مرسوم تنفيذي رقم 13-307 مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشي ة العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثلاثون (30) مفتشا ومدير دراسات. .............(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 18 سبتمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 05-322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.