قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحفيظ جرير، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019.
سليمان براهمي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.