قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة .2010 مصطفى بن بادة / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةاللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية التي تدعى في صلب النص "اللّجنة" هي جهاز استشاري وتقييم تقني، يوضع تحت سلطة الوزير المكلّف بحماية المستهلك.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللّجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بحماية المستهلك أو ممثل ه، من ممثلي الوزارات الآتية :
- الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية،
- الوزارة المكلّفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلّفة بالصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة،
- الوزارة المكلّفة بالصّحة،
- الوزارة المكلّفة بالبيئة،
- الوزارة المكلّفة بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- الوزارة المكلّفة بالبحث العلمي،
- الوزارة المكلّفة بالماليّة،
- الوزارة المكلّفة بالموارد المائيّة، وممثل ع ن جمعي ات حماي ة المستهلك ذات طابع وطني.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة وفي دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو ممثله.
تجتمع اللّْجنة في مقر الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك أو أي مك ان آخر معيّن مسبق ا من رئيسها أو ممثله.
المادة 4
فتح المادةترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال وعند الاقتضاء، الملفات المقترحة للدراسة لأعضاء اللّجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادّ ة 5 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وإذا لم يكتمل النّص اب، يحرّر فورا محضر بعدم الجدوى وتعقد اللّجن ة اجتماعا آخ را مهما ك ان ع دد الأعضاء الحاضرين وذلك في أجل لا يتج اوز خمسة عشر (15) يوما. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةيكون الحضور الشخصي لأعضاء اللّجنة في الاجتماعات إجباريا.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء لثلاث (3) مرات متتالية وغير مبرّرة، يتولى الرئيس، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة، استخلافه بنفس الأشكال.
المادة 7
فتح المادةتدرس اللّجنة الملفات المسجّلة في جدول الأعمال وتجسد في شكل آراء وتوصيات، اقتراحات النقاط المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةعند نهاية كل اجتماع يحرّر محضر يتضمّن عروض الحال والأراء و/ أو الاقتراحات التي تم اعتمادها.
المادة 9
فتح المادةيوافق على محضر اجتماع اللّجنة في بداية الاجتماع الموالي.
وعند وجود اعتراض مؤسس لأحد الأعضاء يتعلّق بمحتوى محضر الاجتماع، تسجل التعديلات في محضر الاجتماع النهائي.
المادّ ة 10 : يرسل إلى كل الأعضاء، محضر الاجتماع النهائي المصادق عليه من كل أعضاء اللّجنة في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما.
المادة 11
فتح المادةإذا فقد أحد أعضاء اللّجنة الصفة التي عيّن بموجبها، يتوقف تمثيله ويستخلف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بنفس الأشكال.
المادة 12
فتح المادةيجب على أعضاء اللّجنة المستفيدين من مشاركة في أشغال اللّجان التقنية لهيئة المدونة الغذائية إرسال تقرير عن مهمتهم لأمانة اللّجنة. يكون هذا التقرير محل عرض خلال اجتماع اللّجنة المقبل.
المادّ ة 13 : تؤدي اللّجان التقنية المتخصصة المنصوص عليها في المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، مهامها تحت مسؤولية اللّجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
تدون اللّجان التقنية المتخصصة نتائج أعمالها في تقارير تعرض على اللّجنة.
المادة 14
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تستدعي كل شخص بإمكانه أن يس اعدها في أشغالها نظرا لمؤهلاته وذلك بناء على طلب من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 15
فتح المادةيتكفّل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بأمانة اللّجنة.
المادة 16
فتح المادةتكلّف أمانة اللّجنة، لا سيّما بما يأتي :
1 - التنظيم والقيام بالمتابعة المادية والإدارية لعلاق ات اللّجن ة مع هيئة المدونة الغذائية والهيئات التابعة لها.
2 - التنظيم المادي لاجتماعات اللّجنة،
3 - إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع الرئيس أو ممثله،
4 - إعداد وتقديم الملف ات المرتبط ة بجدول أعمال الاجتماعات،
5 - تبل يغ تاري خ وجدول أعم ال الاجتماع إلى أعضاء اللّجنة وموافاتهم بالملفات المقرّر دراستها،
6 - إرس ال مشاريع محاض ر الاجتماعات إلى أعضاء اللّجنة،
7 - تسيير الرصيد الوثائقي المتعلّق بنشاطات المدونة الغذائية.
المادة 17
فتح المادةتض ع ال وزارة المك لّفة بحماية المستهلك تحت تصرف اللّجنة الوسائل الضرورية لممارسة مهامها.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.