مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-331 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-332 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 06-333 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 06-334 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 06-335 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 06-336 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 06-337 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة…. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة…….. 20
4 رمضان عام 1427 ه 60 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 سبتمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل…… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السياحة… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات……………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها…………………………………………………………………………………. 22 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة… 22 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي……………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 19 غشت سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الفلاحي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-331 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزاني ة الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-308 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهوري ة - الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة، فرع جزئي ثان عنوانه “المديرية العام ة للوظيفة العمومي ة” والمبين ة أبوابه في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يل غى من ميزانية س نة 2006 اعت ماد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأحد عشر ألف دينار 308.611.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الثالث
- المديرية العامة للوظيفة العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اع تم اد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأحد عشر ألف دينار 308.611.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية…………………………………………. 97.651.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………… 110.359.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 4.134.000 مجموع القسم الأول 212.144.000
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 23.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………. 310.000 مجموع القسم الثاني 333.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الإجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………… 6.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………….. 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………. 50.202.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………….. 5.120.000 مجموع القسم الثالث 61.842.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 10.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………… 1.037.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………… 2.392.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 7.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………….. 113.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 1.385.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………….. 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 22.937.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………….. 1.355.000 مجموع القسم الخامس 1.355.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 303.611.000
4 رمضان عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع “أ” (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 5.000.000 مرسوم رئاسي رقم 06-332 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 308.611.000 مجموع الفرع الثالث 308.611.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 308.611.000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-31 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره اثنان وستون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 62.041.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 62.041.000( دج) يق يّد ف ي ميزانيتي تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المساهمات وترقية الاستثمارات حسب الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………… 4.029.000 مجموع القسم الرابع 4.029.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………… 53.512.000 مجموع القسم السادس 53.512.000 مجموع العنوان الثالث 57.541.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.541.000 مجموع الفرع الأول 57.541.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية…………… 57.541.000 وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.041.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 06-333 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-30 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) يق يّد في ميزانيتي تسيير وزارة المالية ووزارة الموارد المائية حسب الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات………………………………. 5.000.000 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة……………………………. 60.000.000 34-90 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات…………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 75.000.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………. 19.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 محموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 19.000.000 مرسوم رئاسي رقم 06-334 مؤرّخ في أوّل رمضان عام - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن و 125 ( الفقرة الأولى) منه، تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 إنّ رئيس الجمهورية، شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- بناء على تقرير وزير المالية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار 430.348.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اع ت م اد ق دره أربعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار 430.348.000( دج) ي ق يّ دفي ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-335 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليون دينار 397.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون ملي ون دينار 397.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية………………………………………….. 25.000.000 مجموع القسم الثاني 25.000.000 مجموع العنوان الرابع 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح ا لمختلفة………… 125.000.000 مجموع القسم الأول 125.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة………………….. 247.000.000 مجموع القسم السابع 247.000.000 مجموع العنوان الثالث 372.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 372.000.000 مجموع الفرع الأول 397.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 397.000.000
4 رمضان عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 55.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 25.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 82.000.000 مجموع العنوان الثالث 82.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 82.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-14 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون في الخارج……………………………………………………………………. 90.000.000 مجموع القسم الأول 90.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……………………….. 150.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 190.000.000 مجموع العنوان الثالث 315.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 315.000.000 مجموع الفرع الأول 397.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 397.000.000
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-336 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-311 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره سبع ون ملي ون دينار 70.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لم يزان ية سنة 2006 اع تماد قدره سبع ون مليون دين ار 70.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الب اب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-337 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-313 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم السادس : النشاط
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاجتماعي - المساعدة والتضامن، باب رقمه 46-03 وعنوانه “مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لمي زانية سنة 2006 اع ت ماد ق دره خمس ة ملايي ر دينار 5.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الب اب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي”. الم ادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزير التربي ة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامّة المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “مركز البحوث القانونية والقضائية”، وتدعى في صلب النص “مركز البحوث”. المادّة 2 : يتمتع مركز البحوث بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع مركز البحوث تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام. يحدّد مقرّه في مدينة الجزائر. المادّة 4 : يتولّى مركز البحوث، لا سيّما :
- القيام بالدّراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،
- تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنشيط وتشجيع الدّراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني،
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م
- تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة في عصرنة العدالة،
- تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،
- تنظ يم مؤتم رات وندوات وحل ق ات ولقاءات وطن ية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،
- ضمان نشر الدّراسات المنجزة ونتائج أبحاثه. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 5 : يدير مركز البحوث مجلس إدارة ويسيّره مدير عام. ويزود بمجلس علمي. القسم الأوّل مجلس الإدارة المادّة 6 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- رئيس المجلس العلمي. يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يفيده، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال. المادّة 7 : يتولّى المدير العام لمركز البحوث أمانة مجلس الإدارة. المادّة 8 : يختص مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلّقة بالسير العام لمركز البحوث. ويتداول، لا سيّما حول :
- النظام الداخلي لمركز البحوث،
- مشاريع برامج النشاط والبحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15
- التنظيم الداخلي والتسيير العام لمركز البحوث،
- برامج البحث التي تعرض عليه بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاطات. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين سير مركز البحوث وإنجاز أهدافه. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة الشغور، يعيّن عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : لا يح ق لأعض اء مج لس الإدارة، في إطار ممارسة عهدتهم، أن يعين وا أشخاصا آخرين لتمثيلهم في اجتماعات مجلس الإدارة. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 12 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجّه الاستدعاءات م رفق ة بجدول الأعم ال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قب ل الت اريخ المقرّر للاجتم اع. ويمكن تقليص هذه الم دة بالنسب ة لل دورات غي ر الع ادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة مرة أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات ويوقعها الرئيس والمدير العام. ترسل المحاضر إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى أعضاء المجلس خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ كل اجتماع. القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعيّن المدير العام لمركز البحوث بمرسوم رئاسيّ بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : ي ت ولّى الم دي ر ال ع ام لمركز البحوث، لا سيّما ما يأتي :
- إعداد الحصيلة الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث وإرسالهما إلى وزير العدل، حافظ الأختام بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنهما،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تمثيل مركز البحوث أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز البحوث،
- القيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمركز البحوث،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية وإعداد حسابات مركز البحوث التي يعرضها على مجلس الإدارة. يعدّ المدير العام الآمر بصرف ميزانية مركز البحوث. 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 17 : يتكون المجلس العلمي من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
- خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين 2( / )3 من بين باحثي مركز البحوث،
- الثلث 1( / )3 من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث. يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية. يمك ن المج لس العلمي أن يستشير أي شخص يفيده في أعمال ه بحكم كف اءاته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال. المادّة 18 : يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب وفقا للنظام الداخلي لمركز البحوث. المادّة 19 : يساعد المجلس العلمي، المدير العام في تحديد وتقييم برامج البحث ووضع المناهج. وبهذا الصدد، يبدي رأيه حول ما يأتي :
- برامج الدّراسات وأعمال البحث،
- التقييم الدوري لمدى إنجاز برامج البحث،
- اختيار مواضيع البحوث والموافقة عليها،
- اختيار المستشارين القانونيين والقضائيين،
- نوعية الرصيد الوثائقي وبنوك المعطيات. كما يمكن أن يستشار من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام حول كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحث المتعلّقة بنشاط مركز البحوث. المادّ ة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 21 : يعدّ المج لس العلمي عند نه اية كل دورة محضرا ت دون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد، علاوة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا يرفقه بالتوصيات والملاحظلات، ويعرضه على المدير العام لمركز البحوث ومجلس الإدارة ويرسله إلى السلطة الوصية. الفصل الثالث التنظيم الإداري المادّة 22 : يتضمّن مركز البحوث ما يأتي :
- أمانة عامة،
- قسم البحث،
- قسم الإدارة العامة. المادّ ة 23 : يكلّف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه. المادّة 24 : يكلّف قسم البحث باقتراح برامج الدّراسات والبحوث القانونية والقضائية وتشكيل رصيد وثائقي ومسكه إلى جانب إقامة وتنظيم علاقات مركز البحوث الخارجية. ويتشكّل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الوثائق وبرامج البحث،
- مصلحة المشورة والاستشارة،
- مصلحة العلاقات الدولية. المادّة 25 : يكلّف قسم الإدارة العامة بضمان تأطير المستخدمين وتسييرهم وتكوينهم وإعداد تقديرات الميزانية وتنفيذ العمليات المحاسبية والتزويد بالوسائل المادية الضرورية لسير عمل مركز البحوث. ويتشكل من ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموظفين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 المادّة 26 : يعيّن الأمين العام للمركز ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، باقتراح من المدير العام لمركز البحوث. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 27 : يحضّ ر المدير العام مشروع ميزانية مركز البحوث، ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه. ويعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلّف بالمالية للموافقة عليه. المادّة 28 : تشتمل ميزانية مركز البحوث على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط مركز البحوث. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 29 : تمسك محاسبة مركز البحوث حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 30 : يمسك محاسبة مركز البحوث عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 31 : يرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث إلى وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس المحاسبة. المادّة 32 : يمارس الرقابة المالية لمركز البحوث مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-339 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 ال م ؤرّخ في 26 مح رم ع ام 1415 ال م وافق 6 ي ول يو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية ولأسباب اقتصادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس الاشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، كما يأتي :
- 25 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم،
- 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 0,5 % من أساس الاشتراك بعنوان حصّة صندوق الخدمات الاجتماعية”. “المادّة 2 : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحددة ب 34,5 % كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 الفروع الحصة التي يتكفل الحصة التي يتكفل حصة صندوق المجموع بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,50 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 10 % التأمين عن البطالة 1 % التقاعد المسبق 0,25 % المجموع 25,00 % بها الأجير الخدمات الاجتماعية 1,50 % — %14 — — 1,25 % 6,75 % 0,50 % 17,25 % 0,50 % — 1,50 % 0,25 % — 0,50 % 9,00 % 0,50 % 34,50 % المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد مختار بواودينة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - سليمان زموري، بصفته نائب مدير للتحريات بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - محمد معطى الله، بصفته نائب مدير للمنازعات بالمديرية العامّة للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - عبد الوهاب بن شرشالي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عبد المجيد بوسبير، بصفته نائب مدير للفرق بالمديرية العامّة للجم ارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : 5 - محمد الحبيب ثليجي، بصفته مدير الضرائب في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - ساسي خرازي، بصفته مدير الضرائب في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - نور الدين إلياس الهناني، بصفته مدير الضرائب في ولاية وهران - شرقا، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد امحمد جاب الله، بصفته مديرا للإدارة والوسائل ب وزارة التهيئة العمراني ة والبيئة، لتكل يفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنّقل في الولايات. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - نصر الدين بوكشورة، في ولاية تبسة، 2 - محمد عميروش، في ولاية خنشلة، 3 - حسين بن عثمان، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - أمزيان جنقال، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - السعيد طلحي، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد. 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - صالح رمضان، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بغرداية، ابتداء من 18 يناير سنة 2006، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد أحمد بن سف ي ر، بصفته مديرا للشباب وال رياضة في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - مولود ديدان، مدير دراسات لدى الأمين العام، 2 - حميدو بن عماري، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 3 - علي بوطالب شايب الذراع ثاني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 4 - عبد الوهاب بن شرشالي، مفتّشا بمفتشية مصالح المحاسبة، 5 - محمد معطى الله، مفتّشا بمفتشية مصالح المحاسبة، 6 - فريد مزيان، مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة، 7 - شفيقة عليان، زوجة صديقي، رئيسة دراسات لدى الأمين العامّ، 8 - محمد سعيد عجابي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجيّة : 9 - سليم ان زموري، مدي را جهوي ا للجمارك ببشار،
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م 10 - ساسي خرازي، مديرا جهويا للضرائب بسطيف، 11 - محمد الحبيب ثليجي، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالبليدة، 12 - إسماع ي ل ضحاك، مديرا جهوي ا للجمارك بورقلة، 13 - محمد بوركي زة، مدير أملاك الدول ة لولاية سطيف، 14 - محمد أرزقي مرزوق، مدير الحفظ العقاري لولاية المدية، 15 - عبد المجيد بوسبير، نائب مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - مصطفى ميلاس، مدير دراسات، 2 - عبد اللطيف حسن الدواجي، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية النعامة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد الجيلالي بوخرص، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 أ) الإدارة المركزية : 1 - مختار بواودين ة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - سمير مختاري، نائب مدير للوسائل والإمداد. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - محمد فوزي سيدي موسى، مدير حفظ الصّحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء لولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ) الإدارة المركزية : 1 - نصر الدين بوكشورة، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برّا. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو النّقل في الولايات : 2 - محمد عميروش، في ولاية بجاية، 3 - حسين بن عثمان، في ولاية المدية، 4 - مصطفى محاجبية، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مدي رين للشباب وال رياض ة في الولايتين الآتيتين : 1 - يوسف فراد، في ولاية أدرار، 2 - أحمد خريف، في ولاية عنابة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - مختار ديدوش، نائب مدير للتهيئة السياحية. 4 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م ب) المصالح الخارجيّة : مديرو السياحة في الولايات : 2 - بلخير غرس الله، في ولاية سطيف، 3 - آم ال بوزازة، زوج ة عيش وش، في ولاية مستغانم، 4 - محم د أمين حاج سع يد، في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006 تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2006، مهام الرائد عبد العزيز بهلول، بصفته نائبا لرئيس المصلحة الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات للناحية العسكرية الثانية. ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1427 الموافق 17 غشت سنة 2006، يعيّن الرائد محمد زغدان، نائبا لرئيس المصلحة الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من أوّل غشت سنة .2006 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 المتضمّن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاح يات وزير الع دل، حافظ الأختام، لا سيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء.
4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 2 : يتضمّن برنامج الت كوين القاعدي دروسا نظرية وتطبيقية على تقدم مستوى المدرسة العليا للقضاء، وتداريب تجري على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والمصالح والهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي. تحدّد مدّة الت كوين النظ ري والتطبيقي والتداريب للسنوات الثلاث، وكذا الموادّ والحجم الس اعي المخصص لها، وفقا للملاحق الأوّل و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 الطيب بلعيز وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز منشآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذّي يحدّد صلاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدّد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسيّة الخاصّة بقطاع المحروقات،
- وبناء على طلبي الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرّخين في 15 و 26 أبريل سنة 2006،
- وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها “8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها “4 (بوصة)، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي. المادّة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادّة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة.
4 رمضان عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ”، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة .2006 شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 19 غشت سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 19 غشت سنة 2006، يعين أعضاء في مجلس إدارة صندوق الضمان الفلاحي، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 98 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتعلق بصندوق الضمان الفلاحي، لمدة أربع (4) سنوات، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- خالد بن جده، ممثل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي،
- عمار فلاح، ممثل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي،
- الوناس فراعون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سعيدة زوقار، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
- الحاج جعلالي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة