قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المرك ز الوطني للمخطوطات، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقة للمركز ال وطني للمخطوطات، في بلدية بسكرة، ولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةتضمن ملحقة المركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة، حماية وجرد التراث المخطوط الذي خلفته الحضارات الإسلامية التي تركت بصماتها في المنط قة الجنوبية الشرقية للبلاد وتثمينه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.