قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-367 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمنع صيد الأسماك الكثي رة الت رح ال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني :
- بالنسب ة لسف ن الصيد بواسط ة حبال الصنانير :
من أوّل يونيو إلى 31 ديسمب ر من كل سنة، ليلا ونهارا.
- بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من أوّل يوليو إلى 31 ديسمبر من ك ل سنة، ليلا ونهارا.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة .2007 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.