قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر رحماني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة .2005 عبد العزيز زياري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.