قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الحميد زهاني، مدير تنقّل الأجانب وإقامتهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة .2006 محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.