مرسوم تنفيذي رقم 04-145 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- قرار (2006)
- + 92 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (98)
-
قرار
قرارات مؤرّخة في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامّة لأمريكا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لإفريقيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستشراف والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 8 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام 10
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، المدنية وختم الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لعصرنة العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.