ج.ر عدد 63 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 14 سبتمبر سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05 – 319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 4 مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5 مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005……….. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005

، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. 13 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز موجهة لتموين محطة توليد الكهرباء لحجرة النص بالغاز الطبيعي.

قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية.. 16 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يحدّد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 17

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 سبتمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 63 3 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بأدرار . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية ببجاية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بتلمسان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بفرندة (ولاية تيارت). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بتيزي وزو. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بعنابة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بقسنطينة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو العليا للفنون الجميلة ببجاية…

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة

سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمدرسة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا متعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”:
  • رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي وقاية النباتات والحجر الزراعي؛ وحرصا منهما على توفير حماية متبادلة للنباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة المحتمل انتقالها مع النباتات و المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر ؛ وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسهر الطرفان على تطبيق الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول على إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة المقننة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية. المادة 2 يتعهد الطرفان على تبادل التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات أو المواد النباتية. المادة 3 يبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغيرات التي يجريانها على قوائم الأجسام الضارة المقننة. المادة 4 تسلم مصالح الصحة النباتية ولكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة تثبت كل شهادة أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة. المادة 5 تطبق أيضا أحكام المادة 4 الخاصة بالشهادة الصحية للنباتات على الإرسالات التي تعبر إقليمي البلدين.

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م المادة 6 عندما تكون الإرسالات النباتية أو المواد النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة المقننة تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر . المادة 7 في نطاق تصدير البضائع ، يتعهد البلدان بدعم استعمال وسائل قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها في تغليف النباتات أو المواد النباتية. في حالة استعمال هذه الوسائل يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة. في هذه الحالة يتعين على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن توضح في الشهادة الصحية العلاج المطبق و طبيعة المادة المستعملة. المادة 8 لا يمكن أن يتم استيراد و تصدير وعبور النباتات أو المواد النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين. المادة 9 إن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم ، كهبة أو للتبادل ، ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق. المادة 10 يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. في هذا الصدد ، تقوم المصالح المعنية لكلا الطرفين بعقد اجتماعات للتشاور بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تطبيق هذا الاتفاق. المادة 11 يتعهد الطرفان بترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية، وتشجيع على أساس اتفاقيات خاصة ، المساعدة المتبادلة في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادة 12 كل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، يحل بواسطة مفاوضات بين الطرفين. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 المادة 13 لا تمس أحكام هذا الاتفاق الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقيات المبرمة بين أحد الطرفين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية و/أو الجهوية الخاصة بحماية النباتات. المادة 14 يدخل هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ إخطار متبادل للطرفين بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. يمكن تعديله ، عند الحاجة ، باتفاق مشترك بين الطرفين. يبقى ساري المفعول لمدة غير محددة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل. المادة 15 السلطات المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق هما : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة، وبالنسبة لجمهورية كوبا : وزارة الفلاحة. حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة الفريدو جردان مرالس الدكتور سعيد بركات مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الموقع بالجزائر في 13 يوليو 2004 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المسميين فيما يلي ب “الطرفين” ؛ بالإشارة إلى :

  • إعلان الجزائر الموقع في الجزائر بتاريخ 3 مارس سنة 2003،
  • اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بتاريخ 11 مارس سنة 2003، رغبة منهما في تطوير تعاونهما في التكوين المتخصص لمديري المؤسسات، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء مؤسسة امتياز في التعليم العالي تسمى “ المدرسة العليا الجزائرية للأعمال “ واختصارا “م ع ج “أ” لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يكون مقر “م. ع. ج.أ” بالجزائر العاصمة. الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 إن م ع ج أ هي مؤسسة للتكوين العالي الجزائري، تتم إقامتها وإدارتها بالتعاون مع حكومة الجمهورية الفرنسية. إن م ع ج أهي مؤسسة تكوين تتمتع بالاستقلالية المالية وبالشخصية المعنوية. المادة 3 تكلف م ع ج أ بمهمة : التكوين في مجال التسيير للشباب الحاملين لشهادات التعليم العالي و للإطارات العاملين.
  • إنشاء مركز للموارد التوثيقية والبيداغوجية موجه للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعارف ضمن المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي. المادة 4 لتحقيق مهمتها تتلقى م ع ج أدعما : عن الجانب الجزائري :
  • من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجامعة الجزائر المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني للتجارة. تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين الجزائريين. عن الجانب الفرنسي: من مؤسساته EAP - ESCP et HEC ، غرفة التجارة والصناعة لمرسيليا - بروفانس (CCIMP) وجامعة ليل II. تكلف غرفة التجارة والصناعة لباريس بالتنسيق بين هذا الاتحاد . يمكن للاتحاد الفرنسي وكذا مجموعة المؤسسات الجزائرية التوسع إلى مؤسسات أخرى فرنسية أو جزائرية للتعليم العالي سواء كانت عمومية أو خاصة ، ترغب في تقديم دعمها لنشاطاتها م ع ج أ. يمكن للطرفين أن يقترحا أية مؤسسة تكوين عالي أخرى لغرض المساهمة الفنية في إقامة وتسيير هذه المدرسة. المادة 5 يندرج تكوين ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات المقدم من قبل م ع ج أضمن منظومة التعليم العالي الجزائري ، وهو يأخذ بعين الاعتبار حاجات المؤسسات الجزائرية.

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م إن طبيعة الشهادات التي تمنحها المدرسة ستحدد من قبل مجلس إدارتها باقتراح من المجلس العلمي، طبقا لقائمة الشهادات المقررة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و يشمل هذا التكوين البرامج التالية : تكوين أولي : تكوين في التسيير لمدة سنتين بوقت كامل _ قابل للتكييف فيما بعد - ينظم على أساس الاختبار بالمسابقة وهو موجه للشباب الحاملين لشهادة ليسانس أو ما يعادلها في التعليم العالي الجزائري . تكوين مستمر : تكوين متخصص في التسيير ، ينظم لمدة مقسمة على 18 شهرا ولجمهور إطارات المؤسسات.

  • وندوات لمدة قصيرة موجهة لمديري المؤسسات. المادة 6 تشمل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الهيئات التالية : مجلسا للإدارة، مجلسا علميا، مديرا عاما. المادة 7 يرأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله. وهو مؤلف من : عن الجانب الجزائري : رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة التجارة. عن الجانب الفرنسي : سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة “المرسيليا وبروفانس “ . ويشتمل مجلس الإدارة أيضا على ممثل للمؤسسات الجزائرية و ممثل للمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر ، يتم تعيينهما باتفاق مشترك. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 إن أمانة مجلس الإدارة يضمنها المدير العام الذي يحضر اجتماعات المجلس وله صوت استشاري . يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأعضائه. المادة 8 مجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة . يجتمع على الأقل مرة في السنة في دورة عادية ويستطيع أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو من ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس بصفته منسق الاتحاد الفرنسي المشار إليه في المادة 4 أعلاه . يكلف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرسة خاصة على الأصعدة الاستراتيجية والبيداغوجية والمالية ويصادق كل سنة على تقرير النشاط و الميزانية الذي يقدمه المدير العام للمدرسة. يراقب تنفيذ الميزانية ويصادق على تقرير محافظ الحسابات. يصادق على النظام الداخلي للمدرسة. المادة 9 يتألف المجلس العلمي من : المدير العام للمدرسة بصفته رئيسا. عن الجانب الجزائري : ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل برتبة أستاذية لكل مؤسسة للتعليم العالي الجزائري مبينة في المادة 4 أعلاه عن الجانب الفرنسي: ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة “المرسيليا وبروفانس”، ممثل عن كل مؤسسات التعليم الفرنسية المذكورة في المادة 4 أعلاه : ممثل عن مؤسسات غرفة التجارة والصناعة بباريس ( ESCP - HEC )، ممثل EUROMED، وممثل جامعة ليل II ويشارك في أعمال المجلس العلمي ممثلان عن المؤسسات الجزائرية وممثلان عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر يحدد المجلس العلمي ويراقب كافة الجوانب البيداغوجية ويعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وله المسؤولية على الاختيارات التربوية ، و بهذه الصفة يسهر خاصة على تلبية، بأفضل ما يمكن حاجات الأوساط الاقتصادية الجزائرية. ويمكن توسيع المجلس العلمي إلى المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي تلتزم بتقديم دعم للمدرسة طبقا للمادة 4 أعلاه ، وسيتم التوسيع عند الاقتضاء مع احترام تساوي أعضاء الطرفين. المادة 10 يعين مجلس الإدارة المدير العام للمدرسة باقتراح من الطرف الفرنسي بالنسبة للفترة الأولى، وتدوم عهدة المدير العام 5 سنوات، وتنهى مهامه بنفس الطريقة. يضمن المدير العام نوعية البرامج والتسيير الحسن للمؤسسة وله السلطة على موظفي المؤسسة. المادة 11 المدرسة مؤهلة لإعطاء ومنح درجات وشهادات معترف بها في الجزائر وفي فرنسا، طبقا للتشريع الجزائري والتشريع الفرنسي المعمول به في هذا المجال. وتخضع الأهلية الممنوحة، دوريا، للتقييم والتأكيد من قبل الوزارات المكلفة بالتعليم العالي في البلدين. المادة 12 وتستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ولمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها بمساهمة مالية فرنسية في حدود إمكانيات ميزانية هذه الأخيرة. هذه المساهمة تضمن خاصة تغطية المساعدة التقنية اللازمة لسير المدرسة وكذا دفع رواتب هيئة التدريس الفرنسية. إن الطرف الجزائري ، من جهته، يضمن الحصول على مقرات ملائمة وتهيئة الهياكل التعليمية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، مساعدة مالية لبدء العمل وسير المدرسة ولضمان خاصة تغطية رواتب هيئة التدريس والإدارة الجزائرية. تحدد الالتزامات المالية للطرفين في الجدول الملحق بهذا الاتفاق والذي يعد جزءا منه. المادة 13 توفر المدرسة تكوينا بمقابل ، وهي مفتوحة لكل طالب جزائري أو فرنسي و للطلبة الآتين من بلدان أخرى الذين تتوفر فيهم معايير الدخول التي تحددها المدرسة، وذلك في حدود الأماكن المتاحة. الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م يحدد مجلس الإدارة مبالغ النفقات الدراسية، مع مراعاة المعايير المتعلقة بمستوى المعيشة في الجزائر والمعايير الدولية المعمول بها. و تستطيع المدرسة بطلب من الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أن توفر تكوينا حسب الاختيار ولمدة قصيرة، وذلك بدون منح درجة علمية لذلك. المادة 14 تتكون إيرادات المدرسة من إعانات الطرف الجزائري والطرف الفرنسي ونفقات الدراسة وكل الإيرادات المتأتية من التكوين الخصوصي المبين في المادة 13 يمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال أن تقبل تحت إشراف مجلس الإدارة هبات ووصايا وكل مساهمة مالية متأتية من مؤسسات دولية متعددة الأطراف و مؤسسات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية. إن المدير العام هو الأمر الرئيسي بالصرف. يعين مجلس الإدارة محافظا للحسابات، حسب التنظيم الجزائري المعمول به. المادة 15 يعين المدير العام هيئة المعلمين والإداريين الجزائريين الدائمين ويسيرهم طبقا للتشريع الجزائري المعمول به. وتضع المؤسسات الأعضاء في الاتحاد الفرنسي هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين، تحت تصرف المدير العام وتحت سلطته ، طبقا للمادة 10 أعلاه . تدفع المدرسة رواتب المستخدمين المذكورين أعلاه . المادة 16 يخضع أعضاء هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين إلى أحكام الاتفاقيات الجزائرية الفرنسية المعمول بها في ميدان الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل. المادة 17 يمكن لأعضاء هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين أن يستوردوا إلى الجزائر منقولاتهم وأمتعتهم الشخصية و أشياءهم بما في ذلك المعدات البيداغوجية التي في حيازتهم والضرورية

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م للقيام بوظائفهم ، وكذا سيارة خاصة يقل سنها عن ثلاث سنوات ، وذلك بتعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية وبالإعفاء من الإجراءات الخاصة بالمراقبة الخارجية على الصرف. إن هذه الأشياء التي يجب استيرادها خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولهم إلى الجزائر يجب تصديرها عند انتهاء المهمة. المادة 18

  • يسهل الطرف الجزائري الدخول إلى الجزائر للمستخدمين الفرنسيين وأسرهم وللخبراء الفرنسيين المدعوين للقيام بمهام الدعم الفني و/ أو التعليمي.
  • تستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من الإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف حين استيرادها للمعدات والأدوات والوثائق الضرورية لسيرها. المادة 19 يضع الطرف الجزائري تحت تصرف المدرسة مقرات تعليمية ملائمة. ولا يمكن لأي قرار يتخذ من طرف مجلس الإدارة للقيام بأشغال أو تغييرات لاحقة أن ينفذ دون إذن سابق من السلطة الجزائرية المختصة المالكة لهذه المقرات. المادة 20 ستكون المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بموجب هذا الاتفاق، مؤسسة للتعليم تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 21 وقع هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات تجدد ضمنيا ما لم يلغيه أحد الأطراف بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل. هذا الإلغاء لا يؤثر على حقوق وواجبات الأطراف المرتبطة بالتكوينات الجارية وقت الإلغاء. يمكن تعديل هذا الاتفاق باقتراح من أحد الطرفين . وكل تعديل يدخل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وأثناء السنة الخامسة من تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتقييم نشاطات المدرسة ويحددان التغييرات المحتمل إدخالها على سيرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 المادة 22 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وقت التوقيع عليه و / أو بعد إتمام الإجراءات الخاصة بكل من الطرفين : بالنسبة للطرف الجزائري، عند إتمام إجراءات التصديق عليه، بالنسبة للطرف الفرنسي، وقت التوقيع عليه. حرر بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، من نسختين باللغة العربية واللغة الفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ميشال بارني عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية)، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية)، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، المشار إليهما أدناه ب “ الطرفين “. رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة الودية التي تربط بين شعبي وحكومتي الجزائر والمكسيك ؛ اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين والمكسيكيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) سارية الصلاحية ، الدخول إلى الجزائر أو المكسيك، أو الإقامة بهما أو عبورهما أو الخروج منهمادون إخضاعهم لشرط الحصول على تأشيرة للإقامة التي لا تتعدى تسعين (90) يوما . المادة 2 إن إلغاء التأشيرة ، المنصوص عليه في هذا الاتفاق ، لا يعفي حاملي هذه الجوازات ، في حالة ما إذا رغبوا في تمديد إقامتهم إلى أكثر من تسعين (90) يوما من شرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية. المادة 3 يمكن لحاملي جوازات السفر المنصوص عليها في هذا الاتفاق الدخول والخروج من الجزائر أو المكسيك من أي مركز حدودي مرخص لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة، بدون أي قيود غير تلك التي ينص عليها التشريع المطبق من كل طرف بهذا الخصوص. المادة 4 يعتمد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية و لمهمة (رسمية) ، سارية الصلاحية ، المعينون في سفارة أو قنصلية (أو قنصليات ) لأحد الطرفين في إقليم الآخر، حسب الإجراء المعمول به في كل من البلدين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدخول. الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م نفس الإجراء يشمل القرين والأولاد وكذا الأب والأم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) والذين يقيمون معهم بصفة دائمة. المادة 5 تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف بحق رفض دخول بلدها والإقامة به لكل رعية من الطرف الآخر يحمل جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة (رسمي). المادة 6 يتبادل الطرفان ، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية). وفي حالة إدخال أحد الطرفين تغييرات على الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة أو استبدالها، عليه إرسال النماذج الجديدة للطرف الآخر، في أجل ستين (60) يوما قبل البدء في استعمالها. المادة 7 يمكن للطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا ، جزئيا أو كليا ، لأسباب متعلقة بالنظام العام أو بالصحة. يخطر الطرف الآخر فوريا، عبر القناة الدبلوماسية، بهذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بذلك. المادة 8 يتم حل أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إشعار كل طرف بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لذلك ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف وإنهاء العمل بهذا الاتفاق بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوما، يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. وقع بالجزائر في الثالث عشر من فبراير ألفين وخمسة، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف حول التفسير يرجع النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية المكسيكية حسين مغلاوي لوردس أرندا بايزوري الأمين العام نائبة الكاتب للعلاقات لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها. المادة 2 : تخوّل المفتشية العامة صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق والمراقبة. وتساهم في الوقاية من أنواع التقصير في تسيير وسير الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة العدل وتسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها. المادة 3 : زيادة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة على الخصوص بما يأتي : 1- مراقبة سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام وتقييمها، 2 - متابعة تطبيق البرنامج المعد من وزارة العدل، 3 – متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل حافظ الأختام 4 - تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم، عند الاقتضاء، 5 - اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح، 6 – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية وكذا المهام الخاصة التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 - المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين الآخرين التابعين لقطاع العدالة. تستبعد المحكمة العليا ومجلس الدولة من مجال تدخل المفتشية العامة. يمكن إجراء مراقبة سير مصالح كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة بناء على تعليمة من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 4: يتم إجراء التفتيش العادي بناء على برنامج سنوي تعده المفتشية العامة ويقدم لوزير العدل، حافظ الأختام ليوافق عليه. ويمكن أيضا إجراء تفتيش فجائي. تكون كل مهمة تفتيش أو مراقبة أو تقييم موضوع تقرير مفصل يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام مشفوعا باقتراحات. المادة 5: يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة وعشرون (24) مفتشا ومدير دراسات. ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء من وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود صلاحياته. المادة 6 : يعيّن المفتش العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو القضاة الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة ولهم رتبة خارج السلم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : يعين المفتشون ومدير الدراسات بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام من بين القضاة المرتبين في رتبة خارج السلم أو في الرتبة الأولى من المجموعة الأولى. تنهى مهام المفتشين ومدير الدراسات حسب الأشكال نفسها. مع مراعاة التنظيم المعمول به المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا للدولة، يمكن أن يعين في وظيفة مفتش كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش في ميدان متخصص خارج سلك القضاة. المادة 8 : يكلّف المفتش العام، زيادة على ذلك، بما يأتي : المشاركة في تقييم القضاة وكذا في تحضير قائمة الأهلية وحركة القضاة مع الهيكل المعني، الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م

  • إعداد تقرير إجمالي في نهاية كل سنة قضائية، يتعلق بنشاط المفتشية العامة وتقييم سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، يقدمه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 9 : يمكن المفتش العام، في إطار ممارسة مهامه أن يطلب من رؤساء المجالس القضائية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزارة العدل، أية معلومة أو ملف أو وثيقة أو سجل قصد الاطلاع عليه. المادة 10 : يكلّف مدير الدراسات بتسيير أمانة المفتشية العامة واستغلال تقارير التفتيش ومسك بطاقات تقييم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية. المادة 11 : تبلغ نتائج التفتيش العادي أو الفجائي إلى الجهات القضائية المعنية وذلك لتدارك الاختلالات والنقائص المسجلة. المادة 12 : يشمل التحقيق الإداري كل التحريات والأبحاث والتي تكلّف بها المفتشية العامة والمتعلقة بوقائع تعني القضاة والعاملين الآخرين بالجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 13 : لا يمكن المفتش إجراء تحقيق إداري ضد قاض إلا بناء على تكليف مكتوب من المفتش العام. ويمكنه إجراء تحقيق مع باقي العاملين الآخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخذ رأي المفتش العام. المادة 14 : يمكن المفتش، بمناسبة التحقيق الإداري، سماع كل قاض أو موظف أو عون للقضاء وكذا كل شخص آخر من شأنه أن يفيد التحقيق. ويمكنه أيضا الاطلاع على أية وثيقة أو الحصول عليها. المادة 15 : يلتزم المفتش بالسر المهني ولو بعد انتهاء مهامه. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 266-93 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2005، مهام النقيب حسين أمالو، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2005، مهام الرائد معمر شاوش، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2005، مهام النقيب محمد حنايا بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتا منغست – الناحية العسكرية السادسة. قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعين الرائد محمد الصغير لباد، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2005. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 ، يعين النقيب حسين أمالو، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2005. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 ، يعين الرائد فوضيل حقاني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران – الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة 2005. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعين الرائد محمد بن هني الباي نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2005. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 ، يعين النقيب محمد حنايا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2005. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 88 و 115و126 و 165 و 171 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2005 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية، الناخبون الآتية أسمائهم :

  • السادة : جاب الله عمار ، نائب رئيس بن طليليبة مصطفى، مساعد، فكير نور الدين، مساعد، بوستة بوبكر، أمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الدولة والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني الأمين العام المدعو يزيد رمطان العمامرة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخة في 24 مارس سنة 2004
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,7 كلم ،الموجهة لتموين مدينة بوهني (ولاية معسكر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - مغنية، قطره 20” (بوصة)، وصولا إلى مدينة بوهني.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة نور الدين (ولاية معسكر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان – معسكر، قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى مدينة نور الدين.

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م

  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة بنيان (ولاية معسكر ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز السوقر – واد تاغية، قطره 28” (بوصة)، وصولا إلى مدينة بنيان.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة لوزة (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز سيدي بلعباس - تلاغ ، قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى مدينة لوزة.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0.3 كلم الموجهة لتموين مدينة جنان المسكين (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز زهانة - سيدي بلعباس ، قطره 6” (بوصة)، وصولا إلى مدينة جنان المسكين.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة بن عشيبة شلية (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز سيدي بلعباس – تلاغ، قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى مدينة بن عشيبة شلية.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) 70) بارا) قطرها 4” (بوصة)، وطولها 1,0 كلم، الموجهة لتموين مدينة عين العراك (ولاية البيض) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GME البيض قطره 12 (بوصة)، وصولا إلى مدينة عين العراك. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز موجهة لتموين محطة توليد الكهرباء لحجرة النص بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 6 نوفمبر 2004
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا) ، قطرها 28” (بوصة)، وطولها 45 كلم، الموجهة لتموين محطة توليد الكهرباء لحجرة النص (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع نهائي الوصول لمشروع أنبوب الغاز 42 (بوصة) لتقوية منطقة الوسط، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء بحجرة النص. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. شكيب خليل

قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ “ ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 15 سبتمبر و8 و 28 أكتوبر و 23 نوفمبر و 10 ديسمبر سنة 2003،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : – خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز أقبو بقطع الخط الكهربائي درقينة / البويرة، مخططه يمر بولاية بجاية.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سيدي عيش بقطع الخط الكهربائي أقبو / القصر، مخططه يمر بولاية بجاية.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز شلغوم العيد بقطع الخط الكهربائي العلمة / وادى العثمانية، مخططه يمر بولاية ميلة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين الباي بلدية الخروب بقطع الخط الكهربائي عين السمارة / الخروب، مخططه يمر بولاية قسنطينة.
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سطيف شمال بقطع الخط الكهربائي الحاسي (بلدية سطيف) / سطيف، مخططه يمر بولاية سطيف.
  • خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز حيدرة بمركز الحامة، مخططه يمر بولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005. شكيب خليل

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يحدد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. إن وزيرة الثقافة ووزير السكن والعمران

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 – 176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. المادة 2 : يحدّد دفتر الشروط المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية طبيعة التدخل المزمع القيام به على الممتلك الثقافي العقاري وشروط استعماله والمؤهلات والوثائق الإدارية المطلوبة على المهندسين المعماريين المترشحين ومكاتب الدراسات المترشحة وكذلك محتوى العروض وأجال تسليمها وكذا تشكيلة المجموعة المكلفة بتقييم العروض وكيفيات ذلك. المادة 3: يرفق صاحب المشروع مع دفتر الشروط برنامج استعمال المبنى. يدل البرنامج المعد انطلاقا من دراسة واحدة أو عدة دراسات تبيينية على احتياجات وأهداف وشروط الاستعمال التي ينبغي أن يستجيب لها الممتلك الثقافي العقاري المحمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 كما يرفق به ما يأتي: كيفيات تقييم العروض،
  • الاستمارات النموذجية الخاصة بالتصريح بالاكتتاب “و” إطار التعهدات “ طبقا للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية. المادة 4 : يحدد الأجل الأدنى الذي يمنح للمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المؤهلين الذين تعهدوا بممارسة الأعمال الفنية المتضمنة ممتلك ثقافي عقاري محمي بثلاثين (30) يوما. المادة 5 : تشترط بصفة إجبارية على صاحب العمل المترشح الوثائق الآتية : تصريح بالتسجيل في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
  • شهادة تأهيل المهندس المعماري للمعالم والمواقع، رئيس المشروع، وثيقة التزام من رئيس المشروع تجاه صاحب العمل المترشح للقيام بدراسة ومتابعة الأشغال موضوع التعهد الذي يرفق نموذجها “بالملحق الأول “ من هذا القرار، مراجع مهنية خاصة بمكتب الدراسات وبالمهندس المعماري للمعالم والمواقع، رئيس المشروع، لاسيما في إنجاز دراسات مماثلة،
  • المراجع المهنية للمتخصصين الذين ينوي صاحب العمل تدخلهم بصفة مستشارين أو متعاملين ثانويين في عملية إعداد مهام ممارسة الأعمال الفنية. المادة 6 : يجب أن يتضمن عرض صاحب العمل المترشح بصفة إجبارية ما يأتي :
  • تقرير موجز حول حالة حفظ الممتلك الثقافي العقاري وحول طبيعة التدخلات المزمع القيام بها بغية استصلاحه طبقا لبرنامج الاستعمال الذي يعده صاحب المشروع،
  • تقرير يبرز الإمكانيات والقيم التي يحتويها الإقليم المعني حسب المخطط الذي تم تبنيه من أجل تنظيم الحفظ والحماية والاستصلاح، في حالة التعهد لإعداد مخطط حفظ واستصلاح القطاعات المحمية واستصلاح المواقع الأثرية ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية، محتوى مهام الدراسة، مخطط تنفيذ مختلف المهام وأجالها، مبلغ الأتعاب وكيفيات تسديدها، تقييم الكلفة التقديرية لإنجاز الأشغال على أساس البرنامج الذي يعده صاحب المشروع والتدخلات المزمع القيام بها من طرف صاحب العمل المترشح.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يتم تقييم عروض المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المؤهلين المتعهدين بمنح علامة للمترشحين بخصوص كل معيار من المعايير المحددة. تكون العلامة النهائية معدلا للنقاط الجزئية مع إضافة المعامل. وتحدد معايير التقييم والمعامل في “ الملحق 2” من هذا القرار . الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير السكن والعمران خليدة تومي محمد نذير حميميد الملحق الأول نموذج وثيقة تعهد رئيس المشروع اتجاه صاحب العمل وثيقة التعهد أنا الممضي (ة) السيد، السيدة.. المولود في ب الساكن في مهندس معماري مؤهل للمعالم والمواقع، متحصل على شهادة تأهيل المهندسين المعماريين للمعالم والمواقع المسلمة في. رقم أتعهد بتسيير لحساب (1) المقيم ب دراسة وأضع نفسي تحت تصرفه لمدة (2) حرر ب في (1) السبب الاجتماعي والشكل القانوني لصاحب العمل (2) تشمل هذه الآجال آجال الدراسة ومتابعة الأشغال توقيع مصادق عليه

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م الملحق 2 معايير ومعاملات لتقييم عروض ممارسة الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المحمية العلامة من المعامل العلامة المعايير 0 إلى 20 مراجع مهنية وتأهيلية 3 60 / …. المراجع المهنية للمتعاملين 1 20 / …. الثانويين والمستشارين آجال تنفيذ الدراسات 1,5 30 / … الأتعاب 2 ./40 تقرير مبرر لطبيعة 3 ../60 التدخلات العلامة العامة 210 / …. قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه. إن وزيرة الثقافة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار شكل ومحتوى سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية المنقولة والعقارية. المادة 2: يقصد بسجل الجرد العام، وثيقة تسجيل المعلومات والعناصر التي تسمح بتشخيص الممتلكات الثقافية المحمية المنقولة والعقارية وإحصائها. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 المادة 3 : تمسك المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة، سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية. المادة 4 : يدوّن الجرد العام للممتلكات الثقافية بالحبر الصيني في سجل من الحجم الكبير مجلد أفقيا، موقع ومؤشر عليه وبحروف واضحة دون شطب أو تحريف أو نقص ودون تكرار ويكون حسب الشكل الآتي : تضم الصفحة الأولى من السجل : تاريخ فتح السجل، عدد الوريقات وتعيين المحافظ المكلف بتسير سجل الجرد. تضم الصفحة الأخيرة من السجل :
  • تاريخ غلق السجل عدد الوريقات المكتوبة وتوقيع المحافظ المكلف بتسيير السجل. في حالة استخلاف المحافظ المكلف بتسيير السجل، يحدد تاريخ استلام المحافظ الجديد لوظيفته في الصفحة الأولى من السجل. يتكون سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية من دفترين هما :
  • دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية المحمية والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أجزاء : . الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المصنفة، . الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المسجلة في الجرد الإضافي، • الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المنشأة في قطاعات محفوظة.
  • دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية المنقولة المحمية الذي ينقسم إلى جزئين : • الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المصنفة، • الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المسجلة في الجرد الإضافي. المادة 5 : يضم دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية المحمية عناصر التشخيص التالية والمرتبة على شكل أعمدة مرقمة : يتضمن الجزء الأول المتعلق بالممتلكات الثقافية العقارية المصنفة :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية العمود الأول : رقم تسجيل الممتلك الثقافي المحمي في الجرد العام حسب الترتيب العددي العمود الثاني : تاريخ بدء الجرد العام، العمود الثالث : رقم الجرد العام العمود الرابع : رقم الجرد الذي سجلته المؤسسة المسيرة للممتلك، العمود الخامس : تعيين الممتلك الثقافي العقاري، العمود السادس : موقع الممتلك الثقافي العقاري (البلدية ، الدائرة ، الولاية)، العمود السابع : الصفة القانونية للممتلك الثقافي العقاري العمود الثامن : حالة حفظ الممتلك الثقافي العقاري في تاريخ بدء الجرد، العمود التاسع : تحديد تاريخ الممتلك الثقافي العقاري، العمود العاشر : تاريخ التصنيف العمود الحادي عشر : تاريخ نشر إجراءات حماية الممتلك الثقافي العقاري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العمود الثاني عشر : ملاحظات خاصة، يتضمن الجزء الثاني المتعلق بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في الجرد الإضافي، علاوة على المعلومات المسجلة في الجرد الأول، العمودين الآتيين : العمود الثالث عشر : تاريخ التسجيل في الجرد الإضافي، العمود الرابع عشر : تاريخ الشطب من الجرد الإضافي، يتضمن الجزء الثالث المتعلق بالممتلكات الثقافية العقارية الواقعة في قطاع محمي والتي بالرغم من كونها غير مصنفة ولا مسجلة في الجرد الإضافي لكنها محمية ، المعلومات الآتية : العمود الأول : رقم تسجيل الممتلك الثقافي المحمي في الجرد العام حسب الترتيب العددي، العمود الثاني : تاريخ بدء الجرد العام، العمود الثالث : رقم الجرد العام الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م العمود الرابع : رقم الجرد الذي سجلته المؤسسة المكلفة بتسيير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة العمود الخامس : تعيين الممتلك الثقافي العقاري، العمود السادس : موقع الممتلك الثقافي العقاري (البلدية، الدائرة ، الولاية)، العمود السابع : الصفة القانونية للممتلك الثقافي العقاري العمود الثامن : حالة حفظ الممتلك الثقافي العقاري في تاريخ بدء الجرد، العمود التاسع : تحديد تاريخ الممتلك الثقافي العقاري، العمود العاشر : تاريخ التصنيف، العمود الحادي عشر : تاريخ نشر القطاع المحفوظ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العمود الثاني عشر : ملاحظات خاصة. المادة 6 : يضم دفتر الجرد العام للممتلكات الثقافية المنقولة المحمية عناصر التشخيص الآتية والمرتبة على شكل أعمدة مرقمة: يتضمن الجزء الأول المتعلق بالممتلكات الثقافية المنقولة المحمية ما يأتي : العمود الأول : رقم تسجيل الممتلك الثقافي المنقول المحمي في الجرد العام حسب الترتيب العددي، العمود الثاني : تاريخ بدء الجرد العام، العمود الثالث : رقم الجرد العام العمود الرابع : رقم الجرد الذي سجلته المؤسسة المسيرة للممتلك، العمود الخامس : تعيين الممتلك الثقافي المنقول العمود السادس : موقع الممتلك الثقافي، العمود السابع : الصفة القانونية للممتلك الثقافي المنقول، العمود الثامن : حالة حفظ الممتلك الثقافي المنقول في تاريخ بدء الجرد، العمود التاسع : تحديد تاريخ الممتلك الثقافي المنقول

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م العمود العاشر : تاريخ التصنيف، العمود الحادي عشر : تاريخ نشر الإجراء المتعلق بحماية الممتلك الثقافي المنقول في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العمود الثاني عشر : ملاحظات خاصة، إضافة للمعلومات المسجلة في الجزء الأول، يتضمن الجزء الثاني المتعلق بالممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في الجرد الإضافي، العمودين الآتيين : العمود الثالث عشر : تاريخ التسجيل في الجرد الإضافي، العمود الرابع عشر : تاريخ الشطب من الجرد الإضافي. المادة 7 : تتم مطابقة سجلات الجرد التي تعدها المؤسسات المسيرة للممتلكات الثقافية، تدريجيا في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقفل هذه العملية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2008. المادة 8 : يجب إبلاغ المصلحة المكلفة بمسك سجل الجرد العام لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بالعناصر المذكورة في المادة 5 من هذا القرار والمتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية التي كانت محل إجراء حماية نشر قبل تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية، في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2005. المادة 9 : يجب إبلاغ المصلحة المكلفة بمسك سجل الجرد العام لدى الوزارة المكلفة بالثقافة بالعناصر المذكورة في المادة 6 من هذا القرار والمتعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2005. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. خليدة تومي للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بأدرار. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بأدرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية ببجاية. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية ببجاية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتلمسان. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتلمسان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بفرندة (ولاية تيارت). إن وزيرة الثقافة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بفرندة (ولاية تيارت).

10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتيزي وزو. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بتيزي وزو. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بعنابة. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بعنابة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بقسنطينة. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنية الجزائرية بقسنطينة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للمدرسة العليا للفنون الجميلة ببجاية. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما المادة 3 (الفقرة 2 منه، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 63 10 شعبان عام 1426 ه 14 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمدرسة العليا للفنون الجميلة ببجاية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005. وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة