قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 7 أبريل سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-105 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 534 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 535 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق
ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات
31 ديسمبر سنة 2003، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “.
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي. مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل بالعابد وتنظيمها وسيرها. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدرسة المناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب… وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون.. 15 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين.. 21 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004 ، يتضمن ذات دورة مركب بسكيكدة . وزارة الموارد المائية الموافقة على بناء محطة توليد للكهرباء
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 7 أبريل سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-105 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) و 163 و164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي “المادة 3 : تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-534 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03 05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج نفقات برأسمال 5.000.000 10.500.000 منها : حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار | ( 5.000.000 ) ( 10.500.000 ) المجموع 5.000.000 10.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.540.000 التربية والتكوين 2.652.100 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.441.900 المخططات البلدية للتنمية 2.866.000 نفقات برأسمال 5.000.000 منها : التوزيع العمومي للغاز | (5.000.000) المجموع 5.000.000 10.500.000 الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 03-535 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-259 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2003 حسب كل قطاع بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “.
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرنامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق. تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 2.520.000 7.020.000 الخدمات المنتجة 300.000 600.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.855.400 5.158.000 التربية والتكوين 7.976.600 11.674.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.628.000 5.953.000 السكن 11.410.000 36.030.000 مواضيع مختلفة 1.800.000 4.000.000 المخططات البلدية للتنمية 3.000.000 2.500.000 الاحتياطات المخصصة لبرنامج الإعمار 6.210.000 5.565.000 المجموع 38.700.000 78.500.000 للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلّق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 117 منه وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى “صندوق ضمان السيارات”، وتدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يتولّى الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم ، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا ، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام. الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته، في أشغاله. المادة 7 : يُشارك المدير العام للصندوق في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولّى أمانتها. المادة 8 : يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بالأشكال نفسها. ويحلّ العضو المعين حديثا محلّه إلى نهاية العهدة الجارية. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ) 2 (주 (
أعضائه . المادة 10 : يكلّف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الذي يوضّح جدول الأعمال، إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. لا يطبق هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وتتخذ قرارات
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال الثمانية (8) أيام القادمة، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. المادة 13 : ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها، في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة النشاط السنوي للصندوق،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وميزانيات الاستغلال والاستثمار والحسابات السنوية لتسيير الصندوق، النظام الداخلي للصندوق، تنظيم الصندوق، تسديد أجور المستخدمين، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والعقود الأخرى الملزمة للصندوق،
- كل اقتراحات المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الصندوق وسيره العام والتشجيع على تحقيق أهدافه. يستمع مجلس الإدارة إلى كل تقرير للمدير العام عن سير الصندوق. المادة 15 : يُعيّن المدير العام للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : ينفّذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 يقترح برنامج النشاط المتصل بتنفيذ مهمة الصندوق وكذا الميزانية التقديرية للصندوق مع بيان الموارد والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمثل الصندوق إزاء الغير، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط وعن تنفيذ ميزانية الصندوق ويرسله إلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادة 17 : يعد مجلس الإدارة قواعد العمل ما عدا القواعد المحددة في هذا المرسوم ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار . الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي : أ) رصيد حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتعويضات”، ب) مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين، ج) التحصيلات التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات، د) حصائل توظيف أموال الصندوق، ه) الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات و) مساهمات المؤمنين المحدّدة ب 3% من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات، ز) مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع المقبوضات في فرع “السيارات” التي تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ح) التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة، ط) كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق. المادة 19 : تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي : أ) التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق والتعويضات الممكن منحها إلى شركات التأمين بعنوان الملفات التي قد يسندها إليها الصندوق لتسييرها، ب مصاريف إدارة الصندوق وتسييره وعمله، ج) المصاريف المدفوعة في إطار الطعون. المادة 20 : تفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : ترسل الحصيلة والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية. يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ للحسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-104 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يُحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى “مدرسة المناجم بالعابد “ وتدعى في صلب النص “المدرسة”.
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. تُحدد حقوق المدرسة والدولة والتزاماتهما، المترتبة على تبعات الخدمة العمومية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم. المادة 4 : يُحدّد مقرّ المدرسة ومحلاتها بالعابد (ولاية تلمسان). الفصل الثاني المهام المادة 5 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تكلّف المدرسة بتسيير أعمال التكوين لتطوير المؤهلات في الحرف المتعلقة بالنشاطات المنجمية. وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة المهام الآتية :
- ضمان التكوين المهني الابتدائي والمتواصل :
- للعمال الاختصاصيين
- للعمال والأعوان المؤهلين
- للعمال والأعوان المؤهلين بدرجة عالية
- لأعوان التحكم والتقنيين. تنظيم بطلب من المتعاملين المنجميين :
- كل عمل تكوين بناء على الطلب
- كل عمل لإعادة تحويل المستخدمين وتجديد معارفهم.
- إعطاء المتعاملين المنجميين أي شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية التي من شأنها أن ترفع مستوى المؤهلات المهنية،
- إجراء تقييم للخبرات المهنية للمستخدمين بناء على طلب من المتعاملين المنجميين. يمكن المدرسة، زيادة على ذلك ، في إطار مهامها العامة : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 ضمان تداريب للتأهيل المهني للمستخدمين الجدد في النشاطات المنجمية، تنظيم وضمان تداريب تطبيقية وأعمال دراسة باتجاه طلبة الهيئات الوطنية وباحثيها التي تتصل فروعها بالنشاطات المنجمية ضمان جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوعها ونشرها وتشجيع التبادلات والملتقيات وترقيتها، تقديم مختلف الخدمات في ميادين الإعلام التقني والوثائق والطبع، تنظيم كل تظاهرة ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي تتعلق بموضوعها. المادة 6 : تُحدد شروط القبول والتتويج بعد انتهاء التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتكوين المهني. الباب الثاني الهيئة - الإدارة - التسيير المادة 7 : يسيّر المدرسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس بيداغوجي. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : تُحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة مما يأتي : ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا، ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل منتخب من عمال المدرسة ممثل عن المجلس البيداغوجي للمدرسة. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي: تنظيم المدرسة وسيرها،
- إنشاء ملحقات المدرسة وتحويلها أو إلغائها، مشاريع الميزانيات والحصائل الختامية، حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها،
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لأعمالها، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- برامج صيانة العمارات والمنشآت والتجهيزات ولوازم المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعها، مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المدرسة. يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمدرسة. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا بدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 11 : يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو من ثلثي ( - ) 2 (주 ( أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م المادة 13 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. وتخضع للسلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يعمل المدير العام باسم المدرسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة ، يتولى مايأتي : يحضر أشغال مجلس الإدارة، ينفذ القرارات التي وافق عليها هذا المجلس،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي، يتولى توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة
- يعد التقرير السنوي لنشاط المدرسة، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المدرسة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المدرسة، يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المدرسة ويأمر بصرفها وينفذها.
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م الفصل الثالث المجلس البيداغوجي للمدرسة المادة 17 : يتكوّن المجلس البيداغوجي مما يأتي : مسؤول مكلّف بالتكوين على مستوى المدرسة، مكون دائم لدى المدرسة ينتخبه زملاؤه، ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن شركة تسيير مساهمات المناجم، ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع المناجم. المادة 18 : تُحدّد مدّة عضوية أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : ينتخب المجلس البيداغوجي رئيسه من بين أعضائه ويعد تنظيمه الداخلي. ويعقد اجتماعاته أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية . ويمكن المجلس البيداغوجي أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلثي (2) أعضائه. ويستشار
فيما يأتي : – برامج التكوين للمدرسة، تنظيم التكوينات والتداريب داخل المدرسة تنظيم خدمات المدرسة وهياكلها، المناهج البيداغوجية والتقييم النظام البيداغوجي للتكوين. يبدي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام، في كل مسألة تتعلق بنشاط المدرسة. ويمكنه أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا، حسب جدول الأعمال. الباب الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 المادة 21 : يخضع الحساب المالي التقديري للمدرسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، لموافقة السلطات المعنية. المادة 22 : يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 23 : يرسل المدير العام للمدرسة إلى الوزير المكلف بالمناجم ووزير المالية، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. المادة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات : تخصيص رصيد أولي، الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمدرسة، المداخيل الناتجة عن نشاطات المدرسة، ناتج توظيف أموال المدرسة، فائض القيمة المحققة، القروض البنكية، هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية، جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 25 : تُحدّد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسندة إلى المدرسة وكذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة المناجم بالعابد الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية
- تحديد حقوق وواجبات مدرسة المناجم بالعابد، إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية. الفصل الثاني التزامات الخدمة العمومية المادة 2 : يجب على مدرسة المناجم بالعابد، أن تقوم بسياسة نشيطة في تطوير الكفاءات المرتبطة بمهن المناجم وفي تعميم التقنيات المرتبطة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة أعمال التكوين وتحسين المستوى والمساعدة التقنية. المادة 3 : تستخدم المدرسة هيكل دعم للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من أجل وضع ما يأتي : تأطير المهن المرتبطة بالنشاطات المنجمية
- نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية لا سيما من أجل احترام الفن المنجمي والحفاظ على البيئة وإعادة المكامن المستغلة إلى حالتها الطبيعية وتسيير واستعمال المواد المتفجرة والحراقات النارية. الفصل الثالث تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات المادة 4 : تساهم المدرسة في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين يناسب النشاطات المنجمية. الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م وتقوم لهذا الغرض بعدة أنواع من التكوين والتداريب التطبيقية والملتقيات لتلبية تنوع المؤسسات المنجمية والهيئات الوطنية في شكل أطوار : المدة الطويلة، المدة المتوسطة، المدة القصيرة، ملتقيات ولقاءات وندوات وورشات. المادة 5 : تساهم المدرسة كذلك في تطوير البلاد بوضع جميع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية، لإنجاز الدراسات وأشغال البحث. المادة 6 : تضمن مدرسة المناجم بالعابد في إطار نشاطاتها التكوينية، خدمات الإطعام والإيواء الجيدة ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التداريب والملتقيات. المادة 7 : تتخذ المدرسة التدابير اللازمة لتلبية حاجات الزبن وطلباتهم (قيد التدريب، وفي الملتقيات واللقاءات العلمية) ضمن أحسن الظروف الممكنة. المادة 8 : تعد المدرسة سعرا يهدف إلى ما يأتي : ترقية البحث والهندسة البيداغوجية وكذا التكوين في المؤسسة، موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار. المادة 9 : يتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية التكوين والتداريب مع الزبن على أساس اتفاقية. المادة 10 : توفّر المدرسة لزبائنها المعلومات الكاملة عن مختلف الخدمات التي تقدمها (أسعار وخدمات إضافية …… المادة 11 : يخضع كل تغيير في التعريفة للإجراء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. الفصل الرابع العلاقات التعاقدية بين الدولة والمدرسة المادة 12 : تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المدرسة وتطويرها على المبادىء الآتية :
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم، بصفة تدريجية، مساهمة التكوين في تطوير المناجم الصغيرة والمتوسطة
- إسهام التكوين في تعميم المهن المنجمية. المادة 13 : تُحدِّد المدرسة أهداف أعمالها بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات و معطيات قطاع المناجم. الباب الثاني أحكام مالية ومحاسبية المادة 14 : تعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 عدد التداريب والملتقيات المقررة، عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المنتظرين
- عدد الأشغال الواجب إنجازها. المادة 15 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال الإعانات الممنوحة من الدولة، إلى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية . المادة 16 : تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب. المادة 2 : تنظم هياكل مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية في مكاتب، كما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب القوانين الأساسية مكتب التنظيم، مكتب المعادلات الإدارية.
- المديرية الفرعية للأجور والنظام الاجتماعي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تصنيف الوظائف العمومية، مكتب الأجور، مكتب الحماية الاجتماعية.
- المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب الطعون
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب التوجيه، مكتب المنازعات والوقاية من النزاعات مكتب الهيئات المتساوية الأعضاء.
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتضم مكتبين (2) : مكتب الوثائق مكتب الأرشيف. المادة 3 : تنظم هياكل مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية في مكاتب كما يأتي :
- المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الإحصائيات مكتب ترشيد الإطار القانوني لتعدادات المستخدمين مكتب حصيلة الشغل.
- المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تخطيط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، مكتب برامج التكوين مكتب تقييم برامج التكوين.
- المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية وتضم مكتبين (2) : مكتب التعاون مكتب المستخدمين الأجانب. المادة 4 : تنظم هياكل مديرية التطبيق والمراقبة في مكاتب، كما يأتي :
- المديرية الفرعية للمراقبة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التطبيق ومراقبة تسيير الموارد البشرية، مكتب تنسيق مفتشيات الوظيفة العمومية، مكتب التدقيق. المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج المسابقات والامتحانات المهنية، الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م مكتب متابعة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، مكتب تقييم المسابقات والامتحانات المهنية. المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المصادقة مكتب متابعة الوضعية الإدارية للإطارات مكتب مراقبة المطابقة. المادة 5 : تنظم هياكل مديرية إدارة الوسائل في مكاتب، كما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) : مكتب تسيير المستخدمين، مكتب مستخدمي التأطير. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة. المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) : مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الحفظ والصيانة. المادة 6 : يلحق بالمدير العام : مكتب التنظيم العام، مكتب الاتصال مكتب الاستقبال والتوجيه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15
- سلك ضباط إعادة التربية : رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية رتبة ضابط إعادة التربية
- سلك ضباط الصف لإعادة التربية : رتبة مساعد إعادة التربية رتبة رقيب إعادة التربية
- سلك أعوان السجون : رتبة عون إعادة التربية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة .2004 وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الطيب بلعيز المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : العولمة، اقتصاد السوق، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التجربة الديمقراطية في الجزائر، أفاق التنمية الدولة في إطار العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة آفة البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، أسباب الانحراف في المجتمع، التحديات الكبرى للألفية الثالثة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية التكنولجيات الجديدة في الإعلام والاتصال المؤسسات المالية الدولية، حماية البيئة التعددية الحزبية في الجزائر، الزراعة الصحراوية. 2 - قانون الإجراءات الجزائية : الشرطة القضائية مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق، سلطات النيابة العامة
- التحقيق الابتدائي أعمال قاضي التحقيق، الأجهزة القضائية أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- الإكراه البدني، تقادم العقوبات، القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث، الحبس المؤقت والإفراج طرق الطعن، رد الاعتبار. 3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية : سجلات الضبطية القضائية، المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري مختلف الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية نظم الحبس، نظام البيئة المفتوحة (الورشات الخارجية)، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية أوضاع المساجين في المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة، الإفراج المشروط،
- ترقية بدائل الحبس وتطبيق أحسن للعقوبات، الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م علاقات المساجين بالوسط الخارجي، التعليم والتكوين المهني للمساجين، إعادة تأهيل الأحداث. 4 - علم الإجرام والعقاب : الظاهرة الإجرامية وتطورها، علم الإجرام والسياسة الجنائية في الجزائر، عوامل سلوك المجرم، تطور علم العقاب والمذاهب العقابية مختلف أنواع العقوبات النظم العقابية التفتيش والمراقبة التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين. 5 - أمن المؤسسات العقابية : القوانين الداخلية حسب نوعية المؤسسات العقابية، النظام الأمني في المؤسسة العقابية (التدابير الوقائية والتدابير الردعية والمتابعة) الوسائل الأمنية بالمؤسسات العقابية، التدابير الوقائية حسب نوعية المؤسسات العقابية، التدخلات وتسيير الحوادث بالمؤسسات العقابية، التسيير في حالات الطوارئ، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في حالة المعالجة الاستشفائية للمسجون. 6 – التسيير المالي للمؤسسات العقابية : المبادئ العامة للمحاسبة العمومية، ميزانية التسيير والتجهيز لمؤسسة عقابية، مبادئ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب، إعداد الميزانية السنوية لمؤسسة عقابية، قانون الصفقات العمومية تسمية أرصدة الخزينة العامة، تقييد الكتابات المحاسبية
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م وضع ميزان الحسابات وضع حسابات التسيير. 7 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان. الملحق رقم 2 برامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط لإعادة التربية 1 - الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - الثقافة العامة :
- العولمة الشراكة والتنمية الاقتصادية للدول النامية المؤسسات المالية الدولية، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن الأزمات الاجتماعية في الجزائر عوامل التطور في المجتمع الجزائري، دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التحديات الكبرى للألفية الثالثة الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، حماية البيئة
- الزراعة الصحراوية مشاكل المواصلات بالجزائر وآثارها على الاقتصاد الإعلام والاتصال. 2 - قانون الإجراءات الجزائية : سجلات الضبطية القضائية – سلطات النيابة العامة، مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق، الادعاء المدني، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17
- اختصاصات الشرطة القضائية التنظيم القضائي بالجزائر، أعمال قاضي التحقيق، الإحالة في مواد الجنح والجنايات، الحبس المؤقت أوامر القضاء، طرق الطعن. 3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية : الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري أوضاع المساجين في المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، علاقات المساجين بالوسط الخارجي، تنظيم وتسيير إعادة التربية والمساعدة للمساجين التعليم والتكوين المهني للمساجين، إعادة تأهيل الأحداث. 4 - أمن المؤسسات العقابية : نظام التفتيش والمراقبة الصحة وأمن المساجين وسائل حفظ النظام بالمؤسسات العقابية،
- التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين التدخلات وتسيير الحوادث بالمؤسسات العقابية التسيير في حالات الطوارىء، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في حالة المعالجة الاستشفائية للمسجون. 5 - التسيير المالي للمؤسسات العقابية : المبادىء العامة للمحاسبة العمومية، ميزانية التسيير والتجهيز العمليات المالية وتنفيذها،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية. وظيفة المراقبة المالية وضع حسابات التسيير، تقييد الكتابات المحاسبية
- قانون الصفقات العمومية
- إعداد الميزانية السنوية لمؤسسة عقابية. 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. I . الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان. الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد لإعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : حماية البيئة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواطن التجربة الاقتصادية في الجزائر، النظام الاقتصادي الدولي الجديد الأنظمة الانتخابية الأنظمة الديمقراطية التعليم وظاهرة التسرب المدرسي في الجزائر، البطالة في الجزائر وآثارها على الاقتصاد، المؤسسات السياسية في الجزائر، التعددية الحزبية في الجزائر،
- الحركة الجمعوية في الجزائر. 2 - قانون الإجراءات الجزائية :
- أوامر الإيداع اختصاصات الشرطة القضائية النيابة العامة والتحقيق القضائي، الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م المتابعة القضائية
- الأحكام الجزائية أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ، طرق الطعن حالات الإفراج. 3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية : مختلف الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية سجلات الضبطية القضائية تنفيذ الأحكام الجزائية نظم الحبس، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، حقوق وواجبات المساجين والعقوبات التأديبية، نظام التعليم والتكوين المهني للمساجين، علاقات المساجين بالوسط الخارجي. 4 - أمن المؤسسات العقابية : الوسائل الأمنية، دور موظفي إدارة السجون في تحقيق الأمن بالمؤسسات العقابية، الوقاية وحفظ الأمن بالمؤسسات العقابية، التفتيش والمراقبة، التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين. 5 - التحرير الإداري : خصائص الأسلوب الإداري قواعد التحرير الإداري، أنواع المحررات الإدارية تحرير وثيقة إدارية (النصوص التنظيمية : المراسيم والقرارات والمقررات والتعليمات والمناشير) انطلاقا من دراسة ملف مختلف المذكرات الإدارية.
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م 6 اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان. الملحق رقم 3-1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : حماية البيئة العدالة الاجتماعية البترول : الرهانات والاستراتيجية
- اتحاد المغرب العربي،
- الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني دور الصحافة العامة والخاصة في الجزائر، الموارد المائية في الجزائر، الفلاحة في الجزائر، البطالة في الجزائر وأثارها على الاقتصاد، التعددية الحزبية في الجزائر. 2 - دراسة نص : استخراج الفكرة الرئيسية للنص، استخراج الأفكار الجزئية للنص،
- شرح المفردات
- الإعراب التحليل. 3 - التاريخ والجغرافيا : الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، القضية الفلسطينية،
- الثورة الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19
- ابن باديس وحركة الإصلاح الزراعة في الدول العربية المناخ المتوسطي، النمو الديموغرافي في الجزائر،
- الموارد الطبيعية في الجزائر، 4 - اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
- اقتصاد السوق، التعددية الحزبية في الجزائر، آفة المخدرات في المجتمع الجزائري البطالة في الجزائر، الزراعة في الجزائر، التنمية الريفية في الجزائر، ترقية الأسرة في الجزائر،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
- الموارد المائية في الجزائر. 2 - قانون الإجراءات الجزائية : التنظيم القضائي الجزائري طرق التنفيذ، أوامر القضاء، الإكراه البدني، الحبس المؤقت
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الشكوى،
- طرق الطعن حالات الإفراج. 3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية : سجلات الضبطية القضائية أنواع المؤسسات العقابية،
- النظام الداخلي للمؤسسات العقابية، ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات العقابية، -حقوق وواجبات المساجين والتدابير التأديبية
- اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات لجنة الترتيب والتأديب نظام الحرية النصفية. 4 - أمن المؤسسات العقابية :
- الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، مقتضيات الأمن وتدابير الوقاية وسائل الأمن الوقاية من الحوادث، المحيط الأمني للمؤسسة العقابية، مخطط الدفاع في حالة ، الطوارئ التفتيش والمراقبة التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين. 5 - التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري تحرير وثيقة إدارية الأمر والمنشور ومحضر اجتماع وتقرير وعرض حال). 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان. الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون إعادة التربية I - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : حماية البيئة، العدالة الاجتماعية المجاعة في العالم الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني، السياحة في الجزائر، البطالة في الجزائر، الموارد المائية في الجزائر، الموارد الصيدية في الجزائر. 2 - قانون الإجراءات الجزائية : تعريف الأمر بالإخطار، تعريف الأمر بالإيداع
- تعريف الأمر بالقبض تعريف الاستئناف تشكيلة النيابة العامة، طرق التنفيذ، حالات الإفراج. 3 - قانون إصلاح السجون وإعادة التربية : سجلات كتابة الضبط القضائية، تعريف مؤسسات إعادة التأهيل تعريف مؤسسات إعادة التربية تعريف مؤسسات الوقاية
- تعريف المراكز المخصصة للأحداث، تعريف المراكز المخصصة للنساء. 4 - أمن المؤسسات العقابية : التفتيش والمراقبة وسائل الأمن التدخل في حالة الحوادث، التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات تحويل المساجين.
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م 5 - التحرير الإداري :
- قواعد التحرير الإداري عرض حال سجلات الملاحظات
- استعمال المحررات الإدارية تقرير حول أحداث، المراسلة الإدارية داخل مؤسسة عقابية (جدول إرسال ومحضر التبليغ). 6 – اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية : دراسة نص متبوعة بأسئلة. II . الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية وبناء على طلبي الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخين في 23 يوليو و 7 سبتمبر سنة 2003، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط محطة توليد الكهرباء فكيرينة بمركز عين البيضاء يمر مخططه بولاية أم البواقي محطة توليد الكهرباء تربينتين غاز 2 x 146,2 ميقاوات بفكيرينة ولاية أم البواقي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء محطة توليد للكهرباء ذات دورة مركب بسكيكدة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق يتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، ولا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلبي شركة كهرباء سكيكدة ، شركة أسهم المؤرخين في 19 يوليو و 8 نوفمبر سنة 2003،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على بناء محطة توليد للكهرباء ذات دورة مركبة قوتها 2 X 412 ميقاوات بسكيكدة، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعين على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف هياكل وزارة الطاقة والمناجم وهياكل “شركة كهرباء سكيكدة” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. الجزائرية / العدد 21 17 صفر عام 1425 ه 7 أبريل سنة 2004 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004. شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود غريب وبورومي و بوكردان لتزويد مدينة الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 يوليو سنة 2002 الصادر عن والي ولاية البليدة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 2002 الصادر عن والي ولاية المدية والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 2002 الصادر عن والي ولاية تيبازة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 13 مايو سنة 2002 الصادر عن لجنة التحقيق لبلديات حناشة وحربيل وتمزقيدة، ولاية المدية وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 6 أبريل سنة 2002 الصادر عن لجنة التحقيق لبلديات القليعة والشعيبة والحطاطبة وسيدي راشد، ولاية تيبازة،
- وبناء على الرأي الموافق المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الصادر عن لجنة التحقيق لبلديات موزاية وبن خليل، ولاية البليدة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة الجزائر بالمياه الصالحة للشرب المتواجد على جزء من بلديات القليعة والشعيبة والحطاطبة وسيدي راشد (ولاية تيبازة ) وبلديات موزارية وبن خليل (ولاية البليدة ) وبلديات حناشة وحربيل وتمزقيدة (ولاية المدية). المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 106 هكتار و31 آر، و 58 سار وتوزع كما يأتي : ولاية تيبازة : 81 هكتار و 18 آر و 42 سار .
- ولاية البليدة : 2 هكتار و 53 آر و 45 سار .
- ولاية المدية : 22 هكتار و 59 آر و 71 سار. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بخمسين مليون دينار جزائري (50.000.000 دج ) . المادة 4 : تشمل العملية إنجاز الأشغال الآتية : قناة ربط طولها 71 كلم، قطرها 600، 700، 750، ، 1000 و 1200 مم .800 محطة ضخ ( غريب ) بقوة 1.85 م 3 في الثانية وعلى علو ضخ 51 م. – محطة تناوب (غريب) بقوة 1.85 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 268 م . محطة ضخ (حطاطبة) بقوة 1.5 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 32 م. محطة تصفية متكونة من أحجام مصغرة بقوة 150.000 م3/ يوميا وبضغط 5 بار . المادة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلف ولاة ولايات تيبازة والبليدة والمدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. وزير الموارد المائية عن وزير الدولة وزير الداخلية محمد دويحسني والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة