قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.