قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة.
مرسوم تنفيذي رقم 06 – 56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام مراسيم فردية 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية …. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الإدارة المحافظة الطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان المديرية العامة
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام أكاديمية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام الطاقة الذرية.
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. 15 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة المحافظة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام
1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التّجارة… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بسكرة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك).. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية (استدراك)..
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 فبراير سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 12 و 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو و 4 يونيو سنة 2005 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . وزارة الثقافة
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للفيلم الأمازيغي. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2005. الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2005. الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2005.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. الفصل الأول شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية : 1- مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم بانتظام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م 2 - المستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران، ويعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير،
- المهندسين التطبيقيين في البناء ذوي خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير، التقنيين السامين (في البناء ) ذوي خبرة خمس (5) سنوات على الأقل في ميدان التعمير. 3 - الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية، يعينون من بين :
- رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية)،
- المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين في الهندسة المدنية) الرئيسيين،
- المهندسين المعماريين والمهندسين (في الهندسة المدنية) ذوي خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير. المادة 3: يعيّن الأعوان المذكورون أعلاه، على قائمة اسمية بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والعدل والتعمير. الفصل الثاني المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير المادة 4 : يقصد بالمراقبة، في مفهوم هذا المرسوم، التحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة والبيانية المرخصة للأشغال التي شرع فيها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة. المادة 5 : طبقا لأحكام المادتين 73 و 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات والمنشآت الأساسية والبنايات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يرونها مفيدة وطلب الوثائق التقنية الخاصة بها وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بالمراقبة أن يطلبوا من المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع، الوثائق الآتية التي تسلمها المصالح المختصة : التصريح بفتح الورشة
- رخصة البناء،
- رخصة الهدم، عند الاقتضاء. المادة 7 : يجب أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان مؤهلين قانونا أثناء عملية المراقبة. المادة 8 : يمكن أن تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، نهارا و ليلا و أثناء أيام الراحة وأيام العطل وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن الإعلان عنها أو تتم بشكل فجائي. المادة 9 : تتم المراقبة في إطار أحكام المادة 7 حسب جدول زمني للزيارة يعده كل من : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية. يجب أن تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدير التعمير والبناء وإلى الوالي المختصين إقليميا. 2 – مدير التعمير والبناء فيما يخص المفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير. تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالتعمير.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه المادة 10 : يمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليميا على التوالي، في إطار أحكام المادة 9 أعلاه، سجلات المتابعة الأشغال و معاينة المخالفات. المادة 11 : يزود مفتشو التعمير وموظفو إدارة التعمير وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير المؤهلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ومعاينتها أثناء ممارسة وظائفهم بتكليف مهني، يسلمه حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص ويتعين عليهم إظهاره أثناء القيام بمهمة المراقبة. يصدق كاتب الضبط لدى الجهة القضائية المختصة على التكليف المهني. يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت أو الدائم للمهام ويرجع لصاحبه عند استئناف الخدمة. المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 1 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمكن الأعوان المؤهلين تسخير القوة العمومية، في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات والبحث عنها ومعاينتها . المادة 13 : تحمي الدولة الأعوان المؤهلين، أثناء ممارسة مهمتهم، من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم. المادة 14 : الأعوان المنصوص عليهم أعلاه، ليسوا مؤهلين لدراسة ملفات البناء والتهيئة أو الهدم الخاصة بأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلتهم الذين لهم بهم صلة من الدرجة الأولى. المادة 15 : تحرّر المحاضر على استمارات تحمل الأختام والأرقام التسلسلية وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا. المادة 16 : محاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير الملحقة بهذا المرسوم هي كما يأتي :
- محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة بناء، 5 فبراير سنة 2006 م محضر معاينة أشغال شرع فيها وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم. المادة 17 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال التي شرع فيها بدون رخصة بناء ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في أجل لا يتعدى اثني وسبعين (72) ساعة. المادة 18 : طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 5 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال غير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى اثني وسبعين (72) ساعة. ترسل نسخة منه، في نفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي، المختصين إقليميا. المادة 19 : يرفق المحضر في كلتا الحالتين بتقرير يوضح طبيعة المخالفة وكذا هوية المخالف وعنوانه. وترسل نسخة من كلّ من المحضر والتقرير إلى مدير التعمير والبناء للسهر على تطبيقهما. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 فبراير سنة 2006 م الجزائرية / العدد 06 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية : مديرية التعمير والبناء بلدية : محضر : رقم ….. مؤرخ في : …….. نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة البناء سنة ويوم. من شهر . نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. ……….. دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها : طبيعة الأشغال التي شرع فيها : الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب : تاريخ ومكان الازدياد : عنوان الإقامة : تصريحات محتملة : إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى : الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء. إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية : . مديرية التعمير والبناء بلدية : محضر : رقم ….. مؤرخ في : …….. نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان التعمير أشغال غير مطابقة لأحكام سنة ويوم. من شهر. نحن (الاسم اللقب والصفة) رخصة البناء على الساعة. … و ……….. دقيقة المؤهل بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة انطلاق في أشغال غير مطابقة لرخصة البناء : رقم. يوم. من طرف. الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب : تاريخ ومكان الازدياد : عنوان الإقامة : تصريحات محتملة : بها : المسلمة أرسل محضر المعاينة هذا من طرفنا إلى وكيل الجمهورية المختص بمحكمة إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى : الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء. إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 فبراير سنة 2006 م الجزائرية / العدد 06 9 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ولاية : مديرية التعمير والبناء بلدية : محضر : رقم ….. مؤرخ في : …….. نموذج محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم أشغال بدون رخصة هدم سنة ويوم. من شهر. نحن (الاسم اللقب والصفة) في ميدان التعمير على الساعة. و ………. دقيقة المؤهل، بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاينا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بها : طبيعة الأشغال التي شرع فيها : الكائنة ب : (العنوان الحي، المدينة) المخالف : الاسم اللقب : تاريخ ومكان الازدياد : عنوان الإقامة : تصريحات محتملة : إمضاء العون المؤهل الذي عاين المخالفة ترسل نسخة من هذا المحضر إلى : الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدير التعمير والبناء. إمضاء صاحب الأشغال أو ممثله ملاحظة : رفض الإمضاء
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل ، لاسيما المادة 42 منه،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 5 فبراير سنة 2006 م | يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية المنشأ بموجب المرسوم رقم 16-85 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الذي يدعى في صلب النص “المركز”، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية. ويحدد مقره بمدينة الجزائر. المادة 4 : يتولى المركز، إضافة للمهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وتحقيق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- القيام ببحوث ودراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء واستغلال مختلف النتائج المتحصل عليها، – ضمان مراقبة الزلازل على مستوى التراب الوطني بصفة دائمة، وإنشاء الروابط اللازمة مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- توسيع وتكثيف الشبكة الزلزالية إلى كل التراب الوطني وضمان استغلالها وصيانتها،
- إعداد الفهارس والخرائط الزلزالية وإحصاء وجمع الوثائق القديمة ، بما فيها تلك الموجودة في الخارج لتعميق وإثراء تاريخ الزلزال في الجزائر وإنشاء بنك للمعطيات الزلزالية
- تقييم المخاطر الزلزالية على مستوى التراب الوطني، تحقيق الدراسات المتعلقة بالأخطار الجيولوجية والمشاركة في التقسيم المصغر للمناطق في المراكز الحضرية،
- المشاركة في عمليات التقليص من المخاطر الزلزالية
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 5 فبراير سنة 2006 م
- ضمان المتابعة الدائمة للظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية
- تطوير المراصد والشبكات الجيوفيزيائية والفلكية،
- تطوير وتوسيع على مستوى التراب الوطني محطات وشبكات الجيومغناطيسية والفلكية ومصالح الساعة وكذا شبكة قياس الجاذبية ما عدا الشبكات الأساسية،
- استغلال معطيات الملاحظات الفلكية والجيوفيزيائية الأرضية والجوية وكذا المرتبطة بالأقمار الاصطناعية
- القيام بالدراسات حول شكل الأرض وتحركاتها،
- القيام بدراسات في علم الفلك الأساسي والشمسي والنجمي ودراسات مرتبطة بتطور الكون،
- القيام بدراسات حول أوساط ما بين الكواكب وما بين النجوم
- تعريف ومحافظة مقياس الوقت الوطني والترددات والمساهمة في بثها،
- تصميم وإنجاز الأدوات الخاصة بأعمال البحث في علم الفلك والجيوفيزياء المادة 5 : إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99–256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة مما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد نور الدين بن جاب الله، بصفته محافظا للطاقة الذرية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والتعمير
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وكذا شخصية تمثل قطاعات النشاط التي لها صلة بميدان بحث المركز. المادة 6 : يتشكل المجلس العلمي للمركز من ثمانية عشر (18) عضوا يتم اختيارهم وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيدة مليكة ياكر، زوجة علاب، بصفتها رئيسة المجلس الإدارة المحافظة الطاقة الذرية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد خلاف، بصفته مدير دراسات 2 - عمر منجة، بصفته مفتشا 3 - محمد بوخلف ، بصفته مدير الوقاية 4 - دوداح قراش، بصفته نائب مدير للإحصائيات والإعلام 5 – محمد هردة، بصفته نائب مدير للتجهيزات والإمداد 6 - محمد أمقران مجقان ، بصفته نائب مدير للكوارث الكبرى 7 - حكيم آيت محند، بصفته نائب مدير للعمليات. ب المصالح الخارجية : 8 - حسين سعودي، بصفته مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة التجارة : 1 - فضيل بن صفية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بناء على طلبه، 2 - نذير مراح، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. 5 فبراير سنة 2006 م - مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد رشيد صايبي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد الحميد درياس ، بصفته مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد القادر هاشمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد، 2 - بلقاسم علوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى 3 - أرزقي عقاد بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - أكلي حمامي ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م 5 - أمزيان جنقال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى 6 - محفوظ شايب الذراع، بصفته نائب مدير للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - راضية شريف خوجة، بصفتها نائبة مدير للتكوين المهني وتحسين المستوى بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 8 – أونيسة عبد الرحماني، زوجة علون، بصفتها نائبة مدير للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 9 - ياسمينة سماي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى 10 - مراد بلحداد، بصفته مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - عقيلة واعلي، زوجة شرقو، بصفتها مديرة للتكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 12 - جازية عوان، زوجة المحواسيف، بصفتها نائبة مدير للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 13 - وردية موالك، بصفتها نائبة مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 14 - عائشة سمسوم، بصفتها نائبة مدير للتبادلات والتعاون بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى 15 – محند الشريف عباد بصفته نائب مدير للدراسات والبحث بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 - نور الدين جفال ، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى 17 - حفيظ إدراس، بصفته مفتشا لتكليفه بوظيفة أخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13 18 - زينب عيوني ، بصفتها نائبة مدير المنظومات الإعلام والإعلام الآلي بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى 19 - أمحمد الشريفي، بصفته نائب مدير للتصديق والمعادلات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 20 - مولود بولعوينات، بصفته نائب مدير للإعلام والتوجيه بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى 21 – عبد الكريم شيكاوي، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 محمد عين بعزيز، بصفته نائب مدير للتخطيط والإحصائيات بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 23 - عمار عاشور، بصفته نائب مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع بوزارة التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 24 محمد العربي، بصفته مفتشا، 25 - بوبكر قيطاني، بصفته مفتشا بوزارة التكوين المهني – سابقا، لإحالته على التقاعد، 26 - بلقاسم جوداد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد، ب المصالح الخارجية : 27 محمد صالح بارودي، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية الأغواط، 28 محمد ترايكية، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد، 29 - حسان دحمان، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية سكيكدة، بناء على طلبه، 30 سعيد نعيجات، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد، 31 - رحيمة لهلور، المولودة زناتي، بصفتها مديرة التكوين المهني في ولاية ميلة، لتكليفها بوظيفة أخرى، 32 – رابح مكيري، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية بسكرة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 33 – علاوة عون، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية الطارف 34 محمد أمقران بن يحيى، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية تيسمسيلت، ابتداء من 15 غشت سنة 2005، بسبب الوفاة 35 - سليمان قادري، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية ورقلة 36 - إسماعيل سعاوي، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية جيجل 37 - عبد الناصر صواب، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية سوق أهراس، 38 - زوبير فرقاني، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية عين الدفلى 39 – عمار آيت قاسي بصفته مدير التكوين المهني في ولاية عين تموشنت 40 - لخضر شريقان، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية غليزان 41 - ناجي بوصلحة، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية المدية 42 - عاشور تاجر ، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية تيبازة 43 – سليمان قطاي بصفته مدير التكوين المهني في ولاية غرداية، 44 – لخليفة حجاري، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية بشار 45 - فوضيل بوشنتوف، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية وهران، بناء على طلبه، 46 عبد الحليم بوطرفة، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية أم البواقي 47 - رابح حسين، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 48 – أحمد لكحل بصفته مدير المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد 5 فبراير سنة 2006 م - 49 عمر دايخ، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بباتنة 50 - رابح حسين، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة)، 51 - عذراء بن زقوطة، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك (قسنطينة)، 52 - عبد القادر صافة، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في معسكر، 53 - سالم عقاب، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيزي وزو 54 - أحسن بلخامسة، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الزراعة بأمجاز الدشيش (سكيكدة)، بناء على طلبه، 55 - حميد لوناس، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة 56 – عمارة خميسي، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة)، 57 - عبد الحكيم إسكونان ، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببومرداس، 58 - العقبي بورافعي، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببسكرة 59 - حسين زردوم، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسناوة (ميلة)، 60 – أحمد مزاوي، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (الحراش) لتكليفه بوظيفة أخرى 61 – وزنة حرياطي، زوجة بوخميس، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “الفتح” ببئر خادم ، لتكليفها بوظيفة أخرى، 62 - عصمان مصلوح ، بصفته مدير معهد التكوين المهني ببئر خادم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 63 – أحمد زقنون بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م 64 – خضرة دعيش، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالحجار (ولاية عنابة) لتكليفها بوظيفة أخرى 65 محمود عدوان، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، 66 – خير الدين داود، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأولاد فايت 67 - يوسف بودي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى، 68 – أحمد هني منصور ، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخميس (ولاية عين الدفلى لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين محافظ الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 يعين السيد محمد در دور، محافظا للطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 يعين السيد محمد فلاح، رئيسا لمجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 1 - عمر منجة، مدير دراسات 2 - محمد بوخلف مفتشا 3 - حسين سعودي، مفتشا، 4 – محمد خلاف، مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، 5 - محمد هردة ، مدير الإمداد والمنشآت 6 – حكيم آيت محند، مدير الوقاية 7 - دوداح قراش، نائب مدير للتكوين 8 – محمد أمقران مجقان، نائب مدير للإحصائيات والإعلام. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تعين السيدة هيبة صورية بن عمار ، زوجة بلعربي، مفتشة بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أ) الإدارة المركزية : 1 - محند أويدر مشنان ، نائب مدير للتعليم القرآني. ب المصالح الخارجية : 2 – رشيد صايبي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البويرة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بسكرة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 يعين السيد إبراهيم سردوك، مديرا للتربية في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمود بومعزة، رئيس الديوان 2 – عصمان مصلوح ، مدير دراسات 3-محمد العربي حجوج، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 4 - أمزيان جنقال، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص 5 - أكلي حمامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 6 – أرزقي عقاد، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 7 - بلقاسم علوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 8-يسمينة سماي، زوجة بلعياط،مكلّفة بالدراسات والتلخيص 9 - راضية شريف خوجة، مفتشة 10 - عائشة سمسوم، مفتشة، 11 - عقيلة واعلي، زوجة شرقو ، مديرة التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات 12 - مراد بلحداد، مدير الموارد البشرية 13 – محفوظ شايب الذراع، نائب مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات 14 - جازية عوان ، زوجة المحواسيف، نائبة مدير للتكوين المتواصل 5 فبراير سنة 2006 م 15 محمد جدال، نائب مدير لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، 16 - وردية موالك، نائب مدير للمراجع والبرامج 17 محمد بطاش ، نائب مدير للتنظيم والمنازعات 18 - محند الشريف عباد، نائب مدير للمؤسسات الخاصة 19 - أونيسة عبد الرحماني، زوجة علون، نائبة مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس 20 - ليلى واري، زوجة ،بعداش، نائبة مدير لتكوين المكونين 21 - نجيبة حاند، زوجة شناق، نائبة مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى 22 - فاطمة حدار، زوجة شعبان، نائبة مدير للامتحانات والمسابقات 23 - سليمة عليان، زوجة سماتي نائبة مدير للتداريب التطبيقية والتناوب 24 - البشير كيبوش ، نائب مدير لتثمين الممتلكات وتسييرها 25 - نور الدين بعوشي، نائب مدير للدراسات والبحث والتوثيق 26 - وزنة حرياطي، زوجة بوخميس، نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية 27 - نسيمة بوزياني، زوجة بلحداد، نائبة مدير لتكوين الفئات الخاصة، 28 - نور الدين جفال ، نائب مدير للميزانية 29 - الشريف ريغي، نائب مدير للتبادلات والتعاون 30 - نور الدين لواليش نائب مدير للمستخدمين، 31 - يزيد بوجليدة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 32 - محمد عين بعزيز، مفتشا 33 محمد الشريف بن طالبي مفتشا 34 – امحمد شريفي، مفتشا، 35 - عمار عاشور، مفتشا 36 عبد الكريم شيكاوي، مدير التوجيه والامتحانات والتصديق
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م 37 – حفيظ إدراس، مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته 38 – يوسف بودي، مدير التنمية والتخطيط، 39 - زينب عيوني، نائبة مدير لأنظمة الإعلام، 40 – مولود بولعوينات، نائب مدير للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية. ب المصالح الخارجية : 41 - أحمد زقنون، مدير التكوين المهني بولاية بشار 42 - عبد الحفيظ بن حمادة، مدير التكوين المهني بولاية الأغواط، 43 - جزيرة أنتيتان، زوجة قندود، مديرة التكوين المهني بولاية تيزي وزو، 44 - مسعودة شعيب، زوجة حاج قدور، مديرة التكوين المهني بولاية سيدي بلعباس، 45 – نور الدين قوزاح، مدير التكوين المهني بولاية سكيكدة 46 - رابح حسين، مدير التكوين المهني بولاية ميلة 47 – رحيمة زناتي، زوجة لهلور، مديرة التكوين المهني بولاية الطارف. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 48 - أحمد مزاوي، مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل 49 - ميلود مزيان، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي بلعباس 50 – خضرة دعيش مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسطيف 51 – محمود عدوان، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالحجار (عنابة) 52 -محمد بوسيالة، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج، 53 - أحمد هني منصور، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتامنغست 54 - عبد الكريم زوبير، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتلمسان 55 - رابح بوعبد الله، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتبريد ببئر مراد رايس للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 56 - عز الدين صدقة، مدير معهد التكوين المهني بسطيف، 57 - جمال عليلي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بواقنون (تيزي وزو) 58 - نور الدين قسم الله، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسوق أهراس، 59 - حميدي بن دحمان ، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمستغانم 60 – فاطمة الزهراء بوخاري، زوجة حطالي مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار، 61 - نادية أوديل بن يحيى، زوجة نجاعي، مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. الصفحة : 20 – العمود : الثاني - الرقم : 45. بدلا من : ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2004 .
- يقرأ : ابتداء من 2 يوليو سنة 2005”. (الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 71 الصادر في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005. الصفحة : 15 - العمود : الأول - الرقم : 3.
- إضافة ملاحظة “لتكليفه بوظيفة أخرى”. (الباقي بدون تغيير).
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه 5 فبراير سنة 2006 م | قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران
- وبمقتضى المرسوم رقم 87–175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 ما يو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتضمن اللجنة برئاسة قائد القاعدة الجوية المختص أو مدير المطار التابع لمؤسسة تسيير المصالح المطارية الجوية، حسب الحالة، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن قيادة القوات الجوية
- ممثلان (2) عن مؤسسة تسيير المصالح المطارية الجوية،
- ممثل (1) عن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. تتولى أمانة اللجنة مصالح المستعمل الرئيسي. المادة 3 : تكلف اللجنة، في إطار مهامها لتنسيق النشاطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد المناطق ووسائل استعمالها المشتركة، تحديد الاحتياجات المدنية والعسكرية في مجالات المراقبة المحلية للمحطة الجوية وللأجهزة المشتركة للإعلام وللرصد الجوي وكذا ضمان متابعة تنفيذها،
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19 5 فبراير سنة 2006 م
- إعداد التعليمات المحلية في مجال الملاحة الجوية والأرصاد الجوية للمحطة الجوية وإخضاعها لموافقة السلطات المختصة
- إعداد التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالمرور البري للسيارات والأشخاص في المنطقة المشتركة ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد مخطط الطوارىء للمنطقة المشتركة وإخضاعه لموافقة السلطات المختصة، تحديد أعباء تسيير المنطقة المشتركة وصيانتها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. يمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها. المادة 5 : يحدّد تاريخ ومكان وكذا جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة. يوجه الرئيس الاستدعاءات الشخصية، المتضمنة جدول الأعمال، إلى أعضاء لجنة المحطة الجوية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع عادي. يمكن تقليص الأجل المذكور أعلاه بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يؤجل اجتماع اللجنة لجلسة لاحقة تقوم اللجنة في خلال ذلك بالمداولة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات اللجنة في محضر يعد في ختام كل اجتماع. توجه نسخ من محضر الاجتماع في خلال ثمانية أيام إلى قيادة القوات الجوية ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية محمد مغلاوي وزارة المالية مقررات مؤرخة في 12 و 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو و 4 يونيو سنة 2005 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد صفيح بغداد، الساكن بحي 790 مسكن 608/3 USTO وهران – وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور بوزويجة، الكائن مقرها بتجزئة تمديد أرقم 131 بابا حسن - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد بلغش جمال الساكن شارع بن يوسف قدور عمارة 13 رقم 342 حي بروفال - وهران - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عقبة سرفيس ترانزيت وأوكسيليار، الكائن مقرها بحي بيراز عمارة V مناخ فرنسا الجزائر – وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور دي دي، الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي رقم 11 مكرر - الجزائر – وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد قايد بومدين الساكن بحي جمال الدين الزيانيين رقم 10 - وهران وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد لعمايرية عبد الوهاب، الساكن 1028 مسكن، الكتلة 118، رقم 962 حي الحور – عنابة – وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد لزاريف عبد الوهاب، الساكن 19 شارع حسين نور الدين بوزريعة - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد بيلاك سعيد، الساكن بقرية أقمون ، بلدية بني عيسي - تيزي وزو - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد بلقادي حسين، الساكن بحي 157، السبعات، الرويبة – الجزائر – وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد باحة مختار الساكن 12 شارع الأمير عبد القادر ، الرغاية – الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد مراكشي رشيد، الساكن بمركز البهلي، رقم 285 الصومعة. البليدة - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد بلال مراد الساكن بحي 8 ماي 1945 UV 7 عمارة 3 ب رقم 9 باب الزوار - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يعتمد السيد طاجين كمال الساكن بفيلا رقم 218 بواديكار 3، دالي براهيم - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 يعتمد السيد قرد محمد، الساكن 30 شارع الأخوة زيوي، حسين داي - الجزائر - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 تعتمد السيدة تواتي فاطمة الزهرة، زوجة تابيشونت، الساكنة بحي الحياة، عمارة أ 11 رقم 6 جسر قسنطينة - الجزائر - وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.ش.و.ذ.م.م ترانزيما، الكائن مقرها بشارع داقير، عمارة رقم 6 - الجزائر - وكيلة لدى الجمارك. 5 فبراير سنة 2006 م بموجب مقرّر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 يعتمد السيد بونزرة رشيد، الساكن حي 5 جويلية - خنشلة - وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 تعتمد الأنسة بن براهيم شريفة، الساكنة بفيلا رقم 35، برج الكيفان - الجزائر وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور الجسور الكبرى ، الكائن مقرها ب 23 نهج الطاهر جواد - سكيكدة - وكيلة لدى الجمارك . وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للفيلم الأمازيغي. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للفيلم الأمازيغي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005. خليدة تومي
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 5 فبراير سنة 2006 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2005 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال…….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في المبالغ ( دج ) 1.133.562.277,16 454.235.805.655,37 536.189.257,08 1.305.879.594,57 3.326.176.512.299,32 151.451.217.650,74 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ( .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريديّة. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية..
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول………. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال . الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 2.214.214.526,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.240.038.940,66 7.612.155.176,38 111.569.708.471,39 المجموع 4.183.652.458.912,67 932.739.623.143,45 178.178.051.440,69 26.376.308,68 13.835.752.091,52 1.559.906.731.431,95 373.787.932.356,66 450.000.000.000,00 40.000.000,00 74.367.481.153,26 0,00 600.770.510.986,46 المجموع 4.183.652.458.912,67
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 6 محرم عام 1427 ه الوضعية الشهرية في 30 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 5 فبراير سنة 2006 م | سبتمبر سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.133.562.277,16 346.138.460.589,76 1.263.659.470,13 2.876.801.679,38 3.503.315.187.238,49 150.426.643.174,64 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ( .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 109.408.657.132,55 46 من الأمر رقم 0,00 3.019.590.964,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.484.680.187,16 7.671.620.157,95 167.735.508.380,59 المجموع 4.303.474.371.252,47 929.708.287.030,84 175.564.788.261,66 21.188.196,71 13.728.979.219,20 1.659.080.030.545,54 266.298.640.840,74 552.850.000.000,00 40.000.000,00 74.367.481.153,26 0,00 631.814.976.004,52 المجموع 4.303.474.371.252,47
6 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2006 م الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال …… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23 أكتوبر سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.133.562.277,16 267.074.423.136,56 509.386.128,87 1.106.136.733,28 3.732.088.095.837,10 . 150.253.683.993,44 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة لسنة ( 1993 ) 172 من قانون المالية 109.408.657.132,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة.
- الأمانات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال . الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد 0,00 70.031.923.059,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.129.817.458,44 7.740.516.249,72 137.474.088.203,77 المجموع 4.423.950.290.210,52 946.255.684.294,29 173.519.757.962,97 24.981.235,99 13.728.979.219,20 1.700.590.088.188,84 256.368.722.808,41 609.200.000.000,00 40.000.000,00 74.367.481.153,26 0,00 649.854.595.347,56 المجموع 4.423.950.290.210,52 رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة