قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد حسن الشريف، مدير الماليّة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّول ة، وزير الشّؤون الخارجيّة، ع لى الأوامر الخاصّة بالدفع أو ا لتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصّة بالمصاريف وبيانات الإيرادات،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.