مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45 3 تنظيمية و 86 و 87 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات طلب اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وشروط تسجيلهم في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.
المادة 2
فتح المادةيعتبر خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية كل شخص طبيعي يثبت التأهيل والتجربة المهنية اللازمة والكافية وتكون له الشهادة الجامعية المطلوبة، المعترف بها من الدولة بدرجة مهندس دولة على الأقل أو ما يعادلها، في أحد الاختصاصات الآتية :
- الجيولوجيا و الجيوتقنية المنجمية، الهندسة المنجمية تقنيات معالجة خامات المعادن و معالجة المعادن، الطبوغرافيا ومسح الأراضي و الجيوديزيا .
المادة 3
فتح المادةيسجل ، بطلب منهم، في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، المعد لهذا الغرض على مستوى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والذين يلتزمون بأداء مهنتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام أخلاقيات المهنة و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
تتوفر فيهم المعايير المحددة في المادة 2 أعلاه، مارسوا الاختصاص موضوع الطلب لمدة تفوق عشر (10) سنوات، منها خمس (5) سنوات على الأقل في الوحدات الميدانية،
- أنجزوا دراسات منجمية أو شاركوا في إنجازها، أو مارسوا نشاطات المراقبة و/أو الموافقة على هذه الدراسات.
التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية يعادل الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يتصف بصفة الخبير المعتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية أو ممارسة هذه المهنة بهذه الصفة إذا لم يكن مسجلا في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
الفصل الثاني — الطلب والتسجيل
المادة 5
فتح المادةيودع طلب التسجيل بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية في نسختين (2) لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام وفق النموذج المبين في الملحق الأول ويرفق الطلب بما يأتي :
صورتان (2) شمسيتان، مستخرج من عقد الميلاد ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية صورة مطابقة للأصل من إجازات و شهادات صاحب الطلب،
- وثيقة قانونية تثبت العنوان المهني لصاحب الطلب،
- الرسائل و الشهادات الصادرة عن الهيئات أو الأجهزة أو المؤسسات المقدرة لنوعية الخدمات التي قدمها إليها صاحب الطلب وصف الأشغال التي أنجزها صاحب الطلب ذات العلاقة بميدان الخبرة و/أو الدراسات في قطاع المناجم،
- التزام شرفي مكتوب باحترام الأخلاقيات المتصلة بممارسة المهنة.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة الملف بما يأتي :
- إما بتسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وتعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبين في الملحق الثاني وتسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ،
- وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب لتبلغه بالرفض إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الاعتماد المحددة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمكن صاحب الطلب الذي رفض طلبه، أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه بالمراسلة المتضمنة الرفض، لدى اللجنة المكلفة بدراسة الطعون. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. 29 ديسمبر سنة 2002 م تقوم اللجنة المذكورة، بعد إرسال قراراتها المتعلقة بطلبات الطعون إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بما يأتي :
- إما تسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية و تعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبين في الملحق الثاني ، و تسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب توضح أسبابه ، إذا اتضح أن طلبه غير مبرر. إن هذا الرفض المبلّغ غير قابل للطعن مرة ثانية.
الفصل الثالث — السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 8
فتح المادةيحتوي السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية على المعلومات الآتية :
الاسم واللقب ، العنوان المهني، الاختصاص، تاريخ التسجيل، قائمة الأشغال المنجزة تاريخ التجديد، التعليق و/أو الشطب المحتملين المذكورين في المواد أدناه.
المادة 9
فتح المادةمدة صلاحية التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عشر (10) سنوات، و يمكن تجديدها بنفس المدة بطلب مسبق يودعه الطرف المعني لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويرفقه بالوثائق المحينة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
الفصل الرابع — حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية
المادة 10
فتح المادةيخوّل التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية الحق للخبير في إنجاز كل أشغال الدراسات لحساب الغير من أجل تكوين ملفات طلبات السندات المنجمية ورخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 11
فتح المادةيلتزم الخبير المعتمد بممارسة مهنته في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية.
المادة 12
فتح المادةتتعارض ممارسة مهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية للحساب الشخصي مع كل وظيفة عمومية غير انتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
المادة 13
فتح المادةيجب على الخبير المعتمد تبليغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقائمة أشغال الدراسات المنجزة وبقائمة الزبائن الذين أنجزت هذه الدراسات لحسابهم ويجب تسليم هذه القوائم في نهاية الثلاثي الأول الموالي للسنة المالية المنصرمة .
المادة 14
فتح المادةيمكن تعليق اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية عندما :
- تكون أكثر من 10 % من الأشغال المنجزة في السنة غير مطابقة للتشريع و التنظيم المتعلقين بقواعد الفن المنجمي، وتؤدي إلى رفض ملفات طلبات السندات المنجمية أورخص الاستغلال
- تودع شكاوى ضده من طرف المتعاملين و تثبت أنه : * لم يحترم آجال تسليم الدراسات و تسبب ذلك في تعطيلات ضارة في تقديم ملفات طلبات السندات المنجمية أو رخص الاستغلال و ترتب عليها عدم قبول الملفات المذكورة. * وجود رفض معلن من الخبير لتصحيح النقائص التي تسجلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الملفات، ووجود محاولة التحصيل على أتعاب إضافية لتكميل الملفات المذكورة وتصحيحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقواعد الفن المنجمي، إلا في حالة ما إذا لم تنسب إليه النقائص المذكورة،
- لم تقدم القوائم المطلوبة سنويا والمذكورة في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة.
لا يرخص للخبير المعتمد ، خلال فترة التعليق، إلا القيام بأشغال التصحيح واستكمال الخدمات المنصوص عليها في إعداد ملف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و قواعد الفن المنجمي.
المادة 15
فتح المادةيشطب الخبير المعتمد من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عندما :
- تكون الوثائق المقدمة للتسجيل بالسجل المذكور غير صحيحة و مزورة،
- تكرر الأخطاء المهنية المتسببة في التعليقات، تنجز أشغال الدراسات غير التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من المادة 14 أعلاه، خلال فترة التعليق يمضي وثائق متعلقة بأشغال منجزة بموقع لم يتابعها و/أو لم ينجز دراستها.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 16
فتح المادةريثما يتم إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، تودع ملفات طلب تسجيل الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية طبقا للمواد المذكورة أعلاه، لدى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم، التي تشرع في تسجيلها في سجل مرقم ومؤشر عليه معد لهذا الغرض.
تنشأ لجنة خاصة لدراسة الملفات التي تقدمها الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم وتفصل،طبقا لأحكام هذا المرسوم ، في منح الاعتماد للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.
تقدم اللجنة الخاصة قراراتها للإدارة المركزية المكلفة بالمناجم في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، التي يتعين عليها :
- إما تسليم صاحب الطلب شهادة تتضمن اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية ،
- وإما إبلاغ صاحب الطلب كتابيا بالرفض موضحة أسبابه.
تبقى الشهادة الممنوحة صالحة إلى غاية إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية التي تقوم بتثبيت اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بالتسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه، و تمنحه الوثيقة المتضمنة الاعتماد كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الأول 29 ديسمبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية Géologie la de Nationale Agence Minier Contrôle du et وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية DOSSIER DU RECEPTION DE D'ACCUSE RECEPISSE QUALITE EN D'AGREMENT DEMANDE DE : MINIERES ET GEOLOGIQUES الطالب :.
الاسم واللقب :
الجنسية عنوان الإقامة المهنية.
الهاتف:.............. الفاكس : .......... العنوان الإلكتروني:
تسجيل الطلب رقم التسجيل .............
تاريخ التسجيل .....
الساعة ..
حرر ب يوم اسم وصفة وختم المسؤول المستلم للطلب responsable du cachet et qualité , Nom demande la réceptionné ayant ETUDES EN D'EXPERT : DEMANDEUR : Prénom et Nom : Nationalité : Professionnelle Adresse : E.Mail Fax : Tél DEMANDE LA DE ENREGISTREMENT d'enregistrement ° N : d'enregistrement Date Heure le : à Fait اسم وإمضاء صاحب الطلب demandeur du signature et Nom الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية رقم ووج م م / خ ب ي صورة شمسية شهادة اعتماد بمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 86 و 87 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات و الشروط المتعلقة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم، وبمقتضى القرار رقم .. المؤرخ في .......... و المتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بموجب محضر اجتماع بتاريخ المدعو(ة). ..... المولود(ة). .في. ولاية.
العنوان المهني:
تم اعتماده (ها) من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بصفته (ها) خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
هذه الشهادة صالحة من. ... إلى غاية.
سلمت له (لها) هذه الشهادة لممارسة نشاط خبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
حرر بالجزائر في الإمضاء ملاحظة : الممارسة بصفة خاصة لمهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية و المنجمية تتعارض مع كل وظيفة عمومية غير الانتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.