مرسوم تنفيذي رقم 13-387 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يحدد مقر المركز بأدرار.
ويمكن إحداث ملحقات له في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.