ج.ر عدد 32 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو بوزارة الشؤون الخارجية.

سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة الفلاحة - سابقا.

2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا.

2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم في

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية ..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة الفلاحة والتنمية الريفية.

2004 ، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة

2004 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة العامة للغابات .. 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة العلاقات مع البرلمان.

2004 ، يتضمن تعيين رؤساء أقسام بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يجعل منهج إحصاء مجموع الجراثيم في 30 °م في مسحوق الحليب ومصل الحليب إجباريا.

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل للحليب المخمر إجباريا .. وزارة الثقافة

منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1425 الموافق 28 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة. … 21 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004، الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية… 35 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق 28 فبراير سنة 2004، الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات. يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلّق بالتحكّم في الطاقة، لا سيما المادة 28 منه وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير الطاقة وترشيدها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الإطار المؤسساتي للتشاور وكيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه. المادة 2 : يشكّل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة إطارا لتنفيذ التحكم في الطاقة على المستوى الوطني. ويُعدّ تحت مسؤولية الوزير المكلف بالطاقة وتوافق عليه الحكومة. وبهذه الصفة، يشتمل على ما يأتي :
  • إطار التحكم في الطاقة وآفاقه، تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، برنامج العمل الخماسي. المادة 3 : يهدف إطار التحكم في الطاقة وآفاقه إلى ما يأتي :
  • الحصيلة الطاقوية، وخصائص الطلب على الطاقة ومؤشراته، والوضعيات البيئية المتصلة بالمنظومة الطاقوية (الإنتاج والاستهلاك)، استشراف طاقوي على أفق عشرين (20) سنة، حسب أسلوب البرمجة المتكاملة بين العرض والطلب ومقارنة المخططات (السناريوهات التقنية والاقتصادية المتباينة وتقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحكم في الطاقة. المادة 4 : يهدف تقييم القدرات وتحديد أهداف التحكم في الطاقة من خلال الأعمال الواجب تنفيذها إلى بلوغ الغايات الآتية :
  • تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة،
  • ضمان الاستبدال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م المادة 5 : تتكوّن وسائل العمل الموجودة والواجب تنفيذها لبلوغ الأهداف على المدى البعيد، المترتبة على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي : إقامة الترتيب المؤسساتي المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية

  • إعداد برامج الدعم والمرافقة المرتكزة خصوصا على الإعلام والاتصال والتشاور والتكوين والدراسات التقنية والاقتصادية وإقامة الشراكة. المادة 6 : يتكوّن برنامج العمل الخماسي، المترتب على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي : هندسة البرنامج، بطاقيات مفصلة عن البرامج والعمل، تنظيم مسعى الشراكة، منظومة المتابعة والتقييم عرض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. المادة 7 : يُؤسّس جهاز وطني استشاري يوضع لدى الوزير المكلف بالطاقة، يُدعى “اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة”، ويُكلّف بتنظيم التشاور وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع . الخاص المادة 8 : تبدي اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة آراء في :
  • كل مسألة تتصل بتطور سياسة التحكم في الطاقة والوسائل المسخرة لذلك،
  • أشغال إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه ومتابعته. المادة 9 : تتكون اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة من : -ممثل برتبة مدير على الأقل ومؤهل في الميدان عن وزارات الداخلية، والمالية، والطاقة والبيئة، والصناعة، والسكن والعمران، والأشغال العمومية، والنقل، والفلاحة، والتجارة، والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والجماعات المحلية، يُعينه الوزير المعني، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أربعة (4) باحثين يمثلون الجامعات ومعاهد المهندسين يعينهم وزراؤهم الأوصياء، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5
  • ممثل برتبة مدير عن الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، -ممثل برتبة مدير عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ” ،
  • ممثل برتبة مدير عن السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثلي جمعيات حماية البيئة، والمستهلكين، ونادي صحافة الطاقة، وهيئات التمويل، ومؤسسات قطاعي الصناعة والطاقة وكلّ هيئة قد تقدم مساهمتها في التحكم في الطاقة،
  • المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. المادة 10 : يُعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة بقرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من وصايتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. وتنقضي عهدة العضو الجديد المعين عند تاريخ انقضاء عهدة العضو الذي استخلفه. المادة 11 : يُنتخب رئيس اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة من ضمن أعضاء اللجنة، يوم تنصيب هذه اللجنة. المادة 12 : تُحدّد كيفيات سير اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة بموجب النظام الداخلي الذي تعده اللجنة. المادة 13 : تجتمع اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء. المادة 14 : تتولّى الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها الأمانة التقنية للجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة ونفقات سيرها. المادة 15 : تعد الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة حسب المراحل الآتية :
  • تعد الوكالة المخطط الرئيسي والعناصر المكونة للبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتعرض ذلك على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، للإثراء،

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م

  • تقوم اللجنة من أجل إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بتنسيق مجموعات العمل التي يتكون أعضاؤها خصوصا من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة والتي تتولى تنشيطها بنفسها أو تسند ذلك إلى أعضاء متخصصين من اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، بعد إعداد الوكالة الصيغة الأولى من مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تعرض هذه الصيغة على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيها. المادة 16 : تكون حالة تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة موضوع تقرير سنوي للتقييم يتم إعداده تحت مسؤولية الوكالة ويعرض على اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة لإبداء الرأي فيه. ويرسل التقرير النهائي إلى الوزير المكلف بالطاقة. المادة 17 : تعرض الوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها، انتقاليا وفي انتظار تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، اقتراحات برامجها ومشاريعها مباشرة على الوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 54 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة و المرامل
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-473 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية و المتحجرة المستغلة في البحر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم. المادة 2 : يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بصفة أعوان عموميين من ضمن مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويمارسون مهامهم و صلاحياتهم تحت سلطة هذه الوكالة. الفصل الثاني الصلاحيات ومعاينة المخالفات القسم الأول المهام والصلاحيات المادة 3 : يسهر المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول والمقاييس المؤسسة التي تضبط النشاطات المنجمية و حماية البيئة. المادة 4: يتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أداء الصلاحيات المنصوص عليها أدناه

  • المراقبة الإدارية والتقنية المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي مراقبة احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقلاني للاحتياطات المستغلة اقتصاديا ولحماية الموارد المائية و الطرق العمومية و البنايات السطحية
  • مراقبة احترام قواعد الوقاية والأمن طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • مراقبة تنفيذ مخططات التسيير البيئي والفحوص البيئية، والتوفير واستعمال الاحتياطي لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 مراقبة ظروف التخزين والتسيير واستعمال المواد المتفجرة و المفرقعات
  • التأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة وعمليات التقويم المحتملة والموافقة عليها،
  • تحديد التدابير الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الاستغلال إثر ترك الأشغال أو التوقف التام عنها، معاينة الحوادث و تحديد التدابير التحفظية أو الإسعافات المحتملة. المادة 5 : يمارس المهندسون المكلفون بشرطة المناجم مهامهم و صلاحياتهم عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يقترح المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على السلطات المحلية المختصة إقليميا، في إطار ممارستهم وظائفهم، كل تدبير تحفظي ضروري للوقاية من حدوث خطر من شأنه أن يعرض أمن منشآت الاستغلالات المنجمية و البنايات ومستخدمي المناجم والسكان المجاورين و المحيط المجاور للخطر. المادة 7 : يؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لممارسة مهامهم، لتفتيش كل ورشة بحث أو استغلال منجمي و كذا الهياكل الملحقة بها، وكل ورشة أخرى يفترض أن تكون كذلك في أي وقت. المادة 8 : يجب على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم :
  • إعلام الإدارة المكلفة بحماية البيئة بكل عمل أو حدث يمكن أن يشكل مخالفة لقواعد حماية البيئة أو يلحق تأثيرات ضارة
  • إبلاغ الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكل تقويم محدد في المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه،
  • إعلام الإدارة المكلفة بحماية المواقع و المعالم التاريخية بكل مخالفة لقواعد الحماية المنصوص عليها في هذا المجال، لاسيما الأملاك الثقافية غير المصرح بها، بمجرد إثباتها.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 القسم الثاني البحث و معاينة المخالفات المادة 9 : يؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، طبقا لأحكام المادة 178 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لبحث و معاينة المخالفات للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالنشاطات المنجمية. المادة 10 : يعدّ المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لهذا الغرض المحاضر و يرسلونها طبقا لأحكام المادة 178 المذكورة في المادة 9 أعلاه. الفصل الثالث شروط التعيين والتصنيف والترقية القسم الأول التعيين المادة 11 : يعين المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ضمن المستخدمين المهندسين الدائمين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الذين تم توظيفهم حسب الكيفيات والشروط المطبقة على مستخدمي الوكالة. المادة 12 : يكتسب مهندسو المناجم المعينون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية طبقا للمادة 11 أعلاه، صفة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم، ويمكنهم أن يمارسوا صلاحياتهم بهذه الصفة بعد أن يؤدوا اليمين المحددة في المادة 54 من قانون المناجم، أمام مجلس قضاء الجزائر. يثبت المجلس تأدية اليمين هذه حسب الشكل القانوني المقرر. المادة 13 : يجب على المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لممارسة صلاحية شرطة المناجم، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية
  • أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية
  • ألا يكونوا ذوي سوابق قضائية، أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة، 23 مايو سنة 2004 م أن يكونوا مهندسي دولة ويثبتوا ذلك بإجازات و شهادات جامعية في الاختصاصات المرتبطة بالنشاط المنجمي،
  • أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق خمس (5) سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية. المادة 14 : دون الإخلال بشروط توقيف علاقة العمل بين المستخدم والوكالة ، تنزع صفة مهندس مكلف بشرطة المناجم في الحالات الآتية :
  • عدم الأهلية و / أو التنافي لممارسة الوظيفة،
  • إذا ثبت قانونا أن المهندس المكلف بشرطة المناجم استسلم بصفة عمدية لأفعال تضر بمصالح المتعاملين المنجميين أو تهدف لكسب ربح شخصي أو تمس بمصداقية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و ذلك خرقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. القسم الثاني التصنيف المادة 15 : يصنف المهندسون المكلفون بشرطة المناجم وفق المستويات الآتية : مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول ( 1 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثان ( 2 ) مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث (3). المادة 16 : يعد مهندسو الدولة المكلفون بشرطة المناجم والمهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الأول مستخدمي تحكم من القسم الثالث ( 3 ) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. المادة 17 : يعدّ المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مستخدمين إطارات من القسم الرابع (4) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. المادة 18 : يعد المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) مستخدمين إطارات عليا من القسم الخامس (5) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م المادة 19 : تدفع أجور مهندسي الدولة و الخبراء المكلفين بشرطة المناجم حسب نظام الأجور المعمول به بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. القسم الثالث الترقية المادة 20 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم ، من المستوى الأول (1) كل مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم، مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة خمس (5) سنوات. المادة 21 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الأول (1) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة سبع (7) سنوات على الأقل. المادة 22 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة تفوق عشر (10) سنوات. المادة 23 : يتم مرور المهندسين الخبراء من مستوى إلى آخر ، كما هو منصوص عليه في المواد من 20 إلى 22 أعلاه، بناء على التقييمات السنوية للأعوان و نتائج الامتحان المهني المعمول به لمستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. الفصل الرابع الحقوق والالتزامات المادة 24 : يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بنفس حقوق مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و كذا الحقوق المحددة في هذا المرسوم. المادة 25 : زيادة على الالتزامات الناتجة عن علاقة العمل التي تربط المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بالوكالة، يخضع هؤلاء للالتزامات المحددة في أحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9 المادة 26 : يتعين على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يؤدوا مهامهم بنزاهة ومهنية وهمة طبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس التي تسير النشاطات المنجمية. المادة 27 : لا يحق للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يفشوا المعلومات التي يتحصلون عليها في إطار أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 28 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في مجال حركة المستخدمين واستجابة لحاجاتها من المستخدمين لمقرها المركزي وفروعها الجهوية، تجري الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية حركة في سلك المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بين هياكلها. المادة 29 : تأخذ الحركات المذكورة أعلاه في الحسبان، قدر التوافق بين مصالح المصلحة، وطلبات المعنيين والكفاءة المهنية و حالتهم العائلية. غير أنه يتقرر التحويل التلقائي عندما تقتضي ذلك حاجات المصلحة. المادة 30 : يخضع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم للأحكام التأديبية المطبقة على مستخدمي الوكالة المحددة في نظامها الداخلي. المادة 31 : لا يمكن أن يكون للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح الشخصية وواجبات وظيفتهم لاسيما في كل مؤسسة من مؤسسات قطاع المناجم. إذا ما آلت إليه هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بهمة. المادة 32: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2003 ، مهام السيد الحاج بلحريزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2003، مهام السيد عبد العزيز سبع، بصفته مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :

  • رشيد والي، نائب مدير للتنمية المستدامة في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2003،
  • علي علاوي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية في المديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 31 أكتوبر 2003 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد محمد الأمين بن الشريف، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد علاوة لعور، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد مدني خشعي، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد محمد عمامرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بسبب الوفاة.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد صالح بورحلة، بصفته مديرا عاما للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الغني بلواد، بصفته مديرا لحماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة نجاة بن حديد، زوجة عكوش، بصفتها رئيسة قسم الشؤون القانونية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد مزهود، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالعلاقات للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة طاطا وحيدة عبد المومن، زوجة زياني، بصفتها مديرة دراسات مكلّفة بالمسائل القانونية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عباس سيرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد نسيم شقال ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 2 مارس سنة 2003، مهام السيد لخضر سلاطنية بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد الياس نايت تغيلت، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الحميد شبشوب، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • دليلة بومكحلة، زوجة قومامري، نائبة مدير للأرشيف باهية رقيق، زوجة شاوشي، نائبة مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكارييب، عبد الكريم مختاري، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري، عبد المالك معوج ، نائب مدير للتشريع والتنظيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عمر قطارني، نائب مدير لجنوب شرق آسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد محمد قشتولي، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : سعيد عباس ، نائب مدير للصيدلة البيطرية في مديرية المصالح البيطرية، محمد سوامي، نائب مدير للتنظيم العقاري في مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك . مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الغني بلواد، مديرا عاما للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد اسماعيل دحماني، نائب مدير للمحاسبة والميزانية بالمديرية العامة للغابات.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد كمال العتروس، مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية تبسة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد محمد عبد الصمد، مديرا للمصالح الفلاحية بولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين رؤساء أقسام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، رؤساء أقسام بوزارة العلاقات مع البرلمان :

  • طاطا وحيدة عبد المومن زوجة زياني، رئيسة قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان -نجاة بن حديد، زوجة عكوش، رئيسة قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية،
  • أحمد مزهود، رئيس قسم متابعة الرقابة البرلمانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان : وداد حفافة، مديرة دراسات بقسم التعاون والدراسات عباس سيرة، مدير دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان نسيم شقال مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان : حسين خلدون، علي قطاي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد علاوة لعور، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل منهج إحصاء مجموع الجراثيم في 30 م في مسحوق الحليب ومصل الحليب إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء مجموع الجراثيم في 30 °م في مسحوق الحليب ومصل الحليب إجباريا. المادة 2 : يجب على مخابر الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض من أجل إحصاء مجموع الجراثيم في 30 °م في مسحوق الحليب ومصل الحليب استعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق منهج إحصاء مجموع الجراثيم في 30 °م في مسحوق الحليب ومصل الحليب. 1 - التعريف : يقصد ب “مجموع الجراثيم الجراثيم الممكن عدها بهذه الطريقة. ويعبر عن النتيجة الناجمة عن هذا بالعد الكلي للجراثيم في غرام واحد من مسحوق الحليب. 2 - المبدأ : تجرى سلسلة من التخفيفات لعينة أعيد تكوينها تحت 47 ° ± 2° لتخلط مع وسط معين داخل علب بيتري. بعد التجفيف تحت 30 °م لمدة 72 ساعة، تحصى المستعمرات. 3 – التجهيزات والأدوات الزجاجية : 1-3 التجهيزات : 1-1-3 جهاز المعقم تصل درجته إلى 120 °م. 2-1-3 فرن ذوالتهوية الحارة تصل درجته إلى م .170 3-1-3 مجفف بكتريولوجي معدل في درجه حرارة منتظمة قدرها 130 °م.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م 4-1-3 جهاز لقياس المعامل الهيدروجيني مجهز بمعدل حراري. 1-3- عدسة ذات تكبير (25). 6-1-3 جهاز التعداد - الضوئي. 7-1-3 جهاز عداد مسجل. حمام مائي في 47+2 °م .3-1-8 3-1-9 ميزان 3-2 الأدوات الزجاجية : يجب تعقيم جميع الأدوات الزجاجية. 1-2-3 وعاء زجاجي لوزن مسحوق الحليب. 2-2-3 قارورات التخفيف ذات سداد أو خرسان مناسب تبلغ سعتها من 150 إلى 200 مل. 3-2-3 قارورات كبيرة الحجم (1000 مل أو أكثر) لتحضير وسط الزرع. 4-2-3 أنابيب اختبار 15/151 مم مخصصة لاحتواء وسط الزرع. 5-2-3 ماصات مدرجة (1 و 10 مل). 6-2-3 علب بيتري زجاجية شفافة وغير ملونة، يبلغ قطرها الداخلي حوالي 90 مم وارتفاعها من 15 إلى 20 مم يجب أن يبلغ العمق الداخلي 12 مم على الأقل. يجب أن يكون قعر هذه العلبة مسطحا ومنتظما وغير محدب وأن لا تكون غير مستوية أو منتفخة وأن تكون الأغطية مناسبة مع العلبة. يمكن استعمال علب بيتري من البلاستيك وكذا ماصات معقمة مسبقا موجهة للاستعمال مرة واحدة فقط. 3-2-7 كريات زجاجية (أنظر 4.1.2.6 ) 3-3 أدوات مختلفة : 1-3-3 أقماع الترشيح لتحضير الأوساط. 2-3-3 أوراق سريعة الترشح للأقماع (1.3.3). 3-3-3 قطن غير مصاص وغير سام بعد التعقيم. 4-3-3 الكواشف لتعديل العامل الهيدروجيني pH 1-4-3-3 NaOH حوالي 1 نظامي N1 4-3-3–2 HC1 حوالي 1 نظامي N1 للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 4 - أوساط الزرع 4-1- التركيب مستخلص الخميرة. 2,5 غ تريبتون. 5,0 غ سكر العنب 1,0 غ حليب منزوع الزبدة مسحوق 1,0 غ جيلوز من 10 إلى 15غ حسب الخصائص الهلامية للجيلوز المستعمل. ماء مقطر 1000 ملل في جهاز للتقطير من الزجاج) العامل الهيدروجيني 6.9 0.1 يجب أن يكون مستخلص الخميرة والتريبتون وسكر العنب والحليب المسحوق المنزوع الزبدة والجيلوز من النوعية البكتريولوجية. لا يحتوي الحليب المسحوق المنزوع الزبدة على مواد كابتة. 4-2 التحضير 1-2-4 التحضير انطلاقا من أوساط المساحيق. 1-1-2-4 احترام توصيات المنتج مع إضافة الحليب المسحوق المنزوع الزبدة ( 4.1). 2-1-2-4 تعديل المعامل الهيدروجيني pH إلى 70-7,1 إذا اقتضى الأمر باستعمال ( 1N ( NaOH HCL ) 1 ( 2-2-4 التحضير انطلاقا من توابل مختلفة. 1-2-2-4 تذويب على التوالي مستخلص الخميرة، والتريبتون وسكر العنب ومسحوق الحليب المنزوع الزبدة في الماء، ونسخن إذا اقتضى الأمر. 2-2-2-4 نضيف الجيلوز المغلية والمذابة أو المسخنة إلى البخار لمدة حوالي 30 دقيقة. 3-2-2-4- الترشيح على ورق الترشيح. 4-2-2-4 تعديل المعامل الوسط pH إلى 7,0-7,1 باستعمال ( 1N ( NaOH أو 1HCI نظامي. 3-2-4 توزيع في أنابيب الاختبار بكميات تقدر من 10 إلى 12 مل. 4-2-4 تعقيم لمدة 15 دقيقة داخل جهاز التعقيم تحت 120م. 5-2-4 يراجع المعامل الهيدروجيني للوسط pH تحت 45°م (يقدر pH ب 6,9 ± 0,1). 6-2-4 يحفظ الوسط في مكان مظلم في درجة حرارة لا تتعدى 5 م. مع تجنب حدوث التبخر.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 - المخفف يجب أن تكون جميع المواد النوعية التدقيقية. 5-1- محلول رينجر غير مخفف. التركيب : كلور الصديوم. 9,00 غ كلور البوتاسيوم. 0,42 غ CaC2 الجاف 0,24 غ NaHCO3 0,20 غ ماء مقطر 1000 ملل في جهاز التقطير من الزجاج)

  • يمكن استعمال مركز من السترات (بمقدار 15غ من سترات ثلاثي الصوديوم الجاف مع 1000مل). بالنسبة للمساحيق ضعيفة الذوبان.
  • كما يمكن إستعمال محلول بيبتون 0.1 % عوض من محلول رينجر المخفف عند الربع. 5-2 التحضير : 1-2-5 تحضير محلول رينجر غير المخفف بإذابة الأملاح (5.1) في الماء وقبل الاستعمال، تخفف كمية من هذا المحلول مع ثلاث كميات من الماء المقطر في جهاز للتقطير من الزجاج للحصول على محلول رينجر مخفف عند الربع. 2-2-5 توزيع المحلول المخفف بطريقة تسمح بالحصول بعد التعقيم على كميات تقدر ب 90 + 2 ملل في قارورات التخفيف. يمكن تحضير المخفف انطلاقا من علب جاهزة للإستعمال. 3-2-5 نعقم في جهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة تحت م .120 6 - المنهج : 6-1 تحضير الأدوات الزجاجية 1-1-6 تنظف كل الأدوات الزجاجية بعناية قبل استعمالها. 2-1-6 يجب سد أنابيب الاختبار والماصات والقارورات بالقطن قبل تعقيمها وبالنسبة للتعقيم يمكن أيضا حفظ الماصات في ورق من الألمينيوم أو في أي آلة أخرى دائمة. 3-1-6 من الأفضل تعقيم الماصات وعلب بيتري في فرن ذي هواء ساخن لمدة ساعة واحدة في درجة حرارة تتراوح بين 165 و170°م. كما يمكن تعقيم هذه الأدوات في جهاز التعقيم تحت 120م. 23 مايو سنة 2004 م في الحالة الأخيرة، يجب عدم سد الأوعية التي يتم فيها تعقيم هذه الأدوات. تجفف الأدوات الزجاجية التي تم تعقيمها بهذه الصفة في جهاز التعقيم أو فرن ذي هواء ساخن. 6-2 تحضير التخفيفات 1-2-6 تحضير التخفيف عند 1/10 (إعادة تكوين المسحوق). 1-1-2-6 تسخين قارورة تحتوي على 90 مل من المخفف تحت 47 ± 2° م داخل حمام مائي. 2-1-2-6 وزن بطريقة نظيفة 10 غرامات من مسحوق الحليب في وعاء زجاجي معقم. 3-1-2-6 يسكب المسحوق في قارورة التخفيف تحتوي على مخفف تحت 47 ± 2° م. 4-1-2-6 لإذابة المسحوق ، يبلل ثم تقلب وتمزج القارورة ببطء لمدة 10 ثواني حوالي 25 مرة باهتزاز يساوي حوالي 30 سم. يمكن للكريات الزجاجية المساهمة في إعادة التكوين. وفي حالة استعمالها، نضيفها في القارورة قبل التعقيم. 5-1-2-6 إعادة القارورة في الحمام المائي لمدة 5 دقائق مع رج المحتوى من حين إلى آخر. 6-1-2-6 نرج مرة واحدة ثم نقوم بعملية العد. يكون الحجم النهائي للحليب المعاد تكوينه حوالي 97.5 ملل ليس 100 ملل ولكن يمكن إهمال هذا الفرق. 2-2-6 تحضير التخفيفات عند 1/100 وأكثر. 1-2-2-6 ننقل بواسطة ماصة معقمة 10 ملل من الحليب المعاد تكوينه في 90 ملل من المخفف المعقم مع الحرص على عدم تجاوز طرف الماصة 1سم من تحت السطح. وعليه نتحصل على تخفيف عند 1/100. 2-2-2-6 الخلط بالرج 25 مرة باهتزاز يساوي حوالي 50 سم. 3-2-2-6- يمكن مواصلة التخفيفات العشرية باستعمال ماصة جديدة في كل مرة للانتقال من تخفيف إلى آخر كما هو مبين في النقطة 1.2.2.6.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م 6-3 زرع علب بيتري. 1-3-6 تحضير علبتين على الأقل انطلاقا من كل تخفيف ثم اختياره بطريقة تسمح بالحصول على علبتين على الأقل تحتوي على 20 إلى 300 مستعمرة. يكفي عادة اختيار تخفيفين من بين التخفيفات عند 1/10 أو عند 1/100 أو عند 1/1000، ولكن إذا أردنا قياس مرتفع، نجري تخفيفات أخرى. 2-3-6- استعمال ماصة جديدة معقمة ذات 1 ملل لزرع 1 ملل من كل تخفيف في علب بيتري. 6-4 توزيع الهلام في علب بيتري. 1-4-6 يلغى الوسط ويبرد بأقصى سرعة ممكنة تحت درجة حرارة من 45 إلى 47°م. 2-4-6 تفريغ في كل علبة من 10 إلى 12 ملل من الوسط المذاب وتبريده تحت درجة حرارة من 45 إلى .47 3-4-6 مباشرة بعد تفريغ الوسط، يخلط الوسط خمس مرات ذهابا وإيابا متبوعة بخمس حركات دائرية في اتجاه عقرب الساعة ثم بخمس حركات ذهابا وإيابا عموديا وأخيرا متبوعة بخمس حركات دائرية عكس اتجاه عقارب الساعة. 4-4-6 نترك العلب ترتاح إلى غاية تجمد الوسط تم نقلبها ونضعها في المجفف. يجب أن لا نتجاوز الوقت بين تحضير التخفيفات وتوزيع الهلام في العلب 15 دقيقة. يجب تنفيذ العمليات المبينة في النقاط 2.6 و 3.6 و 4.6 بعيدا عن الضوء. 6-5 تجفيف علب بيتري. توضع العلب داخل حاضنة في 30 ± 1° م لمدة 72 2 ساعة بتوجيه قعر هذه العلب نحو الأعلى ومن الأفضل أن لا يتجاوز ترتيبها الأربع علب (ستة علب على الأكثر). لا تلتصق العلب ببعضها البعض وأن لا تكون ملتصقة مع جوانب أو الجهة العليا للمجفف. 6-6 تعداد المستعمرات. 1-6-6تعد المستعمرات في الأربع ساعات الأولى الموالية للتجفيف وهذا لتسهيل التعداد ينصح باستعمال جهاز التعداد الضوئي المجهز بعدسة مكبرة وعداد - مسجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 2-6-6 من أجل التعبير على النتائج لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العلب التي تحتوي على نمو من 20 إلى 300 مستعمرة. 3-6-6 يحسب المعدل الجبري انطلاقا من الأرقام المتحصل عليها في العلب المزروعة بنفس التخفيف. 4-6-6 إذا كانت العلب متوافقة مع عدد التخفيفات، تعطي نتائج محصورة في مجال محدد لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا المعدل. 5-6-6 إذا كان العد يتجاوز 300 مستعمرة بقليل وإذا كان التخفيف الموالي يقل ب 20 مستعمرة، يؤخذ بالمعدل. 6–6–6 إذا كان الفارق مهم يعاد الاختبار . 7-6-6 إذا كان ربع مساحة العلبة مجتاحة بمستعمرات يشترط إبعادها. 7 - التعبير عن النتائج 1-7 عدد الجراثيم في واحد غرام = عدد المستعمرات المحددة حسب الطريقة المشار إليها في 6-6 نضرب في مقلوب التخفيف، ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا الرقمين المدلول بهما. 2-7 إذا كان العدد ذي ثلاثة أرقام، يقرب إلى الصفر إذا كان الرقم الثالث هو العدد 5، يقرب بالنقصان، إذا كان العددين الأولين هما أعداد زوجية ويقرب بالزيادة إذا كان العددين الأوليين هما أعداد فردية، مثال: 236 240 234 230 235 240 225 220 245 240 3-7 إذا كانت العلب الموافقة مع التخفيف الضعيف تحتوي على أقل من 20 مستعمرة، يعتبر عدد الجراثيم أقل من 20 مرة من مقلوب التخفيف. إذا كانت العلب الموافقة مع التخفيف المرتفع تحتوي على أكثر من 300 مستعمرة،يعتبر عدد الجراثيم أكبر من 300 مرة من مقلوب التخفيف. 8 - التكرار. الفارق بين نتائج العد المضاعف الإنجاز (نتيجة متحصل عليها مباشرة أو بسرعة الواحدة تلو الأخرى من طرف نفس العامل) لا يمكن أن يفوق 30% من النتيجة الدنيا.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا. المادة 2 : يجب على مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض من أجل المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم استعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم 1 - الهدف : يطبق هذا المنهج على جميع أنواع الحليب المعقم السائل الكامل، منزوع الزبدة جزئيا أو كليا والموجه للاستهلاك كما هو عليه (تستثني هذه الأحكام الحليب المركّز ، المسكّر وكذلك الحليب المعطر). 2 - المعايرات وتحضير العينات : 1-2 المعايرات : يجب أن تعتمد المعايرات عدد العينات والتواتر) على مبادئ علم الإحصاء. لكل معايرة ، نقتطع ثلاثة (3) أوعية لكل عينة باستثناء المناطق ذات المناخ المعتدل حيث يكفي اقتطاع وعائين لكل عينة. 2-2 تحضير العينات : يجب أن تكون الأوعية نظيفة وجافة قبل فتحها وتحضينها، يخلط محتوى الوعاء جيدا قبل فتحه بتلقبات متكررة). يشترط أن تكون جميع الأدوات المستعملة في اقتطاع أقسام الحليب في الأوعية، نظيفة ومعقمة. يجب اتخاذ كل الاحتياطات العادية للمخبر لتفادي تلوث العينات. 3- المراقبة المتخذة قبل التجفيف على عينة أو وعاء واحد على الأقل) : 1-3 اختبار الاستقرار للإيتانول : يمزج حجم لمحلول لزج للإيتانول بنسبة 68 ٪ (ح/ ح ) مع حجم واحد من الحليب، إذا لم يتشكل راسب، فإن الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول ثم نجري الاختبارات أدناه. 2-3 الحموضة المقاسة المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب المعقم. 3-3 الفحص المجهري المباشر. 4-3 التحليل العضوي الحواسي (organoleptique)، وجود أو غياب راسب، حبيبات، رائحة أو ذوق غير عادي.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م 4- التجفيف (إذا كان الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول) : 1-4 تجفيف أحد الأوعية غير المفتوحة أو إحدى العينات تحت درجة 30 ± 1° م لمدة 14 يوما. 2-4 تجفيف الأوعية غير المفتوحة أو العينة الباقية تحت درجة 55 ± 1° م لمدة 7 أيام. في المناطق ذات المناخ المعتدل، يمكن الاستغناء عن التجفيف تحت درجة 55 ± 1° م . 5- المراقبة المتخذة بعد التجفيف : 1-5 اختبار الاستقرار للإيتانول : يمزج حجم محلول لزج للإيتانول بنسبة 68 % (ح/ح) مع حجم واحد من الحليب، إذا كان الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول، نجري الاختبارات التالية : 2-5 الحموضة المقاسة المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب. 3-5 إحصاء عدد المستعمرات، يجب أن يكون إينو كولوم (inoculum) يساوي 0,1 ملل من الحليب. 4-5 التحليل العضوي الحواسي : وجود أو غياب راسب، حبيبات، رائحة أو ذوق غير عادي. 6- الشروط المفروضة من أجل اعتبار العينة مرضية : 1-6 قبل التجفيف : يجب أن تكون العينة مرضية لاختبار الإيتانول ) 1-3 ( . 2-6 بعد التجفيف : 1-2-6 يجب أن تكون العينة مرضية لاختبار الاستقرار للإيتانول (5-1). 2-2-6 يجب أن لا يكون الفرق بين الحموضة المقاسة قبل وبعد التجفيف أكبر من 0,02 المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب. 3-2-6 يجب أن لا يتجاوز عدد الجراثيم 10 في الوسط إينو كولوم (inoculum) (3-5). للجمهورية الجزائرية / العدد 32 19 4-2-6 يجب أن لا تختلف رائحة وذوق العينة مع الرائحة والذوق العاديين لحليب معقم مجفف لفترة زمنية طويلة. 5-2-6 يجب أن يكون المظهر الطبيعي عاديا وأن لا يكون هناك أي أثر للتخثر أو تحليل الهيلونات (protéolyse) وأن يكون مطابق لحليب معقم مجفف لمدة طويلة. 7- تقييم نوعية الحصة : 1-7 تعتمد هذه العملية في تفسير النتائج المستخلصة من العينة على طرق إحصائية. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يجعل منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر إجباريا.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 المادة 2 : يجب على مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض من أجل إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر، استعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر 1 - التعريف : نفهم من “الأجسام الملوثة كل الأحياء الدقيقة غير تلك المسؤولة عن التخمر الخاص بصنف الحليب المخمر. الخمائر التابعة إلى جملة أجناس البكتيريا الخاصة بنكهة بعض أصناف الحليب المخمر، لا تعتبر من الأجسام الملوثة. 2 - المبدأ : تزرع عينة من الحليب المخمر في وسط جرد من السكريات، تجفف على مرحلتين، تحصى بعد ذلك الأجسام الملوثة. 3- التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأدوات العادية للمخبر. 4- وسط الزرع : يتركب وسط الزرع من : جيليزات () أو ما يعادلها. …………………… تريبتكاز () أو ما يعادلها. 7,5 كلورير الصوديوم NaCL. 5,0 جيلوز () …… 4,0 ماء مقطر. 1.000 ملل العامل الهيدروجيني Ph للوسط بعد التعقيم…7,6 ± 0,1 () خالي من السكريات. 23 مايو سنة 2004 م 5- المخفف : محلول رينجر مخفف عند الربع. تركيبة المحلول المركز لرينجر هي كالآتي : كلورير الصوديوم (NaCL). 9,00 غ كلورير البوتاسيوم (KCL). 0,42 كلورير الكالسيوم مجفف (CaCL2). . 0,24 غ بيكربونات الصوديوم (NaHCO3). 0,20 غ ماء مقطر (في جهاز زجاجي). 1.000 ملل من أجل الاستعمال ، نضيف كمية من المحلول السابق لثلاث كميات من الماء المقطر في جهاز زجاجي).

  • يمكن أيضا استعمال محلول بيبتون عند 0.1 % عوض من محلول رينجر المخفف عند الربع.
  • كما نستطيع تحضير المخفف انطلاقا من أطباق جاهزة للاستعمال. يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية. 6- طريقة الإنجاز : 1-6 تحضير التخفيفات : 1-1-6 تحفظ العينة في الثلاجة (3 إلى 4 م) إلى غاية القيام بالتحليل الميكروبيولوجي المقرر في 24 ساعة كحد أقصى بعد الاقتطاع. 2-1-6 اقتطاع عينة ذات 10 غ من الحليب المخمر، مع الإحاطة بالنظافة العادية، لتسكب داخل إناء أو وعاء مناسب يقفل بخرسان أو سداد يحتوي على 90 ملل من محلول رينجر المخفف عند الربع وبعض الكريات الزجاجية. الخلط بعناية ورج الوعاء 25 مرة من الأعلى إلى الأسفل باهتزاز يساوي حوالي 30 سم. يستخدم السائل للعد : 1 ملل يناسب 100 مع من الحليب المخمر. 1-6- للحصول على التخفيف عند 100/1 ينقل بوقاية تامة 1 ملل من السائل (6-1-2) في 9 ملل من محلول رينجر المخفف عند الربع مع الخلط للتجانس تحضر عند الاقتضاء سلسلة من التخفيفات عند 1/1.000/1 انطلاقا من التخفيف عند 100/1.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م 2-6 التجفيف : نقوم بتجفيف علب بيتري : بداية لمدة 48 ± 2 ساعة تحت 30° ± 1° م.

  • ثم لمدة 48 ± 2 ساعة تحت 20° ± 1° م . 7- بيان النتائج : تبين نتائج العد بعدد الأجسام الدقيقة في واحد غرام من الحليب المخمّر بمعنى عدد المستعمرات × مقلوب التخفيف. في بعض الحالات، يتولد عن البكتيريات اللبنية “نقاط من المستعمرات” لا يمكن حسابها كأجسام ملوثة. في حالة الشك نجري اختبار كاطالان على عدد معين من المستعمرات. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1425 الموافق 28 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة. إن رئيس الحكومة ووزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات، الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 المحدد لإطار تنظيم المسابقات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة الآتية : أولا : اختصاص التراث الثقافي : محافظ رئيسي للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، ملحق الحفظ والإصلاح مساعد الحفظ والإصلاح تقني الحفظ والإصلاح والمراقبة معاون تقني في الحفظ والإصلاح والمراقبة عون تقني للحفظ والإصلاح والمراقبة.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م ثانيا : اختصاص الهندسة المعمارية لحماية المعالم والمواقع التاريخية : مهندس معماري رئيسي لحماية المعالم والمواقع التاريخية، مهندس معماري لحماية المعالم و المواقع التاريخية. ثالثا : اختصاص المكتبات والوثائق والمحفوظات : محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات مكتبي وثائقي أمين المحفوظات، مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات المساعد، عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات. رابعا : اختصاص التنشيط الثقافي : مستشار ثقافي، منشط ثقافي، معاون تقني في التنشيط الثقافي والفني، عون تقني في التنشيط الثقافي والفني. خامسا : اختصاص السينما : مفتش سينمائي، المادة 2 : يلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1425 الموافق 28 مارس سنة 2004. وزيرة الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام خليدة تومي للوظيفة العمومية جمال خرشي أولا : اختصاص التراث الثقافي : الملحق الأول : محافظ رئيسي للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي الملحق 2 : محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي الملحق 3 : ملحق في الحفظ والإصلاح الملحق 4 : مساعد الحفظ والإصلاح الملحق 5 : تقني الحفظ والإصلاح والمراقبة الملحق 6 : معاون تقني الحفظ والإصلاح والمراقبة الملحق 7 : عون تقني للحفظ والإصلاح والمراقبة الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محافظ رئيسي للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي أ) الثقافة العامة : المنظمات الدولية غير الحكومية اليونيسكو

  • الأليسكو التحديات الكبرى للألفية الثالثة حماية البيئة في الجزائر التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المؤسسات المالية في الجزائر دولة القانون ، حسن التسيير و العدالة الاجتماعية
  • اقتصاد السوق سياسة التشغيل في الجزائر انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة العولمة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن المؤسسات النقدية الدولية الزراعة الصحراوية في الجزائر التعددية الحزبية في الجزائر

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري

  • قواعد التحرير الإداري
  • تحرير مختلف الرسائل الإدارية
  • تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية : مراسيم ، قرارات، مقررات ، تعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف
  • مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص :
  • دور الشرطة الدولية في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تسيير مشروع بحث وضعية البحث الأثري في الجزائر كيفيات إعداد الخريطة الأثرية المبادئ الأساسية للسياسة المتحفية
  • التشريع الجزائري الخاص بحماية التراث الثقافي (الدراسات والتحاليل والمقارنة) تثمين وترقية الموارد الأثرية المنشورات الأثرية و المتحفية في الجزائر
  • المتاحف في الجزائر : حوصلة و آفاق
  • الدوائر الأثرية : حفظ وترميم وعلاقتها مع السلطات العمومية حقوق و واجبات المحافظ الرئيسي حفرية إنقاذ : تنظيم وأهداف الاستثمار في التراث د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال التراث الأثري، التاريخي و المتحفي بإحدى اللغات الآتية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة دراسة نص متبوعة بأسئلة. و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي أ ) الثقافة العامة : حماية البيئة المنظمة الدولية للتغذية والزراعة اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية التطلع الديمقراطي في العالم العربي
  • المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم
  • دولة القانون ، حسن التسيير و العدالة الاجتماعية السياحة في الجزائر اتحاد المغرب العربي ثقافة الجماعة و ثقافة النخبة منظمة البلدان المصدرة للبترول إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر
  • التداول على السلطة و حياد الإدارة في الجزائر الجامعة العربية
  • صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية مراسيم و قرارات ومقررات و تعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص :
  • الحفظ الوقائي للمجموعات المتحفية إعداد بطاقة الجرد العلمي تنظيم مخازن المتحف تسيير مركز بحث الحفرية الأثرية وإجراءات الحماية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 استراتيجيات تقديم المواقع للزوار

  • إنشاء المتاحف: المواصفات و الأهداف
  • الحفظ العلاجي للممتلكات الثقافية المتحف و المردودية الاقتصادية المنشورات بالمتاحف الجزائرية : وضعية وآفاق التشريع الجزائري وحماية التراث الثقافي السياحة والآثار : الإيجابيات و السلبيات
  • التسيير الإداري للمؤسسة المتحفية. د) اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال التراث الأثري، التاريخي و المتحفي بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية). ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهده اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ملحق الحفظ والإصلاح أ) الثقافة العامة :
  • اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية
  • زرع الأعضاء البشرية على ضوء القانون والشريعة الإسلامية الحوار جنوب جنوب الحوار شمال جنوب التجربة الديمقراطية في الجزائر اتفاقية الجزائر و الإتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي
  • العلاقة بين الإدارة و المواطن السياسة الاجتماعية في الجزائر 23 مايو سنة 2004 م النظام العالمي الجديد التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر الحوار بين الديانات – حرية الصحافة في الجزائر ب ) التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري
  • قواعد التحرير الإداري
  • تحرير مختلف الرسائل الإدارية
  • تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف
  • مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص :
  • المواقع الجزائرية المصنفة ضمن التراث العالمي و التراث في خطر
  • إجراءات الحفظ داخل قاعات العرض
  • التنشيط واستقبال الجمهور داخل المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية إعداد بطاقات الجرد المتحفي تنظيم قسم الصور تحضير الخريطة الوطنية للآثار كيفيات تنظيم قسم الخرائط إجراءات التصنيف و اقتناء الممتلكات الثقافية تهيئة، شروط التخزين و تسيير المخازن المتحفية تنظيم حفرية إنقاذ تنظيم المكتبات الأثرية و المتحفية المتاحف في الجزائر: حوصلة وآفاق

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال التراث الأثري، التاريخي والمتحفي بإحدى اللغات الآتية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهده اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد في الحفظ والإصلاح أ) الثقافة العامة : البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر

  • الحوار بين الديانات حرية الصحافة في الجزائر التكنولوجيات الحديثة للاتصال حماية البيئة في الجزائر دولة القانون البترول: رهانات و استراتيجيات التداول على السلطة و حياد الإدارة في الجزائر الحوار شمال - جنوب
  • الحركة الجمعوية في الجزائر التجربة الديمقراطية في الجزائر التحديات الكبرى للألفية الثالثة
  • اتحاد المغرب العربي إشكالية الماء في الجزائر ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية: مراسيم وقرارات و مقررات و تعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25 ج) اختبار في التخصص : تسجيل وفرز وفهرسة الممتلكات الثقافية وجردها حماية المجموعات المتحفية نقل الاكتشافات الأثرية إعداد بطاقة الجرد المصور تحضير الخريطة الوطنية للمخطوطات استقبال الزوار والتنشيط داخل المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية وسائل وطرق الحفظ
  • امن المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية
  • إعداد البطاقات التقنية للتحف المقترحة للترميم
  • إعداد المخطط الدوري للمرشدين داخل الحظائر الوطنية د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال التراث الأثري، التاريخي والمتحفي بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني الحفظ والإصلاح والمراقبة أ) الثقافة العامة : التكنولوجيات الجديدة للاتصال الإصلاح التربوي في الجزائر الإدارة الجوارية البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر دولة القانون

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32

  • العولمة إشكالية الماء في الجزائر دور الإعلام في تحسيس المجتمعات
  • التجربة الديمقراطية في الجزائر السياحة في الجنوب الجزائري الصناعة و التلوث في الجزائر الأمية في الجزائر ظاهرة الانتحار في الجزائر ب التحرير الإداري :
  • تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف
  • مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في : التخصص تنظيم فهارس المكتبة المتحفية تنظيف و حماية المجموعات المتحفية كيفيات ترتيب مجموعات المخازن المتحفية تسجيل وترقيم المكتشفات الأثرية إعداد برامج الأمن داخل المتاحف والمعالم والمواقع التاريخية
  • التنشيط داخل المتاحف و المعالم و المواقع التاريخية مهام المراقبة و التفتيش في الحظائر الوطنية د) اللغة الأجنبية :
  • دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. 23 مايو سنة 2004 م الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني للحفظ، والإصلاح والمراقبة أ ) الثقافة العامة : أزمة السكن في الجزائر حماية البيئة في الجزائر اقتصاد السوق التكوين و دوره في تطوير الإدارة العمومية مشاكل الري و التصحر في الجزائر دور المرأة في المجتمع الجزائري ظاهرة التدخين وآثاره على الصحة آثار التكنولوجيا على طبقة الأوزون حماية الطفولة في الجزائر الثروات الطبيعية في الجزائر ب التحرير الإداري : تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية: مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : تصنيف، ترتيب وفرز الوثائق أشغال إزالة الأنقاض و التنظيف في ورشات الحفر و الترميم
  • الوقاية والأمن داخل المتاحف و المواقع والمعالم التاريخية تفتيش و مراقبة مراكز الحراسة وتوجه الزوار داخل الحظائر الوطنية صيانة الأماكن والعتاد د) اللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م الملحق 7 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني للحفظ والإصلاح والمراقبة أ ) الثقافة العامة : البطالة في الجزائر حماية البيئة في الجزائر مشاكل التصحر في الجزائر دور التكوين في تطوير الإدارة الجزائرية المخدرات وآثارها السلبية الإسلام : دين تسامح

  • الحركة الجمعوية في الجزائر أزمة السكن في الجزائر
  • ظاهرة العنف ب التاريخ والجغرافيا :
  • الحضارة العثمانية في الجزائر الثورات الشعبية في الجزائر ( 1830–1954) الثورة الجزائرية ( 1962-1954 ) اتفاقيات إيفيان الزراعة في الجزائر الموارد المائية في الجزائر الموارد الصيدية في الجزائر الثروة الغابية في الجزائر ج) اللغة الأجنبية : – دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) د) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ه) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27 ثانيا : اختصاص الهندسة المعمارية لحماية المعالم والمواقع التاريخية : الملحق الأول : مهندس معماري رئيسي لحماية المعالم والمواقع التاريخية الملحق 2 : مهندس معماري لحماية المعالم والمواقع التاريخية. الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس معماري رئيسي لحماية المعالم والمواقع التاريخية أ) الثقافة العامة :
  • المنظمات الدولية غير الحكومية - اليونيسكو - الأليسكو مشاكل المديونية وآثارها على الاستقرار السياسي و الاقتصادي
  • برامج العمران وتهيئة الإقليم تحديات الألفية الثالثة النظام العالمي الجديد
  • المجاعة و مشاكل الأمن الغذائي في العالم
  • دولة القانون والتسيير الحسن و العدالة الاجتماعية المؤسسات النقدية الدولية التداول على السلطة وحياد الإدارة في الجزائر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر أزمة السكن في الجزائر حماية التنوع البيئي ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري
  • تحرير مختلف الرسائل الإدارية
  • تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات و مقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 ج) اختبار في التخصص : إعادة تأهيل التراث المعماري والأثرى . مراقبة أشغال الحفظ و الترميم تسيير إدماج المواقع الأثرية الدراسة التقنية للمعلم الإجراءات الوقائية و التحريات غير المدمرة تسيير و توجيه فرق الحماية تهيئة وتحديد المحيط الأثري حفظ الهياكل القديمة المواثيق و التوصيات الدولية الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال الهندسة وحماية المعالم والمواقع التاريخية بإحدى اللغات الآتية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس معماري لحماية المعالم والمواقع التاريخية أ) الثقافة العامة : منظمة الأمم المتحدة للتربية، العلوم و الثقافة ( اليونيسكو) المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الاليسكو) تحديات الألفية الثالثة الموظف والحريات العمومية العولمة و السيادة الوطنية الإعلام الآلي وسيلة الإعلام والاتصال أزمة السكن في الجزائر التعددية الحزبية في الجزائر الصراع العربي الإسرائيلي 23 مايو سنة 2004 م حرية الصحافة في الجزائر التجربة الديمقراطية في الجزائر تسيير و حماية الموارد الطبيعية اقتصاد السوق ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية

  • تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في : التخصص تقنيات الترميم حفظ و ترميم التراث العقاري
  • تهيئة محيط الموقع الأثري تسيير مؤسسات الحماية والحفظ متابعة أشغال الترميم إجراءات الحفظ و الحماية جمع الوثائق لمشروع الترميم المواثيق والتوصيات الدولية الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية
  • الدراسة التقنية للمعلم حفظ الهياكل القديمة د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال الهندسة وحماية المعالم والمواقع التاريخية بإحدى اللغات الآتية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين للذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة و) اختبار شفوي للنجاح: يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م ثالثا : اختصاص المكتبات والوثائق والمحفوظات الملحق الأول : محافظ رئيسي للمكتبات، والوثائق والمحفوظات الملحق 2 : محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات الملحق 3 : مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات الملحق 4 : مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات المساعد الملحق 5: عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات أ) الثقافة العامة : التحديات الكبرى للألفية الثالثة التطلع الديمقراطي في العالم العربي

  • التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال
  • التنمية والمحيط في الجزائر البترول: رهانات و استراتيجيات اتحاد المغرب العربي الحوار شمال - جنوب
  • الحوار جنوب - جنوب صندوق النقد الدولي و العالم الثالث الأمية في الجزائر المجاعة و مشاكل الأمن الغذائي في العالم
  • التجربة الديمقراطية في الجزائر البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر الجامعة العربية ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري
  • تحرير مختلف الرسائل الإدارية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 29 تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية مراسيم وقرارات و مقررات و تعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : السياسة الوثائقية في الجزائر
  • المقاييس الوطنية و الدولية في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات التشريع والتنظيم الأرشيفي في الجزائر الإيداع القانوني في المكتبات مراكز الأرشيف: بناء وتهيئة وتجهيز وتسيير الطرق الحديثة لحفظ وصيانة وترميم الوثائق مكانة الأرشيف في التنظيم الإداري تشكيل الأرصدة الوثائقية التقنيات الأرشيفية تكنولوجيا الإعلام والوثائق د) اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أ) الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية التداول السياسي وحياد الإدارة في الجزائر

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32

  • التكنولوجيات الجديدة والحضارة العالمية
  • اتحاد المغرب العربي
  • السوق الأوروبية المشتركة
  • دولة القانون وحسن التسيير والعدالة الاجتماعية
  • البترول : رهانات و استراتيجيات المنظمة العالمية لحقوق الإنسان
  • الأمية في الجزائر المؤسسات النقدية الدولية الإصلاح الإداري في الجزائر البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم السياحة في الجزائر ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم و قرارات و مقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : تشكيل الأرصدة الوثائقية البحث البيبليوغرافي الطرق الجديدة لحفظ وصيانة وترميم الوثائق السياسة الوطنية لتسيير الأرشيف المعالجة العلمية للأرشيف التنظيم و التسيير في المكتبات
  • التشريع و التنظيم الخاص بالأرشيف في الجزائر
  • سياسة الجزائر في مجال استيراد الكتاب تكنولوجيا الإعلام والتوثيق التسيير و التقنيات الأرشيفية 23 مايو سنة 2004 م د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات أ) الثقافة العامة :
  • التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال البيروقراطية في الجزائر اقتصاد السوق الحضارات العظمى دولة القانون الديمقراطية في دول العالم الثالث إشكالية الماء في الجزائر تلوث البيئة أزمة السكن في الجزائر الجامعة العربية الحوار بين الديانات حرية الصحافة ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية : مراسيم و قرارات و مقررات و تعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م ج) اختبار في التخصص : فهرسة وتصنيف الوثائق مكانة الأرشيف في التنظيم الإداري إعداد البيبليوغرافيا تقنيات حفظ الوثائق التنشيط والاستقبال داخل المكتبات و مراكز الأرشيف التسيير وتقنيات الأرشيف تشكيل وإثراء وصيانة الأرصدة الوثائقية د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات المساعد أ) الثقافة العامة : التكنولوجيات الحديثة للاتصال العلاقة بين الإدارة والمواطن إشكالية المياه في الجزائر البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر – حماية البيئة الأمية

  • التعددية الحزبية في الجزائر
  • التجربة الديمقراطية في الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 32 31 هجرة الأدمغة أزمة السكن في الجزائر
  • اقتصاد السوق
  • زرع الأعضاء البشرية على ضوء القانون والشريعة الإسلامية ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري
  • قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية
  • تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : ما قبل الأرشيف إعداد البيبليوغرافيا التقنيات الأرشيفية تقنيات حفظ الوثائق التنشيط والاستقبال داخل المكتبات أهمية المكتبة المتنقلة تشكيل وإثراء و صيانة الأرصدة الوثائقية د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال المكتبات، الوثائق والمحفوظات بإحدى اللغات الآتية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج.

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م الملحق 5 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات أ) الثقافة العامة : وسائل الإعلام ودورها في الحياة اليومية الإدمان على المخدرات العلاقة بين الإدارة والمواطن

  • الآفات الاجتماعية في الجزائر التطور الاقتصادي في الجزائر دور المرأة في المجتمع أمراض العصر أزمة السكن في الجزائر التدخين وآثاره على الصحة تلوث البيئة الرسوب المدرسي و انحراف الشباب ب التاريخ والجغرافيا :
  • الحضارة العثمانية في الجزائر
  • الثورات الشعبية في الجزائر (1830-1954) مؤتمر الصومام اتفاقيات إيفيان الثروة الصيدية في الجزائر المناخ في الجزائر الزراعة في الجزائر
  • الموارد المائية في الجزائر ج) اللغة الأجنبية :
  • دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية و الإسبانية) د اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ه) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج رابعا : تخصص التنشيط الثقافي الملحق الأول : مستشار ثقافي الملحق 2 : منشط ثقافي الملحق 3 : معاون تقني في التنشيط الثقافي والفني الملحق 4 : عون تقني في التنشيط الثقافي والفني الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مستشار ثقافي أ) الثقافة العامة : التعددية الحزبية السياسية وحياد الإدارة البطالة وآثارها على المجتمع العولمة انتشار المخدرات في المجتمع الجمعيات المدنية في الجزائر التكوين و التشغيل المجاعة و مشاكل الأمن الغذائي في العالم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن دولة القانون الجامعة العربية الحوار بين الديانات ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري
  • تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م ج) اختبار في التخصص : تاريخ الفن الموسيقى التقليدية الجزائرية تخطيط برنامج فني إعداد بطاقات فنية حول الفلكلور “ الفنون الشعبية “ تنظيم و تنشيط الحفلات الفنية

  • إعداد بطاقات فنية حول الفرق الفنية والعلمية
  • إخراج مسرحية مع فرقة تسيير مركز ثقافي د اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في مجال النشاط الثقافي بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية). ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة منشط ثقافي أ) الثقافة العامة :
  • التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال العولمة الجفاف في إفريقيا السياحة في الجزائر أزمة السكن في الجزائر إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر إشكالية الماء في العالم النزوح الريفي
  • الأمية في الجزائر ظاهرة الانتحار التعددية الحزبية في الجزائر البطالة وسياسة التشغيل للجمهورية الجزائرية / العدد 32 33 ب التحرير الإداري :
  • تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : تاريخ المسرح الجزائري تنظيم التظاهرات ترقية النشاط الثقافي في الجزائر تنظيم المعارض الفنية تسيير ورشة رسم دور دور الثقافة والمراكز الثقافية الفنون الشعبية الجزائرية تنظيم و تنشيط الحفلات الفنية د اللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : ( الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة معاون تقني في التنشيط الثقافي والفني أ) الثقافة العامة : العولمة دور التكوين في تطوير الإدارة العمومية الإصلاح الإداري في الجزائر الإدارة الجوارية الحركة الجمعوية في الجزائر المجاعة في افريقيا الحوار بين الديانات

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 ظاهرة العنف البيروقراطية دور المرأة في المجتمع حماية البيئة ب التحرير الإداري :

  • تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف
  • مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص :
  • العلاقة بين المكلف بالتنشيط والهياكل الثقافية
  • العلاقة بين المكلف بالتنشيط والحركة الجمعوية ذات الطابع الثقافي
  • المكتبات البلدية كفضاء ثقافي دور التظاهرات الثقافية في ترقية النشاط الثقافي الجمعيات الثقافية ودورها في نشر الثقافة. د) اللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : ( الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة. و) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تقني في التنشيط الثقافي والفني أ) الثقافة العامة : التطلع الديمقراطي في العالم العربي
  • التكوين والتشغيل في الجزائر حماية البيئة 23 مايو سنة 2004 م العولمة هجرة الأدمغة حماية الطفولة التجربة الديمقراطية في الجزائر التدخين و آثاره على الصحة التصحر في الجزائر ب التاريخ والجغرافيا : الحضارة العثمانية في الجزائر الثورة الجزائرية ( 1954 – 1962 الحرب العالمية الثانية اتفاقيات إيفيان الزراعة في الجزائر المناخ في الجزائر الثروة الغابية في الجزائر الموارد المائية في الجزائر ج) اللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة بإحدى اللغات الآتية : ( الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة: دراسة نص متبوعة بأسئلة و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. خامسا : تخصص في السينما الملحق الأول : مفتش سينمائي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش سينمائي أ) الثقافة العامة :
  • التكنولوجيات الجديدة للاتصال دور وسائل الإعلام في التوعية السياسية والثقافية

3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م الإصلاح الإداري في الجزائر البترول : رهانات و استراتيجيات الحضارات العظمى دولة القانون العولمة التعددية الحزبية في الجزائر البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الحوار بين الديانات الجامعة العربية ب التحرير الإداري : مميزات الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري تحرير مختلف الرسائل الإدارية تحرير وثيقة إدارية (نصوص تنظيمية مراسيم وقرارات ومقررات وتعليمات أو مناشير) بعد دراسة الملف مختلف المذكرات الإدارية ج) اختبار في التخصص : متابعة تصوير الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية التنظيم في المجال السينماتوغرافي مراقبة الوضعية العامة لقاعات العرض السينماتوغرافي

  • المقاييس المسيرة للمؤسسة السينماتوغرافية تسيير قاعات السينما د) اللغة الأجنبية : ملخص تقرير في المجال السينماتوغرافي بإحدى اللغات الآتية : (الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية) ه) اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة : دراسة نص متبوعة بأسئلة و اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مواضيع من البرنامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 35 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كما يأتي : بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة دون تغيير) بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة : عمار حبشي، ممثل الكونفيدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين سيد علي عبد اللاوي، ممثل الكونفيدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين صارة حصام، ممثلة الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل عبد الرحمان مراكش، ممثل الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل إسماعيل أمزيان، ممثل الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل حسين آيت أحسن ممثل الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين جلول صحاري، ممثل الكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين”، …… الباقي دون تغيير)

3 ربيع الثاني عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 مايو سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق 28 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق 28 فبراير سنة 2004 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 في المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات الأشخاص الآتية أسماؤهم : بعنوان الإدارات العمومية : السيد حمودي مولود، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

  • السيد بوطيبة بلقاسم، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • السيدة جملي سعيدة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد رزال عبد الكريم، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل
  • السيد أشلي عبد الحليم، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيدة نتاش سميرة، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد بوربية أحمد ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • السيد حشمان مولود ممثل عن المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بعنوان غرف الصيد البحري وتربية المائيات : السيد بود مارن فاتح، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
  • السيد مصابح السعيد خلفة، نائب أول لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد سبوعي عبد الكريم، نائب ثان لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان الجمعيات التي تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات : السيد سلطاني علي، السيد وطار عبد الحميد، السيد بوري الحسين، السيد أمقران مختار السيد بوشلاغم ناصر، السيد مرسلي إبراهيم، السيد بلحيدوش جمال، السيد رابية زين الدين كمال السيد جماعي نور الدين السيد مقداد الطيب السيد بلحاج عبد القادر، السيد عدلة توفيق السيد عكاشة محمد السيد ميدون بن عمر، السيد تومي علي السيد شايب بخدة، السيد بيدة أحمد علي، السيد داودي الطيب، السيد مولاي محمد، بعنوان العلميين : السيد شلبي عبد الحفيظ، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات السيد بويعاجرة بن عبد الله بشير، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، السيد قارة محمد هشام، باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة