مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "مدرسة المناجم بالعابد "
وتدعى في صلب النص "المدرسة". 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةتتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
تُحدد حقوق المدرسة والدولة والتزاماتهما، المترتبة على تبعات الخدمة العمومية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 4
فتح المادةيُحدّد مقرّ المدرسة ومحلاتها بالعابد (ولاية تلمسان).
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةفي إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تكلّف المدرسة بتسيير أعمال التكوين لتطوير المؤهلات في الحرف المتعلقة بالنشاطات المنجمية.
وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة المهام الآتية :
- ضمان التكوين المهني الابتدائي والمتواصل : * للعمال الاختصاصيين * للعمال والأعوان المؤهلين * للعمال والأعوان المؤهلين بدرجة عالية * لأعوان التحكم والتقنيين.
تنظيم بطلب من المتعاملين المنجميين : * كل عمل تكوين بناء على الطلب * كل عمل لإعادة تحويل المستخدمين وتجديد معارفهم. * إعطاء المتعاملين المنجميين أي شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية التي من شأنها أن ترفع مستوى المؤهلات المهنية، * إجراء تقييم للخبرات المهنية للمستخدمين بناء على طلب من المتعاملين المنجميين.
يمكن المدرسة، زيادة على ذلك ، في إطار مهامها العامة :
ضمان تداريب للتأهيل المهني للمستخدمين الجدد في النشاطات المنجمية، تنظيم وضمان تداريب تطبيقية وأعمال دراسة باتجاه طلبة الهيئات الوطنية وباحثيها التي تتصل فروعها بالنشاطات المنجمية ضمان جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوعها ونشرها وتشجيع التبادلات والملتقيات وترقيتها، تقديم مختلف الخدمات في ميادين الإعلام التقني والوثائق والطبع، تنظيم كل تظاهرة ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي تتعلق بموضوعها.
المادة 6
فتح المادةتُحدد شروط القبول والتتويج بعد انتهاء التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني — الهيئة - الإدارة - التسيير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المدرسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس بيداغوجي.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةتُحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة مما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا، ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل منتخب من عمال المدرسة ممثل عن المجلس البيداغوجي للمدرسة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي:
تنظيم المدرسة وسيرها،
- إنشاء ملحقات المدرسة وتحويلها أو إلغائها، مشاريع الميزانيات والحصائل الختامية، حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها،
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لأعمالها، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة العمارات والمنشآت والتجهيزات ولوازم المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعها، مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المدرسة.
يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمدرسة.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا بدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو من ثلثي ( - (2)주 ( أعضائه. 3 يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
المادة 13
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
وتخضع للسلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيعمل المدير العام باسم المدرسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة ، يتولى مايأتي :
يحضر أشغال مجلس الإدارة، ينفذ القرارات التي وافق عليها هذا المجلس،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي، يتولى توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة
- يعد التقرير السنوي لنشاط المدرسة، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المدرسة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المدرسة، يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المدرسة ويأمر بصرفها وينفذها. 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمدرسة
المادة 17
فتح المادةيتكوّن المجلس البيداغوجي مما يأتي :
مسؤول مكلّف بالتكوين على مستوى المدرسة، مكون دائم لدى المدرسة ينتخبه زملاؤه، ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن شركة تسيير مساهمات المناجم، ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع المناجم.
المادة 18
فتح المادةتُحدّد مدّة عضوية أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةينتخب المجلس البيداغوجي رئيسه من بين أعضائه ويعد تنظيمه الداخلي. ويعقد اجتماعاته أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية .
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي (2) أعضائه. ويستشار 3 فيما يأتي :
– برامج التكوين للمدرسة، تنظيم التكوينات والتداريب داخل المدرسة تنظيم خدمات المدرسة وهياكلها، المناهج البيداغوجية والتقييم النظام البيداغوجي للتكوين.
يبدي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام، في كل مسألة تتعلق بنشاط المدرسة.
ويمكنه أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا، حسب جدول الأعمال.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري للمدرسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، لموافقة السلطات المعنية.
المادة 22
فتح المادةيتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير العام للمدرسة إلى الوزير المكلف بالمناجم ووزير المالية، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : * في باب الإيرادات :
تخصيص رصيد أولي، الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمدرسة، المداخيل الناتجة عن نشاطات المدرسة، ناتج توظيف أموال المدرسة، فائض القيمة المحققة، القروض البنكية، هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية، جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها. * في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتُحدّد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسندة إلى المدرسة وكذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة المناجم بالعابد
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية
- تحديد حقوق وواجبات مدرسة المناجم بالعابد، إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.
الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 2
فتح المادةيجب على مدرسة المناجم بالعابد، أن تقوم بسياسة نشيطة في تطوير الكفاءات المرتبطة بمهن المناجم وفي تعميم التقنيات المرتبطة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة أعمال التكوين وتحسين المستوى والمساعدة التقنية.
المادة 3
فتح المادةتستخدم المدرسة هيكل دعم للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من أجل وضع ما يأتي :
تأطير المهن المرتبطة بالنشاطات المنجمية
- نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية لا سيما من أجل احترام الفن المنجمي والحفاظ على البيئة وإعادة المكامن المستغلة إلى حالتها الطبيعية وتسيير واستعمال المواد المتفجرة والحراقات النارية.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 4
فتح المادةتساهم المدرسة في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية.
وتقوم لهذا الغرض بعدة أنواع من التكوين والتداريب التطبيقية والملتقيات لتلبية تنوع المؤسسات المنجمية والهيئات الوطنية في شكل أطوار :
المدة الطويلة، المدة المتوسطة، المدة القصيرة، ملتقيات ولقاءات وندوات وورشات.
المادة 5
فتح المادةتساهم المدرسة كذلك في تطوير البلاد بوضع جميع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية، لإنجاز الدراسات وأشغال البحث.
المادة 6
فتح المادةتضمن مدرسة المناجم بالعابد في إطار نشاطاتها التكوينية، خدمات الإطعام والإيواء الجيدة ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التداريب والملتقيات.
المادة 7
فتح المادةتتخذ المدرسة التدابير اللازمة لتلبية حاجات الزبن وطلباتهم (قيد التدريب، وفي الملتقيات واللقاءات العلمية) ضمن أحسن الظروف الممكنة.
المادة 8
فتح المادةتعد المدرسة سعرا يهدف إلى ما يأتي :
ترقية البحث والهندسة البيداغوجية وكذا التكوين في المؤسسة، موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.
المادة 9
فتح المادةيتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية التكوين والتداريب مع الزبن على أساس اتفاقية.
المادة 10
فتح المادةتوفّر المدرسة لزبائنها المعلومات الكاملة عن مختلف الخدمات التي تقدمها (أسعار وخدمات إضافية ......
المادة 11
فتح المادةيخضع كل تغيير في التعريفة للإجراء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمدرسة
المادة 12
فتح المادةتستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادىء الآتية : 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم، بصفة تدريجية، مساهمة التكوين في تطوير المناجم الصغيرة والمتوسطة
- إسهام التكوين في تعميم المهن المنجمية.
المادة 13
فتح المادةتُحدِّد المدرسة أهداف أعمالها بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات و معطيات قطاع المناجم.
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 14
فتح المادةتعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
عدد التداريب والملتقيات المقررة، عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المنتظرين
- عدد الأشغال الواجب إنجازها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن ترسل حصيلة استعمال الإعانات الممنوحة من الدولة، إلى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية .
المادة 16
فتح المادةتدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام كل من المرسوم التنفيذي رقم 04-104 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 09-313 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-348
مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.