قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 ين اير سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد محطات الإرشاد على مست وى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل.
المادة 2
فتح المادةت زوّد الموانىء الجزائريّ ة بمحطة إرشاد واحدة.
غير أنّه، وحسب توجهها، تزوّد الموانىء المذكورة أدناه بمحطتين (2) للإرشاد :
- ميناء أرزيو/ بطيوة،
- ميناء سكيكدة،
- ميناء بجاية.
المادة 3
فتح المادةتبع ا لكث اف ة النّش اط البح ري، يجب أن تتمتع كل محطة إرشاد بحد أدنى من المستخدمين المرشدين وبوسائل العمل المحدّدة أدناه :
أ) المستخدمون المرشدون :
المستخدمون المرشدون مرشد رئيس الموانىء الجزائر/ دلس 02 عنابة 01 أرزيو/ بطيوة 02 بجاية 02 جنجن 01 مستغانم 01 وهران 01 سكيكدة 02 تنس 01 الغزوات 01
ب) الوسائل المادية :
الوسائل المادية المحلات الورشات الزوارق برج الموانىء المراقبة الجزائر/ دلس 02 02 05 02 عنابة 01 01 02 01 أرزيو/ بطيوة 01 01 02 01 (لكل محطة) بجاية 01 01 02 01 (لكل محطة) جنجن 01 01 02 01 مستغانم 01 01 02 01 وهران 01 01 02 01 سكيكدة 01 01 03 01 (لكل محطة) تنس 01 01 01 01 الغزوات 01 01 01 01 مرشد رئيس مساعد مرشدون بحريون 02 17 01 04 02 18 02 08 01 06 01 04 01 04 02 12 01 01 01 01 الرصيف نظام هاتف/ رادار - أو الرصيف المركبة VHF فاكس منظار العائم 02 02 03 02 03+02 01 01 01 01 02+01 01 01 02 01 02+01 02 01 02 01 02+01 01 01 02 01 02+01 01 01 02 01 02+01 02 01 02 01 02+01 01 02 02 01 02+01 01 01 01 01 01+01 01 01 01 01 01+01
المادة 4
فتح المادةتخضع طبيعة التجهيزات والوسائل البح ري ة وخصوصياته ا التقنية لتق دي ر السلطات المينائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة .2007 محمد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.