قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد سليم لعذاوري، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة .2019 سليمان براهمي H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.