مرسوم تنفيذي رقم 08-384
مرسوم تنفيذي رقم 08-384 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة والأسفار
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-359 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يؤسس المه رجان الدولي ل لس ياحة والأسفار، تحت تسمية " الصالون الدولي للسياحة والأسفار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 08-384
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.