ج.ر عدد 73 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية… 4 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 425 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم تنفيذي رقم 05-426 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000–146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، الجمهورية.

يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية.

يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين

يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 نوفمبر سنة 2005 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 الرسمية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق الحكومة.

نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير الاستقبال والإقامات

أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق الدينية والأوقاف.

نوفمبر سنة 2005، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين

أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين.. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. قرارات، وزارة المؤسسات الصغيرة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 16 للمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة. وزارة العمل

مقررات، آراء والمتوسطة والصناعة التقليدية يوليو سنة 2004 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الجمعية العامة

والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. 29 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 يوليو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي..

مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يعدّل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدّد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع.. 30

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-424 مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية المجالس شعبية بلدية وولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لأعضاء مجالس شعبية بلدية وولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين. وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد. ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، شكل أورق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : يتم إعداد ورقة التصويت للانتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض. ويتم إعداد ورقة التصويت للانتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق. المادة 4 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين مايأتي :
  • نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية تاريخ الانتخاب تسمية الحزب السياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
  • تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة وبالرقم الذي يمنح للقائمة “ حسب تاريخ وساعة إيداع القائمة،
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 5 : تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م

مرسوم تنفيذي رقم 05-425 مؤرخ في 5 شوال عام يرسم ما يأتي : 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما و 125 ( الفقرة (2 (2) منه اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (48.670.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادتان 85-4 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (48.670.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة 1984 والمتعلق في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن والتنمية الريفية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-338 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير المالية التكميلي لسنة 2005، رقم الأبواب لوزير الفلاحة نوفمبر سنة 2005. بموجب قانون أحمد أويحيى الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000

6 9 نوفمبر سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 31.615.000 مجموع القسم الأول 31.615.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 790.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 765.000 مجموع القسم الثاني 1.555.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.170.000 مجموع الفرع الأول 48.670.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 48.670.000 الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000

7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م رقم الأبواب

الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية 12-37 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - المنح والتعويضات المختلفة. 46.000.000 مجموع القسم الأول 46.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 2.170.000 مجموع القسم السابع 2.170.000 مجموع العنوان الثالث 48.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.170.000 مجموع الفرع الأول 48.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 48.670.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-426 مؤرخ في 5 شوال عام 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وخمسة ملايين دينار وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 (205.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة و 125 ( الفقرة (2 (2) منه التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول – فرع وحيد

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق والتمهين”. بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى قدره مائتان وخمسة ملايين دينار ( 205.000.000 دج) الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المهنيين : الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-347 05-36 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة التكوين المهني”.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الهياكل الآتية : مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة. مديرية الدراسات القانونية والتعاون”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وتكلّف بما يأتي :
  • البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها،
  • الإشراف على جمع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها
  • إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها، متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها،
  • تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية والزكاة
  • إعداد برامج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاة
  • إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها،
  • ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية ،
  • الإشراف على تحضير موسم الحج وتنظيمه ومتابعته وتقييمه – ضمان أمانة اللجنة الوطنية للحج، ضمان متابعة عمل الوكالات السياحية في مجال الحج والعمرة ومراقبته وتقييمه. وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م

  • المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، وتكلّف بما يأتي :
  • البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها، مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي، متابعة تسيير الأملاك الوقفية
  • المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه،
  • متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية. المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
  • متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها،
  • متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية
  • إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها،
  • وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي. المديرية الفرعية للزكاة، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد أنصبة الزكاة
  • إعداد الطرق والوسائل التنظيمية المتعلقة بجمع الزكاة
  • وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك،
  • إعداد بطاقية وطنية لمستحقي الزكاة وتحيينها، متابعة موارد ونفقات أموال الزكاة ومراقبتها، تنظيم أيام إعلامية وإشهارية للزكاة، متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلّف بما يأتي :
  • الإشراف على عملية تحضير موسم الحج وتنظيمه وتقييمه للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9
  • اتخاذ التدابير اللازمة لضبط قوائم الحجاج بالتنسيق مع المصالح المعنية، متابعة عملية سفر الحجاج والمعتمرين متابعة تطبيق برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للجنة الوطنية للحج،
  • وضع آليات مراقبة عمل الوكالات السياحية في إطار عملية تنظيم الحج والعمرة وتقييمه طبقا لدفتر الشروط ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد ووضع برامج تحسيسية لتوعية الحجاج والمعتمرين والسهر على تنفيذها،
  • الموافقة على دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعة تنفيذها”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي : … (بدون تغيير) . وتضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي : (بدون تغيير) . المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير ) “. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
  • السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، والمبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع

  • إعداد برامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها، التكفل بالعلاقات مع الهياكل الرسمية المكلفة بالتشريع والتنظيم، – تنظيم الأرشيف وحفظه وعصرنته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع والإبداء الرأي فيها، جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وتصنيفها والعمل على نشرها التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تخص القطاع ، تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والقانونية للمصالح الخارجية للوزارة فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي : التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع مختلف القطاعات،
  • إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية
  • متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع والإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة
  • التكفل بإجراءات القضايا المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية في حدود صلاحياتها. الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : تنظيم الإدارة المركزية واستغلالها وحفظ وثائقها وأرشيفها،
  • الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف السهر على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها، متابعة تنظيم الأرشيف وحفظه على مستوى المصالح الخارجية”. المادة 6 : تلغى الفقرة 4 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تحديد نصاب الزكاة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-150 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام، و يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون و تنظيمها
  • متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش و مراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، متابعة عمل الهيئات العلمية للمؤسسات والهيئات الصحية متابعة الإصلاحات و برامج تنمية القطاع متابعة نشاطات البحث للقطاع وتنسيقها وتنشيطها، متابعة التظلمات و العرائض. وخمسة (5) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة ويحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. الهياكل الآتية : مديرية المصالح الصحية مديرية الوقاية مديرية الصيدلة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 مديرية السكان مديرية التخطيط والتنمية مديرية التنظيم والوثائق، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والوسائل. المادة 2: مديرية المصالح الصحية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي :
  • تنظيم المصالح الصحية و عملها،
  • تحسين ظروف الاستشفاء،
  • التكفل الطبي بالأمراض المزمنة والأمراض البارزة و العائدة
  • ضمان تغطية صحية متوازنة و كاملة للسكان،
  • ضمان حصول الفئات الموجودة في وضع صعب على العلاج
  • ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية،
  • ضمان التوزيع المنسجم و المراقبة التقنية المجموع الوسائل الصحية، المساهمة في تحديد الأعمال الطبية وتسعيرها، جمع المعطيات الإحصائية و الشروع في تقويم الأعمال و التدابير المندرجة في إطار مهامها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية وتكلف بما يأتي :
  • دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام و العيادات الاستشفائية للقطاع الخاص،
  • دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير مصالح الولادة و وحدات المواليد حديثي الولادة،
  • المشاركة في تحديد الحاجات إلى العلاج والوسائل الاستشفائية المناسبة،
  • السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل الاستشفائية و تنسيقها ومراقبتها التقنية اقتراح كل التدابير الموجهة إلى ضمان ترشيد سير المؤسسات الاستشفائية وتحيين خريطة تموقعها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للهياكل خارج الاستشفائية وتكلف بما يأتي : دراسة التدابير الموجهة إلى تنظيم وسير الهياكل الصحية خارج الاستشفائية العمومية والخاصة، وإعدادها واقتراحها

  • المشاركة في تحديد الحاجات في مجال الهياكل خارج الاستشفائية و الوسائل الضرورية المناسبة، تحديد خدمات العلاج القاعدي وتنظيم إجرائها في مختلف الهياكل خارج الاستشفائية ،
  • المشاركة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج، السهر على التوزيع المتوازن المجموع الهياكل الصحية خارج الاستشفائية ، وتنسيقها ومراقبتها التقنية. المديرية الفرعية للاستعجالات و أنشطة العلاج الجوارية، و تكلف بما يأتي :
  • دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل و المصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات و سيرها المنتظم واقتراح ذلك،
  • المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والنكبات والحوادث ووضعها، لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
  • المشاركة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات و ضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة
  • دراسة كل التدابير الموجهة لضمان استمرارية العلاج ودعم حصول السكان على العلاج الصحي بما في ذلك من خلال بدائل عن الاستشفاء ومن خلال وحدات صحية متنقلة واقتراح ذلك. المديرية الفرعية للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة، و تكلف بما يأتي : تقييس الخدمات والنشاطات في مجال طب العمل تنشيط البرامج والأعمال الصحية في وسط العمل ومراقبتها وتقويمها،
  • المساهمة في تقييس نشاطات النظافة والأمن وإعداد المقاييس في مجال ظروف العمل تنظيم التكفل بالأمراض العقلية تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات التربية والتكوين الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات إعادة التربية وفي وسط السجون،
  • تنشيط الأعمال الصحية الرامية إلى حماية الفئات الموجودة في وضع صعب، لا سيما منهم المعوقين و الشباب المعرض لخطر أخلاقي، ومراقبة ذلك و تقويمه
  • السهر على التوزيع المتوازن المجموع الوسائل المتصلة بهذه النشاطات و تنسيقها و مراقبتها التقنية. المادة 3 : مديرية الوقاية، و تكلف بما يأتي:
  • دراسة التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان ما يأتي واقتراحها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية :
  • الوقاية من الأمراض المتنقلة و غير المتنقلة ومكافحتها،
  • حفظ الصحة العمومية و تطهير المحيط
  • دراسة برامج الوقاية و اقتراحها و متابعتها
  • القيام بتقويم النشاطات المباشرة وإعداد حصائل بذلك. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للأمراض المتنقلة ونظافة الوسط، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة برامج الوقاية ، لا سيما في مجال نظافة الوسط و الأمراض المتنقلة و إعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها،
  • إعداد نظام يقظة صحية بالاتصال مع الهياكل المعنية خاصة فيما يتعلق بالأمراض البارزة و العائدة ،
  • ضمان العلاقات القطاعية المشتركة والتنسيق في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة إعداد برامج مكافحة الأمراض التي تحدث داخل المستشفى، ومتابعتها و تقويمها، دراسة كل التدابير المرتبطة بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها واقتراحها،
  • جمع المعطيات الوبائية وتقويم النشاطات المبادر بها. المديرية الفرعية لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة، و تكلف بما يأتي :
  • دراسة برامج الوقاية الرامية إلى تقليص أثر حدوث الأمراض المزمنة، وإعدادها و اقتراحها

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتنفيذ البرامج الملائمة قصد مكافحة الحوادث، لا سيما منها المنزلية والآفات الاجتماعية

  • وضع نظام إعلام قصد متابعة الأمراض غير المتنقلة
  • إعداد حصائل دورية لتقويم الأعمال المباشرة. المديرية الفرعية للأم و الطفل، و تكلف بما يأتي :
  • تحديد البرامج الموجهة إلى حماية صحة الأم والوقاية من الأمراض ذات الصلة بالحمل والولادة وتنفيذ ذلك،
  • إعداد برامج الصحة الخاصة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال، ومتابعتها وتقويمها،
  • متابعة المسائل ذات الصلة بالحماية الصحية للأطفال والمراهقين، ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات المعنية. المديرية الفرعية للوقاية في الوسط التربوي وتكلف بما يأتي :
  • تنشيط نشاطات الوقاية في الوسط المدرسي والجامعي وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقويمها،
  • المساهمة في الوقاية وفي ترقية أنماط معيشة سليمة في الأوساط التربوية الأخرى، لا سيما ما قبل التمدرس وفي مراكز العطل و التسلية،
  • إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها. المادة 4 : مديرية الصيدلة، و تكلف بما يأتي:
  • تحديد الحاجات إلى المنتوجات الصيدلانية وإعداد التدابير المناسبة الرامية إلى ضمان ضبطها وتوفرها،
  • السهر على المنافسة النزيهة تقويم سوق الدواء ومتابعته تقويم استهلاك الأدوية، المساهمة في ترقية الاستثمارات في المنتوجات الصيدلانية
  • تقويم التكاليف و الميزانيات المتعلقة بالمنتوجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية
  • دراسة كل التدابير الموجهة إلى ضمان تنظيم الصيدلة واقتراحها، لا سيما الصيدلية الاستشفائية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13
  • دراسة كل التدابير الموجهة إلى تحديد أسعار المنتوجات الصيدلانية و إعدادها و اقتراحها
  • السهر على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها وسلامتها،
  • القيام بتقويم الأعمال المباشرة وإعداد حصائل بذلك، و تضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتسجيل، و تكلف بما يأتي :
  • إعداد مدونة المنتوجات الصيدلانية وتحيينها الدوري، الإشراف على التجارب العيادية للأدوية والتصديق عليها،
  • تسجيل المنتوجات الصيدلانية. المديرية الفرعية للضبط و الأنشطة التقنية وتكلف بما يأتي : متابعة الاستثمارات في مجال المنتوجات الصيدلانية مساعدة ترقية الصناعة الصيدلانية تسليم رخص استغلال المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية و تدعيم الإنتاج الوطني للأدوية،
  • السهر على التموقع المتوازن للصيدليات
  • السهر على المنافسة النزيهة
  • دراسة التدابير الموجهة إلى ضبط استهلاك المنتوجات الصيدلانية و الاستيراد و اقتراحها مراقبة الإشهار و الإعلام الطبي الصيدلاني. المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، و تكلف بما يأتي :
  • السهر على ضمان توفر المنتوجات الصيدلانية في هياكل العلاج،
  • إعداد مدونات المواد الصيدلانية الاستشفائية حسب المصالح وتحيينها، تنظيم إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية وتحديد ذلك،
  • إعادة تأهيل المستحضرات الصيدلانية. المديرية الفرعية للسعر و سوق المنتوجات الصيدلانية، و تكلف بما يأتي : اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحديد أسعار المنتوجات الصيدلانية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المساهمة في تقدير ميزانيات و تكاليف المنتوجات الصيدلانية
  • المساهمة في وضع نظام تعويض الأدوية،
  • تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المنتوجات الصيدلانية تقويم السوق والاستهلاك، تشجيع الدراسات الرامية إلى تقدير تلبية حاجات السكان في مجال الأدوية ، والمبادرة بذلك،
  • المبادرة بكل التدابير الموجهة إلى الدراسة المقارنة لتكاليف المنتوجات الصيدلانية. المادة 5 : مديرية السكان، و تكلف بما يأتي:
  • دراسة الاستراتيجيات و برامج السكان الموجهة إلى تدعيم العلاقة بين السكان و التنمية واقتراحها،
  • اقتراح كل التدابير الموجهة إلى التحكم في النمو الديمغرافي،
  • اقتراح البرامج الموجهة إلى تحسين الصحة الإنجابية ، و تنفيذها، تقويم نتائج الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لبرامج السكان، و تكلف بما يأتي :
  • تنفيذ الاستراتيجيات و البرامج في مجال السكان قصد تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي
  • تنشيط البرامج المتصلة بالسكان ومتابعتها وتقويمها،
  • دراسة واقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي و تدعيم العلاقة بين السكان والتنمية،
  • تحديد برامج الإعلام والتربية و الاتصال في مجال السكان وترقيتها. المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، و تكلف بما يأتي :
  • القيام بدراسات في مجال السكان وحفزها وتطويرها، الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م تحديد الأهداف الاستراتيجية في مجال السكان، المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي
  • المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها. المديرية الفرعية للصحة الإنجابية والتخطيط العائلي، و تكلف بما يأتي :
  • تطوير الحصول على الخدمات و تحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي
  • دراسة مقاييس و معايير الأداء في هذا المجال واقتراحها،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المشاركة في التخطيط العائلي و تحسين الحصول على الخدمات متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها و تقويمها،
  • اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا الميدان
  • اقتراح الأعمال الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا الميدان
  • المشاركة في تحديد البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة الإنجابية وتنفيذها، مثل الكشف عن سرطان الأجهزة التناسلية و التكفل بالعقم و الصحة التناسلية في كل أطوار الحياة. المادة 6 : مديرية التخطيط والتنمية، و تكلف بما يأتي :
  • دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الحاجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية
  • تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في مخطط التنمية ومشاريع الاستثمارات الخاصة ،
  • إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها،
  • السهر على الجمع الدائم للمعلومات و المعطيات الصحية،
  • ضمان تغطية الحاجات إلى التجهيزات و اقتراح التدابير المناسبة الموجهة إلى ضمان ضبطها وتوفرها،
  • اقتراح تقييس وسائل القطاع وموارده، ومتابعتها،

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م المساهمة في تحديد التدابير الرامية إلى تقويم نتائج مستخدمي الصحة و مصالحها،

  • دراسة كل التدابير الموجهة إلى تحسين تسيير الهياكل و المؤسسات الصحية ، واقتراحها. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، و تكلف بما يأتي :
  • تحديد دعائم الإعلام و تداولها،
  • إعداد قواعد معطيات القطاع و الحفاظ عليها، لا سيما توزيع السكان و الهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية ،
  • تنظيم جمع المعلومات الصحية و كل معلومة خاصة بالقطاع، واستغلالها و تحليلها،
  • وضع الإحصائيات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين
  • تصور مخطط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع ، وتنفيذه،
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام لإنتاج الإعلام الصحي ونشره. المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الحاجات الصحية على الصعيدين الوطني والمحلي بالتعاون مع المصالح والهيئات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة
  • دراسة و إعداد الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للحاجات الصحية وإعداد ذلك،
  • دراسة مطابقة ملفات الاستثمارات الخاصة وتسليم الاعتمادات الخاصة بها،
  • تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية والخاصة
  • إعداد الخريطة الصحية الوطنية و تحيينها. المديرية الفرعية للتجهيزات و العتاد الطبي وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح التدابير الموجهة للتصديق على التجهيزات الطبية و الأدوات و المستهلكات و ضمان تنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15
  • المساهمة في تحديد المقاييس في مجال التجهيزات والأدوات الطبية
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهمة في صيانة التجهيزات الطبية، ومتابعة ذلك، تسيير برنامج عقود استيراد التجهيزات والعتاد الطبي و ضمان متابعته و تقويمه. المديرية الفرعية لتقييس الوسائل و تقويم الأنشطة و التكاليف، و تكلف بما يأتي :
  • تحديد المقاييس قصد الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
  • ترقية تقييس الوسائل حسب الاختصاص والنشاط،
  • إعداد حصيلة الأعمال المباشرة في ميدان التقييس بصفة دورية
  • تقييس النشاطات الصحية وتقويمها،
  • تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها،
  • تحليل المعلومات المالية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط . المادة 7 : مديرية التنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بكل الدراسات وكل الأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات المسندة إلى قطاع الصحة،
  • ضمان متابعة معالجة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان تسيير و حفظ الأرشيف و الوثائق في الإدارة المركزية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
  • دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى و تلقي آراء الهياكل المعنية و إعداد الأجوبة المتعلقة بها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقة هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها و الخاصة بقطاع الصحة. المديرية الفرعية للمنازعات، و تكلف بما يأتي :
  • متابعة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان التقويم و التحليل الدوريين لقضايا القطاع المتنازع فيها،
  • اقتراح كل التدابير الخاصة بالتنظيم و السير ذات الصلة بالمنازعات. المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية
  • السهر على انسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع، وتحديثها،
  • جمع المعلومات ذات الطابع القانوني و ضمان نشرها،
  • تطوير الأعمال المتعلقة بالوثائق في القطاع
  • ضمان تسيير النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 8 : مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي:
  • اقتراح و تنفيذ سياسة تسيير و تثمين الموارد البشرية للقطاع،
  • دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الحاجات الأساسية لقطاع الصحة،
  • تحديد برامج التكوين التي من شأنها تلبية حاجات القطاع و اقتراحها و تنفيذها،
  • تحديد برامج التكوين الأولي و المتواصل
  • ضمان تسيير علاقات العمل. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي :
  • ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم
  • المشاركة في تقويم الحاجات إلى المستخدمين،
  • دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة و بتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة
  • إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
  • ضمان تسيير المستخدمين الأجانب الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون التقني تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المصدق عليها والاتفاقات الموقعة
  • دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها،
  • توفير الشروط الضرورية للتسيير الحسن لعلاقات العمل. المديرية الفرعية للتكوين الأولي، و تكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة و مواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الحاجات إلى التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني،
  • الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة و التسيير و إثرائها الدائم. المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، و تكلف بما يأتي :
  • تعيين الحاجات إلى التكوين المتواصل و إعداد البرامج المتصلة بذلك،
  • السهر على إعداد وتثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقويم أثر التكوين المتواصل في نوعية الخدمات.

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م المادة 9 : مديرية المالية والوسائل، و تكلف بما يأتي:

  • تقويم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
  • تنفيذ ميزانيات التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة
  • القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الصحية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين النجاعة في تسيير المؤسسات الصحية،
  • ضمان متابعة التعاقد والتدابير المتخذة في إطار إصلاح المستشفيات. و تضم أربع (4) مديريات فرعية: المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، و تكلف بما يأتي : مركزة مشاريع ميزانيات تسيير و تجهيز الهياكل و المؤسسات العمومية لقطاع الصحة و دراستها وإعدادها بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية
  • دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات
  • مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيات التسيير والتجهيز،
  • ضمان عمل اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، و تكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي،
  • ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل الصحية والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
  • اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 المديرية الفرعية لمتابعة التعاقد، و تكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة تعاقد المؤسسات الصحية مع هيئات الضمان الاجتماعي
  • السهر على استعمال الدعائم المرتبطة بتنفيذ التعاقد على مستوى المؤسسات الصحية،
  • السهر على تنفيذ مشاريع المؤسسات والمصالح على مستوى المؤسسات الاستشفائية. المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : تسيير وسائل الإدارة المركزية
  • السهر على أمن و نظافة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية
  • تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد و اللوازم والممتلكات المختلفة وتلبيتها،
  • ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومؤسساته، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 12 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 150-2000 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 78-2 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد العربي بلخير، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد العربي بلخير، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م فردية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد ميسوم سبيح مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، مهام السيد ميسوم سبيح، بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد رشيد معريف، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد نور الدين شريف، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران.

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية أ - لتكليفهم بوظائف أخرى : 1- امحمد عشاش ، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 2 - علاوة إسماعيل ، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 3 - محمد عبد العزيز بوقطاية ، بصفته مدير دراسات ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 4 - صابري بوقادوم ، بصفته مديرا عاما للتشريفات ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 5 - حميد شبيرة ، بصفته مديرا عاما للبلدان العربية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 6 - الطيب سعدي ، بصفته مديرا للمشرق العربي و جامعة الدول العربية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 7 - مرزاق بلحيمر،بصفته مديرا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة و الشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 8 - عبد العزيز لحيول ، بصفته مديرا للشؤون السياسية الدولية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 9 - بوجمعة دلمي ، بصفته مديرا عاما لإفريقيا ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 10 - محمد حناش ، بصفته مديرا عاما لأوروبا ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 11 - طاهر مالك ، بصفته نائب مدير المسائل الأمن الجهوية بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 12 - جمال الدين قرين ، بصفته مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 13 - بوعلام حسان ، بصفته مديرا لحماية الرعايا الجزائريين بالخارج ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 14 - صالح عطية ،بصفته مديرا للمالية والوسائل ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 15 - عبد الكريم سراي ، بصفته مديرا للمصالح التقنية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 16 - عبد الحميد أحمد خوجة ، بصفته نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد ، ابتداء من أول أكتوبر 2005 ،نة 17 - عبد الحميد شبشوب ، بصفته مديرا للاتصال والإعلام، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 18 - بويعقوب بلحسن، بصفته مديرا للشؤون القانونية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، ب - بسبب الوفاة : 19 - توفيق عبادة ، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بالمديرية العامة لأوروبا ، ابتداء من 30 أبريل سنة 2005. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : أ - السفراء : 1 - لتكليفهم بوظائف أخرى : 1- عبد الحميد بوزاهر ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوظبي ( الإمارات العربية المتحدة ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 ، 2 - مولود حماي ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (صربيا و المونتنيغرو ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 3 - عبد الله لعواري ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل ( جمهورية كونغو ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 4 - عبد الحميد سنوسي بريكسي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنقرة (جمهورية تركيا ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 5 - عبد الناصر بلعيد ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام ( الجمهورية المتحدة لتنزانيا ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 6 - فاتح محرز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 - عبد المنعم احريز ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 8 - محمد حسن الشريف ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيروبي ( جمهورية كينيا) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 9 - عبد الكريم بلعربي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيودلهي ( جمهورية الهند ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 10 - مجيد بوقرة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين (جمهورية الصين الشعبية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 11 - مختار رقيق ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (جمهورية إيطاليا ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 12 - عمار بن جامع ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو ( اليابان ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 13 - عبد الكريم غريب ،بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض ( المملكة العربية السعودية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 14 - نور الدين بغداد الدايج ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوجا(جمهورية نيجيريا الاتحادية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 15 - لوناس مقرامان ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي ( جمهورية النيجر) ابتداء من 30 سبتمبر 2005 16 - محمد غوالمي ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 17 - لحسن موساوي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا ( جمهورية البرازيل الفيدرالية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م 18 - عبد القادر طافر ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو ( الولايات المتحدة المكسيكية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 ، 19 - تجيني صلاوانجي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا ( جمهورية بولندا ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005. 2 - لإحالتهم على التقاعد : 20 - بوثلجة هادف ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعمان ( المملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 ، 21 - محمد شبوطة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيماكو (جمهورية مالي ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 ،نة 22-22 محمد لعلى ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا ( جمهورية بلغاريا ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 23 – محمد عباد ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمسقط (سلطنة عمان ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 3 - بدون ملاحظة : 24 - محمد العيشوبي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوخارست ( رومانيا) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 25 - بوعلام بوقطاية ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدكار ( جمهورية السينغال ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 26 - عبد المجيد فاصلة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ( مملكة إسبانيا) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 27 - حسان العسكري ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطشقند (جمهورية أوزبكستان ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005.

7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية ب - القناصلة العامون : لتكليفهم بوظائف أخرى : 28 - محمد بن صابري ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل ( مملكة بلجيكا) ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 29 - عبد القادر بن شاعة ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة المملكة العربية السعودية ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 30 - جلول ثابت ،بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل ( الجمهورية الفرنسية ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 31 - محمد يوسفي ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ( الجمهورية التونسية ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 32 - لحسن قائد سليمان ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ ( الجمهورية الفرنسية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005. ج - القناصلة : 1- لتكليفهم بوظائف أخرى : 33 - مناد حباك ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة ( الجمهورية التونسية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 ، 34 - صديق سعودي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت ( الجمهورية الفرنسية ( ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 35 محمد بشير معزوز ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 36 - عبد القادر قاسمي الحسني ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز ( الجمهورية الفرنسية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005، 37 - عبد الكريم بن شياح ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( مملكة إسبانيا) ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 38 - علي طلاورار ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوبيرفيلي (الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من 30 سبتمبر 2005 سنة 39 - رشيد مداح ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل الجمهورية الفرنسية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005 40 - عبد العزيز أويدر ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز ( الجمهورية الفرنسية ( ابتداء من 30 سبتمبر 2005 . 2 - لإحالته على التقاعد : 41 - يوسف براهيمي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون ( الجمهورية الفرنسية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005. 3 - بسبب الوفاة : 42 - محمد الطاهر معمري ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو ( الجمهورية الفرنسية ابتداء من 16 مارس 2005 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 تنهى مهام السيد أحمد بوطاش، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : 1 - بلقاسم بوخواطة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - علي الزيقم، بصفته ناظرا للشؤون الدينية بولاية سوق أهراس 3 - لزهاري مساعدي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : أ) لإحالتهم على التقاعد : 1 - عبد اللطيف دريس، في ولاية إيليزي 2 - عمر بوزيان، في ولاية سوق أهراس، 3 - رشيد خيرات، في ولاية الجزائر 4 - علي ميلودي، في ولاية بومرداس. ب لتكليفهم بوظائف أخرى : 5 - خديجة بهلول، في ولاية تلمسان 6 عبد القادر قاسمي، في ولاية سطيف 7 - الطيب زيتوني، في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد سيد أحمد فروخي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م عموري براهيتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - رابح رمضاني، بصفته مفتشا عاما، لإحالته على التقاعد، 2 - بركات عون ، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التقاعد. ب المصالح الخارجية : 3 - عبد اللطيف زاوي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تبسة، 4 - لخضر جحبار ، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سكيكدة، 5 - عز الدين بولفلفل، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة، 6 - نصر الدين يحيى، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سيدي بلعباس، 7 - رشيد صويلح ، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 8 محمد خلفاني بصفته مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م محمد الهادي بن عميرة ، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير الاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 يعين السيد أحمد بوطاش، مديرا للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ) ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة : 1 - نادية محند عامر، زوجة زهاني، مكلّفة بالدراسات والتلخيص. ب الوكالة الفضائية الجزائرية : 2 - سيد أحمد فروخي، أمينا عاما، 3 - أحسن لوني، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : أ - السفراء : 1- حميد شبيرة ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 2 - علي عروج ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعمان المملكة الأردنية الهاشمية ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 3-بوجمعة دلمي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (صربيا والمونتنيغرو ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 4 - أحمد عبد الصدوق ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازافيل ( جمهورية كونغو) ابتداء من أول أكتوبر 2005 5 - امحمد عشاش ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرازيليا ) جمهورية البرازيل الفيدرالية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 6 - عبد الحميد سنوسي بريكسي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوخارست ( رومانيا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 7 - علاوة إسماعيل ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنقرة ( جمهورية تركيا ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 8 - عبد الحميد شبشوب ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بداكار ( جمهورية السينغال ( ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 9 - عبد المنعم احريز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام ( الجمهورية المتحدة لتنزانيا ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 10 - توفيق دحماني ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 11 – محمد حناش ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ( مملكة إسبانيا ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 12- عبد الكريم غريب ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيماكو (جمهورية مالي) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005،ة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 – مرزاق بلحيمر ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو ( الولايات المتحدة المكسيكية ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 14 - رابح حديد ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 15- علي بن زرقة ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيروبي (جمهورية كينيا ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 16 - نور الدين بغداد الدايج ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيودلهي ( جمهورية الهند) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 17 – جمال الدين قرين ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ( جمهورية الصين الشعبية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 18 – بويعقوب بلحسن ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا ( جمهورية بلغاريا ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 19 - سيد علي قطرنجي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو ( اليابان ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 20 - ادامي لحبيب ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض ( المملكة العربية السعودية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 21 عبد العزيز لحيول ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفار صوفيا ( جمهورية بولندا) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 22 - صابري بوقادوم ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلشبونة ( جمهورية البرتغال ( ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 23 – حميد بوكريف ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي ( جمهورية النيجر ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م 24 - الطيب سعدي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمسقط (سلطنة عمان ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 25 - محمد الصالح دمبري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية ) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2005، 26 – منور ربيعي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس ( الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2005. ب - القناصلة العامون : 27 - عبد المجيد نعمون ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل ( مملكة بلجيكا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 ، 28 – صالح عطية ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة ( المملكة العربية السعودية ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 29 - عبد المالك نوراني ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (الجمهورية الفرنسية ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 30 - عبد الكريم سراي ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ( الجمهورية التونسية ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 31 - رابح العربي ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية ابتداء من أول أكتوبر 2005 ج - القناصلة : 32 - سليمان براهيمي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 33 – جواد رحال ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 34 - عبد الحميد عبداوي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م 35 - طاهر مالك ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005، 36 – بن خيرة بن بوعلي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوبيرفيلي (الجمهورية الفرنسية ( ابتداء من أول أكتوبر 2005 سنة 37 – بوعلام حسان ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 38-38 محمد عبد العزيز بوقطاية، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو ( الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005 39 - عبد الحميد أحمد خوجة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز الجمهورية الفرنسية ) ابتداء من أول أكتوبر 2005 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 يعين السيد العربي بلخير،سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط المملكة المغربية ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 يعين السيد ميسوم سبيح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 يعين السيد رشيد معريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (جمهورية إيطاليا) ابتداء من أول أكتوبر سنة 2005. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : أ) الإدارة المركزية : 1 - بلقاسم بوخرواطة، مديرا للأوقاف والحج. ب المصالح الخارجية : 2 - لزهاري مساعدي، ناظرا للشؤون الدينية بولاية الجزائر. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - سليم دبيب، أمينا عاما للمركز الثقافي الإسلامي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الحميد رقاط، مفتشا. ب المصالح الخارجية : 2 - الطيب زيتوني، مديرا للمجاهدين بولاية تلمسان 3 - خديجة بهلول، مديرة للمجاهدين بولاية مستغانم 4 - عبد القادر قاسمي، مديرا للمجاهدين بولاية بومرداس 5 - عبد الحفيظ خلاف، مديرا للمجاهدين بولاية غليزان.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - عموري براهيتي، رئيسا للديوان، 2 - محمد العيد تجاني، نائب مدير للدراسات 3 - بوناب باوية، نائب مدير للجودة 4 - مراد عريف ، نائب مدير لترقية الصادرات 5 - مهدي تعالبي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب المصالح الخارجية :

  • مديرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات : 6 - عيسى بلوافي، في ولاية الشلف 7 - نصر الدين فراح، في ولاية بجاية الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م 8 – جلول حيادحين، في ولاية البليدة، 9 - محمد بوكحيلي، في ولاية تبسة 10- محمد حساني، في ولاية تلمسان 11- بشير باره ، في ولاية تيزي وزو 12- الساسي بوعزيز، في ولاية سكيكدة، 13- بلخير هامل، في ولاية عنابة 14- مداني حمادي، في ولاية قسنطينة 15- بشير بن بادة ، في ولاية معسكر، 16- ابراهيم دوسن، في ولاية برج بوعريريج 17- فريد بولمعيز، في ولاية بومرداس، 18- حسين عمير، في ولاية الوادي 19- عبد الكريم ميلودي، في ولاية تيبازة 20 - لطفي رزوق، في ولاية عين الدفلى 21- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية غرداية 22- بن عبد الله حمو، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 16 يوليو سنة 2004، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 16 يوليو سنة 2004 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-188 المؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره، تحت رئاسة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالآتي :
  • السيد بلحاج مولود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • السيد شرفة عبد الخالق، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد حسان شريف، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • السيد نايت بلعيد شريف، ممثل عن وزارة المالية،
  • السيدة مسوت سامية، ممثلة عن وزارة الطاقة والمناجم
  • السيد كولياي جعفر ، ممثل عن وزارة الموارد المائية،
  • السيد أكلي مجيد ، ممثل عن وزارة التجارة،
  • السيد بابا كريم، ممثل عن وزارة تهيئة الإقليم والبيئة

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م

  • السيد ولد سعادة لحوسين، ممثل عن وزارة النقل،
  • السيد أصباح عمر ، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
  • السيد مزيان ميلود، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية، السيد نيبوش محمد، ممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • السيد أسعديت أحمد ، ممثل عن وزارة الاتصال
  • السيد سعدي عبد السلام، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة شرقو عقيلة، ممثلة عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • السيد يسعد خالد، ممثل عن وزارة السكن والعمران
  • السيد أحمد زايد سالم، ممثل عن وزارة الصناعة
  • السيد مولود زبير، ممثل عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • السيد أحمد سيد نور الدين، ممثل عن وزارة السياحة،
  • السيدة مهدي يسينة، ممثلة عن الوزارة المنتدبة للمساهمة وتطوير الاستثمار
  • السيد كسوسي عبد الجليل، ممثل عن الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • السيد ساولي رشيد، ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
  • السيد غجاتي عبد الله، ممثل عن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة،
  • السيد لعايب عزيوز ، ممثل عن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة،
  • السيد بن ديمراد نور الدين، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للغرب
  • السيد بوعلي عبد الرحمان، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للغرب
  • السيد مالك عبد القادر ، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للشرق
  • السيد بوركاب محمد الهادي، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للشرق
  • السيد حاج سعيد سليمان، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للجنوب للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27
  • السيد بوراس محمد، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للجنوب
  • السيد لوني عبد الكريم، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل
  • السيد عبد اللاوي سيد علي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
  • السيد لغيمة جلالي، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
  • السيد بن ساسي زعيم، ممثل عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين
  • السيد زابوت حسين، ممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين
  • السيد ورقلي عمران، ممثل عن المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين
  • السيد بن علي مصطفى، ممثل عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين
  • السيد عقون طاهر ، ممثل عن الجمعية الوطنية لشركات الأجراء،
  • السيد قائد صالح، ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
  • السيد شراك أحمد ، ممثل عن الاتحاد المهني لصناعة السيارات
  • السيد تاكلي محمد ، ممثل عن جمعية ترقية نشاطات الصناعة التقليدية (الأمل)،
  • السيد بن بادة بشير ، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة السيرسو،
  • السيد زرهوني بن عمر، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران
  • السيد قطوشي شعبان، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لجرجرة،
  • السيد آيت قاسي مصطفى، ممثل عن شركة تسيير المساهمات للحبوب “CEGRO” ،
  • السيد بن أعراب فوزي، ممثل عن شركة تسيير المساهمات للأنتاج الحيواني”PRODA” ،
  • السيد فريخ محمد ، ممثل عن شركة تسيير المساهمات المشروبات العصير والمصبرات “COJUB” ،
  • السيد حرفوش رابح، ممثل عن شركة تسيير المساهمات للتنمية الفلاحية “SGDA” ،
  • السيد بليل حواس، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الخدمات المتعددة DIPREST” ،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • السيد عبود محمد طيب، ممثل عن شركة تسيير مساهمات المواني SOGEPORTS” ،
  • السيد يموني محمد ، ممثل عن شركة مساهمات النقل البري FIDBER” ،
  • السيد قراين سعيد، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الاتصالات : COMMUNICATION ET PRESSE “
  • السيد بن كالي محمد ، ممثل عن شركة تسيير مساهمات النقل البحري”GESTMAR”،
  • السيد بوطريف سليمان، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الناحية الوسطى CENTRE SGP “ ،
  • السيد حفاني جمال، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الناحية الشرقية EST SGP EST” ،
  • السيد براوي سليمان، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الأشغال العمومية”SINTRA” ،
  • السيد لتلات العيد، ممثل عن شركة تسيير المساهمات الطاقوية”TRAVEN”،
  • السيد رويزق عبد القادر ، ممثل عن شركة تسيير مساهمات الدراسات وإنجازات أعمال الري ERGTHYD “
  • السيد حمدان جلول، ممثل عن شركة تسيير المساهمات لأشغال الصلب TRANSOLB” ،
  • السيد سليماني جيلالي، ممثل عن شركة تسيير المساهمات للمنشآت المعدنية CONSTRUMET”،
  • السيد بربار أنور ، ممثل عن شركة تسيير مساهمات المعادن SOMINES” ،
  • السيد طولبا كمال، ممثل عن مكتب الدراسات في مجال التسيير “AMOS”،
  • السيد صالحي سعيد، ممثل عن مركز دراسات البحث في التعدين CEREM”،
  • السيد سعيدي علي، ممثل عن المؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية”EN DEI EN DEI” ،
  • السيد شيخ سعد ، ممثل عن مؤسسة المنتجات الصناعية “NADOR” ،
  • السيد حمزة براهيم، ممثل عن مؤسسة الضوابط الصناعية”MRI”،
  • السيد عباس تركي جعفر، ممثل عن الشركة التطبيقية للمطاط الصناعي “SAEL”،
  • السيد عبدي محمود ، ممثل عن مؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي والصناعي بالرويبة” MAGI” ، الجزائرية / العدد 73 7 شوال عام 1426 ه 9 نوفمبر سنة 2005 م السيد وكلي عبد الله، ممثل عن مؤسسة إفريقيا للقوالب MOULES AFRIQUE “ ،
  • السيد لغيمة جيلالي، ممثل عن المؤسسة الإفريقية للأسرة والملحقات الطبية “SALAM” ،
  • السيد زمبع مراد، ممثل عن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “SNVI” ،
  • السيد رزوق مهوب، ممثل عن الشركة المغربية للمعارض الدولية INTERNATIONAL SOMEX “ ،
  • السيد حيراش حبيب، ممثل عن مؤسسة الهندسة المعمارية والبناء “GCB” ،
  • السيد مرين أحمد رشيد، ممثل عن مؤسسة إنتاج القطع المعدنية والبلاستيكية SO / METALGUM “ MIS
  • السيد بن مشرنن ميلود، ممثل عن المؤسسة الجزائرية للسباكة FONDERIES DES ALGÉRINNES “
  • السيد مرين أحمد بلحسين، ممثل عن مؤسسة الصيانة الصناعية “SMI” ،
  • السيد حاج عزام رشيد، ممثل عن مؤسسة الكوابل الصناعية الجزائرية “ECIA” ،
  • السيد ملاك صالح، ممثل عن مؤسسة البناء للعتاد والتجهيزات الحديدية FERROVIAL” ،
  • السيد دويدة، ممثل عن مؤسسة دويدة الصناعة INDUSTRIES DOUIDA “
  • السيد بن ساسي عادل، ممثل عن الشركة المغربية للصيانة الصناعية SOMEMI” ،
  • السيد بن علي زكريا، ممثل عن شركة المشروبات الغازية”BADRE” ،
  • السيد العمري عبد الله، ممثل عن المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات FERPHOS” ،
  • السيد خالدي محمد ، ممثل عن المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ‘ ENOF “
  • السيد بوراك حميد، ممثل عن الشركة الجزائرية للزنك “ ALZINC “
  • السيد شلوش سعيد، ممثل عن مؤسسة قارورات الغاز “BAG” ،
  • السيد زمرلي عبد الرحمان، ممثل عن مؤسسة تغليف الحديد الأبيض والبراميل EMFBF” ،
  • السيد زغاش سعيد، ممثل عن المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع الصناعة الحديدية والمعدنية وإنجازها “SIDEM” ،

7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م

  • السيد بن خالد مصطفى، ممثل عن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية “SNVI” ،

  • السيد بوسالم محمد ، ممثل عن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة”AMC”،

  • السيد صايفي شريف، ممثل عن مؤسسة صناعة الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها ‘ CYCMA “

  • السيد سلامي رضا، ممثل عن المؤسسة الوطنية للإنتاج الميكانيكي وأدوات التقطيع المعيارية والخاصة ‘ FAMOS “

  • السيد زوبا علي، ممثل عن شركة بناء الهياكل المعدنية المصنعة BATICIM”،

  • السيد سعدون محمد ، ممثل عن شركة البناءات الصناعية والهندسة المدنية BATIGEC” ،

  • السيدة حمدي نعيمة، ممثلة عن شركة الإنجازات الصناعية والتركيب BATIRIM” ،

  • السيد لوام فضيل، ممثل عن مؤسسة صناعة الكوابل لبسكرة”ENICAB” ،

  • السيد تشوا مسعود، ممثل عن مؤسسة تجهيزات التحويل والتوزيع الكهربائي”EDIEL” ،

  • السيد براهيمي عبد القادر ، ممثل عن مؤسسة الكابلات الجزائرية للاتصالات CATEL” ،

  • السيد بن يوسف محمد ، ممثل عن مؤسسة الإنجازات الكهربائية REELEC” ،

  • السيد بن شمام رياض، ممثل عن مؤسسة إنجاز الأثاث المدرسي لرويبا ROUIBA MOBSCO “ ،

  • السيد نايلي دواودة أحمد ، ممثل عن الشركة الصناعية للمنظفات تكجدا “SIDET” ،

  • السيد قرمال سعيد ، ممثل عن شركة التنظيف المنزلي والذاتي للجزائر”SHYMECA”،

  • السيد مسار مولود، ممثل عن مؤسسة إنتاج وتسويق القطن ومشتقاته SOCOTHYD”،

  • السيد رحيم كمال، ممثل عن المجمع الصناعي للمواد الغذائية للحبوب ومشتقاتها الرياض سطيف SETIF ERIAD “

  • السيد خطير حسين، ممثل عن المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط”ENPC”،

  • السيد شيخ بوبكر، ممثل عن شركة رويبة للإنار ECLAIRAGE ROUIBA “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 73 29 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية، و وزير العمل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يعفي وزير العمل والضمان الاجتماعي المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه . المادة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادة الأولى أعلاه:

  • الصفقات التي تبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من تقديم الخدمات

  • الصفقات التي تبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل

  • الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي وملحقاته

  • الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع العمل والضمان الاجتماعي

  • الصفقات المبرمة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005. عن وزير المالية عن وزير العمل الأمين العام والضمان الاجتماعي عبد الكريم لكحل الأمين العام علي لوحايدية قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 يوليو سنة 2005 يعين أعضاء في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها، السيدات والسادة :

  • تواتي رضا، أستاذ في الطب، رئيسا،

  • دواقي حبيب، أستاذ في الطب، ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا

  • لعمارة محمد عامر ، أستاذ في الطب، ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا،

  • زرهوني زكية، طبيبة، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عضوة،

  • تمزالي زكية، طبيبة ، ممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عضوة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 9 نوفمبر سنة 2005 م

  • بقاط بركاني محمد ، طبيب، ممثل مجلس أخلاقيات الطب، عضوا، سرير مصطفى طبيب، ممثل مجلس أخلاقيات الطب، عضوا. يُعيّن أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتجدد تشكيلة اللجنة بالنصف كل سنتين (2)، ويتم التجديد خلال العضوية الأولى عن طريق القرعة. مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع. إن رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005. عبد القادر بن معروف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة