قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الصنف "أ"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : 7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ المدير المساعد أ الأمين العام أ مركز البحث في علم الفلك والفيزياء مدير قسم الفلكية أ البحث والفيزياء الأرضية رئيس قسم أ تقني التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 1 م 1200 - مرسوم
- أستاذ باحث قسم "ب"، على الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 1 مَ 720 قرار من
- أستاذ محاضر قسم "ب"، على الوزير الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 1 مَ 720 - متصرف البحث من المستوى قرار من الثاني أو الأول أو رتبة الوزير معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث، قسم "ب"، على الأقل، مرسم، قرار من 1 م- 1 432
- أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الوزير الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام 1 م- 1 432 قرار من العلمي والتكنولوجي، على
(2) الوزير الأقل، يثبت سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 1 2 رئيس مصلحة أ 1 م- الأرضية للقسم التقني (تابع) مسؤول فرقة أ 1 م- 2 البحث 12 يوليو سنة 2016 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية 432 بهذه الصفة، مقرر من
- متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 259 - متصرف رئيسي للبحث، على مدير الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، المؤسسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مقرر من 259 مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف. المؤسسة 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون الشاغلون لمناصب عليا في المركز مطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.