قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار ويتمّ نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
تتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز ما يأتي :
- الملحق 1 : استبدال جزء من قناة نقل الغاز أثناء استغلالها،
- الملحق 2 : تع زيز قن اة نقل الغاز بمواد متعددة العناصر،
- الملحق 3 : تصليح قناة نقل الغاز بالتلحيم بواسطة أنصاف الأغماد،
- الملحق 4 : ثقب قناة نقل الغاز المستغلة بالضغط العالي.
المادة 3
فتح المادةتطبق المواصفات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
- مسير شبكة نقل الغاز،
- مؤسسات الأشغال المؤهل ة للقيام بالأشغ ال على شبكات نقل الغاز أو على منشآت توصيل الزبائن.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 06-431
- مرسوم رقم 06-432
- مرسوم رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.