قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد بوبكر عقاب، مدير دعم المبادلات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة .2006 محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.