مرسوم تنفيذي رقم 05-428

مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-380

    مرسوم تنفيذي رقم 11-380 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 150-2000 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.