قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-10 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 الوطني للمخطوطات. مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 18 يناير سنة 2006 م يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز
يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005، يجعل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك
سنة 2005 ، يحدد برامج المسابقات على الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 20
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 3 18 يناير سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 1006 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1309 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-226 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة تنظيمية 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للمخطوطات يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يحدد مقر المركز بأدرار . ويمكن إحداث ملحقات له في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 4: يتولى المركز في إطار أداء مهامه، ما يأتي : حفظ المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة إجراء جرد عام للمخطوطات وتصنيفها، القيام بفهرسة علمية للمخطوطات،
- تحقيق أهم المخطوطات من طرف الباحثين المختصين،
- تحديد الخريطة الوطنية للمخطوط،
- دراسة مكونات المخطوطات، صناعة الورق وصناعة الحبر ، وصناعة أدوات الكتابة، وصناعة الكتاب،
- إدماج التراث الفكري في الإطار الاقتصادي والسياحي،
- إبراز القدرات الفكرية والإبداعات الفنية المحلية من خلال المخطوط : فن الخط وعلم النقوش والتنميق والتجليد،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- توفير أحسن وأنسب الأوعية لحفظ المخطوط،
- تنمية الوعي بأهمية المخطوط والحفاظ عليه كهوية حضارية وثقافية للفرد والمجتمع
- اقتناء جميع الوسائل الضرورية لنشاطه،
- إبرام جميع الاتفاقيات والعقود مع الهيئات الوطنية والدولية
- تحديد واختيار الرسالة الإعلامية المناسبة للتعريف بالقيمة العلمية والفنية والتراثية للمخطوطات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيهي ويزود بمجلس علمي. القسم الأول المجلس التوجيهي المادة 6 : يتكون المجلس التوجيهي من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، مدير المركز الوطني للأرشيف أو ممثله، مدير المكتبة الوطنية أو ممثله. يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس التوجيهي بصوت استشاري. يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن ينيره في مداولاته. المادة 7 : يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة . وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب نفس الأشكال. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م المادة 8 : يتداول المجلس التوجيهي للمركز ، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز مشروع الميزانية وحسابات المركز ، قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات وحسابات الإدارة والتسيير التي يقدمها مدير المركز، مشاريع الاستثمار،
- إبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات
- الأجور المستحقة مقابل الدراسات والخدمات الفعلية لفائدة الغير
- اقتناء مجموعات المخطوطات. المادة 9 : يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي (3/2) أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس التوجيهي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف ) 글 ( عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تدوّن مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع . وتصبح مداولات المجلس التوجيهي نافذة بعد شهر من إرسال المحضر إلى السلطة الوصية إلا إذا أبدت هذه الأخيرة اعتراضا صريحا أو أجلت تنفيذها.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م القسم الثاني المجلس العلمي المادة 12 : يساعد المجلس العلمي مدير المركز في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وأعمال التكوين وتقييمها وكذا في ضبط مناهج جديدة في مجال المخطوطات. وبهذه الصفة ، يبدي رأيه فيما يأتي :
- برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها ، مشاريع اقتناء التجهيزات والوثائق،
- الاتفاقيات التي يبرمها المركز مع المراكز المماثلة،
- برامج توظيف المستخدمين العلميين للمركز وترقيتهم،
- المشاركة في التربصات والندوات والتظاهرات العلمية الأخرى ذات الصلة بنشاطات المركز. ويكلف المجلس العلمي، زيادة على ذلك ، بما يأتي : تقييم وإثراء مناهج التحليل التي يقوم بتطبيقها مهندسو المخابر على الصعيد العلمي،
- دراسة المرجعيات للفحوص والخبرات. ويمكن استشارته في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المركز. المادة 13 : يرأس المجلس العلمي خبير ذو كفاءة معترف بها يعينه الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز ، ويضم ما يأتي : ممثل عن المكتبة الوطنية ممثل عن المركز الوطني للأرشيف، ممثل عن قسم التاريخ بجامعة أدرار، ممثل عن معهد صناعة الورق والسيليلوز ببومرداس،
- ثلاثة (3) باحثين مختصين في المخطوطات يعينهم الوزير المكلف بالبحث العلمي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في دراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. يعين رئيس المجلس العلمي أحد أعضاء المجلس بصفة مقرر . المادة 14 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 تدون مداولات المجلس العلمي في محاضر يرقمها ويؤشر عليها الرئيس ومقرر المجلس. وتبلغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالثقافة. القسم الثالث المدير المادة 15 : يعيّن مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 16 : يكلّف المدير بتسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح النظام الداخلي، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه. المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : أ) في باب الإيرادات : الإعانات التي تقدمها الدولة،
- المساعدات المحتملة التي قد تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المركز الهبات والوصايا. ب في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 19 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 31 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-062 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف وعين الدفلى، وكيفيات منحه. المادة 2 : يحدد سقف القرض المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة الذي تمنحه مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، مليوني دينار (2.000.000 دج) مع نسبة فائدة مدينة قدرها نقطتان (2) من النسبة المئوية يتحملها المستفيد. وتتحمل الدولة الباقي. المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسة القرض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق بين الجزء غير المستفيد من تخفيض نسبة الفائدة. المادة 4 : يتم دفع التخفيض بناء على طلب من مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك. المادة 5 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 88 و 125 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار، وتيزي وزو، والمدية، ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء في اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة: ولاية بجاية : السيد زبيري عبد الله، ولاية بشار السيد مقامي محمد، ولاية تيزي وزو السيد كيم أمبارك، ولاية المدية : السيد دالي الهادي ولاية وهران: السيد بوبكر محمد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006. الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 136 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار ، وتيزي وزو، والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة: ولاية بجاية : السيدة والسادة : مشيوري عبد الرحمان رئيسا، معافة الصديق، نائب الرئيس أوز ناجي نادية، مساعدة، عبد الرزاق محمد، مساعدا، عليوه حسين، كاتبا. ولاية بشار السادة : واعد عبد القادر، رئيسا، عزايرية أمحمد، نائب رئيس بطيب حب الدين، مساعدا لوقاف محمد، مساعدا، جكاني عابدين، كاتبا.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيزي وزو السيدات والسادة : رياش عبد الحميد، رئيسا، بعزيزي نادية، نائبة الرئيس، عيواز حدة، مساعدة محفوظي هجيرة، مساعدة بشوش السعيد، كاتبا. ولاية المدية :
- السادة : بوعسيلة مسعود، رئيسا، بوسنة علي، نائب رئيس عويسي رشيد، مساعدا، بناشي حكيم، مساعدا، بن ربيعة زبير، كاتبا. ولاية وهران السادة : بالأبيض أحمد، رئيسا، حجري فؤاد، نائب رئيس، سكة قويدر، مساعدا، بن حميدة عبد الرحيمي، مساعدا، بن ديدة بلاحة، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006. الطيب بلعيز وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005، يجعل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 ، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب ومنتجات الحليب، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005. الهاشمي جعبوب الملحق منهج البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في الحليب و منتجات الحليب
- التعاريف : تطبق التعاريف التالية لمقتضيات هذه الطريقة. 1.1 ليستيريا : (spp) : هي أعضاء مجهرية دقيقة تشكل مستعمرات نموذجية فوق وسط انتقائي صلب ولها خواص مرفولوجية، فيزيولوجية و بيوكميائية مبينة عند إجراء التجارب وفق هذا المنهج.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م 2.1 ليستيريا مونوسيتوجيناس : هي نوع من ليستيريا الممرضة التي يمكن تمييزها عن الأنواع الأخرى كونها تتميز بخصائص بيوكيميائية خاصة … 3.1 البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس : يتم تحديد وجود أو غياب هذه الأعضاء المجهرية الدقيقة في كتلة أو حجم معين عند إجراء التجارب وفقا لهذا المنهج. 2 المبدأ : على العموم، يتطلب البحث عن ليستيريا مونوسيتوجيناس، أربع مراحل متتالية على الأقل مثلما هو مبين في ( 1.2 ) إلى ( 4.2) و كما هو موضح أيضا في مخطط طريقة العمل التالي: شكل 1 : مخطط ممثل لطريقة العمل الاغتناء الأولي (25غ أو 25 ملل في 225 ملل من وسط فرازر عند النصف التحضين في 30°م لمدة 18 إلى 24 ساعة زرع ثانوي ، 0.1 ملل من وسط فرازر في أنبوب سعته 10ملل والعزل عن طريق الخطوط في هلام أكسفورد أو بالكام. التحضين في 37°م لمدة 24 ساعة إلى 48 ساعة انتقاء من 3 إلى 5 مستعمرات مميزة و العزل عن طريق الخطوط في صفيحة أخرى تحتوي على هلام أكسفورد أو بالكام. التحضين في 37 م لمدة 24 ساعة إلى 48 ساعة التنقية في هلام (TSYEA) التحضين في 37°م لمدة 24 ساعة أو أكثر، إذا اقتضى الأمر) فحوصات تكميلية 1.2 الاغتناء الأولي في وسط انتقائي سائل : زرع 25 غ أو 25 ملل من العينة في الوسط الانتقائي فرازر عند النصف و تحضن في 30°م لمدة 18 إلى 24 ساعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 2.2 الاغتناء الثانوي و العزل الأولي : بعد فترة تحضين لوسط (1.2)، نجري :
- من جهة، اغتناء ثانوي في أنابيب تحتوي على مرق فرازر بمقدار 0,1 ملل من المحلول المتحصل عليه في ( 1.2) و يحضن في 37°م لمدة 24 ساعة .
- و من جهة أخرى، يجرى العزل الأولي عن طريق الخطوط على صفيحة تحتوي على هلام أكسفورد أو بالكام . يحضن في 37°م لمدة 24 إلى 48 ساعة . 3.2 الإثبات : بعد فترة تحضين الأوساط ( 2.2)، نجري : من جهة، اغتناء ثانوي عن طريق الخطوط على صفيحة تحتوي على هلام أكسفورد أو بالكام، انطلاقا من مرق الاغتناء الثانوي. يجرى التحضين لمدة 24 إلى 48 ساعة في 37° م.
- و من جهة أخرى، بعد قراءة الصفائح التي تحتوي على هلام أكسفورد أو بالكام نقوم بملاحظة المستعمرات المميزة و إعادة زرع ثلاث أو خمس منها في وسط (TSYEA) بغرض التنقية. يجري تحضين الصفائح المحتوية على هلام ( TSYEA) في 37°م لمدة 24 إلى 48 ساعة. 4.2 التعريف البيوكيميائي : بعد فترة التحضين ، نجري أولا : التعريف بنوع ليستيريا على أساس المظهر المرفولوجي للمستعمرات ، تلوين غرام و على تفاعل الكاطلاس،
- ثم التعريف بجنس ليستيريا مونوسيتوجيناس ، القائم أساسا على هيدروليز الإسكولين ، الحركية في 22-25°م ، تفاعلات Vauges (Prauskawer) و أحمر الميتيل، تحلل الدم أو اختبار كامب (Camp) تخمر الغلوكوز بدون غاز ، طريقة التنفس…
- أوساط الزرع و الكواشف 1.3 أوساط الزرع 1.1.3 مرق الاغتناء الأولي : الوسط الأساسي التركيب : بيبتون البروتياز. 5,0 غ تريبتون 5,0 غ مستخلص لحم البقر . 5,0 غ
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخلص الخميرة. 5,0 كلورورا الصوديوم. 20,0 Na2HPO42H2O …. 12,0 ثنائي هيدروجينو أورتوفوسفات البوتاسيوم. 1,35 إسكولين … 1,0 كلورور الليثيوم. 3,0 ………. 1000 ملل التحضير: تذوب المكونات في الماء ثم تسخن بلطف حتى الذوبان الكامل. يعدل العامل الهيدروجيني (pH) إلى 7.2. يوزع الوسط بعد ذلك بكميات تقدر ب : 225 ملل في كل قارورة تستعمل في الاغتناءات الأولية.
- 10 ملل لكل أنبوب يستعمل في الاغتناءات الثانوية يعقم بعد ذلك الوسط في 121°م لمدة 15 دقيقة. 2.1.3 المضاف الانتقائي المرق فرازر : أثناء استعمال مرق فرازر عند النصف ونفس الشيء بالنسبة لمرق فرازر ، يتعين إضافة لكل منهما مضاف صيغته كما يلي : حمض ناليد كسيك 22,5 ملغ أكريفلافين . 28,125 ملغ سيترات الحديد (III ) الامونيومي. 1,125 ملغ إعادة تشكيل بصفة معقمة قارورة المضاف ب 22,5 ملل من الخليط 1/1 ماء / إيثانول معقم ( أي 11,25 ملل من ماء مقطر و معقم و 11,25 ملل من الإيثانول) يخلط بلطف للتحلل. إضافة، بطهارة بعد ذلك : 2,25 ملل من المحلول المحضر إلى 225 ملل من مرق فرازر عند النصف. 0,10 ملل من المحلول المحضر ، إلى 10 ملل من مرق فرازر يخلط جيدا قبل إدخال الإينو كيلوم. يجب أن يثبت المضاف بعد إعادة تشكيله في + 4 م بعيدا عن الضوء و أن لا تتعدى المدة 8 أيام. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م 3.1.3 وسط العزل ( هلام أكسفورد) وسط أساسي: التركيب : هلام كولومبيا 39 غ إسكولين 1 سيترات الحديد (34) الأمونيومي 0,5 غ كلورور ..الليتيوم….. 15 غ ……….. 1000 ملل التحضير: تذوب المكونات في الماء ثم تسخن بلطف حتى الذوبان الكامل. ويعدل العامل الهيدروجيني (pH) إلى 7.2 في 25°م. ويوزع الوسط بعد ذلك بمقدار 225 ملل لكل قارورة ثم يعقم في 121°م لمدة 15 دقيقة. 4.1.3 المضاف الانتقائي لهلام أكسفورد : التركيب : سيكلوهيكسيميد 200 مغ سلفات الكولستين 10 مغ أكريفلافين 2,5 مغ سيفوتيتان.. 1 مغ فوسفوميسين 5 مغ الإيثانول. 2,5 ملل ماء 2,5 ملل التحضير: تذوب المكونات الصلبة في خليط الإيتانول / ماء . يعقم عن طريق الترشيح. أثناء الاستعمال، يذوب الوسط ثم يبرد تحت درجة حرارة 48°م ويضاف بعد ذلك 2,25 ملل من المضاف الانتقائي أكسفورد المعاد تشكيله. نقوم بعملية المجانسة و يصب في علب بيتري معقمة يترك ليتجمد فوق البلاط ثم يجفف في جهاز التجفيف. كما يمكن حفظ العلب المحضرة في 4°م لمدة 4 إلى 5 أيام.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م 5.1.3 وسط العزل ( هلام بالكام) وسط أساسي : التركيب : بيبتون 23,0 النشاء … 1,0 أغار أغار . 20,0 غ كلورور الصوديوم. 5,0 غ D (-) مانيتول . 10,0 غ أمونيوم الحديد (سيترات) 0,5 غ إسكولين 0,8 غ غلوكوز. 0,5 غ كلورور اليثيوم. 15,0 غ أحمر الفينول. 0,08 غ ……….. 1000 ملل تذوب المكونات في الماء ثم تسخن بلطف إلى غاية الذوبان الكلي يعدل العامل الهيدروجيني (pH) إلى 7,2 في 25°م. يوزع الوسط بمقدار 225 ملل في كل قارورة ثم يعقم في 121°م لمدة 15 دقيقة. التحضير: عند الاستعمال، يذوب الوسط ثم يبرد تحت درجة حرارة 48°م. يضاف بعد ذلك 2,25 ملل من المضاف بالكام المعاد تشكيله نقوم بعملية المجانسة ثم يصب في علب بيتري معقمة . يترك يتجمد فوق البلاط ثم يجفف في جهاز التجفيف. كما يمكن حفظ العلب المحضرة في 4°م لمدة 4 إلى 5 أيام. 6.1.3 وسط الزرع الهلامي تريبتون الصوجا - مستخلص الخميرة (TSYEA) : التركيب : مرق تريبتون الصوجا 30,0 مستخلص الخميرة 6,0 غ أغار - أغار (1). 9 إلى 18,0 ماء 1000 ملل الهضم الانزيمي للكزيين 17,0 غ الهضم الانزيمي لفرينة الصوجا 3,0 غ (1) حسب قدرة التجمد لأغار - أغار . للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 كلورور الصوديوم 5,0 غ هيدروجينو الفوسفات - ثنائي البوتاسيوم. 2,5 غلوكوز . 2,5 غ تذوب المكونات في الماء و تسخن بلطف حتى الذوبان الكلي. يعدل العامل الهيدروجيني (pH) إلى 7,3 في م .25
- يوزع بعد ذلك وسط بمقدار 225 ملل في كل قارورة ثم يعقم في 121°م لمدة 15 دقيقة. عند الاستعمال، يذوب الوسط ثم يبرد تحت درجة حرارة 48°م. ثم يصب في علب بيتري. يترك ليتجمد فوق البلاط ثم يجفف في جهاز التجفيف. كما يمكن حفظ العلب المحضرة في + 4°م لمدة 4 إلى 5 أيام . 7.1.3 هلام بالدم : أساس الهلام بالدم رقم 2 (1) …………… 40 غ ماء 1000 ملل التركيب : بيبتون البروتيوز 15 غ ناتج هضم الكبد 2,5 مستخلص الخميرة. 5 كلورور الصوديوم. 5 أغار - أغار (حسب قدرة التجمد للأغار )….. 12 إلى 18 التحضير : يذوب أساس الهلام بالدم منزوع الماء في الماء ويسخن حتى الغليان. يعدل العامل الهيدروجيني (pH) بحيث يكون بعد التعقيم 7,0 في 25°م إذا اقتضى الأمر. يوزع الأساس في قارورات تقدر سعتها القصوى ب 500 ملل يعقم في جهاز التعقيم (2.1.1.4) معدل في 121°م لمدة 15 دقيقة. يبرد الوسط في 45°م. يضاف الدم منزوع الألياف و يخلط جيدا. (1) تركيبة أساس الهلام بالدم رقم 2 .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يوزع الوسط بكميات تقدر ب 20 ملل تقريبا في علب بيتري معقمة ويترك ليتصلب. 8.1.3 أساس : بروتيوز بيبتون 10 غ مستخلص لحم البقر . 1 غ كلورور الصوديوم. 5 غ أرجواني برومو كريزول 0,02 ماء 1000 ملل 1.8.1.3 التحضير :
- تذوب المكونات في الماء و تسخن حتى الغليان. يعدل العامل الهيدروجيني (pH) بحيث يبلغ بعد التعقيم 6,8 في 25°م ، إذا اقتضى الأمر.
- يوزع الوسط داخل أنابيب بكميات بحيث يكون الحجم الباقي يساوي 9 ملل. يعقم الوسط في جهاز التعقيم (2.1.1.4) معدل في 121°م لمدة 20 دقيقة. 2.8.1.3 محاليل هيدرات الكربون : التركيب : هيدرات الكربون (2). . 5 ماء 100 ملل التحضير : تذوب كل هيدرات الكربون بشكل منفصل. 3.8.1.3 الوسط الكامل : يضاف بطهارة لكل هيدرات الكربون 1 ملل من محلول (2.8.1.3) إلى 9 ملل من الأساس ( . 1.8.1.3 ) إذا تم تحضير أحجام صغيرة للوسط الأساسي، تضاف حينئذ أحجام صغيرة من محلول هيدرات الكربون. 9.1.3 وسط الحركية : التركيب : بيبتون الكازيين. 20,0 غ بيبتون اللحم. 6,1 غ أغار - أغار . 3,5 غ ………….. 1000 ملل (2) يعتبر 100 ملل من محلول L رامنوز و 100 ملل من محلول -D كزيلوز ضروريا. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م التحضير :
- تذوب المكونات في الماء و تسخن حتى الغليان. يعدل العامل الهيدروجيني(pH) بحيث يكون بعد التعقيم 7,3 في 25°م، إذا اقتضى الأمر. يوزع الوسط في أنابيب بكميات تقدر ب 5 ملل تقريبا. يعقم الوسط في جهاز التعقيم (2.1.1.4) معدل في 121°م لمدة 15 دقيقة. 10.1.3 اختبار كامب كرستي، أتكينس، مانش بترسن) : تعتبر العلب المحتوية على الهلام بالدم (7.1.3) ملائمة لهذا الاختبار ولكن من الأفضل استعمال علب بيتري تحتوي على طبقات رقيقة جدا من الهلام بدم ال ( 3.10.13 ) 1.10.1.3 الأساس : التركيب : أساس الهلام بالدم رقم 2 (أنظر 7.1.3)………… 40 غ ماء 1000 ملل التحضير : يذوب الأساس منزوع الماء في الماء و يسخن حتى الغليان. يعدل العامل الهيدروجيني (pH) بحيث يكون بعد التعقيم 7,0 في 25°م، إذا اقتضى الأمر. – يوزع الوسط في أنابيب أو قارورات سعتها 100 ملل يعقم الوسط داخل جهاز التعقيم (2.1.1.4) معدل في 121°م لمدة 15 دقيقة. يترك ليبرد في 45°م. 2.10.1.3 وسط بالدم : التركيب : طبقة الأساس (1.10.1.3 ) ……. 100 ملل دم منزوع الألياف للحصان أو الخروف 7 ملل التحضير : يضاف الدم منزوع الألياف إلى الأساس الذائب و المعقم ( . 1.10.1.3 ) 3.10.1.3 الوسط الكامل يوزع الأساس (1.8.1.3) داخل علب بيتري معقمة بكميات تقدر ب 10 ملل تقريبا ويترك ليتصلب.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م
- تسكب طبقة رقيقة جدا من وسط الدم (2.10.1.3) باستعمال كميات لا تتعدى 3 ملل لكل علبة.
- يترك ليتصلب على شكل طبقة رقيقة منتظمة.
- إذا أضيف الدم إلى العلب التي تحتوي على الأساس المحضر مسبقا قد يستوجب الأمر تسخين العلب لمدة 20 دقيقة بوضعها داخل مجفف معدل في 37 °37م قبل سكب طبقة الدم الرقيقة.
- تجفف العلب قبل استعمالها. 4.10.1.3 مزارع تفاعل كامب ( CAMP) : لإنجاز تفاعل كامب يتطلب سلالة من ستافيلوكوكوس أوروس ( على سبيل المثال (NCC 1803 ضعيفة من حيث B – تحلل الدم و سلالة من رودوكوكس إيكي (على سبيل المثال NCTC (1621) سلالات ستافيلوكوكوس أوروس غير مهيأة كلها لاختبار كامب ) CAMP ( .
- تحفظ مزارع ستافيلوكوكوس أوروس رودوكوكس أيكي، ليستيريا مونوسيتوجناس، ليستيريا إينوكوا و ليستيريا إيفانوفيي بزرعها مائلة داخل أنابيب بها وسط(6.1.3)(TSYEA) وتحضينها في 37°م لمدة 24 إلى 48 ساعة أو إلى غاية حدوث نمو وتحفظ في الثلاجة (10.1.4) في 4°م.
- يعاد زرع هذه المزارع مرة واحدة على الأقل كل شهر. 2.3 الكاشف : محلول بيروكسيد الهيدروجين 3 % ) / ( : 4 - التجهيزات و الأدوات الزجاجية : تعقم كل الأجهزة التي تتصل مباشرة مع أوساط الزرع، سائل التخفيف أو العينة إلا في حالة ما إذا كانت معقمة مسبقا (خاصة الأجهزة المصنوعة من مادة بلاستيكية ). 1.4 الأجهزة : الوسائل العادية لمخبر ميكروبيولوجي و خاصة مايلي : 1.1.4 أجهزة التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم) 1.1.1.4 فرن، معدل في 173 م ± .3 2.1.1.4 جهاز التعقيم، معدل في 121°م ± 1 . 2.1.4 مجفف، معدل في 30 م ± 1 . 3.1.4 مجفف، معدل في 37 م ± 1 . 4.1.4 مجفف، معدل في 25 م - 1 . 5.1.4 حمام مائي معدل في 45°م + 1 أو في
للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 6.1.4 تجهيزات لعملية المجانسة يستعمل أحد الجهازين التاليين : أ) جهاز التجانس الدوراني، تبلغ عدد الدورات فيه ما بين 8000 دورة / دقيقة و 45000 دورة / دقيقة ، يحتوي على كؤوس زجاجية أو معدنية مجهزة بأغطية مقاومة لظروف التعقيم؛ أو ب جهاز التجانس من النوع بيريستالتيك ( péristaltique stomacher ) به أكياس معقمة من مادة البلاستيك يجب أن يكون للكؤوس أو الأكياس البلاستيكية سعة كافية تسمح بالخلط الجيد للعينة مع الكمية المناسبة للمخفف. وعلى العموم، يجب أن يكون حجم الوعاء يساوي تقريبا ضعف حجم العينة المضاف إليها المخفف. 7.1.4 أسلاك حلقية، من البلاتين المشع أو النيكل كروم أو من مادة بلاستيكية، قطر الحلقة 3 مم تقريبا. 8.1.4 سلك الزرع ، من البلاتين المشع و النيكل الكروم أو من مادة بلاستيكية. 9.1.4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (pH) مجهز بمقياس الحرارة لقياس العامل الهيدروجيني (pH) للأوساط المحضرة والكواشف بتدقيق + 0.1 وحدة عامل هيدروجيني في 25°م. 10.1.4 ثلاجة لحفظ الأوساط المحضرة و الكواشف والتي بإمكانها الاشتغال في درجة حرارية تتراوح بين م إلى 5م .2 11.1.4 طيف ضوئي أبيض 12.1.4 مرآة، مسطحة أو مقعرة. 13.1.4 ثلاثي الأرجل، لإضاءة علب بيتري. 14.1.4 مجهر، متباين الأطوار مجهز بعدسة عينية تغمس في الزيت. 2.4 الأدوات الزجاجية 2 : : يجب أن تكون الأدوات الزجاجية مقاومة لعمليات التعقيم المتكررة. 1.2.4 قارورات الزرع، لتعقيم و حفظ أوساط الزرع و تحضين الأوساط السائلة. 2.2.4 أنابيب الزرع : يبلغ قطرها 16مم و طولها مم .125 (بإمكان استعمال أنابيب ذات أغطية معدنية). 3.2.4 مخبار مدرج ، لتحضير الأوساط الكاملة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.2.4 ماصات مدرجة : سعتها 25 ملل، 10 ملل و 1 ملل مدرجة على الترتيب بتدرجات 0.5 ملل، 0,5 ملل و 0.1 ملل. 5.2.4 علب بيتري معقمة. 6.2.4 شرائح زجاجية للمجهر. 7.2.4 كريات زجاجية.
- المعايرة : من المهم أن يستلم المخبر عينة ذات تمثيل حقيقي غير فاسدة و لم تتغير أثناء النقل و التخزين. يجب اتباع التعليمات الخاصة بالمعايرة لأغراض ميكروبيولوجية.
- تحضير العينة : 1.6 الحليب : ترج العينة بعناية للحصول على توزيع منتظم للأعضاء المجهرية الدقيقة و ذلك بقلب بطريقة سريعة الوعاء الذي يحتوي على العينة، 25 مرة. يجب تفادي تشكل الرغوة وإلا تترك لتتوزع في حالة تشكلها. يجب أن لا تتعدى المدة الفاصلة بين الخلط واقتطاع العينة المأخوذة للتجربة الثلاث (3) دقائق. 2.6 الحليب الجاف، مسحوق مصل الحليب، مسحوق مخاض الزبدة، لاكتوز، كازيين، كازينات : يخلط بعناية محتوى الوعاء المغلق عن طريق رجه و قلبه يدويا وبشكل تكراري. إذا كان الوعاء مملوءا جدا ، يحول إلى وعاء أكبر منه للسماح بإجراء رج جيد ثم يخلط. 3.6 الزبدة : تذوب العينة في وعاء معقم داخل حمام مائي ( 4.1.5 ) مثبت في 45°م . ترج العينة أثناء الذوبان ثم يخرج الوعاء مباشرة من الحمام المائي عند ذوبان العينة . 4.6 الجبن : من الممكن أن تكون العينة الموجهة للمخبر متكونة من عجينة وقشرة . يجب أن تكون أجزاء الجبن المكونة للعينة المأخوذة للتجربة محل موافقة بين الأطراف المعنية. تجرى العملية كما هو مبين في النقطة ( 5.1.7). الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م 5.6 مثلجات الاستهلاك : تجرى العملية مثلما هو الحال في الزبدة ( 3.6) ولكن يستعمل حمام مائي ( 5.1.4 ) مثبت في درجة حرارة أقل من 37 ° م و يجب أن لا يتعداها. 6.6 الحليب المخمر، ياهورت، القشدة و التحليات : يخلط محتوى الوعاء مغلق برجه و قلبه بتكرار بطريقة يدوية أو يفتح الوعاء و يخلط المحتوى بطهارة باستعمال ملعقة مخبر أو ملعقة معقمة. 7- طريقة العمل : 1.7 زرع وسط الاغتناء : لفحص أكثر من عينة مأخوذة للتجربة تزن 25 غ من حصة خاصة من الحليب أو منتوج الحليب وإذا كان من غير الممكن إثبات أن التجميع ( تشكيل مشترك لمختلف العينات المأخوذة للتجربة) لا يؤثر على النتيجة بالنسبة للحليب أو منتجات الحليب، فإنه يمكن تجميع العينات مثلا إذا لزم الأمر فحص 10 عينات تزن 25 غ يمكن تجميع هذه الوحدات العشر لتشكيل عينة واحدة للتجربة تزن 250 غ و تذويبها أو خلطها في 2,25ل من وسط الاغتناء تضاف العينة المأخوذة للتجربة إلى وسط الاغتناء (1.1.3) كما هو مبين في ( 1.1.7) إلى ( 7.1.7). 1.1.7 الحليب : تضاف 25 ملل من العينة المأخوذة للتجربة إلى 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3) ثم يخلط. 2.1.7 الحليب الجاف، مسحوق مصل الحليب ، مسحوق مخاض الزبدة والكازينات : وزن بطهارة 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة وتدخل في قارورة مسدودة تحتوى على 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3) تذوب العينة عن طريق الرج. 3.1.7 الكازيين : توزن بطهارة 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة في وعاء معقم خاص بجهاز المجانسة (6.1.4) ثم يضاف 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3) في 45° م . تذوب العينة بعناية عن طريق عملية المجانسة من دقيقة واحدة إلى 3 دقائق). 4.1.7 الزبدة : ترج العينة المأخوذة للتجربة المذوبة و بواسطة ماصة مسخنة في 45 م ، تنقل 25 ملل إلى قارورة تحتوي على 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3) تخلط بعناية.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م 5.1.7 الجبن :
- توزن 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة في وعاء معقم خاص بجهاز المجانسة (6.1.4) يضاف 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3) مسخن مسبقا في 37°م تقريبا. تخلط العينة المأخوذة للتجربة بعناية عن طريق عملية المجانسة. 6.1.7 منتجات الحليب المجمدة ) بما فيها مثلجات الاستهلاك ) : تنقل 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة المذوبة بواسطة ماصة إلى قارورة تحتوي على 225 ملل من وسط الاغتناء (1.2) ثم يخلط 7.1.7 الحليب المخمر، ياهورت ، القشدة والتحليات:
- توزن بطهارة 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة في قارورة مسدودة تحتوي على كريات زجاجية ( 7.2.4) و 225 ملل من وسط الاغتناء (1.1.3)
- يخلط بالرج إذا قمنا بفحص عينات ذات عامل هيدروجيني pH منخفض القيمة، نتحقق بطهارة من قيمة العامل الهيدروجيني (pH) للمعلق بواسطة ورق كاشف ملون و يعدل إلى 7,0 ± 0.5 في 25°م، إذا اقتضى الأمر. 2.7 التحضين : يحضن وسط الاغتناء المزروع لمدة 48 ساعة في المجفف ( 2.1.4) معدل في 30°م . 3.7 العزل والتعريف المفترض 1.3.7 انطلاقا من وسط الاغتناء و بواسطة سلك الزرع (7.1.4) يزرع بطريقة الخطوط سطح علبة من هلام أكسفورد ( 3.1.3) و ذلك للحصول على مستعمرات معزولة جيدا . 2.3.7 تقلب العلبة و توضع في المجفف (3.1.4) معدل في 37°م لمدة 48 ساعة . 3.3.7 تفحص العلبة للتحقق من وجود مستعمرات نموذجية لليستيريا ( spp ) (مستعمرات محاطة بحلقة بنية عاتمة و سوداء) . 4.7 التأكد : 1.4.7 انتقاء المستعمرات للتأكد : انطلاقا من كل علبة بها وسط العزل (هلام أوكسفورد ( 3.1.3 ) يتم انتقاء خمس (5) مستعمرات للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 نموذجية أو مشكوك فيها أو إذا كان هناك أقل من خمس (5) مستعمرات، فيتم انتقاؤها كلها من أجل التأكد 2.4.7 التحضين : تزرع المستعمرات المنتقاة على سطح العلب ( TSYEA) (2.3.7) بطريقة الخطوط بصورة تسمح للمستعمرات المعزولة جيدا بالنمو. توضع العلب في المجفف (3.1.4 ) معدل في 37° م لمدة 24 ساعة أو إلى غاية ظهور نمو مرضي. يعتبر سمك وسط الهلام ( 15 ملل / العلبة ) مهما لإضاءة جيدة لهنري (أنظر أدناه ) . تفحص العلب بواسطة طيف ضوئي أبيض (11.1.4) قوي بما فيه الكفاية لإضاءة جيدة للعلب وموجه بشكل يسمح بإضاءة عمق العلبة من زاوية 45° م ( أنظر الشكل 2 ) . عندما نفحص تحت هذا الضوء بالإضاءة المائلة (إضاءة هنري بالنظر من أعلى العلبة، تكون مستعمرات ليستيريا (spp) زرقاء اللون و ذات سطح حبيبي . إذا كانت علب (TSYEA ) لا تشتمل على مستعمرات نموذجية كبيرة معزولة جيدا، يتعين إعادة زرع مستعمرة من جديد بطريقة الخطوط وباتباع الطريقة المذكورة سابقا. 3.4.7 تفاعل عن طريق الكاطلاس : تقتطع مستعمرة نموذجية و توضع على شريحة زجاجية على شكل معلق في قطرة من محلول بيروكسيد الهيدروجين ذو تركيز %3 (2.3). يعبر عن وجود ليستيريا ( spp) ذات كاطلاس موجب عن طريق تشكل فقاعات غازية. 4.4.7 المظهر المرفولوجي و مميزات التلوين : 1.4.4.7 يحضر زرع في وسط ( TSYEA) (6.1.3 ) يمثل مستعمرة نموذجية مستعملة في تفاعل تحلل الدم ) 5.4.7 ( . تختار مستعمرة نموذجية وتوضع على شكل معلق داخل أنبوب يحتوي على وسط (TSYEA) يحضن في المجفف (4.1.4) معدل في 20 م و 25 م إلى غاية ظهور تعكر هام بين 8 و 24 ساعة).
16 الجريدة الرسمية للجمهورية فحص العلب للكشف عن المستعمرات المشكوك فيها : ينجز تحضير رطب باستعمال سلك الزرع مملوء بزرع محضن و يفحص بالمجهر (4.1.4). تظهر بكتيريا ليستيريا (spp) على شكل عصيات قصيرة لديها حركة بطيئة ومستديرة. بعض المزارع النامية في درجة حرارية أكبر من 25 م قد لا تتمتع بهذه الحركة. يجب المقارنة دائما مع زرع معروف. لا تعتبر ليستيريا ( spp) البكتيريا التي لها شكل كروي ، عصيات كبيرة وعصيات والتي تظهر حركة سريعة. يمكن إجراء اختبار تكميلي لمراقبة الحركة عن طريق زرع وسط الحركة ( 9.1.3) بالوخز بواسطة سلك الزرع (8.1.4) مع زرع مقتطع انطلاقا من مستعمرات نموذجية لوسط ( TSYEA) (2.4.7) و تحضن في مجفف ( 4.1.4) معدل في 25°م لمدة 48 ساعة.
- يفحص النمو في محيط الوخز. تكون ليستيريا ( spp) متحركة ويبدو مظهر النمو فيها مشابها للظل. في حالة النتيجة السلبية، يحضن الوسط المزروع لمدة 5 أيام إضافية و يلاحظ من جديد محيط الوخز. 2.4.4.7 يجرى اختبار المستعمرة نموذجية على وسط(TSYEA) (2.4.7) من أجل تفاعل غرام. تكون ليستيريا (spp) ، بكتيريا غرام موجب. 5.4.7 تحلل الدم :
- إذا كانت الخصائص المرفولوجية والفيزيولوجية و كذا تفاعل الكاطالاس تدل على وجود ليستيريا (spp) تزرع العلب المحتوية على وسط صلب بالدم (7.1.3) قصد التعرف على تفاعل تحلل الدم.
- يجفف سطح الهلام جيدا قبل الاستعمال. يسطر قعر الطبقة بخطوط متعامدة لتشكيل تشابك من 20 إلى 25 فضاء لكل علبة .
- تؤخذ مستعمرة نموذجية انطلاقا من علبة وسط ( TSYEA) و يلقح فضاء كل زرع بواسطة سلك الزرع ) 8.1.4 ( . الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م
- في نفس الوقت، نقوم بوخز مزارع المراقبة الموجبة والسالبة ( ليستيريا مونوسيتوجيناس - ليستيريا إيفانوفي وليستيريا إينوكوا). بعد التحضين في 37 م لمدة 48 ساعة في المجفف (3.1.4) تفحص سلالات الاختبار و مزارع المراقبة.
- تظهر ليستيريا مونو سيتوتو جيناس مناطق فاتحة ضيقة و خفيفة محللة للدم ( a-hemolyse - a ) أما ليستيريا إينوكوا ، فلا يجب أن تظهر مناطق فاتحة حول نقطة الوخز . ليستيريا إيفانوفي، فهي تظهر عادة مناطق واسعة وواضحة الحدود من محللة للدم. تحفظ العلب تحت منبع ضوئي قوي لمقارنة مزارع الاختبار مع مزارع المراقبة. 6.4.7 التأكد البيوكيميائي : لإجراء هذه الاختبارات، يستعمل زرع في وسط ) TSYEA ( ) 1.4.4.7 ( . 1.6.4.7 استعمال هيدرات الكربون
- يزرع كل من مرق تخمير هيدرات الكربون (2.8.1.3) مع محتوى سلك الزرع أو 0.1 ملل من الزرع ) TSYEA ( ) 6.4.7 ( .
- يحضن في 37°م في مجفف ( 3.1.4) لمدة 7 أيام. في حين ، يتم التعرف على التفاعلات الموجبة (تكوين الحمض بظهور لون أصفر الذي يتشكل عموما خلال 24 إلى 48 ساعة. 2.6.4.7 اختبار كامب (CAMP) : تزرع بطريق الخطوط ، مزارع ستافيلوكوكوس أوروس وردوكوكيس إيكي على شكل خطوط بسيطة بطريقة عرضية لعلبة الهلام بالدم ( 7.1.3) أو (10.1.3) بحيث تكون المزرعتان متوازيتين و متقابلة القطرين (أنظر الشكل (3 (3). من الضروري أن يكون الإينوكلوم رقيقا ومتساويا. يمكن الحصول عليه باستعمال إبرة للزرع (8.1.4) أو سلك للزرع ( 7.1.4) موضوع على شكل زاوية قائمة بالنسبة للهلام.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م تزرع سلالة الاختبار بطريق الخطوط المماثلة للزاوية القائمة بالنسبة لهذه المزارع بحيث لا تلامس مزرعة الاختبار مزارع التفاعل و تكون بعيدة عنها بحوالي 1مم إلى 2 مم في أقرب نقطة بينهما. يمكن زرع عدة سلالات اختبار عن طريق خطوط على نفس العلبة.
- في نفس الوقت، تزرع بطريقة الخطوط مزارع المراقبة من ليستيريا مونوسيتوجيناس، ليستيريا إينوكوا وليستيريا إيفانوفي. في حالة استعمال الهلام بالدم (7.1.3) تحضن العلب في 37° م لمدة 18 ساعة إلى 24 ساعة في المجفف (3.1.4) إذا تم استعمال علب ذات سلالات مضاعفة، تحضن لمدة 12 ساعة إلى 18 ساعة في 37° م في المجفف (3.1.4). يعتبر التفاعل موجب، إذا تشكلت منطقة محللة للدم (hemolyse) عند التقاء سلالة الاختبار و مزارع ستافيلوكوكوس أوروس. يعرف التفاعل موجب مع رودوكوكيس إيكي من خلال وجود رأس عريض على شكل سهم ( من 5 إلى 10مم) من تحلل الدم. يظهر هذا بتشكل منطقة دائرية من تحلل الدم تمتد حوالي 2 مم فقط انطلاقا من سلالة الاختبار و إلى داخل المنطقة ذات التحلل الدموي الضعيف الناجم من نمو بكتيريا ستافيلوكوكوس أوروس. يمكن ملاحظة تفاعل مماثل داخل سلالة الاختبار مع رودوكوكيس إيكي لكن يعتبر سلبي. لا تظهر مناطق كبيرة لتحلل الدم حول مزرعة ستافيلوكوكوس أوروس. 5.7 تفسير المميزات المرفولوجية والفيزيولوجية و كذا التفاعل البيوكيميائي ( أنظر جدول (1) :
- تظهر جميع أنواع ليستيريا (spp) على شكل عصيات غرام موجب (مع مزارع 24 ساعة فقط) والتي تبدي حركة في طور النمو و في الوسط الحركي.
- تكون إيجابية للكاطلاس باستعمال ليستيريا مونوسيتوجيناس سكر الرامنوز و لا تستعمل سكر الكزيلوز.
- بالنسبة ليستيريا مونوسيتوجيناس ليستيريا إيفانوفي، ليستيريا سليجيري ذات تفاعل ضعيف) فهي تشكل تحلل الدم عند زرعها في الهلام بالدم. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 تنزع المستعمرة لفحص تحلل الدم من تحتها . من بين ثلاثة أنواع من ليستيريا (spp) المتصفة بتحليلها للدم، نجد فقط ليستيريا مونوتوجينيس لا يستعمل فيها سكر الكزيلوز لكن سكر الرامنوز. تبدي ليستريا مونوسيتوجناس و ليستيريا سليجيري (ذات تفاعل ضعيف)، تفاعل موجب لاختبار كامب مع ستافيلوكوكوس أوروس ولكن ليس مع رودوكيكيس إيكي. تتفاعل ليستيريا إيفانوفي مع رودوكوكيس إيكي لكنها لا تتفاعل مع ستافيلوكوكوس أوروس. تظهر باقي أنواع ليستيريا (spp) تفاعل سلبي لاختبار كامب مع مزرعتي التفاعل. 6.7 التأكد النهائي : السلالات التي تعتبر ليستيريا ( spp) (5.7) يمكن تأكيدها عن طريق التعرف النهائي.
- لوحظ مع الحليب الطازج أنه أحيانا عند إعادة زرع مرق الاغتناء بعد تحضينه لمدة 24 و 48 ساعة، بأنه قد يمس من حساسية المنهج.
- لوحظ بأن المنهج أقل حساسية بالنسبة لبعض الأجبان ذات قشرة مغسولة و بعض الأجبان المحضرة بالمعدنوس بالمقارنة مع المنتوجات الأخرى ( لذلك، تكون حساسية المنهج بالنسبة للجبن ليمبورغر أكثر ضعفا لتراكيز ليستيريا مونوسيتوجيناس التي تكون أقل من 2 لكل غرام تقريبا بالنسبة لبعض أنواع الأجبان، يجب أن يمدد التحضين لمرق الاغتناء إلى 7 أيام. عندما يتم تحضين مرق الاغتناء لمدة 48 ساعة ثم لمدة 7 أيام، يتعين زرع العلب المحتوية على وسط العزل.
- بالإمكان استعمال المنهج للكشف عن ليستيريا مونوسيتوجيناس في العينات المقتطعة في أماكن الإنتاج إلا أنه لم يتم إجراء أي اختبار مشترك المعرفة وجود هذه البكتيريا في هذه العينات. 7.7 مزارع المراقبة : من أجل التأكد من أن أوساط الاغتناء و الكشف تسمح بنمو ليستيريا مونوسيتوجيناس، ندخل تخفيفالزرع مرجعي لسلالات معزولة حديثا في
18 الجريدة الرسمية للجمهورية قارورة مراقبة وسط الاغتناء (أنظر 2.7 ) تضاف من 10 إلى 100 خلية ليستيريا مونوسيتوجيناس لكل قارورة. يعمل بنفس الطريقة مع قارورات مراقبة أوساط الاغتناء مثلما هو الحال بالنسبة لمزارع التجربة وذلك للبرهنة على أنه تم العثور على زرع المراقبة الموجب 8- التعبير عن النتائج : حسب تفسير النتائج التي أجريت ، يشار إلى وجود أو غياب ليستيريا مونوسيتوجيناس في العينة المأخوذة للتجربة، بتحديد الكتلة بالغرام أو الحجم بالميليلتر للعينة التي خضعت للتجربة. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م 9- تقرير التجربة : يجب أن يبين تقرير التجربة ، المنهج الذي أجريت من خلاله عملية المعايرة، إذا كان المنهج المستعمل معروفا و كذلك نتيجة التجربة المتحصل عليها و إذا تم التحقق من تكرار العملية و النتيجة النهائية المذكورة المتحصل عليها. كما يجب أن تدون في التقرير كل تفاصيل العمليات غير المقررة في هذا المنهج أو الاختيارية وكذا أي طارئ محتمل بإمكانه التأثير على نتيجة التجربة. يجب أن يعطي التقرير كل المعلومات اللازمة للتعريف الكامل للعينة. جدول 1 : التفاعل لمعرفة ليستيريا (spp) إنتاج الحمض اختبار كامب (CAMP) النوع رامنوز ل. مونوسيتوجيناس + ل. إينوكوا م ل. إيفانوفي ل. سيليجيري ل. ولشيميري م ل. قرايي ل. ميرايي م م : تفاعل متغير (+) : تفاعل ضعيف : تفاعل إيجابي
- :- لا يوجد تفاعل ستافيلوكوكوس رودوكوكيس كزيلوز أوروس إيكي +
- +
- ) + ( +
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 18 يناير سنة 2006 م جهاز الملاحظة بالمشاهدة العمودية طيف ضوئي أبيض علبة 1 ° 45 ثلاثي الأرجل ° 45 مرأة مسطحة شكل 2 : فحص العلب للكشف عن المستعمرات المشكوك فيها س ر ل مونوسيتوجيناس شريط ضيق يمثل B - تحلل الدم ل - إينوكوا لا يوجد تحلل الدم ل - إيفانوفي شريط عريض يمثل B - تحلل الدم شكل 3 : زرع العلب لإجراء اختبار كامب (CAMP). ملاحظات : 1- زرع علب بتري تحتوي على طبقة رقيقة من وسط الهلام بالدم كما هو مبين على المخطط. تمثل الأسطر العمودية خطوط نمو مستعمرات ستافيلوكوس أوروس. تمثل الأسطر الأفقية خطوط نمو مستعمرات مزارع التجربة. تظهر مناطق تحلل الدم المتشكلة على شكل خطوط محيطة بالمستعمرات النامية. 2- يحدد الجزء ذو الخطوط المتقطعة ، منطقة تأثير ستافيلوكوس أوروس.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
- إن رئيس الحكومة
- ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشرك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية الآتية :
- أستاذ التعليم الثانوي أستاذ تقني في الثانويات مساعد التربية مقتصد، نائب مقتصد، مساعد المصالح الاقتصادية مفتش التربية والتكوين مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني أخصائي نفساني تقني مفتش التغذية المدرسية مستشار التغذية المدرسية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005. وزير التربية عن رئيس الحكومة الوطنية و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م الملحق الأول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب العولمة
- المنظمات غير الحكومية التصحر، التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية
- التنمية والمحيط منظمة الدول المصدرة للبترول الرهانات السياسية والاقتصادية المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية الأسرة الجزائرية ( تاريخ وعادات وتقاليد). 2 / اختبار في الاختصاص : ** اللغة العربية :
- موضوعات الأدب :
- عوامل نهضة الأدب العربي في العصر الحديث،
- الشعر الحديث : مواضيعه وخصائصه ( الشعر السياسي - الشعر الاجتماعي)،
- النثر الحديث : مواضيعه وخصائصه،
- فنون النثر الحديث (المقالة والقصة والمسرحية والخطابة)
- نقد الأدب عند العرب : اتجاهاته وأعلامه
- النقد الوصفي - النقد التحليلي - النقد الإيديولوجي. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21
- مواضيع النحو.
- مبادئ إعراب الجملة.
- مواضيع البلاغة.
- مواضيع العروض. الفلسفة : تاريخ الفلسفة الغربية المعاصرة والحديثة الفلسفة العربية المعاصرة فلسفة العلوم، المنطق ومناهج العلوم الفلسفة الإسلامية علم الاجتماع فلسفة التاريخ الميتافيزيقا فلسفة الفن. التاريخ والجغرافيا :
- التاريخ : تاريخ أوروبا الحديث الدولة العثمانية والمشرق العربي الجزائر في العهد العثماني، الحضارة العربية الإسلامية العلاقات الدولية قبل الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية 1939-1945 ، الوطن العربي أثناء الحرب العالمية الثانية، هيئة الأمم المتحدة، الحرب الباردة 1945-1989 تطور القضية الفلسطينية منذ 1939 الثورة الجزائرية ومراحلها.
- الجغرافيا : مدخل إلى الاقتصاد في العالم الأنظمة الاقتصادية الحديثة،
- الولايات المتحدة الأمريكية (دراسة طبيعية وبشرية)، الصناعة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، الوطن العربي ( دراسة طبيعية وبشرية)، الاندماج الاقتصادي العربي
- الأمن الغذائي في العالم التجارة الدولية المحروقات. ** التربية الإسلامية : تفسير آيات من القرآن الكريم الحديث النبوي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية مباحث في أصول الفقه، فقه الأسرة والجنايات والأموال والمكاسب مبادئ نفسية بيداغوجية في تدريس المادة . ** الرياضيات : جسم الأعداد المركبة المتتاليات العددية
- الدوال العددية لمتغير حقيقي واحد، الفضاءات التالفية التحليل التوفيقي والاحتمالات القطوع المخروطية. ** العلوم الطبيعية : بنية الخلية الحيوانية والنباتية الخلية والطاقة التكاثر الخلوي
- الأفعال الانعكاسية الفطرية وظائف التغذية،
- وظائف التكاثر. ** اللغة الفرنسية :
- التحكم في اللغة : مبادئ النحو والصرف ميكانيزمات لغوية،
- كفاءات لغوية، فهم كتابي
- منهجية التعبير الكتابي.
- معارف اللغة : ديداكتيك اللغة (أهدافها وتقنيات تدريسها)،
- ثقافة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية : تاريخها وحضارتها نوعية النصوص ذات الطابع النقدي والبرهاني والإعلامي والإخباري وأحداث متفرقة ومقالات صحفية.
- محتوى برامج الكتب المدرسية : نوعية وأهداف المواضيع حسب كل سنة للتعلم. ** اللغة الإنجليزية :
- التحكم في اللغة : مبادئ النحو والصرف ميكانيزمات لغوية الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م
- كفاءات لغوية فهم كتابي منهجية التعبير الكتابي. معارف اللغة : ديداكتيك اللغة أهدافها وتقنيات تدريسها)،
- ثقافة البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية : تاريخها وحضارتها، نوعية النصوص ذات الطابع النقدي والبرهاني والإعلامي والإخباري وأحداث متفرقة و مقالات صحفية.
- محتوى برامج الكتب المدرسية :
- نوعية وأهداف المواضيع حسب كل سنة للتعلم. ** اللغة الإسبانية :
- التحكم في اللغة : مبادي النحو والصرف، ميكانيزمات لغوية، كفاءات لغوية فهم كتابي منهجية التعبير الكتابي. معارف اللغة : ديداكتيك اللغة أهدافها وتقنيات تدريسها)،
- ثقافة البلدان الناطقة باللغة الإسبانية : تاريخها وحضارتها، نوعية النصوص ذات الطابع النقدي والبرهاني والإعلامي والإخباري وأحداث متفرقة ومقالات صحفية. محتوى برامج الكتب المدرسية : نوعية وأهداف المواضيع حسب كل سنة للتعلم. ** اللغة الألمانية :
- التحكم في اللغة : مبادئ النحو والصرف ميكانيزمات لغوية كفاءات لغوية فهم كتابي منهجية التعبير الكتابي
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م
- معارف اللغة :
- ديداكتيك اللغة أهدافها وتقنيات تدريسها)، ثقافة البلدان الناطقة باللغة الألمانية : تاريخها وحضارتها، نوعية النصوص ذات الطابع النقدي والبرهاني والإعلامي والإخباري وأحداث متفرقة و مقالات صحفية.
- محتوى برامج الكتب المدرسية :
- نوعية وأهداف المواضيع حسب كل سنة للتعلم. التربية البدنية : بيولوجية الرياضة علم النفس الاجتماعي في التربية البدنية، بيداغوجية و ديداكتيك التربية البدنية والرياضية، نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية. العلوم الفيزيائية :
- الميكانيك، الضوء، الحركات الاهتزازية الدورية المغناطيسية الكهرباء الساكنة، الكهرباء ( التيار المستمر، التيارات الجيبية المتناوبة). التربية الفنية التشكيلية : تاريخ الفن علم الألوان، علم المنظور. التربية الموسيقية :
- تاريخ الموسيقى العربية، تاريخ الموسيقى الغربية نظريات الموسيقى العربية والغربية
- التذوق والتحليل الموسيقي. ** العلوم الاقتصادية : رياضيات تطبيقية. السياسة المالية في الجزائر قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة قوانين المالية. قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 3 اللغة العربية بالنسبة لأساتذة اللغات الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص في تقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق الثاني برنامج المسابقة على أساس الاختبارا للالتحاق برتبة أستاذ تقني في الثانويات ا الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية السكان والنمو الديموغرافي حماية البيئة مكافحة التصحر. 2 اختبار في الاختصاص : ** الهندسة الكيميائية :
- الكيمياء العامة : المكونات الأساسية للجسم المادي التفاعلات الكيميائية القانون المتعلق بالغازات الأكسدة الارجاعية
- الأحماض والأسس تفاعلات التعديل الكيمياوي)، المعادن، المحاليل المائية الشاردية التوازن الكيميائي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الكيمياء العضوية : المركبات الهيدروجينية المركبات العضوية الأكسيجينية الوظائف الكيميائية.
- المحروقات : الألكانات الألكينات، الفحوم الهيدروجينية الحلقية. ** الهندسة الميكانيكية :
- جيو ميكانيك : الخواص الهندسية للمقاطع، دراسة الأنظمة المثلثية، الانجناء البسط المستوى حساب التسليح حسب قوانين بايل ( BAEL ) ميكانيكا التربة وتحاليل المواد.
- طبوغرافيا : التسوية المباشرة التسوية الغير مباشرة طرق حساب المسافات.
- دراسة تقنية وخطية : تكنولوجيات البناءات وتمثيل عناصرها، البناء، المنشات الفنية.
- دراسة أعمال الورشة : تنظيم وتسيير الورشات – تمتير الكشف الكمي والسعري. ** الهندسة المدنية :
- تمتير :
- كشف كمي كشف سعري. تنظيم الورشة :
- دراسة تقنية وخطية،
- بناءات طرق، منشات فنية. طبوغرافيا : الرفع الألتيمتري، الرفع البلاينمتري
- المواقع حساب المساحات
- المراقبة. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م جيو ميكانيك : دراسة الأنظمة المثلثية محدد سكنيا، حساب الجهود بالطريقة البيانية) حساب الجهود بالطريقة التحليلية).
- الخرسانة المسلحة : حساب التسليحات الإنضغاط البسيط، الشد البسيط، الإنحناء البسيط. ** الهندسة الكهربائية :
- الكهرباء : القوانين الأساسية للدارات الكهربائية الخطية، القوانين العامة للدارات في التيار المتناوب أحادى وثلاثي الطور، مغناطسية كهربائية المحولات أحادية الطور.
- الألكترونيك :
- الثنائيات المقحل ثنائي القطب التضخيم في الإشارات الضعيفة، التقويم أحادي الطور والمقداح والمدرج والمموج.
- آليات :
- المنطق التوافقي
- المنطق التعاقبي القلابات والعدادات والسجلات والمؤجلات) ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق الثالث برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد التربية أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : ظاهرة البطالة في الجزائر الجمعيات المدنية التربية والتكوين في الجزائر الخلية العائلية و التنمية الاجتماعية
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال
- حماية البيئة
- الثورة الجزائرية ( 1954-1962 )
- الموارد المائية في الجزائر المجاعة في العالم السياسة الطاقوية في الجزائر. 2 التاريخ والجغرافيا :
- التاريخ : مقاومة المقراني أسباب ومراحل ونتائج الحرب العالمية الأولى، الحركة الوطنية في الجزائر،
- الحرب الباردة ( 1989-1945 ) حركة عدم الإنحياز ، الحركات التحررية في المغرب العربي.
- الجغرافيا : تضاريس و مناخ المغرب العربي القيمة الجغرافية للمجال الطبيعي المغاربي الخصائص الديموغرافية للمغرب العربي
- الأمن الغذائي في العالم الزراعة في العالم التجارة الخارجية في الجزائر . 3 اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق الرابع برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مقتصد أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب
- العولمة المنظمات غير الحكومية
- المنظومة التربوية في الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 03 25 التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال مكانة ودور المرأة في التربية والتعليم التنمية والمحيط منظمة الدول المصدرة للبترول الرهانات السياسية والإقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية الخوصصة في ظل اقتصاد السوق. 2 اختبار ذو طابع تقني : ** القانون : مصادر القانون النظرية العامة للقانون و نظرية الحق المبادئ العامة للقانون الدستوري في الجزائر المبادئ العامة للقانون الإداري في الجزائر مبدأ الفصل بين السلطات العقود القرارات الإدارية المنازعات الإدارية
- تدرج القوانين. ** المالية العمومية : السياسة المالية في الجزائر قواعد و مبادئ إعداد ميزانية الدولة ميزانية التسيير وميزانية التجهيز قوانين المالية الإيرادات والنفقات العمومية تنفيذ ميزانية الدولة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي،
- الأنظمة الجبائية قانون الصفقات العمومية مراقبة المالية العمومية. ** المحاسبة العمومية : المفاهيم والقواعد الأساسية في المحاسبة المبادئ العامة للمخطط الوطني للمحاسبة،
- دراسة حسابات الميزانية دراسة حسابات التسيير
26 الجريدة الرسمية للجمهورية تسجيل العمليات
- إعداد الميزان العام قبل الجرد أشغال آخر السنة المالية،
- إعداد الميزان العام بعد الجرد
- إعداد الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج،
- المفاهيم الأساسية للتحليل المالي. 3/ اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 4-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مقتصد أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب العولمة
- المنظمات غير الحكومية المنظومة التربوية في الجزائر
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال مكانة ودور المرأة في التربية والتعليم
- التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر، المؤسسات النقدية الدولية الخوصصة في ظل اقتصاد السوق. 2 اختبار ذو طابع تقني :
- التسيير الإداري والمالي في المؤسسات العمومية،
- إعداد وتنفيذ الميزانية
- الجرد العام والجرد الدائم الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م النفقات خارج الميزانية الصندوق والحالات الدورية المبادئ العامة للوقاية و الحماية في المؤسسات التربوية صيانة ونظافة الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسات التربوية التغذية في الوسط المدرسي، قانون المالية. 3 اختبار ذو طابع إداري :
- التنظيم الإداري والمركزية واللامركزية الإيجابيات والسلبيات) مبدأ تفويض السلطات
- صلاحيات الأمر بالصرف و العون المحاسب في المؤسسات التربوية
- مهام المقتصد في إطار النظام الداخلي للمؤسسة،
- التشريعات الخاصة بجمعية أولياء التلاميذ والجمعية الثقافية و الرياضية مبادئ قانون العمل واجبات وحقوق الموظف العقود الإدارية
- دراسة مشروع تطبيقي لتنفيذ ميزانية المؤسسة، قانون الصفقات العمومية. 4/ اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 5 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة نائب مقتصد أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : الديمقراطية في الجزائر، العولمة سياسة التشغيل في الجزائر أهمية المرأة في المجتمع الجزائري
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م اقتصاد السوق التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال الجمعيات المدنية النظام العالمي الجديد،
- اتحاد المغرب العربي السياسة الطاقوية في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع تقني :
- القانون : مصادر القانون القرارات والعقود الإدارية قانون الصفقات العمومية نظرية القانون. المالية العمومية : المبادئ العامة لإعداد ميزانية الدولة قانون المالية تنفيذ الميزانية أنواع الرقابة.
- المحاسبة العمومية : قواعد ومفاهيم المحاسبة العمومية، النفقات العمومية الأمر بالصرف المحاسب: مبدأ الفصل
- المسؤولية الإدارية والجنائية للأمر بالصرف. 3/ اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 5-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة نائب مقتصد أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : الديمقراطية في الجزائر
- العولمة سياسة التشغيل في الجزائر أهمية المرأة في المجتمع الجزائري اقتصاد السوق، التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 03 27 الجمعيات المدنية النظام العالمي الجديد،
- إتحاد المغرب العربي، السياسة الطاقوية في الجزائر . 2 اختبار ذو طابع تقني (المحاسبة والمالية) :
- المفاهيم والقواعد الأساسية للمحاسبة العمومية، المفاهيم الأساسية للتحليل المالي، عرض المخطط الوطني للمحاسبة، دراسة حسابات الميزانية دراسة حسابات التسيير، تسجيل العمليات
- إعداد الميزان العام قبل الجرد أشغال آخر السنة المالية إعداد الميزان العام بعد الجرد
- إعداد الميزانية الختامية و جدول حسابات النتائج. 3 اختبار ذو طابع إداري ( تحرير وثيقة إدارية)
- قواعد التحرير الإداري ؛ تحرير وثيقة إدارية : نص تنظيمي - مرسوم، قرار - مقرر - تعليمة أو منشور وتقرير ومحضر اجتماع انطلاقا من دراسة ملف. 4/ اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 6 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : البطالة في الجزائر، الجمعيات المدنية التربية والتكوين في الجزائر الخلية العائلية والتنمية الاجتماعية ظاهرة الإرهاب الدولي، عولمة الاقتصاد، الديمقراطية في الجزائر
28 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات السياسية في الجزائر،
- حماية البيئة
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 2 الرياضيات والمحاسبة : ** الرياضيات :
- الدوال العددية المتغير حقيقي المشتقات حساب المثلثات
- الأعداد المركبة التحولات النقطية في المستوى
- الزوايا. ** المحاسبة :
- دور وأهداف الميزانية مفهوم و قواعد تسيير المؤسسة، أهداف الدليل الوطني للمحاسبة، كيفيات إجراء التسجيل المحاسبي،
- الأعمال الأساسية الخاصة بنهاية السنة،
- إعداد جدول المحاسبة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 6-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : البطالة في الجزائر الجمعيات المدنية التربية والتكوين في الجزائر الخلية العائلية والتنمية الاجتماعية ظاهرة الإرهاب الدولي، عولمة الاقتصاد ، الديمقراطية في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر، حماية البيئة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 2 الرياضيات والمحاسبة : ** الرياضيات :
- الدوال العددية لمتغير حقيقي المشتقات الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م حساب المثلثات
- الأعداد المركبة التحولات النقطية في المستوى الزوايا. ** المحاسبة : دور وأهداف الميزانية مفهوم وقواعد تسيير المؤسسة، أهداف الدليل الوطني للمحاسبة، كيفيات إجراء التسجيل المحاسبي، الأعمال الأساسية الخاصة بنهاية السنة
- إعداد جداول المحاسبة. 3 اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية)
- قواعد التحرير الإداري – تحرير وثيقة إدارية : نص تنظيمي - مرسوم - قرار - مقرر - تعليمة أو منشور وتقرير ومحضر اجتماع انطلاقا من دراسة ملف. 4 اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة . ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 7 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش التربية والتكوين أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب و شمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط منظمة الدول المصدرة للبترول: (الرهانات السياسية والاقتصادية).
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر،
- المؤسسات النقدية الدولية
- إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر
- اتحاد المغرب العربي. 2 المنظومة التربوية :
- النظام التربوي في الجزائر
- التطور التكنولوجي والمنظومة التربوية أساليب تطوير التعليم
- المنظومة التربوية في القرن الحادي والعشرين
- الإصلاح التربوي في العالم الثالث والجزائر
- ديمقراطية التعليم ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
- المنظومة التربوية وقيم التنمية العملية التعليمية : مفهومها وعناصرها، التقدم التعليمي. 3 اختبار في الاختصاص : ** اللغة العربية :
- مواضيع في الأدب :
- تاريخ الأدب العربي
- العصر الإسلامي : القرآن الكريم، إعجازه وأهدافه وتأثيره في الأدب العربي
- العصبية القبلية وأثرها في الشعر العربي،
- الشعر السياسي ومذاهبه العصر الحديث : وسائل النهضة الحديثة وأسبابها وروادها، المواضيع الأدبية وتطورها،
- المذاهب الأدبية وعلاقتها بالأدب العربي
- إعلام النقد العربي في العصر الحديث.
- مواضيع في اللغة : النحو والصرف العربي أصول ومدارس النحو العربي البلاغة علم العروض والنوافي فقه اللغة وعلمها وأقسامها في العصر الحديث. ** التكوين بالعربية :
- الإطلاع على المناهج المدرسية للتعليم في الطورين الأول والثاني، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 29
- الاطلاع على المناهج المدرسية للتعليم التحضيري وذوي الإعاقة تعليمية المواد المدرسية في الطورين الأول والثاني، علم نفس الطفل، مهام مدير ملحقة مدرسة أساسية، تقنيات التكوين والتوجيه والتقويم والمراقبة والتسيير
- التحكم في جهاز الإعلام الآلي والوسائل البيداغوجية الحديثة. ** التربية الإسلامية :
- علوم القرآن : تعريفها، أهميتها ودورها في القرآن ونشأته، أهم هذه العلوم (علم الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، علم قراءات القرآن)، خصائص الوحي الإلهي، أهداف القرآن الكريم.
- علوم الحديث : الوحي والسنة النبوية الاعجاز النبوي ( العلمي، البلاغي) دور اللغة العربية في فهم السنة.
- الفقه الإسلامي : المنهج الفقهي ومرونته عند علماء المسلمين، العلاقة بين الفقه والشريعة الإسلامية أهم القواعد الفقهية الكلية، أسباب اختلاف الفقهاء.
- العقيدة الإسلامية : منهج القرآن في الدعوة الى الإيمان الإنسان والعقيدة عبر التاريخ خصائص العقيدة الإسلامية أركان العقيدة الإسلامية.
- مباحث في طرق التدريس : الأهداف العامة لتدريس العلوم الإسلامية تقنيات التحضير لدرس ناجح المقاربة بالكفاءات وبناء الدرس.
- أصول الفقه : المصالح المرسلة (مدرسة الإمام مالك، الاستحسان ( مدرسة الإمام الشافعي)،
- العرف وخصائصه،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية ** التوجيه المدرسي والمهني :
- نظريات التوجيه المدرسي والمهني في العالم، سياسية التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر،
- التسيير التقني لمراكز التوجيه المدرسي والمهني، مهام ووظائف التوجيه المدرسي والمهني داخل المنظومة التربوية
- وسائل وتقنيات التوجيه المدرسي والمهني،
- التكوين أثناء الخدمة. ** علم النفس التربوي : الطفولة والمراهقة : الخصائص والمتطلبات التربوية
- الفروق الفردية وسيكولوجية التربية
- منهجية التعليم : أسسها ووظائفها،
- استراتيجية وتخطيط وتنفيذ العملية التربوية
- الأهداف التعليمية وتقويمها،
- المشكلات النفسية والتربوية للتلميذ : تشخيصها وعلاجها. ** الفلسفة :
- الفكر العربي المعاصر والفكر الإسلامي
- المذاهب الفلسفية الكبرى، تعليمية الفلسفة، الطريقة الحوارية الفلسفة وطبيعتها فلسفة المعرفة نظرية المعرفة وفلسفة العلوم. ** التاريخ والجغرافيا :
- التاريخ : تاريخ الدولة الجزائرية في العهد العثماني ( 1830-1671 ) ،
- تاريخ الجزائر : من بداية المقاومة الوطنية للاستعمار الفرنسي عام 1832 إلى تطور الحركة الوطنية عام 1946،
- الحركات التحريرية في العالم الثالث والثورة الجزائرية 1954-1962 (دراسة مقارنة للثورات المعاصرة)
- الدولة العثمانية والمسألة الشرقية (من مؤتمر باريس 1856 إلى مؤتمر برلين (1878) الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م تطور العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1989)،
- دراسة وتحليل الوثائق التاريخية
- دوافع الاحتلال الفرني للجزائر،
- التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجزائر قبل القرن الخامس عشر.
- الجغرافيا : جغرافية الجزائر والمغرب العربي
- السكان ومشكلة الغذاء في العالم ( دراسة مقارنة بين الدول) الجغرافية الاقتصادية والزراعية والصناعية للعالم المتقدم (أوروبا وأمريكا الشمالية)،
- الجغرافية الاقتصادية والزراعية والصناعية للعالم المتخلف (إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية)
- الموارد الاقتصادية الاستراتيجية دراسة اقتصادية للوطن العربي سياسة التنمية الاقتصادية في الجزائر،
- البحث الجغرافي ( مصادره وصعوباته ومنهجيته). ** التربية البدنية :
- بيولوجيا الرياضة : الوظائف الكبرى تشريح ودور أجهزة الإنسان.
- فيزيولوجيات الرياضة.
- علم النفس الاجتماعي الرياضي : التربية عن طريق الحركة ديناميكية الأفواج.
- بيداغوجية وتعليمية ومنهجية النشاطات البدنية والرياضية.
- التشريع المدرسي في ميدان التربية البدنية. ** التربية الفنية التشكيلية : تاريخ الفن عبر العصور، دراسة علم الألوان
- دراسة علم المنظور وأشكاله. ** التربية الموسيقية : تاريخ الموسيقى العربية والغربية عبر العصور،
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م
- دراسة مختلف الآلات الموسيقية
- دراسة أهم الشخصيات الموسيقية، الجزائرية العربية، والعالمية
- أنواع التأليف الموسيقية، قواعد ونظريات الموسيقى العربية والعالمية. ** الرياضيات :
- المنطق :
- المدخل والروابط المنطقية والقواعد الأولية والقواعد المشتقة.
- الجبر : المجموعات والعلاقات والتطبيقات ومجموعة الأعداد الطبيعية ط ، والعمليات الداخلية والمجموعات والحلقات والأجسام وجسم الأعداد المركبة وكثيرات الحدود والكسور الناطقة.
- الجبر الخطي والهندسة :
- الفضاءات الشعاعية والتطبيقات الخطية والمصطوفات والمحددات والفضاءات التألفية والقطوع المخروطية.
- التحليل :
- المستقيم الحقيقي والفضاءات المترية ومتتاليات الأعداد الحقيقية والدوال العددية ذات المتغير الحقيقي والدوال القابلة للمفاضلة ذات المتغير الحقيقي ودوال شهيرة والمقارنة المحلية للدوال وتكامل ريمان والسلاسل الحديدية وسلاسل الدوال والمعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية.
- الميكانيك :
- الدوال الشعاعية ذات المتغير الحقيقي ومنحنيات وسيطية والمبادئ الأولية للميكانيك وتحريك نقطة وجسم.
- الإحصاء والاحتمالات : -عناصر الإحصاء وتعريف الاحتمال والاحتمالات الشرطية والمتغيرات العشوائية والتوزيعات الشهيرة والقوانين الشهيرة. ** العلوم الفيزيائية :
- الميكانيك : الحركيات
- مفهوم المعلم ومعادلات الحركة وشعاع السرعة و شعاع السرعة اللحظية وشعاع التسارع،
- دراسة بعض الحركات
- الحركات المستقيمة والحركة الدائرية المنتظمة، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 31
- التحريك،
- حركة مركز عطالة جهاز ، تطبيقات قوانين الميكانيك الكلاسيكي، نظرية التسارع الزاوي وتطبيقاتها، الطاقة الحركات الاهتزازية المغناطيسية.
- الكهرباء : التيار المتناوب التيار الجيبي دراسة الدارة (مقاومة، وشيعة، مكثفة).
- الفيزياء الحديثة : الفعل الكهروضوئي مستويات الطاقة في الذرة النواة الذرية والتفاعلات النووية. ** العلوم الطبيعية :
- محاور ذات الطابع التركيبي : التوازن والتكيف التطفل الهرمونات الغشاء البلازمي ووظائفه البيولوجية، طرق دراسة الخلية تطور مفهوم المورثة الطاقة والمادة في المجال البيولوجي. محاور ذات الطابع الدقيق :
- البيولوجيا الخلوية : الطاقة والخلية التكاثر الخلوي.
- الفيزيولوجية الحيوانية : وظائف الاتصال وظائف الإطراح التكاثر،
- الفيزيولوجية النباتية : الانتاش، النمو والتطور.
- أنواع المناعة
- أنواع الوراثة
- علم البيئة : التفاعلات بين الكائنات الحية والوسط، التفاعلات بين الكائنات الحية السلاسل الغذائية مفهوم المستوى الغذائي الجيولوجيا :
- الزلازل والبراكين والصخور الإستحالية الإستحالة ونظريات طفاوة القارات، وتيكوتونيك الصفائح وعلم المستحاثات وتطبيقاته.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية ** العلوم الاقتصادية :
- المحاسبة العامة ومحاسبة الشركات الرياضيات المالية والإحصاء الوصفي،
- الاقتصاد العام واقتصاد المؤسسة،
- المالية العمومية، مبادئ القانون التجاري مبادئ القانون الدستوري، مبادئ القانون الإداري. ** الهندسة الكهربائية :
- الكهرباء :
- القوانين الأساسية للدارات الكهربائية الخطية،
- القوانين العامة للدارات الكهربائية في التيار المتناوب أحادي الطور و ثلاثي الطور.
- الإلكترونيك :
- الثنائيات
- المقحل ثنائي القطب والمقحل أحادي الوصلة،
- التضخيم في الإشارات الضعيفة والترددات المنخفضة،
- التغذية المرتدة المضخمات العملية، الإلكترونيك النبضية.
- مبدأ إلكترونيك الاستطاعة.
- الهندسة الكهربائية :
- آلات التيار المستمر : المحرك التسلسلي، المولدة المتفرعة. (شونت) .
- آلات التيار المتناوب : المحرك اللامتزامن ثلاثي الطور المنوب ثلاثي الطور المحولات أحادية وثلاثية الطور. الآليات والتصاميم : الدارات التعاقبية :
- القلابات العدادات السجلات.
- دراسة تصاميم إلكترونية وكهربائية : النطاطات مولدات الإشارة
- كيفيات إقلاع وكبح المحرك الكهربائي. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م ** الهندسة المدنية :
- الدراسة التقنية والخطية : – إنجاز مقاطع طولية وعرضية،
- إنجاز واجهات إنجاز مناظر علوية، تكنولوجية المواد وطرق إنجازها.
- جيو ميكانيك : الميكانيك التطبيقية : ردود الأفعال إنجاز مخططات مختلف التأثيرات حساب مقطع العنصر، حساب تسليح العنصر الخطي.
- التجارب المخبرية : خصائص تربة المشروع خرسانة العناصر الخطية للمشروع، مواد بناء المشروع.
- دراسة أعمال الورشات. الطبوغرافيا : مراقبة عمليات رفع ميدان المشروع . ** الهندسة الميكانيكية :
- مسعى المشروع : تحليل القيمة طرق التحليل جودة منتوج.
- التصميم : تحليل وظيفي و تكنولوجي للمنتوج، تصميم مجموعة جزئية أو كلية من المنتوج.
- منهجية إعداد مشروع :
- الميكانيك التطبيقية : دراسة سكونية، حركية وتحريكية لجهاز ، دراسة في مقاومة المواد. ** الهندسة الكيميائية :
- كيمياء عامة : علم الذرة والجدول الدوري للعناصر الكيميائية، القوانين المتعلقة بالكتل المولية تفاعلات الترسيب دراسة المنعقدات التوازنات الكيميائية الكيميائية الحركية والحرارية.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م
- كيمياء عضوية :
- الرابطة الكيميائية في المركبات العضوية
- الوظائف الأوكسيجينية الأوروسوتية
- الفعل الإلكتروني وآليات التفاعلات، البلمرة والتكاثف.
- الأعمال التطبيقية : منهجية الأعمال التطبيقية
- دراسة نظرية لتجربة في التحليل الكمي
- دراسة نظرية لإحدى التركيبات العضوية. ** اللغة الفرنسية :
- كيفيات التحكم في اللغة أهداف تعليمية اللغة الفرنسية. تقويم أساليب التعلم، محتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. ** التكوين باللغة الفرنسية :
- الإطلاع على مناهج المدرسة للطور الأول والثاني،
- الإطلاع على مناهج المدرسة للتعليم التحضيري وذوي الإعاقة تعليمية المواد المدرسية في الطورين الأول والثاني،
- علم النفس الطفل،
- تقنيات التكوين والتوجيه والتقويم والمراقبة والتسيير،
- التحكم في جهاز الإعلام الآلي والوسائل البيداغوجية الحديثة. ** اللغة الإنجليزية :
- كيفيات التحكم في اللغة أهداف تعليمية اللغة الإنجليزية، تقويم أساليب التعلم، محتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه.
-
- اللغة الألمانية : كيفيات التحكم في اللغة، أهداف تعليمية اللغة الألمانية تقويم أساليب التعلم، محتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه.
-
- اللغة الإسبانية :
- كيفيات التحكم في اللغة أهداف تعليمية اللغة الإسبانية تقويم أساليب التعلم، محتوى برامج التعليم الثانوي وأهدافه. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 33
-
- الإعلام الآلي : بنية الآلة المحيطات التراكيب والوظائف) الخوارزميات المعلوماتية الموزعة. ** إدارة مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني وإدارة معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم :
- أسس تسيير المؤسسة التربوية في الطور الثانوي، التسيير المالي والمادي للمؤسسة التربوية، التنظيم البيداغوجي الحياة المدرسية: تنظيمها وتنشيطها،
- الاتصال والعلاقات الإنسانية في المحيط التربوي
- المهام الادارية لمفتش التربية والتكوين في الطور الثانوي
- التقنيات الحديثة للتسيير ومشروع المؤسسة. ** إدارة المدارس الأساسية : أسس تسيير المؤسسة التربوية في الطور الأساسي،
- التسيير المالي والمادي للمؤسسة، التنظيم البيداغوجي، الحياة المدرسية: تنظيمها ونشاطها،
- الاتصال والعلاقات الإنسانية في المحيط التربوي
- المهام الإدارية لمفتش التربية والتكوين في الطور الأساسي،
- التقنيات الحديثة للتسيير ومشروع المؤسسة. ** التسيير المالي : المبادئ العامة في التسيير المالي للمؤسسة التربوية
- التنظيم المالي للمؤسسات التربوية في الجزائر،
- التنظيم البيداغوجي والإداري
- التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية
- التفتيش أهدافه وأنواعه في التسيير المالي،
- مختلف هيئات المراقبة والتفتيش
34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التسيير المالي في النظامين الداخلي والخارجي في المؤسسة التربوية،
- تحليل مالي لميزانية مؤسسة تربوية. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 8 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش التربية و التعليم الأساسي أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب
- العولمة
- المنظمات غير الحكومية قانون الأسرة في الجزائر التحديات الكبرى للألفية الثالثة، التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال
- الكوارث الطبيعية مكافحة التصحر،
- الإدارة الجوارية
- التنمية و المحيط منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات النقدية في الجزائر المؤسسات المالية الدولية. 2 المنظومة التربوية :
- التربية وطرق التدريس مناهج التعليم التحضيري والطور الأول والثاني، منهجية التعليم بالكفاءات، طرق التقويم مبادئ إعداد منهاج الكتب المدرسية الوسائل التعليمية ( الحديثة و التقليدية) تقنيات التنشيط الثقافي و الرياضي المدرسي، بيداغوجية الإعلام والاتصال،
- التحكم في استعمال الإعلام الآلي و أهدافه. الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م 3 اختبار في الاختصاص : اللغة العربية ( الطور الأول والثاني) : المدخل إلى التعليمة أنواع المدارس التربوية أنواع المنهاج تقييم البيداغوجية ومرجعياته مدارس علم النفس خصائص النمو عند الطفل المقاربة بالكفاءات في بناء المناهج. اللغة العربية (الطور الثالث) : مبادئ النصوص الأدبية قواعد اللغة العربية، مواضيع البلاغة منهجية التعبير الشفهي والكتابي اللسانيات، مفهوم اللغة وأهميتها ووظيفتها، علاقة اللغة بالفكر والمعرفة. ** الرياضيات :
- المنطق : المدخل ، الروابط المنطقية أنماط البرهان المستعملة.
- الجبر : المجموعات العلاقات الدوال وتطبيقاتها، دراسة الأشكال الهندسية. ** العلوم الطبيعية : مفهوم البيئة دراسة مختلف أنواع المملكة النباتية والحيوانية
- دراسة الجهاز الهضمي والدوران عند الإنسان والطيور،
- دراسة الجهاز التنفسي عند الإنسان والأسماك والبرمئيات
- دراسة جهاز التكاثر عند الإنسان - التكاثر عند الحيوانات الولودة والبيوضة
- دراسة جهاز الإطراح. ** التربية التكنولوجية : الحركيات
- القوى
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م
- التوازن
- الآلات البسيطة
- الضغط
- العمل الميكانيكي
- الطاقة
- الضوء الهندسي الكهرباء الساكنة الكيمياء وتفاعلاتها. ** التاريخ والجغرافيا :
- التاريخ : الحركة الاستعمارية مكانة الجزائر الدولية وعلاقاتها الخارجية أوضاع الجزائر في بداية القرن التاسع عشر، الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830 مقاومة الاحتلال الفرنسي الثورة الجزائرية الحركات التحررية في العالم
- النظام الدولي الجديد.
- الجغرافيا : الجغرافيا الطبيعية الجغرافيا البشرية وسكان العالم الجغرافيا الاقتصادية القطاعات الاقتصادية الزراعة، والصناعة والتجارة الدولية. ** التربية التشكيلية : تاريخ الفن، الخط العربي علم الجمال، علم الألوان، الرسم والتصوير، علم المنظور،
- الفن الترسيمي. ** الموسيقى :
- تربية الصوت الصولفاج العربي والغربي النظريات الموسيقية العامة (الهارموني)، الاستماع وتذوق الموسيقى العربية والغربية
- دراسة التركيبة والعزف على آلة العود والبيانو. ** التربية البدنية : فيزيولوجية الجهد، الرياضات الجماعية البيوميكانيك للجمهورية الجزائرية / العدد 03 35 الحركية، بيداغوجية وتعليمية النشاطات البدنية والرياضية
- أهداف التربية البدنية والرياضية مدارس التربية البدنية المسعى البيداغوجي والعلاقة البيداغوجية. اللغة الفرنسية (الطور الثاني والثالث) : التحكم في اللغة منهجية تعليمية اللغة الفرنسية تقويم أساليب التعلم محتوى برامج التعليم الأساسي والطورين الأول والثاني. اللغة الإنجليزية : التحكم في اللغة منهجية تعليمية اللغة الإنجليزية تقويم أساليب التعلم، محتوى برامج التعليم الأساسي والطورين الأول والثاني. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 9 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التوجيه المدرسي و المهني أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات السياسية في الجزائر، المؤسسات النقدية الدولية مكافحة الإرهاب الدولي قانون الأسرة في الجزائر مكافحة التصحر،
- سياسة الموارد المائية في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع إداري : التنظيم الإداري في الجزائر أسس تنظيم التربية و التكوين في الجزائر مبادئ التشريع المدرسي في الجزائر مبادئ القانون العام للوظيفة العمومية
- المبادئ العامة للقانون
- دراسة أنواع الأجهزة الاستشارية في النظام الإداري والتربوي الجزائري. 3 / اختبار ذو طابع تقني :
- دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي و المهني في الجزائر،
- أهداف التوجيه المدرسي و المهني في الجزائر سياسة التوجيه المدرسي و المهني
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه
- العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجية تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي، نظريات علم النفس وعلم الاجتماع مبادئ علم النفس الصناعي نظريات الاقتصاد والتربية دراسة الآفات الاجتماعية منهجية وتقويم المردود التربوي. 4 اختبار في الاختصاص للمترشحين الموظفين : استراتيجيات وأهداف التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر
- كيفية التسيير التقني لمركز التوجيه المدرسي والمهني
- العلاقة والمقارنة بين التوجيه و البيداغوجية في مجال التوجيه المدرسي تقويم مردود المنظومة التربوية تقويم المناهج المدرسية والتكوين منهجية التقويم النفسي الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م
-
- | العلاقة بين التربية والتكوين والشغل،
- دراسة البحث في علوم التربية والبحث في علوم التوجيه المدرسي والمهني. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 10 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب و شمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية التسرب المدرسي البحث العلمي و أهميته في الاقتصاد الوطني، التعددية الحزبية في الجزائر الأمن المعلوماتي. 2 اختبار ذو طابع إداري : مبادئ القانون الإداري في الجزائر العقود الإدارية التشريع المدرسي في الجزائر التنظيم الإداري في الجزائر نظرية المرفق العام مبادئ القانون الدستوري مبادئ قانون العمل.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م 3 اختبار ذو طابع تقني :
- دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي و المهني في الجزائر،
- أهداف التوجيه المدرسي والمهني في المنظومة التربوية في الجزائر
- سياسة التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه
- العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجي، تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي نظريات علم النفس وعلم الاجتماع مبادئ علم النفس الصناعي، نظريات الاقتصاد والتربية دراسة الآفات الاجتماعية منهجية وتقويم المردود التربوي. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 10-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب
- العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول : (الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة – البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات النقدية الدولية المؤسسات السياسية في الجزائر التسرب المدرسي البحث العلمي و أهميته في الاقتصاد الوطني،
- التعددية الحزبية في الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 37 2 اختبار ذو طابع إداري : مبادئ القانون الإداري في الجزائر العقود الإدارية التشريع المدرسي في الجزائر التنظيم الإداري في الجزائر نظرية المرفق العام مبادئ القانون الدستوري مبادئ قانون العمل. 3 اختبار ذو طابع تقني : دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي والمهني في الجزائر،
- أهداف التوجيه المدرسي و المهني في المنظومة التربوية في الجزائر
- سياسة التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر،
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه
- العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجية تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي، نظريات علم النفس وعلم الاجتماع مبادئ علم النفس الصناعي، نظريات الاقتصاد والتربية. 4 اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 11 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط،
38 الجريدة الرسمية للجمهورية منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية، التسرب المدرسي، البحث العلمي و أهميته في الاقتصاد الوطني. التعددية الحزبية في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع إداري : مبادئ القانون الإداري في الجزائر العقود الإدارية التشريع المدرسي في الجزائر
- التنظيم الإداري في الجزائر نظرية المرفق العام مبادئ القانون الدستوري مبادئ قانون العمل. 3 اختبار ذو طابع تقني :
- دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي والمهني في الجزائر، أهداف التوجيه المدرسي و المهني في المنظومة التربوية في الجزائر
- سياسة التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر،
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه
- العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجية تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي،
- نظريات علم النفس وعلم الاجتماع مبادئ علم النفس الصناعي، نظريات الاقتصاد والتربية. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 11-1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية التسرب المدرسي، البحث العلمي وأهميته في الاقتصاد الوطني، التعددية الحزبية في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع إداري : مبادئ القانون الإداري في الجزائر العقود الإدارية التشريع المدرسي في الجزائر التنظيم الإداري في الجزائر نظرية المرفق العام مبادئ القانون الدستوري. 3 اختبار ذو طابع تقني :
- دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي والمهني في الجزائر، أهداف التوجيه المدرسي والمهني في المنظومة التربوية في الجزائر
- سياسة التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر،
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه
- العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجية تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي، نظريات علم النفس وعلم الاجتماع مبادئ علم النفس الصناعي، نظريات الاقتصاد والتربية. 4/ اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح.
18 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2006 م الملحق 12 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أخصائي نفساني تقني أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة والمواطن
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر اقتصاد السوق، مكافحة التصحر، المؤسسات السياسية في الجزائر التسرب المدرسي في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع إداري : مبادئ القانون الإداري في الجزائر
- العقود الإدارية التشريع المدرسي في الجزائر التنظيم الإداري في الجزائر نظرية المرفق العام مبادئ قانون العمل. 3 اختبار ذو طابع تقني :
- دراسة تاريخية للتوجيه المدرسي والمهني في الجزائر، أهداف التوجيه المدرسي و المهني في المنظومة التربوية في الجزائر
- سياسة التوجيه المدرسي والمهني
- كيفية التسيير التقني لمراكز التوجيه العلاقة بين التوجيه المدرسي والبيداغوجية
- تعريف وأسباب عدم التكيف المدرسي،
- دراسة الآفات الاجتماعية منهجية وتقويم المردود التربوي. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 13 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التغذية المدرسية أ / الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
- الحوار جنوب - جنوب وشمال - جنوب للجمهورية الجزائرية / العدد 03 39 العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال الإدارة الجوارية التنمية والمحيط، منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية المؤسسات السياسية في الجزائر التسرب المدرسي، البحث العلمي وأهميته في الاقتصاد الوطني،
- التعددية الحزبية في الجزائر. 2 اختبار ذو طابع إداري : تنظيم التغذية في النظام التربوي الجزائري تنظيم التربية الصحية على المستوى الوطني والجهوي،
- النصوص التشريعية الخاصة بالمطاعم المدرسية، دور المدير المسير اتجاه المطاعم المدرسية،
- الدور التربوي والبيداغوجي لمفتش التغذية المدرسية وعلاقته بالمحيط
- النظافة والأمن في المطاعم المدرسية
- إجراءات التخزين و حفظ المواد الغذائية في المطاعم المدرسية. 3 اختبار ذو طابع تقني :
- التغذية : – حاجيات الجسم (البروتينات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والنشويات) تعريف مكونات الخلية ودور الخلية ومختلف التفاعلات مصدر واستعمال الطاقة من طرف الخلية الحاجيات الطاقوية والبلاستيكية والحماية، الاحتياجات الغذائية حسب الأصناف والسن. تصنيف الغذاء،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الراتب الغذائي المتوازن : تعريف الجهاز الهضمي
- الظواهر الميكانيكية والكيميائية والميكانيزمات على مستوى الجهاز الهضمي.
- المخطط الغذائي : مختلف المراحل وإعداده تقييم الوجبة الغذائية.
- الدور التربوي للمطعم المدرسي : 4 / اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. الملحق 14 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مستشار التغذية المدرسية أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب و شمال - جنوب العولمة المنظمات غير الحكومية التحديات الكبرى للألفية الثالثة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال. الإدارة الجوارية التنمية والمحيط
- منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية)
- المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المؤسسات السياسية في الجزائر، المؤسسات النقدية الدولية الجزائرية / العدد 03 18 ذو الحجة عام 1426 ه 18 يناير سنة 2006 م التسرب المدرسي،
- البحث العلمي و أهميته في الاقتصاد الوطني،
- التعددية الحزبية في الجزائر . 2 اختبار ذو طابع إداري : تنظيم التربية الصحية على المستوى الوطني والمحلي،
- النصوص التشريعية الخاصة بالمطاعم المدرسية، دور المدير المسير اتجاه المطاعم المدرسية،
- الدور البيداغوجي لمستشار التغذية المدرسية وعلاقته بالمحيط، النظافة والأمن في المطاعم المدرسية،
- التخزين وحفظ المواد الغذائية في المطاعم المدرسية. 3 اختبار ذو طابع تقني :
- التغذية :
- حاجيات الجسم ( البروتينات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والنشويات) تعريف مكونات الخلية ودور الخلية ومختلف التفاعلات مصدر واستعمال الطاقة من طرف الخلية : الحاجيات الطاقوية والبلاستيكية والحماية. تصنيف الغذاء .
- الراتب الغذائي المتوازن : تعريف الجهاز الهضمي. الظواهر الميكانيكية والكيميائية والميكانيزمات على مستوى الجهاز الهضمي.
- المخطط الغذائي : مختلف المراحل وإعداده تقييم الوجبة الغذائية.
- الدور التربوي للمطعم المدرسي : ب الاختبار الشفوي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير معارف وكفاءة المترشح. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة