قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المحطات التجريبية الآتية :
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية الجزائر،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية قسنطينة،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية وهران،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية الشلف،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية سطيف،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية بومرداس،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية تامنغست،
– المحطة التجريبية للمراقبة والدراسات التقنية الزلزالية لولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المحطات التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من المصلحتين (2) الآتيتين :
– مصلحة المراقبة الزلزالية،
– مصلحة الدراسات وتجربة التقنيات الزلزالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.