قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مناد حباك، مدير المص الح التقني ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.