قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تدخل المراقبين على متن السفن الأجنبية التي تمارس صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةيعين المراقبون المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 :
- من بين أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ،
- من بين عمال قطاع الصيد البحري الذين لهم مؤهلات علمية و تقنية في مجال الصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيتولى المراقبون مهمة ضمان مراقبة ومتابعة حملة صيد الأسماك الكثيرة الترحال والتأكد من أن عمليات الصيد البحري تجري وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلّف المراقبون بالسهر على احترام :
- الأنواع المرخص صيدها،
- آليات الصيد المستعملة،
- الأحجام التجارية الدنيا للأنواع المصطادة،
- فترات غلق هذا الصيد،
- مناطق الصيد المرخصة،
- الحصة المسموح بصيدها.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المراقبين تبليغ كل المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد البحري للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ و لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية.
المادة 5
فتح المادةيجب على ربان سفينة صيد الأسماك الكثيرة الترحال أن يوفر للمراقبين، على وجه الخصوص ما يأتي :
- المعطيات المتعلقة بنشاطات الصيد البحري،
- إمكانية الوصول إلى الآليات و كل تجهيز و كل أجزاء السفينة التي تتم فيها نشاطات الصيد البحري و التحويل والإيداع،
- الترخيص بالاتصال، كلما تطلب الأمر ذلك، بإدارتهم المختصة بواسطة أجهزة الاتصال الموجودة على متن السفينة،
- الترخيص بالتصوير أو التقاط صورعن نشاطات الصيد البحري وآليات وتجهيزات الصيد البحري،
- التّرخيص بأخذ أية عينة بيولوجية.
المادة 6
فتح المادةيجب على ربان سفينة الصيد البحري أن يضمن للمراقبين ظروف أمن و عمل و إقامة حسنة على متن السفينة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المراقبين احت رام مت طل بات وقواعد السلوك المطبقة على كل مستخدمي السفينة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مراقب إدارة الصيد البحري إعطاء المعلومات و إتمام الوثائق التقنية و العلمية الملحقة بهذا القرار و القيام بوسم كل عنصر من الأسماك المصطادة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المراقبين المبحرين على متن سف ين ة الصّيد أن يقدموا للوصاية، عند نهاية الحملة ما يأتي :
- نسخة من وثيقة الوسم،
- الوثائق العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، المملوءة قانونا بالمعلومات والتي يوقع عليها المراقبون، 8 يوليو سنة 2007 م
- تقرير مفصل عن سير حملة الصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات دفع أجور مراقبي إدارة الصيد البحري بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات إبحار و دفع أجور مراقبي المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بموجب مقرر من السلطات التابعين لها و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995 والمذكورأعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1428 الموافق 22 مارس سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصيد البحري الوزير المنتدب والموارد الصيدية عبد المالك قنايزية إسماعيل ميمون وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية النموذج الأصلي الأول : البطاقة جزء خاص بالسفينة جزء خاص بوزارة الصيد البحري بطاقة خاصة بالسمك والموارد الصيدية رقم.......................................... رقم................................................ رقم....................................................
رخصة الصيد البحري رقم.......... رخصة الصيد البحري رقم................ رخصة الصيد البحري رقم....................
منطقة الصيد البحري................ منطقة الصيد البحري...................... منطقة الصيد البحري..........................
النوع........................................ النوع............................................. النوع.................................................
الجنس...................................... الجنس............................................ الجنس................................................
الحجم........................................ الحجم.............................................. الحجم.................................................
الوزن....................................... الوزن............................................. الوزن.................................................
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 8 3 2 ي و ج لي م النموذج الأصلي الثاني : المعطيات العلمية والتقنية و اد رخصة الصيد البحري رقم .............
الراية : ........... التسجيل : .....................
ساعة بداية ساعة بداية مدة الصيد عدد التاريخ ونهاية إلقاء ونهاية رفع البحري الصنانير حبال الصنار حبال الصنار المجموع الأحداث الواجب ذكرها :
س ى ن ة ال 7 ث ان اسم ربان السفينة : .................. 0 0 ي 0 ي 2 ة م ع ام 8 2 منطقة الصيد البحري الرياح الضغط عدد 4 1 طول الآلة درجة الجوي العناصر الإنتاج ه ( كم ) خط خط المسافة من عمق القوة الحرارة ( كغ ) العرض الطول الساحل الصيد (عقدة) الاتجاهات (بار) المصطادة لجا ر يد ة ال ر سّ م ي ةّ لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د 4 4 3 2 رخصة الصيد البحري رقم .............
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 4 2 النموذج الأصلي الثالث : المعطيات البيولوجية اسم السفينة : ................. الراية : ........... التسجيل : ..................... اسم ربان السفينة : ..................
الم ط ع ب ة رقم ال التاريخ الأنواع الجنس ( أنثى / ذكر ) ر البطاقة سّ م ي د ة ، ح ي ا م لب س اينت ، بئ ر م ر اد ر اسي ، / ص ب. 6 4 7 3 - لجا ز ائ ر - م ح ط ة المجموع الأنواع : التونة الحمراء TR، سمك البونيت ذو الظهر سيف الطويل .Espa القياسات : LT : من حد زعنفة الذيل إلى حد الخرطوم.
الوزن الإجمالي/TW الوزن بعد الطول بدون الموضع البحري الطول الكلي/ LF الطرح لجا ( كغ ) نزع الأحشاء / LT الذيل/ ( خط العرض - خط (سم ) ر WE ( كغ ) (سم ) الطول ) / النوع ي ي د ة ال ر ي سّ م ي س ةّ لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ر ائ ر ي ةّ / ال ع د د 4 7 4 8 3 2 يو ج لي م و اد س ى ن ة ال 7 ث ان المخطط BDR، سمك البونيت ذو البطن المخطط BVR، التونة الكبير Th، سمك الملفة Aux، سمك أبو 0 ي 0 ي 2 ة م ع ام 8 2 4 1 LF : من حد الفك العلوي إلى حد الشعاع الذيلي الأقصر. ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.