مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، و يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون و تنظيمها
- متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش و مراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، متابعة عمل الهيئات العلمية للمؤسسات والهيئات الصحية متابعة الإصلاحات و برامج تنمية القطاع متابعة نشاطات البحث للقطاع وتنسيقها وتنشيطها، متابعة التظلمات و العرائض.
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة ويحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية المصالح الصحية مديرية الوقاية مديرية الصيدلة مديرية السكان مديرية التخطيط والتنمية مديرية التنظيم والوثائق، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية المصالح الصحية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي : * تنظيم المصالح الصحية و عملها، * تحسين ظروف الاستشفاء، * التكفل الطبي بالأمراض المزمنة والأمراض البارزة و العائدة * ضمان تغطية صحية متوازنة و كاملة للسكان، * ضمان حصول الفئات الموجودة في وضع صعب على العلاج * ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية، * ضمان التوزيع المنسجم و المراقبة التقنية المجموع الوسائل الصحية، المساهمة في تحديد الأعمال الطبية وتسعيرها، جمع المعطيات الإحصائية و الشروع في تقويم الأعمال و التدابير المندرجة في إطار مهامها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام و العيادات الاستشفائية للقطاع الخاص،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير مصالح الولادة و وحدات المواليد حديثي الولادة،
- المشاركة في تحديد الحاجات إلى العلاج والوسائل الاستشفائية المناسبة،
- السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل الاستشفائية و تنسيقها ومراقبتها التقنية اقتراح كل التدابير الموجهة إلى ضمان ترشيد سير المؤسسات الاستشفائية وتحيين خريطة تموقعها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للهياكل خارج الاستشفائية وتكلف بما يأتي :
دراسة التدابير الموجهة إلى تنظيم وسير الهياكل الصحية خارج الاستشفائية العمومية والخاصة، وإعدادها واقتراحها
- المشاركة في تحديد الحاجات في مجال الهياكل خارج الاستشفائية و الوسائل الضرورية المناسبة، تحديد خدمات العلاج القاعدي وتنظيم إجرائها في مختلف الهياكل خارج الاستشفائية ،
- المشاركة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج، السهر على التوزيع المتوازن المجموع الهياكل الصحية خارج الاستشفائية ، وتنسيقها ومراقبتها التقنية.
المديرية الفرعية للاستعجالات و أنشطة العلاج الجوارية، و تكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل و المصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات و سيرها المنتظم واقتراح ذلك،
- المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والنكبات والحوادث ووضعها، لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
- المشاركة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات و ضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة
- دراسة كل التدابير الموجهة لضمان استمرارية العلاج ودعم حصول السكان على العلاج الصحي بما في ذلك من خلال بدائل عن الاستشفاء ومن خلال وحدات صحية متنقلة واقتراح ذلك.
المديرية الفرعية للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة، و تكلف بما يأتي :
تقييس الخدمات والنشاطات في مجال طب العمل تنشيط البرامج والأعمال الصحية في وسط العمل ومراقبتها وتقويمها،
- المساهمة في تقييس نشاطات النظافة والأمن وإعداد المقاييس في مجال ظروف العمل تنظيم التكفل بالأمراض العقلية تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات التربية والتكوين تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات إعادة التربية وفي وسط السجون،
- تنشيط الأعمال الصحية الرامية إلى حماية الفئات الموجودة في وضع صعب، لا سيما منهم المعوقين و الشباب المعرض لخطر أخلاقي، ومراقبة ذلك و تقويمه
- السهر على التوزيع المتوازن المجموع الوسائل المتصلة بهذه النشاطات و تنسيقها و مراقبتها التقنية.
المادة 3
فتح المادةمديرية الوقاية، و تكلف بما يأتي:
- دراسة التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان ما يأتي واقتراحها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية : * الوقاية من الأمراض المتنقلة و غير المتنقلة ومكافحتها، * حفظ الصحة العمومية و تطهير المحيط
- دراسة برامج الوقاية و اقتراحها و متابعتها
- القيام بتقويم النشاطات المباشرة وإعداد حصائل بذلك.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للأمراض المتنقلة ونظافة الوسط، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية ، لا سيما في مجال نظافة الوسط و الأمراض المتنقلة و إعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها،
- إعداد نظام يقظة صحية بالاتصال مع الهياكل المعنية خاصة فيما يتعلق بالأمراض البارزة و العائدة ،
- ضمان العلاقات القطاعية المشتركة والتنسيق في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة إعداد برامج مكافحة الأمراض التي تحدث داخل المستشفى، ومتابعتها و تقويمها، دراسة كل التدابير المرتبطة بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها واقتراحها،
- جمع المعطيات الوبائية وتقويم النشاطات المبادر بها.
المديرية الفرعية لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة، و تكلف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية الرامية إلى تقليص أثر حدوث الأمراض المزمنة، وإعدادها و اقتراحها 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتنفيذ البرامج الملائمة قصد مكافحة الحوادث، لا سيما منها المنزلية والآفات الاجتماعية
- وضع نظام إعلام قصد متابعة الأمراض غير المتنقلة
- إعداد حصائل دورية لتقويم الأعمال المباشرة.
المديرية الفرعية للأم و الطفل، و تكلف بما يأتي :
- تحديد البرامج الموجهة إلى حماية صحة الأم والوقاية من الأمراض ذات الصلة بالحمل والولادة وتنفيذ ذلك،
- إعداد برامج الصحة الخاصة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال، ومتابعتها وتقويمها،
- متابعة المسائل ذات الصلة بالحماية الصحية للأطفال والمراهقين، ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات المعنية.
المديرية الفرعية للوقاية في الوسط التربوي وتكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات الوقاية في الوسط المدرسي والجامعي وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقويمها،
- المساهمة في الوقاية وفي ترقية أنماط معيشة سليمة في الأوساط التربوية الأخرى، لا سيما ما قبل التمدرس وفي مراكز العطل و التسلية،
- إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةمديرية الصيدلة، و تكلف بما يأتي:
- تحديد الحاجات إلى المنتوجات الصيدلانية وإعداد التدابير المناسبة الرامية إلى ضمان ضبطها وتوفرها،
- السهر على المنافسة النزيهة تقويم سوق الدواء ومتابعته تقويم استهلاك الأدوية، المساهمة في ترقية الاستثمارات في المنتوجات الصيدلانية
- تقويم التكاليف و الميزانيات المتعلقة بالمنتوجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى ضمان تنظيم الصيدلة واقتراحها، لا سيما الصيدلية الاستشفائية
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى تحديد أسعار المنتوجات الصيدلانية و إعدادها و اقتراحها
- السهر على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها وسلامتها،
- القيام بتقويم الأعمال المباشرة وإعداد حصائل بذلك، و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتسجيل، و تكلف بما يأتي :
- إعداد مدونة المنتوجات الصيدلانية وتحيينها الدوري، الإشراف على التجارب العيادية للأدوية والتصديق عليها،
- تسجيل المنتوجات الصيدلانية.
المديرية الفرعية للضبط و الأنشطة التقنية وتكلف بما يأتي :
متابعة الاستثمارات في مجال المنتوجات الصيدلانية مساعدة ترقية الصناعة الصيدلانية تسليم رخص استغلال المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية و تدعيم الإنتاج الوطني للأدوية،
- السهر على التموقع المتوازن للصيدليات
- السهر على المنافسة النزيهة
- دراسة التدابير الموجهة إلى ضبط استهلاك المنتوجات الصيدلانية و الاستيراد و اقتراحها مراقبة الإشهار و الإعلام الطبي الصيدلاني.
المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، و تكلف بما يأتي :
- السهر على ضمان توفر المنتوجات الصيدلانية في هياكل العلاج،
- إعداد مدونات المواد الصيدلانية الاستشفائية حسب المصالح وتحيينها، تنظيم إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية وتحديد ذلك،
- إعادة تأهيل المستحضرات الصيدلانية.
المديرية الفرعية للسعر و سوق المنتوجات الصيدلانية، و تكلف بما يأتي :
اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحديد أسعار المنتوجات الصيدلانية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في تقدير ميزانيات و تكاليف المنتوجات الصيدلانية
- المساهمة في وضع نظام تعويض الأدوية،
- تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المنتوجات الصيدلانية تقويم السوق والاستهلاك، تشجيع الدراسات الرامية إلى تقدير تلبية حاجات السكان في مجال الأدوية ، والمبادرة بذلك،
- المبادرة بكل التدابير الموجهة إلى الدراسة المقارنة لتكاليف المنتوجات الصيدلانية.
المادة 5
فتح المادةمديرية السكان، و تكلف بما يأتي:
- دراسة الاستراتيجيات و برامج السكان الموجهة إلى تدعيم العلاقة بين السكان و التنمية واقتراحها،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى التحكم في النمو الديمغرافي،
- اقتراح البرامج الموجهة إلى تحسين الصحة الإنجابية ، و تنفيذها، تقويم نتائج الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لبرامج السكان، و تكلف بما يأتي :
- تنفيذ الاستراتيجيات و البرامج في مجال السكان قصد تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي
- تنشيط البرامج المتصلة بالسكان ومتابعتها وتقويمها،
- دراسة واقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي و تدعيم العلاقة بين السكان والتنمية،
- تحديد برامج الإعلام والتربية و الاتصال في مجال السكان وترقيتها.
المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، و تكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات في مجال السكان وحفزها وتطويرها، تحديد الأهداف الاستراتيجية في مجال السكان، المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي
- المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها.
المديرية الفرعية للصحة الإنجابية والتخطيط العائلي، و تكلف بما يأتي :
- تطوير الحصول على الخدمات و تحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي
- دراسة مقاييس و معايير الأداء في هذا المجال واقتراحها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المشاركة في التخطيط العائلي و تحسين الحصول على الخدمات متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها و تقويمها،
- اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا الميدان
- اقتراح الأعمال الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا الميدان
- المشاركة في تحديد البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة الإنجابية وتنفيذها، مثل الكشف عن سرطان الأجهزة التناسلية و التكفل بالعقم و الصحة التناسلية في كل أطوار الحياة.
المادة 6
فتح المادةمديرية التخطيط والتنمية، و تكلف بما يأتي :
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الحاجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية
- تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في مخطط التنمية ومشاريع الاستثمارات الخاصة ،
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها،
- السهر على الجمع الدائم للمعلومات و المعطيات الصحية،
- ضمان تغطية الحاجات إلى التجهيزات و اقتراح التدابير المناسبة الموجهة إلى ضمان ضبطها وتوفرها،
- اقتراح تقييس وسائل القطاع وموارده، ومتابعتها، 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م المساهمة في تحديد التدابير الرامية إلى تقويم نتائج مستخدمي الصحة و مصالحها،
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى تحسين تسيير الهياكل و المؤسسات الصحية ، واقتراحها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، و تكلف بما يأتي :
- تحديد دعائم الإعلام و تداولها،
- إعداد قواعد معطيات القطاع و الحفاظ عليها، لا سيما توزيع السكان و الهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية ،
- تنظيم جمع المعلومات الصحية و كل معلومة خاصة بالقطاع، واستغلالها و تحليلها،
- وضع الإحصائيات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين
- تصور مخطط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع ، وتنفيذه،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام لإنتاج الإعلام الصحي ونشره.
المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجات الصحية على الصعيدين الوطني والمحلي بالتعاون مع المصالح والهيئات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة
- دراسة و إعداد الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للحاجات الصحية وإعداد ذلك،
- دراسة مطابقة ملفات الاستثمارات الخاصة وتسليم الاعتمادات الخاصة بها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية والخاصة
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية و تحيينها.
المديرية الفرعية للتجهيزات و العتاد الطبي وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة للتصديق على التجهيزات الطبية و الأدوات و المستهلكات و ضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المقاييس في مجال التجهيزات والأدوات الطبية
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهمة في صيانة التجهيزات الطبية، ومتابعة ذلك، تسيير برنامج عقود استيراد التجهيزات والعتاد الطبي و ضمان متابعته و تقويمه.
المديرية الفرعية لتقييس الوسائل و تقويم الأنشطة و التكاليف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس قصد الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- ترقية تقييس الوسائل حسب الاختصاص والنشاط،
- إعداد حصيلة الأعمال المباشرة في ميدان التقييس بصفة دورية
- تقييس النشاطات الصحية وتقويمها،
- تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها،
- تحليل المعلومات المالية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط .
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات وكل الأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات المسندة إلى قطاع الصحة،
- ضمان متابعة معالجة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان تسيير و حفظ الأرشيف و الوثائق في الإدارة المركزية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى و تلقي آراء الهياكل المعنية و إعداد الأجوبة المتعلقة بها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقة هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها و الخاصة بقطاع الصحة.
المديرية الفرعية للمنازعات، و تكلف بما يأتي :
- متابعة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان التقويم و التحليل الدوريين لقضايا القطاع المتنازع فيها،
- اقتراح كل التدابير الخاصة بالتنظيم و السير ذات الصلة بالمنازعات.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية
- السهر على انسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع، وتحديثها،
- جمع المعلومات ذات الطابع القانوني و ضمان نشرها،
- تطوير الأعمال المتعلقة بالوثائق في القطاع
- ضمان تسيير النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي:
- اقتراح و تنفيذ سياسة تسيير و تثمين الموارد البشرية للقطاع،
- دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الحاجات الأساسية لقطاع الصحة،
- تحديد برامج التكوين التي من شأنها تلبية حاجات القطاع و اقتراحها و تنفيذها،
- تحديد برامج التكوين الأولي و المتواصل
- ضمان تسيير علاقات العمل.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم
- المشاركة في تقويم الحاجات إلى المستخدمين،
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة و بتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
- ضمان تسيير المستخدمين الأجانب الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون التقني تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المصدق عليها والاتفاقات الموقعة
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها،
- توفير الشروط الضرورية للتسيير الحسن لعلاقات العمل.
المديرية الفرعية للتكوين الأولي، و تكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة و مواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الحاجات إلى التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني،
- الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة و التسيير و إثرائها الدائم.
المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، و تكلف بما يأتي :
- تعيين الحاجات إلى التكوين المتواصل و إعداد البرامج المتصلة بذلك،
- السهر على إعداد وتثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقويم أثر التكوين المتواصل في نوعية الخدمات. 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، و تكلف بما يأتي:
- تقويم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- تنفيذ ميزانيات التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الصحية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين النجاعة في تسيير المؤسسات الصحية،
- ضمان متابعة التعاقد والتدابير المتخذة في إطار إصلاح المستشفيات.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، و تكلف بما يأتي :
مركزة مشاريع ميزانيات تسيير و تجهيز الهياكل و المؤسسات العمومية لقطاع الصحة و دراستها وإعدادها بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية
- دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيات التسيير والتجهيز،
- ضمان عمل اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود.
المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، و تكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل الصحية والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية.
المديرية الفرعية لمتابعة التعاقد، و تكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تعاقد المؤسسات الصحية مع هيئات الضمان الاجتماعي
- السهر على استعمال الدعائم المرتبطة بتنفيذ التعاقد على مستوى المؤسسات الصحية،
- السهر على تنفيذ مشاريع المؤسسات والمصالح على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تسيير وسائل الإدارة المركزية
- السهر على أمن و نظافة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية
- تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد و اللوازم والممتلكات المختلفة وتلبيتها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومؤسساته، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 150-2000 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-380
مرسوم تنفيذي رقم 11-380 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 150-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.