قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه 9 مايو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-144 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 1997 مراسيم تنظيمية المناخ، المحرّر بكيوتو يوم 11 ديسمبر
مرسوم تنفيذي رقم 04-145 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 26 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة…
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.
2003 ، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 مايو سنة 2004 م
فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان
22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة.
22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران.
22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها.. 35
9 مايو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-144 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-99 المؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 9 مايو سنة 1992،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية”، وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية حسبما ورد في المادة 2 منها، وإذ تذكر بأحكام الاتفاقية، وإذ تسترشد بالمادة 3 من الاتفاقية، وعملا بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر 1 / م أ - 1 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعاريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك : 1- يقصد بمصطلح “مؤتمر الأطراف” مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، 2- يقصد بمصطلح “الاتفاقية “ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ التي اعتمدت في نيويورك في 9 أيار / مايو سنة 1992. 3 - يقصد بمصطلح “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التي اشترك في إنشائها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988. 4- يقصد بمصطلح “بروتوكول مونتريال بروتوكول مونتريال المتعلّق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي اعتمد في 16 أيلول/ سبتمبر سنة 1987، بصيغته المعدلة والمنقحة لاحقا. 5- يقصد بمصطلح “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض.
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م 6-يقصد بمصطلح “الطرف”، الطرف في هذا البروتوكول، ما لم يشر النص إلى خلاف ذلك. 7 – يقصد بمصطلح “الطرف المدرج في المرفق الأول” الطرف المدرج في المرفق الأول بالاتفاقية، بصيغته التي قد تُعدّل، أو الطرف الذي قدم إخطارا بموجب الفقرة 2 (ز) من المادة 4 من الاتفاقية. المادة 2 1-يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول، في أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاثات كميا بموجب المادة 3 ، بغية تعزيز التنمية المستدامة، بما يأتي : أ) تنفيذ و/ أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يأتي : 1 - تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة. 2 - حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واضعا في الاعتبار التزاماته بمقتضى الاتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج والتحريج وإعادة التحريج. 3- تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية. 4 - إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني أوكسيد الكربون والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئيا وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها. 5 - الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق، والحوافز الضريبية، والإعفاءات من الضرائب والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق. 6 - التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفّض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال. 7 - اتخاذ تدابير للحدّ و / أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 8 - الحد و / أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات، وأيضا في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. ب التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية المنفردة والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة، بمقتضى الفقرة 2 (ه) “1” من المادة 4 من الاتفاقية. ولهذه الغاية، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تلك السياسات والتدابير، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة له، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون مع مراعاة كافة المعلومات ذات الصلة. 2 - تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي. 3 - تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة، بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ، والآثار التي تنعكس على التجارة الدولية، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية، مع أخذ المادة 3 من الاتفاقية في الحسبان. ويجوز لمؤتمر الأطراف العامل بصفته اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يتخذ إجراءات أخرى، حسب الاقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة. 4 - يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، إذا ما رأى أن تنسيق أي من السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة 1 (أ) أعلاه سيعود بالنفع مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار المحتملة، إلى النظر في السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 3 1 - تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدّى مجمل مكافىء ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها، المحسوبة وفقا للالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا المقيدة في المرفق باء ووفقا لأحكام هذه المادة ، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات سنة 1990 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012. 2- يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق، بحلول عام 2005، تقدما يمكن إثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البروتوكول. 3 - إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بحسب البواليع. هذه التغيرات التي تنتج عن أنشطة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه الانسان مباشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج منذ عام 1990، والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرصدة الكربون في كل فترة التزام، يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه المادة لكلّ طرف مدرج في المرفق الأول. ويجب التبليغ عما تقترن به تلك الأنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم بالشفافية ويمكن التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتين 7 و 8 . 4 - يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة الكربون لسنة 1990 وتسمح بتقدير ما أحدثه من تغيرات في أرصدة الكربون في السنوات التالية، وذلك لكي تنظر في هذه البيانات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة يعقدها، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالبت في الطرائق والقواعد والمبادىء التوجيهية لمعرفة أي الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في فئات التربات الزراعية وتغير استخدام الأرض تضم إلى ، أو تطرح من الكمية المسندة إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول 9 مايو سنة 2004 م وكيفية ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلة للتحقيق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة 5 ولمقررات مؤتمر الأطراف. ويطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة. وللطرف أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يكون مصدرها الانسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ سنة 1990. 5 - تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر 9 م أ - 2 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تاريخية غير سنة 1990 لأداء التزاماته بموجب هذه المادة. ويبت مؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول ذلك الإخطار . 6 - يجوز لمؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزامتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة. 7 - في فترة الالتزام الأولى بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا من 2008 إلى 2012 ، تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافىء ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف في سنة 1990 أو سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكّل بالنسبة لها تغييير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافيا لانبعاثات غازات الدفيئة في سنة 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لسنة 1990 إجمالي مكافىء
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في سنة 1990 من تغير استخدام الأرض لأغراض حساب الكمية المسندة إليها. 8- يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة 1995 كسنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه. 9 - تحدد الالتزامات للفترات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في تعديلات للمرفق باء بهذا البروتوكول، تعتمد وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 21. ويتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بسبع سنوات على الأقل. 10 - تضاف أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة يحوزها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17 مكررة تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحوزها. 11 - تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات، أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17، من الكمية المسندة إلى الطرف الناقل. 12 - إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة يحوزها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 12 تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحوزها. 13 - إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفق الأول في فترة الالتزام تقلّ عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف، هذا الفارق إلى الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة. 14 يسعى كل طرف مدرج في المرفق الأول إلى تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه على نحو يقلل إلى أدنى حدّ التأثيرات الضارة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا بالبلدان النامية الأطراف، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 من الاتفاقية. وتمشيا مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، بالنظر في التدابير اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ و / أو آثار تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الفقرتين. ومن بين القضايا الواجب التصدي لها إقرار التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا. المادة 4 1-تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق على أن تفي مجتمعة بالتزاماتها بموجب المادة 3 أنها وقت بتلك الالتزامات إذا كان الاجمالي المشترك لمكافيء انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا، المدرجة في المرفق باء ووفقا لأحكام المادة 3. ويحدد في ذلك الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة. 2 - تخطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ ايداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول. وتبلغ الأمانة بدورها الأطراف في الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق. 3 - يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة الالتزام المحددة في الفقرة 7 من المادة 3. 4 - إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وبالاشتراك معها، فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لا يمس الالتزامات القائمة بموجب هذا البروتوكول. وأي تغيير يطرأ على تكوين المنظمة لا يسري إلا لأغراض الالتزامات بموجب المادة 3 التي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير. 5 - في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الاجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة بينها، يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق.
6 - إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول، وبالاشتراك معها، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العاملة وفقا للمادة 24، عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة، عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها وفقا لهذه المادة. المادة 5 1 - ينشيء كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل نظاما وطنيا لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال. ويبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى في المبادىء التوجيهية لهذه الأنظمة الوطنية، التي يتعيّن أن تأخذ بالمناهج المحددة في الفقرة 2 أدناه. 2 - تكون مناهج تقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لجميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. وفي الحالات التي لا تستخدم فيها هذه المناهج، تطبق تعديلات مناسبة وفقا للمناهج التي يتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. واستنادا في جملة إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء هذه المناهج والتعديلات، على أن يراعي في ذلك تماما أي مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها مؤتمر الأطراف. ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغراض التأكد من الامتثال للالتزامات بموجب المادة 3، بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التعديل. 3 – وتكون إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة في حساب المكافىء من ثاني أوكسيد الكربون للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لغازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف 9 مايو سنة 2004 م هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. واستنادا في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح حسب الاقتضاء إمكانات الاحترار العالمي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه، على أن يراعى في ذلك تماما أية مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف. ولا ينطبق أي تنقيح لإمكانات الاحترار العالمي إلا على الالتزامات بموجب المادة 3 بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح. المادة 6 1- يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة 3، أن ينقل إلى طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يأتي : أ) أن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية، ب أن يوفّر أي مشروع من هذا القبيل أيضا خفضا في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزا لإزالتها بالبواليع، بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى، ج) ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين 5 و 7، د) أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملا لإجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب المادة 3. 2 – يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف أن يواصل في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعدها، بلورة المزيد من المبادىء التوجيهية من أجل تنفيذ هذه المادة، بما يشمل التحقق والإبلاغ. 3- لطرف مدرج في المرفق الأول أن يأذن لكيانات قانونية بالمشاركة، تحت مسؤولية ذلك الطرف، في إجراءات تفضي إلى توليد وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها أو احتيازها بموجب هذه المادة.
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م 4 - إذا تحددت، وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة 8، مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج في المرفق الأول للمقتضيات المشار إليها في هذه المادة، يحوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة، شريطة ألا يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته بموجب المادة 3 إلى أن تُحل أي مسألة من هذا القبيل تتعلق بالامتثال . المادة 7 1- يدرج كلّ طرف مدرج في المرفق الأول في قائمة جرده السنوية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر وإزالتها بحسب البواليع من غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال المقدمة وفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف المعلومات التكميلية اللازمة لأغراض التحقق من الامتثال للمادة 3 ، كما تحدد وفقا للفقرة 4 أدناه. 2 - يدرج كلّ طرف مدرج في المرفق الأول في بلاغه الوطني المقدم بموجب المادة 12 من الاتفاقية المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البروتوكول، كما تحدد وفقا للفقرة 4 أدناه. 3 - يقدّم كلّ طرف مدرج في المرفق الأول المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 1 أعلاه سنويا، بدءا بأول قائمة للجرد مستحقة بمقتضى الاتفاقية عن السنة الأولى من فترة الالتزام من بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقوم كل طرف بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 2 أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول المستحق بموجب الاتفاقية بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وبعد اعتماد المبادىء التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة 4 أدناه. ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفة اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تواتر تقديم البلاغات اللاحقة المطلوبة بموجب هذه المادة، واضعا في اعتباره أي جدل زمني لتقديم البلاغات الوطنية يقرّره مؤتمر الأطراف. 4 – يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دوريا بعد ذلك، المبادىء التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة، مع مراعاة المبادىء التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. كما يبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، قبل فترة الالتزام الأولى في طرائق المحاسبة المتعلقة بالكميات المسندة. المادة 8 1 - تستعرض أفرقة استعراض مكونة من خبراء المعلومات المقدمة بموجب المادة 7 من كل طرف مدرج في المرفق الأول عملا بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ووفقا للمبادىء التوجيهية التي اعتمدها لهذا الغرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بموجب الفقرة 4 أدناه. والمعلومات المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من كل طرف مدرج في المرفق الأول تستعرض كجزء من عملية التجميع والمحاسبة السنوية المتعلقة بقوائم جرد الانبعاثات والكميات المسندة. وتستعرض بالمثل المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 2 من المادة 7 من كلّ طرف مدرج في المرفق الأول وذلك كجزء من استعراض البلاغات. 2 - تتولى الأمانة التنسيق بين أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء يختارون من بين أولئك الذين ترشحهم الأطراف في الاتفاقية، وعند الاقتضاء، المنظمات الحكومية الدولية، وفقا للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض مؤتمر الأطراف. 3 - توفّر عملية الاستعراض تقييما فنيا متعمقا وشاملا لجميع جوانب تنفيذ الطرف لهذا البروتوكول، وتعد أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريرا يرفع إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويقيم هذا التقرير تنفيذ الطرف لالتزاماته ويحدد أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء الالتزامات. وتعمم الأمانة هذه التقارير على جميع الأطراف في الاتفاقية. وتضع الأمانة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. 4 – يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دوريا بعد ذلك، المبادىء التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء، مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.
5 - يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الاقتضاء، بالنظر في ما يأتي : أ) المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب المادة 7 وتقرير الاستعراض التي أعدها الخبراء بشأنها بموجب هذه المادة، ب) والمسائل التي تتعلّق بالتنفيذ والتي تضع الأمانة قائمة بها بموجب الفقرة 3 أعلاه، وأيضا أية مسائل تثيرها الأطراف. 6 - يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بعد نظره في المعلومات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول. المادة 9 1 – يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دوريا باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وأثاره، فضلا عن المعلومات التقنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. وتنسق مثل هذه الاستعراضات مع الاستعراضات ذات الصلة بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص تلك التي تطلبها الفقرة 2 (د) من المادة 4 والفقرة 2 (أ) من المادة 7 من الاتفاقية. وعلى أساس هذه الاستعراضات، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول إجراء مناسبا. 2 - يجري الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتجري الاستعراضات اللاحقة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب. المادة 10 تضع جميع الأطراف في اعتبارها مسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتها وأهدافها وظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبدون إدخال أي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، ولكن مع إعادة تأكيد الالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الفقرات 3 و 5 و 7 من المادة 4 من الاتفاقية، وتقوم بما يأتي : 9 مايو سنة 2004 م أ) تصوغ، متى كان ذلك مناسبا وقدر الإمكان، برامج وطنية، وإذا اقتضى الأمر ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات المحلية، وبيانات عن الأنشطة و/ أو نماذج للأنشطة تعكس الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال واستيفاء هذه القوائم دوريا، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤتمر الأطراف، وتتفق مع المبادىء التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف، ب) تصوغ وتنفّذ وتنشر وتستوفي بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى الأمر ذلك، تتضمن تدابير لتخفيف تغير المناخ وتدابير لتسهيل التكيّف مع تغير المناخ تكيفا مناسبا، 1 - تعنى برامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل والصناعة فضلا عن الزراعة والحراجة وإدارة النفايات. وعلاوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسين التخطيط العمراني أن تساعد على تحسين التكيف مع تغير المناخ. 2 - تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتقديم معلومات بموجب هذا البروتوكول تتضمن البرامج الوطنيّة. وفقا للمادة 7، وتسعى الأطراف الأخرى لتضمين بلاغاتها الوطنية، عند الاقتضاء، معلومات عن البرامج التي تشتمل على تدابير يعتقد الطرف أنها تساهم في التصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة، بما في ذلك خفض الزيادة في ابتعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات الإزالة بالبواليع وتدابير بناء القدرة والتكيف. ج) التعاون على تعزيز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلّق بالسليم بيئيا من التكنولوجيات والدراية العملية والممارسات والعمليات المتصلة بتغير المناخ واتخاذ كافة التدابير الممكنة عمليا، عند الاقتضاء، لتشجيع وتيسير وتمويل نقلها أو الوصول إليها، ولا سيما نقلها أو الوصول إليها في البلدان النامية، بما في ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئيا العامة الملكية أو الواقعة في المجال العام، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، من أجل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والوصول إليها،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م د التعاون في البحث العلمي والتقني وتعزيز الحفاظ على وتطوير نظم للرصد المنتظم واستحداث محفوظات للبيانات للتقليل من مجالات الشك ذات الصلة بنظام المناخ، وآثار تغيّر المناخ السيئة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف استراتيجيات الاستجابة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات والإمكانات المحلية للمشاركة في الجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد المنتظم، مع مراعاة المادة 5 من الاتفاقية، ه) القيام على المستوى الدولي، وعند الاقتضاء باستخدام الهيئات القائمة، بالتعاون في وتعزيز تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بما في ذلك تقوية بناء المؤسسات الوطنية، ولا سيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو إعادة الموظفين لتدريب الخبراء في هذا المجال، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل الوعي العام وإمكانية الوصول العام، على الصعيد الوطني، إلى المعلومات المتعلقة بتغيّر المناخ. ويجب استنباط طرائق ملائمة لتنفيذ هذه الأنشطة من خلال هيئات الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة المادة 6 من الاتفاقية، و تضمين بلاغاتها الوطنية معلومات عن البرامج والأنشطة المنجزة عملا بهذه المادة ووفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف. ز) مراعاة الفقرة 8 من المادة 4 من الاتفاقية مراعاة تامة في تنفيذ الالتزلامات بموجب هذه المادة. المادة 11 1 - لدى تنفيذ المادة 10 تراعي الأطراف أحكام الفقرات 4 و 5 و 7 و 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية. 2 - تقوم البلدان المتقدمة الأطراف وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية، في سياق تنفيذ الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 والمادة 11 من الاتفاقية، ومن خلال كيان أو كيانات يناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية، بما يأتي : أ) توفير الموارد المالية الجديدة والإضافية لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 4 من الاتفاقية التي تشملها الفقرة الفرعية (أ) من المادة 10، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 ب) وكذلك توفير الموارد المالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا، التي تحتاجها البلدان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها للنهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المشمولة بالمادة 10 والتي يتفق عليها بين بلد نام طرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية وفقا لتلك المادة. ويوضع في الحسبان عند الوفاء بهذه الالتزامات ضرورة تأمين كفاية تدفّق الأموال وإمكانية التنبؤ بها وأهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب فيما بين البلدان المتقدمة الأطراف. وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على أحكام هذه الفقرة ، التوجيه الصادر إلى الكيان أو الكيانات المناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية الوارد في المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف، بما في ذلك المقررات المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول. 3 - كما يجوز أن توفّر البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدّمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية المواد المالية لتنفيذ المادة 10 من هذا البروتوكول على أن تستغل البلدان النامية الأطراف هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف. المادة 12 1 - تحدد ، بموجب هذا ، آلية للتنمية النظيفة. 2 - يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة 3. 3 - في إطار آلية التنمية النظيفة : أ) تستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات ب للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم الانبعاثات المعتمدة المتأتية من أنشطة المشاريع هذه للإسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة 3 ، على نحو ما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
4 – تخم تخضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويشرف عليها مجلس تنفيذي تابع لآلية التنمية النظيفة. 5-تعتمد كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يأتي : أ) المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرف معني، ب تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة الأجل تتصل بتخفيف تغير المناخ، ج) تكون التخفيضات في الانبعاثات علاوة على أي تخفيضات يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع. 6 – تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة المشاريع المعتمدة حسب الاقتضاء. 7 - يضع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، طرائق واجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة والمحاسبة عن طريق المراجعة المستقلة لمشاريع الأنشطة والتحقق منها. 8 - يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية التكاليف الإدارية فضلا عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار تغيّر المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف. 9 - يجوز أن تشمل المشاركة في إطار آلية التنمية النظيفة، وبما في ذلك المشاركة في الأنشطة الواردة في الفقرة 3 (أ) أعلاه، وفي احتياز تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، كيانات خاصة و / أو عامة وتخضع هذه المشاركة لأي توجيه قد يوفره المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة. 10 – يمكن استخدام تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تتحقق في الفترة من عام 2000 وحتى بداية فترة الالتزامات الأولى للمساعدة في تحقيق الامتثال أثناء فترة الالتزام الأولى. 9 مايو سنة 2004 م المادة 13 1 - يعمل مؤتمر الأطراف، الذي هو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. 2 - يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا البروتوكول المشاركة بصفة المراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفا على أعضائه الذين يكونون أطرافا في هذا البروتوكول. 3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ولكن لا يكون في الوقت ذاته طرفا في هذا البروتوكول عضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها. 4 - يُبقي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعالا. ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا البروتوكول فيقوم بما يأتي : أ) إجراء تقييم على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقا لأحكام هذا البروتوكول، لتنفيذ البروتوكول من قبل الأطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملا بهذا البروتوكول وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف من الاتفاقية، ب الفحص الدوري لالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية استعراضات تقتضيها الفقرة 2 (د) من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية والنظر، في هذا الصدد، في التقارير العادية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها ج) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الأطراف لتناول تغيّر المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م د القيام، بناء على طلب طرفين أو أكثر، بتيسير تنسيق التدابير التي تعتمدها لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة اختلاف الظروف والمسؤوليات والقدرات للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول، ه) القيام، وفقا لهدف الاتفاقية وأحكام هذا البروتوكول، ومع المراعاة التامة للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، بوضع منهجيات وصقلها دوريا من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول وتكون هذه المنهجيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، و) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول، ز السعي إلى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرة 2 من المادة 11، ح) إنشاء ما يُعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول، ط القيام ، حيثما يكون ملائما، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها، ي ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول، والنظر في أي مهام ناجمة عن مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية. 5-تنطبق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل في إطار هذا البروتوكول، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. 6 - تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مرة كلّ سنة وبالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 7 - تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن يحظى هذا الطلب بتأييد ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف. 8 - يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضوفيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالبروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه. المادة 14 1- تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية بوصفها أمانة هذا البروتوكول. 2 - تطبق على هذا البروتوكول، بعد تعديل مايلزم تعديله، وظائف الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 8 والترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة لمهامها بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من الاتفاقية. وتمارس الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول. المادة 15 1 – تكون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتين بموجب المادتين 9 و 10 من الاتفاقية هما، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لهذا البروتوكول والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول. وتطبق على هذا البروتوكول الأحكام المتصلة بأداء هاتين الهيئتين لمهامهما بموجب
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه الاتفاقية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله. تُعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول بالاقتران على التوالي مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية لتنفيذ الاتفاقية. 2 - يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة المراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئات الفرعية. وعندما تعمل الهيئات الفرعية بوصفها الهيئات الفرعية لهذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات وفقا على أطراف الاتفاقية الذين يكونون أطرافا في هذا البروتوكول. 3 – عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان، بموجب المادتين 9 و 10 من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية بدون أن يكون في الوقت ذاته طرفا في هذا البروتوكول عضو آخر تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها. المادة 16 ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أقرب وقت ممكن عمليا، في تطبيق العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية على هذا البروتوكول ويعدّل هذه العملية حسب الاقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ويؤخذ بأي عملية تشاور متعددة الأطراف قد تطبق على هذا البروتوكول دون مساس بالإجراءات والآليات المنشأة وفقا للمادة 18. المادة 17 يحدد مؤتمر الأطراف ما يتصل بالموضوع من مبادىء وطرائق وقواعد ومبادىء توجيهية، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقق والتبليغ والمحاسبة عن الاتجار في الانبعاثات. ويجوز للأطراف المدرجة في المرفق باء الاشتراك في الاتجار في الانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3. ويكون أي اتجار من هذا القبيل إضافة إلى التدابير المحلية التي تتخذ لأغراض الوفاء بالتزامات الحد من الانبعاثات وخفضها كميا بموجب هذه المادة. 9 مايو سنة 2004 م المادة 18 يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، إلى إقرار الإجراءات والآليات المناسبة والفعالة لتحديد ومعالجة حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول الصادر عن طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية بالآثار المترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم الامتثال ونوعه ودرجته وتواتره ، وأية إجراءات وآليات تتوخى بمقتضى هذه المادة وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد بواسطة تعديل على هذا البروتوكول. المادة 19 تطبق على هذا البروتوكول أحكام المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله. المادة 20 1 - يجوز لأي طرف اقتراح تعديلات على هذا البروتوكول. 2-تعتمد التعديلات على هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذا البروتوكول إلى الأطراف قبل الدورة المقترح اعتماده فيها بستة أشهر على الأقل. كما ترسل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الأطراف في هذه الاتفاقية والموقعين عليها، وإلى الوديع للعلم. 3 - تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للبروتوكول. وإذا استنفدت جميع محاولات التوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد للوديع الذي يعممه على جميع الأطراف من أجل قبولها. 4 – تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع والتعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 أعلاه يبدأ نفاذه بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين التالي لتاريخ استلام الوديع لصك القبول مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذا البروتوكول. 5 - يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لتاريخ قيام ذلك الطرف بإيداع صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م المادة 21 1 - تشكّل مرفقات هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من البروتوكول، وتشكل أي إشارة إلى البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاته ما لم ينص صراحة على غير ذلك، وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول تكون قاصرة على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية ولها طابع علمي أو تقني أو إجرائي أو إداري. 2-يجوز لأي طرف أن يقدم اقتراحات بمرفق لهذا البروتوكول وأن يقترح تعديلات لمرفقات هذا البروتوكول. 3-تعتمد المرفقات بهذا البروتوكول والتعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى الأطراف قبل الدورة المقترح أن يعتمد فيها النص بما لا يقل عن ستة أشهر. وترسل الأمانة أيضا نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى أطراف الاتفاقية والموقعين عليها، وكذلك إلى الوديع للعلم. 4 - تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للبروتوكول أو تعديل لمرفق. وإذا استنفدت جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يعتمد المرفق أو التعديل على مرفق كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتُرسل الأمانة المرفق أو التعديل المعتمد إلى الوديع الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف من أجل قبوله. 5 - يبدأ نفاذ المرفق أو التعديل على المرفق غير المرفق ألف أو باء ، الذي اعتمد وفقا للفقرتين 3 و 4 أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف هذا البروتوكول بعدستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هذه الأطراف باعتماد المرفق أو باعتماد التعديل على المرفق، إلا بالنسبة للأطراف التي تبلغ الوديع، كتابة، خلال تلك الفترة بعدم قبولها للمرفق أو التعديل على مرفق. ويبدأ نفاذ المرفق أو التعديل بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب إخطار عدم قبولها في اليوم التسعين التالي لتاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 6 – إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل لهذا البروتوكول، فإنّ نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق لا يبدأ إلا عند بدء نفاذ تعديل هذا البروتوكول. 7 - تعتمد اقتراحات تعديلات المرفقين ألف وباء لهذا البروتوكول ويبدأ نفاذها وفقا للإجراء المحدد في المادة 20 على ألا يعتمد أي تعديل على المرفق باء إلا بموافقة خطية من الطرف المعني. المادة 22 1 - لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه. 2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخلة في اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافا في البروتوكول. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس. المادة 23 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول. المادة 24 1 - يفتح هذا البروتوكول للتوقيع ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية، ويفتح باب توقيعه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 16 آذار / مارس سنة 1998 إلى 15 آذار / مارس 1999، ويفتح باب الانضمام إليه ابتداء من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 2 - أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تصبح طرفا في هذا البروتوكول بدون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تكون ملزمة بكل الالتزامات بموجب هذا البروتوكول. وفي حالة مثل هذه المنظمات، إذا ما كانت واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول، تقرر المنظمة والدول الأعضاء فيها مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وفي مثل هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا البروتوكول.
3 - تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يحظر بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها. المادة 25 1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ قيام ما لا يقل عن 55 طرفا من الأطراف في الاتفاقية، تضم أطرافا مدرجة في المرفق الأول تستأثر في المجموع بما لا يقل عن 55 في المائة من إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أوكسيد الكربون لعام 1990 للأطراف المدرجة في المرفق الأول بإيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 2 - لأغراض هذه المادة، “يعني إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أوكسيد الكربون لسنة 1990 للأطراف المدرجة في المرفق الأول” الكمية المبلغ عنها في تاريخ اعتماد هذا البروتوكول من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول في بلاغاتها الوطنية الأولى المقدمة عملا بالمادة 12 من الاتفاقية، أو قبل ذلك التاريخ. 3 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط المبينة في الفقرة 1 أعلاه لبدء النفاذ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 4 - لأغراض هذه المادة ، لا يحسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي بوصفه صكا يضاف للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. المادة 26 لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول. المادة 27 1 - في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لطرف ما، يجوز لذلك الطرف الانسحاب من البروتوكول بإرسال إخطار مكتوب إلى الوديع. 9 مايو سنة 2004 م 2 - يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الاخطار بالانسحاب. 3 - أي طرف ينسحب من الاتفاقية يعتبر منسحبا أيضا من هذا البروتوكول. المادة 28 يودع أصل هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. حرر في كيوتو في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الأول / ديسمبر من سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف. وإثباتا لما تقدّم قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقا للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول بالتواريخ المبينة قرين كل منهم. المرفق الأول غازات الدفيئة ثاني أوكسيد الكربون (CO2)، الميثان (CH4) أكسيد النيتروز (N2O) المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (HFC) المركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFC)، سادس فلوريد الكبريت (SF6) القطاعات / فئات المصادر والبواليع الطاقة احتراق الوقود صناعات الطاقة الصناعات التحويلية والبناء النقل قطاعات أخرى استخدامات أخرى
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 مايو سنة 2004 م انبعاثات الوقود الهاربة الوقود الصلب، النفط والغاز الطبيعي استخدامات أخرى العمليات الصناعية المنتجات الغازية الصناعة الكيميائية إنتاج المعادن، مجالات إنتاج أخرى إنتاج المركبات الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد الكبريت استهلاك المركبات الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد الكبريت استخدامات أخرى استخدام المذيبات ومنتجات أخرى، الزراعة، التخمر العوي، إدارة السماد الطبيعي، زراعة الأرز، التربة الزراعية، الإحراق الواجب للسفناء، الإحراق الميداني للنفايات الزراعية، استخدامات أخرى النفايات تصريف النفايات الصلبة على الأرض، معالجة المياه المستعملة، حرق النفايات استخدامات أخرى. المرفق الثاني الدولة الطرف الالتزامات بخفض أو تحديد الانبعاثات كميا كنسبة مئوية من سنة أو فترة الأساس) الاتحاد الروسي . 100 إسبانيا. 92 أستراليا. 108 أستونيا . 92
ألمانيا. 92 أوكرانيا … 100 إيرلندا. 92 إيسلندا . 110 إيطاليا. 92 البرتغال .. 92 بلجيكا. 92 بلغاريا .. 92 بولندا . 94 الجمهورية التشيكية .. 92 الجماعة الأوربية. 92 الدانمارك ……….. 92 رومانيا . 92 سلوفاكيا. 92 سلوفينيا. 92 السويد. 92 سويسرا 92 فرنسا. 92 فنلندا 92 كرواتيا .. 95 ……….. 94 لاتفيا .. 92 لختنشتاين. 92 لكسمبرغ. 92 ليتوانيا … 92 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. 92 موناكو .. 92 النرويج. 101 النمسا… 92 نيوزيلندا.. 100 هنغاريا . 94 هولندا. 92 الولايات المتحدة الأمريكية. 93 اليابان. 94 اليونان. 92
- بلدان تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه 9 مايو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-145 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار ، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار . المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية مارس سنة 2004 ، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء وفقا للجدول الآتي:
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 9 مايو سنة 2004 م الأسلاك اللجان والرتب المفتشون العامون المفتشون المركزيون المفتشون الرئيسيون رقم 1 المتصرفون الرئيسيون
المتصرفون المترجمون - التراجمة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإحصاء الوثائقيون أمناء المحفوظات المفتشون المراقبون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء رقم 2 المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإحصاء التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديريات الرئيسيون كتاب المديريات المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون رقم 3 أعوان المكاتب الأعوان المحاسبون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان المراقبة كتاب الرقن أعوان الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني رقم 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لعربي - بوعلام حسان بن محمد بلقاسمي قرنيش مختار شرنون لوناس عبد القادر رضا عمر نجيب بلعيدي عادل عبد بن سليمان رمضان العزيز عمر بايو خديجة قدور بن رزيقي - مالك صادو رزقية بوطبة ساسي المولودة
- نيسة حديد سليمان لوز - كمال عبيب لعروسي عبد الحليم - عبد الحق - حسان بن طيب صحراوي شناق مختار بو يعقوب حكيمة ويس - فتيحة عمري عبد القادر - أحمد بن المولودة بن سليمان علي كاب محمد دبوب يحي عثماني - زهرة زيبرة
- كمال زمور محمد العوفي محمد يزيد عائشة نادية بوراي يوسفي عموش حسينة - خديجة حسان بن محمد عليش صحراوي بوجمعة مختار المولودة المولودة - أبراهيم البار جفال عبد القادر شكري بن سليمان بوزياني مليكة كرمية عمر بولقرون يوسف لكحل - اسماعيل مختار فتان بوبكر بلقاسم عليان عبد القادر لمونس حسان بن لوناس سايج سعودي مختار أمقرود عبد القادر أو سعيد سمير بن سليمان محمد سرباح زيتوني قمرة تابتي شومان أرزقي المولودة عبد الحميد كمال بوزرينة خليفي ميلودي بن زيان توهامي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدل، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 9 مايو سنة 2004 م 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الآتية : مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، مفتش مراقب عون تقني متخصص، عون عامل. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام الأمين العام للوظيفة العمومية مولاي محمد قنديل جمال خرشي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : سياسة البيئة، التشغيل وأبعاده في النطاق الاقتصادي والاجتماعي،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م أبعاد واستراتيجية التقنيات الجديدة في الإعلام والاتصال
- الأمن المعلوماتي هجرة الأدمغة ( الأسباب والنتائج) التحديات الكبرى للألفية الثالثة المؤسسات النقدية الدولية، اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية الحوار جنوب - جنوب
- الحوار شمال - جنوب البحث العلمي وأهميته في الاقتصاد الوطني،
- التعددية الحزبية في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر،
- العولمة إشكالية النمو الديموغرافي في الجزائر وتهيئة الإقليم. 2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
- القوة الدارة، التراسل والإشعاع في الكهرومغناطيسية،
- نظرية الموجات الكهرو مغناطيسية
- التصور والتكييف ومواصفات الهوائيات الموجات الصغيرة جدا، الألكترونيك والتردد الراديو كهربائي، معالجة الإشارة والمواصلات الرقمية الألكترونيك الرقمية والحواسب النظرية والدوائر الألكترونية التماثلية، شبكات الإعلام الآلي تصور جهاز اتصالات سلكية ولاسلكية. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله : عرض جهاز تحويل أو اتصال مستعمل في شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، تقنيات أخذ القياسات المستعملة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- دراسة موقع مرحل لإنشاء ربط راديو وراديو هاتفي (حالة موقع مستغل من طرف مستعملين متعددين) للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21
- إعداد دفتر الشروط لاقتناء تركيب هاتفي أو تلغرافي أو راديو كهربائي جديد،
- شبكات الإعلام الآلي (مفاهيم عامة) : أ) الشبكات الضعيفة والمتوسطة السرعة، ب) الشبكات القصيرة المدى ذات السرعة العالية الشبكات المحلية للمؤسسات)، ج) الشبكات البعيدة المدى ذات السرعة العالية. 4 – اختبار في اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة أمام اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : التشغيل وأبعاده في النطاق الاقتصادي والاجتماعي، تصور شبكة معلوماتية داخلية واستعمالها، الجزائر في ما قبل التاريخ العولمة التقنية الجديدة، التطور والبيئة الإعلام والاتصال، منظمة الدول المصدرة للبترول، الأبعاد السياسية والاقتصادية اقتصاد السوق، سياسة الجزائر الاقتصادية الموارد المائية للجزائر، سياسة الجزائر الطاقوية الديمقراطية، المنظمات غير الحكومية وتأثيرها على المجتمعات.
2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
- الكهرو مغناطيسية انتشار الموجات الحرة والموجهة، الهوائيات، نظرية الدارات ذات الموجات الصغيرة جدا التماثلية والرقمية أجهزة الاتصالات معالجة الإشارة الألكترونيك الرقمية الالكترونيك التماثلية شبكات الإعلام الآلي. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله :
- دراسة اتصال احتياطي بالحزم الهرتزية تدابير حول مختلف نقاط القياسات على راسل و/ أو مستقبل أو محول هاتفي أو تلغرافي، إعداد دفتر الشروط لاقتناء تركيب هاتفي وتلغرافي أو راديو كهربائي جديد، هندسة شبكات الإعلام الآلي. 4 - اختبار في اللغة العربية :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة أمام اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
- التشغيل وأبعاده في النطاق الاقتصادي والاجتماعي،
- المنظومة التربوية الجزائرية البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، 9 مايو سنة 2004 م دور وسائل الإعلام في المجتمع أهمية الاتصال الهيئات غير الحكومية وتأثيرها على المجتمعات، التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال حماية البيئة الحركة الجمعوية في الجزائر،
- المؤسسات النقدية في الجزائر، دولة القانون والعدالة الاجتماعية. 2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية : قوانين وظواهر الكهرو مغناطيسية
- انتشار الأمواج الكهرو مغناطيسية في مختلف التركيبات مميزات الهوائيات
- دارات الموجات المكرونية التماثلية والفعالة الوظائف الرئيسية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التقنيات الرقمية الدارات الألكترونية شبكات الإعلام الآلي. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله : عرض جهاز خاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- كشف الأعطاب على راسل – مستقبل راديو أو على محول هاتفي أو تلغرافي (تظاهر)،
- تدابير حول مختلف نقاط القياسات على راسل و/ أو مستقبل أو محول هاتفي أو تلغرافي،
- حوامل المواصلات السلكية واللاسلكية (سبب اختيار حامل لجهاز معين). 4 - اختبار في اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة أمام اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المهني.
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : السياسة الجزائرية في السكن، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، المبادىء الأساسية لدستور 1996، التعددية الحزبية في الجزائر،
- العولمة البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، منظمة الدول المصدرة للبترول، اقتصاد السوق، حماية البيئة. 2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
- نظرية الراديو كهربائي : مبدأ الربط الراديو كهربائي بالموجات المترية والديكا مترية، التشكيل التماثلي
- التشكيل الرقمي، الرسوم البيانية لأجهزة الراديو المرسل، المستقبل، الملخص)، أنواع انتشار الأمواج الراديو كهربائية الهوائيات، تعدد الإرسال بتوزيع في التردد، تعدد الإرسال بتوزيع في الزمن، التعدد في الإرسال المشفر، منابع الطاقة. نظرية التليغراف : تعريف الإبراق، طرق التشفير، التغيرات التلغرافية :
- تعريف
- نوع التغيير، طرق الربط التلغرافية
- الاستبدال التلغرافي للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 التشوهات : التشوهات المائلة،
- تشوهات الخدمة التشوهات المتميزة. نظرية المهاتفة : مبدأ المهاتفة، مبدأ التحويل الهاتفي نظام التحويل هندسة التركيب الهاتفي أشغال الوحدة المركزية لموزع هاتفي، وحدات (الدخول الخروج) للموزع الهاتفي، منابع الطاقة.
- مصادر الطاقة الكهربائية : المصادر الرئيسية للطاقة الكهربائية، المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية : البطاريات
- مخزن الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية
- المولد الكهربائي. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله : الراديو كهربائية : استعمال أجهزة القياس تشغيل الأجهزة الراديو كهربائية قراءة المخططات الكهربائية ضبط ومراقبة أجزاء من جهاز راديو كهربائي، المناهج التطبيقية لإصلاح أجهزة الراديو كهربائية برمجة واستغلال أجهزة الراديو كهربائية فحص وتركيب أجهزة الراديو كهربائية. جهاز الإبراق : أجهزة الإبراق، تكوين جهاز الإبراق قراءة الرسم البياني الكهربائي، تشغيل أجزاء جهاز الإبراق برمجة وتركيب جهاز الإبراق
- فحص وبحث نظامي عن الخلل في جهاز الإبراق، المحولات التلغرافية، تركيب المحول التلغرافي،
- تحديد ووظيفة كل معامل وبطاقة، مميزات الشبكة فحص وصيانة المحولات التلغرافية معدد الإرسال ثنائي الصوت، تشغيل معدد الإرسال ثنائي الصوت، طريقة إرسال الخط. التحويل التلغرافي : فحص وصيانة منابع الطاقات لنظام التحويل الهاتفي تركيب وتشغيل المشتركين وصل خطوط المشتركين وصل خطوط الشبكة معرفة مختلف الإشارات على جهاز هاتفي، صيانة نظام التحويل التلغرافي.
- مصادر الطاقة الكهربائية :
- قراءة الرسم البياني تركيب مولد كهربائي، إصلاح الخلل المتشابه للمولدات الكهربائية،
- تركيب وإصلاح جهاز لوحات الطاقة الشمسية،
- تركيب وإصلاح جهاز خازن الطاقة الكهربائية. 4 – اختبار في اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة أمام اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المهني. الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مراقب في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : مشكل الرسوب المدرسي،
- الهجرة غير الشرعية، 9 مايو سنة 2004 م سياسة الخوصصة في الجزائر، تأثير التكوين المهني على سوق العمل، أهمية المواصلات السلكية واللاسلكية في العالم الحالي، التمييز العنصري، التلوث والبيئة تاريخ الجزائر (1954-1962)، الموارد الطبيعية في الجزائر، الوقاية ضد الأمراض المعدية. 2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية : نظرية الراديو كهربائي : مبدأ الربط الراديو كهربائي بالموجات المترية والديكامترية وصف محطة الراديو المرسل، المستقبل، الملخص)،
- أنواع انتشار الموجات الكهربائية الهوائيات، منابع الطاقة. نظرية الإبراق : تعريف الإبراق طريقة التشفير، التغيرات التلغرافية :
- تعريف
- أنواع التشكيل،
- التشويهات. نظرية الاتصال التلغرافي : مبدأ المهاتفة مبدأ التحويل التلغرافي، مبدأ ربط جهاز بجهاز هندسة التركيب الهاتفي جهاز المهاتفة.
- الاستغلال : مصلحة اتصال الراديو :
- إبراق راديو،
- إبراق هاتفي،
- رقم الدليل،
- شبكة الراديو،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م مختلف أنواع المحطات الحركة، محتوى البرقية ترتيب الأولويات في إرسال البرقيات الممارسات الممنوعة في شبكة الراديو، الرموز والاختصارات الدولية. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله : الراديو كهربائي : استعمال أجهزة القياس تشغيل الأجهزة قراءة مخطط كهربائي، ضبط ومراقبة أجزاء جهاز الراديو كهربائي، الطرق التطبيقية لإصلاح أجهزة الراديو كهربائية فحص وتركيب الأجهزة الراديو كهربائية. الأجهزة التلغرافية : تركيب جهاز الإبراق مميزات شبكة التليكس تشغيل معدد الإرسال ثنائي الأصوات. الأجهزة الهاتفية : فحص وصيانة منابع الطاقة للمحمول الهاتفي الوصل بين الخطوط الداخلية والشبكة إصلاح جهاز هاتفي.
- الاستغلال : استقبال إشارات المورس التحكّم في إرسال إشارات المورس، إنجاز وإرسال برقية محاضر الاستغلال الضبط، استعمال جهاز الإبراق. 4 - اختبار في اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا – اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في محادثة أمام أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج الامتحان المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 الملحق رقم 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : السياسة الفلاحية في الجزائر، تاريخ الجزائر (1954-1962)، التبغ وتأثيره على الصحة، دور التربية الرياضية في المجتمع، الهمجية، البيروقراطية، مشكل النقل في الجزائر، الفقر في العالم. 2 - اختبار نظري يتضمن مواضيع تقنية تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية : تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مختلف أنواع المحطات، ترتيب الأولويات في إرسال البرقيات، محتوى البرقيات الرموز والتشفير الدولي. 3 - اختبار تطبيقي يتضمن تشغيل جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة شكله : معالجة وإرسال إشارات المورس، استقبال إشارات المورس، استغلال محطة راديو : الإرسال،
- الاستقبال استعمال جهاز إبراق. 4 - اختبار في اللغة العربية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في محادثة أمام أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج الامتحان المهني.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه الملحق رقم 7 برنامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
- الآفات الاجتماعية وتأثيرها على الشباب الأسرة ودورها في تربية الجيل الجديد، البطالة وتأثيراتها، جغرافية الجزائر، تاريخ الجزائر ( 1962-1954 ) التلوث، التصحر، أزمة السكن ونتائجها. 2 - اختبار في الرياضيات : حل معادلة من الدرجة الأولى، حل معادلة من الدرجة الثانية نظام المعادلات، كثيرات الحدود، دراسة دالة عددية نظام المنطق الرياضي العناصر في المنطق، مفاهيم المجموعات، عمليات في الأعداد الحقيقية. ثانيا - اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في محادثة أمام أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، 9 مايو سنة 2004 م بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 24 و 25 و 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه ، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت حسب الحالة، في الرتب الآتية : عون عامل عون تقني متخصص مراقب مفتش. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط الآتية : أ - للالتحاق بما يأتي :
- برتبة عون تقني متخصص، بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي.
- برتبة مراقب بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي.
- برتبة مفتش، بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتحصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 ب – للتثبيت بما يأتي : في رتبة عون عامل، من بين المترشحين الموظفين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات والحاصلين على مستوى السنة الأولى ثانوي. المادة 3 : يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الشروط المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 6 غشت و 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصص للأعوان العاملين بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، يحدد فيه ما يأتي:
- الأسلاك والرتب المعنية عدد المقاعد المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين بعنوان السنة المعنية تاريخ فتح التسجيلات وقفلها مدة الدورات ومكان إجرائها، تاريخ بداية الدورات. المادة 6 : تقدر مدة التكوين المتخصص كالآتي:
- الأعوان العاملون : 3 أشهر، الأعوان التقنيون المتخصصون : 1 سنة، المراقبون : 2 سنتان المفتشون : 3 سنوات. المادة 7 : ينظم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه بشكل متواصل بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويشمل : دروسا ومحاضرات أعمالا تطبيقية، تدريبات وزيارات ميدانية استطلاعية. المادة 8 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 9 : يجب على المفتشين أن يعدوا مذكرة تتم مناقشتها في نهاية التكوين.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 10 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 11 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي : تقييم التعليم النظري والتطبيقي تقييم المذكرة بالنسبة لتكوين المفتشين. كل علامة تقل عن 20/05 تعد إقصائية. المادة 12 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، في كل دورات التكوين الجارية بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 13 : يضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة القبول النهائي. المادة 14 : تتشكل لجنة القبول النهائي المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا مدير الدراسات بالمدرسة، عضوا ثلاثة (3) أساتذة، أعضاء. المادة 15 : يسلم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة القبول النهائي. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص للمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المتخصصين بصفة متدربين. يثبت المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص للأعوان العاملين في الرتبة المعنية. 9 مايو سنة 2004 م المادة 17 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 18 : يلتزم كل مترشح معني بالحالات المبينة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام الأمين العام للوظيفة العمومية مولاي محمد قنديل جمال خرشي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بعنابة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العامة الموسيقية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنابة فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 29 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العامة الموسيقية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بقسنطينة فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع ببجاية للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العامة الموسيقية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي 9 مايو سنة 2004 م القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ ببجاية فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لبويرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بتيبازة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العامة الموسيقية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بتيبازة فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع ببشار للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، -بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدّراسات العامة الموسيقية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ ببشار فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بتلمسان للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العامة الموسيقية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بتلمسان فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل 9 مايو سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بغليزان للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
-
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدّراسات العامة الموسيقية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق ومدة التكوين ونظام الدراسات وكيفية تسليم الشهادات في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بغليزان فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 33 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بسطيف ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بعنابة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، 9 مايو سنة 2004 م بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24498 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بتلمسان ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل
19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بسيدي بلعباس ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003. وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل للجمهورية الجزائرية / العدد 29 35 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري وسيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يرأس اللجنة مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات. وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : مهندس في العلوم الصيدية (1) اقتصادي (1) قانوني (1) رئيس أو ربان سفينة صيد (1)، ممثل عن المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات (CNDPA)، ممثل عن المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات (ITPA)،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 ربيع الأول عام 1425 ه المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها. ويمكنها أن تستعين، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 5 : يقدّم الرأي التقني للجنة على أساس تقييم لما يأتي :
- حالة قابلية السفينة التي سيتم استئجارها للملاحة وأمنها ونوعها وحمولتها الخامة
- الأنواع المستهدفة،
- المواصفات التقنية لآلات الصيد البحري التي سيتم استعمالها،
- الكميات المزمع اصطيادها، وجهة الكميات المصطادة. المادة 6 : يجب أن يحتوي ملف طلب رخصة استغلال السفينة أو السفن التي سيتم استئجارها على ما يأتي : طلب ترخيص لاستغلال السّفينة أو السفن التي سيتم استئجارها،
- إلتزام بالاستئجار ، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 مايو سنة 2004 م
- الوثيقة الرسمية المبررة للعناصر الفردية للسفينة أو للسفن التي توضع قيد الاستغلال،
- أنواع الأسماك المستهدفة والإنتاج المتوقع لكل سفينة مستأجرة، جرد آلات الصيد البحري التي تستعملها كل سفينة صيد وكذا مواصفاتها التقنية شهادات الملاحة الخاصة بالسفينة أو السفن التي سيتم استئجارها وأمنها، وجهة المنتجات. على مستغل السفينة أو السفن المستأجرة أن يتمم ملف طلب الرخصة عند وصول السفينة أو السفن إلى أول ميناء جزائري بمحضر أو بمحاضر الزيارة الأمنية للسفينة أو السفن التي تقوم بها لجنة التفتيش للملاحة والعمل البحري المختصة إقليميا. يوجه طلب رخصة استغلال السفن التي سيتم استئجارها مرفقا بالملف المطلوب إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة .2004 إسماعيل ميمون مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة