مرسوم تنفيذي رقم 23-342 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : ..................................... (بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للشؤون القضائية،
– المديرية العامة للموارد البشرية، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– .................(بدون تغيير حتى) التي يحكمها نص خاص،
– مديرية الدراسات القانونية والوثائق،
– مديرية التعاون الدولي”.
“المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية :
– متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة،
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها،
– متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية،
– متابعة تنفيذ العقوبات ونشاط الشرطة القضائية،
– متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها،
– إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها،
– المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها.
وتضمّ مديريتين (2) : 1 – مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ...............(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
– القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، تكلّف بما يأتي :
– تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
– المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين،
– تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة،
– تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، تكلّف بما يأتي :
– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها،
– تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها،
– استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها، ودراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال. 2 – مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : .......................(بدون تغيير حتى) :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها،
– متابعة نشاط جهات التحقيق،
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
– تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها،
– دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة،
– متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة،
– متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،
– متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة تبليغ العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، .........................................(بدون تغيير)...................................
د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية، .................................(بدون تغيير)....................”.
“المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة. 5 أكتوبر سنة 2023 م وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم،
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته،
– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي.
ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 2 – مديرية الموظفين، تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك،
– ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته،
– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
– ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات الضبط والمساهمة في ذلك.
ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”.
“المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، ..................
(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، .................
(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، تكلّف بما يأتي :
– تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج،
– متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
– المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار،
– ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك،
– مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
– المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها،
– القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت،
– مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز.
ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ..............(بدون تغيير)...............
ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلّف بما يأتي :
– تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها،
– السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة،
– ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها،
– تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
– إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،
– القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
– متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية،
– إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا”.
“المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، ..........(بدون تغيير حتى)
– ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتضم مديريتين (2) : ..........................(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ................................................ (بدون تغيير حتى)
– السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة،
– ضمان أمن الشبكة والأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي..............(بدون تغيير)..............
ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي.................... .......(بدون تغيير)..............
ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
– تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة،
– إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها،
– إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية،
– التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : 5 أكتوبر سنة 2023 م
“المادة 5 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والوثائق، تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها،
– العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
– العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية،
– دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به،
– تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
– المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية،
– المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة،
– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها،
– تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة،
– دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي :
– جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما،
– تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته،
– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
– تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية،
– إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي :
– ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها،
– تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها،
– تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره،
– تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
– إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل،
– تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف،
– اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص،
– ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها”.
“المادة 5 مكرر 1 : مديرية التعاون الدولي، تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
– المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها، والسهر على متابعتها،
– المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة،
– المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف،
– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره،
– تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية،
– اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها،
– تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن،
– تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية،
– تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.