فضلات وخردة من الزيركنيوم. 81.10.20.00 - فضلات وخردة من الأنتيموان. 81.11.00.30 - فضلات وخردة من المنغنيز. 81.12.13.00 - فضلات وخردة من البريليوم. 81.12.22.00 - فضلات وخردة من الكروم.
م. 81.12.92.00 - فضلات وخردة الجارمنيوم، فضلات وخردة الفانديوم. 81.12.52.00 - فضلات وخردة من التاليوم. 81.13.00.10 - فضلات وخردة من السيرميت.
الصنف ب : المواد الخام :
1 ) صلال والجلود الخام : 41.01 - صلال و( جلود غير مدبوغة ) من فصيلتي البقر أو الخيل ( طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة أو مرققة ( بارشمانت ) أو مشغولة بطريقة أخرى وإن كانت منتوفة أو مشطورة. 41.02 - جلود خام من فصيلة الضان ( طازجة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى لكنها غير مدبوغة ولا مرققة ولا مكسوة أو مهيأة أكثر من ذلك ) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 )C( من الفصل 41 من التعريفة الجمركية. 41.03 - جلود خام أخرى ( طازجة أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة أو مرققة ( برشمان ) ولا مهيأة أكثر ) وإن كانت منتوفة أو مشطورة عدا الجلود المستثناة بموجب الملاحظات 1 )B( أو 1 )C( من الفصل 41 من التعريفة الجمركية. 41.04.11.00 - جلد البقر أو الخيل المحبب كليا والمحبب الغير المشطور والمدبوغ والرطب ( بما في ذلك -blue wet ) غير المشطور. 41.04.19.00 - غيرها. 41.05.10.00 - جلود مدبوغة رطبة من فصيلة الأغنام منتوفة وإن كانت مشطورة لكن غير مشغولة بط ريقة أخ رى في حال ة الرطوبة (بما في ذلك blue .)wet- 41.06.21.00 - جلود مدبوغة منتوفة رطبة من فصيلة المعز وإن كانت مشطورة لكن غير مشغولة بطريقة أخرى في حالة الرطوبة (بما في ذلك .)wet-blue 41.06.91.00 - جلود مدبوغة رطبة من حيوانات أخرى ( بما في ذلك -blue wet .)
2 ) الفلين الخام : 45.01.10.00 - فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة. 45.01.90.00 - غيره.
الصنف ج : المعدات والتجهيزات :
- الأسلاك الهاتفية والكهربائية،
- المراكز الهاتفية المركبة وغير المركبة،
- السكك الحديدية ومقاطعها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصانع مفككة،
- آلات وأجهزة مستعملة ( منزلية وصناعية )،
- قطع غيار مستعملة،
- بطاريات مستعملة،
- أنابيب إنفلات كتاليتيك مستعملة،
- حطام العربات والآلات.
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.