مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لا سيما المادة 208 منه ، يحدد هذا المرسوم الشكل الذي يمسك بموجبه سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر، وكذا البيانات التي يجب أن ترد فيه.
المادة 2
فتح المادةزيادة على السجلات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاطات البحرية، فإنه يتعين على كل ربّان أو كل شخص 29 ديسمبر سنة 2002 م يعتبر كمن يقوم بوظيفة الربّان حسب أحكام المادة 200 من قانون المناجم ، والمنشآت أو التجهيزات بالمفهوم الذي تعطيه إياها أحكام المادة 198 من قانون المناجم، أن يمسك سجلا بالمواد المعدنية والمتحجرة التي تم تداولها على متن السفينة .
المادة 3
فتح المادةيمسك سجل منفصل لكل مادة معدنية ومتحجرة تم تداولها على متن المنشآت أو التجهيزات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرقم سجل المواد المعدنية والمتحجرة ويؤشر عليه مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في المقاطعة التي تتبعها المنطقة التي تعمل فيها المنشآت أو التجهيزات.
زيادة على الترقيم، يجب أن يبين مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتفصيل على الصفحة الأولى من السجل تعيين المادة المعدنية أو المتحجرة التي تقيد في هذا السجل وكذا وحدة القياس التي تستعمل.
المادة 5
فتح المادةتقيّد في سجل المواد المعدنية والمتحجرة، يوميا حركات (شحن وتفريغ المادة المعدنية أو المتحجرة المعنية، وكذا الكمية الباقية على متن السفينة.
ينبغي أن تبين طبيعة الحركة بوضوح.
إذا تعلق الأمر بشحن، فإنه يجب أن يوضح المصدر ( المادة المستخرجة أو المسافنة من منشأة أو تجهيز آخر).
وفي حالة التفريغ ، فإنه ينبغي بيان الوجهة، وعند الاقتضاء، في حالة المسافنة، ينبغي تحديد المنشأة أو التجهيز الذي يستلم.
يرفق نموذج صفحة السجل في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق نموذج صفحة سجل المواد المعدنية والمتحجرة تحديد المنشأة الكمية المتداولة التاريخ طبيعة الحركة أو التجهيز اللذين تمت في الحركة الكمية الباقية معهما الحركة على متن السفينة شحن تفريغ مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.