ج.ر عدد 1 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-492 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-493 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 06-494 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………. 5 مرس وم تنفيذي رقم 06-496 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة………………………………………………………………………………… 6 مرس وم تنفيذي رقم 06-497 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة البليدة…………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة………………………………………………………………………………………. 15 مرس وم تنفيذي رقم 06-499 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان……………………………………………………………………………………… 20 مرس وم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت………………………………………………………………………………………. 25 مرس وم تنفيذي رقم 06-501 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو…………………………………………………………………………………… 30 مرس وم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة………………………………………………………………………………………… 35 مرس وم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف……………………………………………………………………………………… 40 مرس وم تنفيذي رقم 06-504 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة……………………………………………………………………………………… 44 مرس وم تنفيذي رقم 06-505 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة المسيلة………………………………………………………………………………………. 49 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل بولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………… 54

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 3 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………… 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين ن ائب مدي ر بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين مديرين للنقل بولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المصالح الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان بولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل…………………………………………………………………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………… 55 قرارات مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية………………………………………………………………………………… 55 وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-492 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-311 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره سبعون ملي ون دينار 70.000.000( دج ) مق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الب اب رقم 43-01 “الإدارة المركزي ة - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج ) يق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 3 يناير سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-493 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-30 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره تسعة ملايين دين ار 9.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-97 “ الإدارة المركزية- النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة”. المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزي ر الم وارد المائية، كلّ فيما يخ صّه، بتن فيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-494 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتما د إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار 950.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار 950.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-13 “الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيم ا يخ صّه، بتن فيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-495 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • وبمق تضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-53 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 “الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم تنفيذي رقم 06-496 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في م دينة باتنة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل، 3 يناير سنة 2007 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمّن ا لمخطّط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، لا سيّما الموادّ من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيّة،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النّقل البرّي وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العمومية ذات الطابع الصّناعي والتّجاري

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العموميّ ة ذات الط ابع التّجاري وكذا المؤسّسات العموميّة غير المستقلّة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة باتنة”، وتدعى في صلب النص “المؤسّسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنّقل ويكون مقرّها في مدينة باتنة. المادّة 3 : تضطلع المؤسّسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة باتنة وذلك طبقا للتنظيم العامّ للنّقل الّذي تُحدّده السلطات العموميّة. المادّة 4 : تك لّف المؤس ّس ة وفق هدفها، لا سيّما بما يأتي :

  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلّة. المادّة 5 : تتولى المؤسّسة مهمة الخدمة العموميّة طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أوّلي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصّفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنيّة والأجنبيّة،
  • القي ام بجم يع العمل يات الماليّ ة أوالتج اري ة أوالصّن اعية أو المنقولة أوالعقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسّسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة ماليّة وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسّس ة مج لس إدارة ويسيّ ره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسّسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النّقل في ولاية باتنة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية باتنة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأيّ شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّ ن أع ضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سنوات ق ابل ة للتج دي د بق رار من ال وزي ر ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السّنة على الأقلّ. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسّسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقلّ. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقلّ من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرّئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج، 3 يناير سنة 2007 م
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسّسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسّسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسّسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفّذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السّلمية على جميع المستخدمين،
  • يُعيّن المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنّفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصّفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كلّ الاقتراضات،
  • يمثل المؤسّسة في جميع أعمال الحياة المدنيّة وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النّظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :

  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أوالجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السّنة الماليّة والحسابية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشّكل التّجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسّسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسّسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشّبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدّولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتّبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصّلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسّسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات الماليّة التقديرية للمؤسّسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السّنة الماليّة التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسّسة للرّقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة باتنة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في باتنة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسس ة في تلبي ة ح اجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة باتنة، ووفق القاع دة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمّن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال، 3 يناير سنة 2007 م
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-497 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة البليدة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة البليدة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة البليدة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة البليدة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف الم ؤسسة وف ق ه دفها، لاسيّما بما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أو المنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسّعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. 3 يناير سنة 2007 م ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية البليدة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية البليدة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّ ن أعضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتب ديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. 3 يناير سنة 2007 م الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة البليدة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في البليدة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة البليدة، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة. إنّ رئيس الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في 3 يناير سنة 2007 م المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة تبسة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة تبسة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة تبسة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :

  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية تبسة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية تبسة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 المادّة 11 : يع ي ّن أعضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، 3 يناير سنة 2007 م
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة تبسة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في تبسة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة تبسة، ووفق القاع دة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. 3 يناير سنة 2007 م يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-499 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة تلمسان”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21 تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة تلمسان. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة تلمسان وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت ك لّف الم ؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :

  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية تلمسان،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية تلمسان. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّن أعضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحض ري في مدينة تلمسان، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في تلمسان. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة تلمسان، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25 تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة تيارت”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة تيارت. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة تيارت وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها، 3 يناير سنة 2007 م
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م ويتكوّن من :

  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية تيارت،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية تيارت. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّ ن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :

  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة تيارت، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في تيارت. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة تيارت، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 29 المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-501 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو. إنّ رئيس الحكومة، 3 يناير سنة 2007 م
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة تيزي وزو”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة تيزي وزو. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة تيزي وزو وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف الم ؤسسة وف ق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 31 المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية تيزي وزو،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدّون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل، 3 يناير سنة 2007 م
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 33 المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في تيزي وزو. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة تيزي وزو، ووف ق القاع دة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 35
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة الجلفة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجلفة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة الجلفة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف الم ؤسسة وف ق ه دفها، لاسيّما بما يأتي :

  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. 3 يناير سنة 2007 م الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية الجلفة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية الجلفة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 37
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات، 3 يناير سنة 2007 م
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة الجلفة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في الجلفة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 4 : تكّيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة الجلفة، ووفق القاع دة العام ة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 39 المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 3 يناير سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة سطيف”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة سطيف. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سطيف وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :

  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية سطيف،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية سطيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 41 يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّ ن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، 3 يناير سنة 2007 م
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 43 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة سطيف، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في سطيف. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة سطيف، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-504 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحضري في مدينة سكيكدة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 45 المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة سكيكدة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة سكيكدة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيّره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :

  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية سكيكدة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية سكيكدة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يع يّ ن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل 3 يناير سنة 2007 م النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م

  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 47 الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة سكيكدة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في سكيكدة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة سكيكدة، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :
  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 49 مرسوم تنفيذي رقم 06-505 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة المسيلة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومي ة ذات الط ابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صن اعي وتج اري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المؤسّس ة العمومية للنّقل الحض ري في مدينة المسيلة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالنقل ويكون مقرها في مدينة المسيلة. المادّة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكلّ الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة المسيلة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدّده السلطات العمومية. المادّة 4 : ت كلّف الم ؤسسة وف ق ه دفها، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللاّزم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها،
  • تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللاّزمة لأداء أنشطتها،
  • المشاركة في دراس ة و/ أو ترقية كل وسيل ة أو ط ريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصّة أوالمرتبطة بالشّبكة المستغلة. المادّة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبع ات الخدم ة العمومي ة كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. 3 يناير سنة 2007 م المادّة 6 : تستفيد المؤسّسة من تخصيص أولي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالنقل والمالية. المادّ ة 7 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • القي ام بجميع العمل يات المالية أوالتج اري ة أوالصّناعية أوالمنقولة أو العقارية أو التي من شأنها تشجيع توسعها،
  • تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادّة 8 : تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. الفصل الثاني التّنظيم والعمل المادّة 9 : يدي ر المؤسس ة مج لس إدارة ويسيره ا مدير عام يساعده مدير عام مساعد. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكوّن من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • مدير النقل في ولاية المسيلة،
  • ممثل المجلس الشعبي لولاية المسيلة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 11 : يع يّن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : تك ون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص يرقّمه ويؤشّ ر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلّغ محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
  • برنامج استغلال شبكة النقل،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 51
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
  • الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
  • الاتفاقية الجماعية،
  • التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • شروط توظيف المستخدمين،
  • مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :

  • مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
  • مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية،
  • مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي. الفصل الثالث الذمة المالية المادّة 18 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة والجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية. المادّة 19 : يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادّة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية لها علاقة بأهمية مهمتها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 20 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة. المادّة 21 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المحتملة، 3 يناير سنة 2007 م
  • جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات الاستغلال والتسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 22 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 24 : يجب أن تتمّ عمليات تحويل أو تخصي ص الأموال المنص وص عليه ا في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة المسيلة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطارالتنظيم العام لنقل المسافرين في المسيلة. المادّة 3 : يج ب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغله ا المؤسسة في تلبي ة ح اج ات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م المادّة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدين ة المسيلة، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادّة 9 : يتعيّن على المؤسسة أن تقترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبكة الذي يتضمن لاسيّما ما يأتي :

  • مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
  • حساب استغلال كل خط مستغل،
  • تعريفات الاستغلال،
  • تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
  • التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية. عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعيّن على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 53 المادّة 10 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية. المادّة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادّة 13 : تدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 14 : ترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا. يحدّد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا تعدل أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 15 : يجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة متميزة. المادّة 16 : يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة، الميزانية للسنة المالية المقبلة. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
  • حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج الاستثمار المادي والمالي،
  • برنامج تمويل. المادّة 18 : يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلّف بالنقل.

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل بولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد طايبي، بصفته مديرا للنّقل بولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006 تنهى مهامّ السّيد موسى مخلوف، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006 تنهى مهامّ السّيد سالم لطرش، بصفته مديرا للمعهد التكنولوجي للصّيد البح ري وت ربي ة المائي ات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة فاطمة فوزية حاج عيسى، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. 3 يناير سنة 2007 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين ن ائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد عب د الحفيظ ج ري ر، ن ائب مدي ر للاستشراف بوزارة العدل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين مديرين للنقل بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد محمد طايبي، مديرا للنقل بولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد مختار رزوق، مديرا للنقل بولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المصالح الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد رشيد بوعكاز، مديرا للمصالح الصّحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد سليم زقرار، مديرا للصّحة والسّكان بولاية قالمة.

14 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد رابح باكور، مديرا للمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّ ة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد سالم لطرش، مديرا للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات. قرارات مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزير الدّولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-392 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمّ ة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 13 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : ………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. بالنسبة للمترشحين الذين قدموا ترشيحهم خارج الفئتين المذكورتين أعلاه، تكتب عبارة “ بدون انتماء “ تحت لقب واسم “ المترشح .” تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارتا “ حر “ و “ بدون انتماء “ بالحروف اللاتينية. ……………. ( الباقي بدون تغيير ) .”…………….. المادّة 2 : يعدل ويحرر ملحق القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وفقا لملحق هذا القرار. المادّة 3 : ين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 14 ذو الحجّة عام 1427 ه الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :

  • السمك : 18 ضعيف، 2 - تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين :
  • السمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة). 4 - ولاية : ……………………..
  • السمك : 18 ضعيف، 5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين : على الجهة اليمنى : أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي.
  • الألقاب والأسماء :
  • السمك : 14 ضعيف، ب - تحت لقب واسم المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” باللغة العربية. كتابة عبارة “ بدون انتماء” باللغة العربية، بالنسبة للمترشحين الذين قدموا ترشيحهم خارج الفئتين ( 2 ) المذكورتين أعلاه.
  • السمك : 6 ضعيف. على الجهة اليسرى : أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
  • الألقاب والأسماء :
  • السمك : 8 خشن. ب - تحت لقب واسم المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” بالحروف اللاتينية. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 3 يناير سنة 2007 م كتابة عبارة “ بدون انتماء “، بالحروف اللاتينية، بالنسبة للمترشحين الذين قدموا ترشيحهم خارج الفئتين ( 2 ) المذكورتين أعلاه.
  • السمك : 9 ضعيف. 6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في أول ذي ال ق ع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فيما يخص ولاية البيض، كما يأتي : “ 32 - ولاية البيض : السيدة والسادة :
  • نعيمي محمد، رئيسا،
  • بوعمران فتيحة، نائب رئيس،
  • رافع عبد الرحيم، مساعدا،
  • بلبروات محمد، مساعدا،
  • سالمي علي، كاتبا .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1427 الموافق 27 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة