قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث ومحطات تجريبية .“
“ المادة 4 : قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، ويكلّف بما يأتي :
– ....................................................... (بدون تغيير حتى) ينظم قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث في :
– مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
– مصلحة تثمين نتائج البحث والوثائق“.
“ المادة 5 : قسم أرصاد الجيوفيزياء والفيزياء الفلكية، ويكلّف بما يأتي :
– ....................................................... (بدون تغيير حتى)
– مصلحة الرصد الجيوفيزيائية المتواصلة،
– مصلحة الإعلام الآلي .“
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادتين 6 مكرّر و 13 مكرّر، تحرّران كما يأتي :
“ المادة 6 مكرّر : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي“.
“ المادة 13 مكرّر : تسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 30 نوفمبر سنة 2022 م 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح .“
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول وبتفويض منه والبحث العلمي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.