قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.
المادة 2
فتح المادةيضم التّنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الجرد والبحث،
- قسم الحفظ،
- قسم التنشيط والمبادلات الثقافية.
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة الموارد البشرية والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
تق وم مصلح ة الموارد البش ري ة والماليّ ة بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد البشرية للمركز،
- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز.
تقوم مصلحة الوسائل العامّة بالمهام الآتية :
- تموين المركز بالعتاد و المعدات،
- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد والمعدات.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم الجرد والبحث من :
- مصلحة جرد ا لمخطوطات،
- مصلحة الدّراسات والبحث،
- مصلحة النشر.
تقوم مصلحة جرد المخطوطات بالمهام الآتية :
جرد المخطوطات حسب المواضيع وتسلسلها الزمني،
- تحديد عدد الخزانات في كل ولاية وإنشاء ملف إداري لكل واحدة منها،
- جرد الخرائط والرسوم والمؤلفات الموجودة عبر التراب الوطني.
تقوم مصلحة الدّراسات والبحث بالمهام الآتية :
- القيام بدراسة علمية لمحتوى كل مخطوط ووضعه تحت تصرف الباحثين،
- اقتناء ا لمخطوطات،
- توجيه الباحثين بمساعدتهم على الوصول إلى حائزي الخزانات سواء عبر تعيين وسيط أو عبر إعطاء معلومات عن الخزانات موضوع البحث.
تقوم مصلحة النشر بالمهام الآتية :
- حصر المخطوطات حسب أهميتها العلمية والتاريخية والدينية وإمكانية نشرها،
- نشر أبحاث وأعمال المركز.
المادة 5
فتح المادةيتكون قسم الحفظ من :
- مصلحة الحفظ الوقائي،
- مصلحة الترميم،
- مصلحة التصوير الآلي.
تقوم مصلحة الحفظ الوقائي بالمهام الآتية :
- مراقبة الشروط المناخية لأماكن حفظ المخطوطات (الرطوبة - الحرارة - الإضاءة .... إلخ).
- التعرف على احتياجات المركز من التجهيزات الخاصة بحفظ ا لمخطوطات،
- إعداد مخططات دوري ة لحفظ المخطوطات والسهر على تطبيقها،
- إعداد قوائم المخطوطات التي تحتاج إلى تدخلات ترميم استعجالية.
تقوم مصلحة الترميم بالمهام الآتية :
- دراس ة مكوّن ات المخط وط (الورق - الجلد - الحبر ...)،
- تشخيص وتنظيف ا لمخطوط،
- معالجة المخطوط في مخابر المركز حسب المعايير العلمية للترميم.
تقوم مصلحة التصوير الآلي بالمهام الآتية :
- تصوير المخطوط باستعمال مختلف وسائل التصوير الحديثة (التصوير الرقمي - سكانير)،
- تصوير المخطوطات الموجودة لدى حائزي الخزانات،
- إنشاء بنك للمعلومات ومكتبة معلوماتية للمخطوطات.
المادة 6
فتح المادةيتكون قسم التنشيط والمبادلات الثقافية من :
- مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية،
- مصلحة التنشيط والاتصال.
تقوم مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية بالمهام الآتية :
- التعاون في مجال المخطوط مع الجامعات ومراكز البحوث عبر التراب الوطني،
- تبادل المعلومات في مجال المخطوط مع المراكز الوطنية والدولية.
تقوم مصلحة التنشيط والاتصال بالمهام الآتية :
- تنظيم اللقاءات،
- العمل مع المؤسسات الإعلامية لنشر أعمال ونشاطات المركز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 25 يناير سنة 2009 م اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.