مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية.
وبهذه الصفة، يقوم الوزير بما يأتي :
- يعدّ ويقترح عناصر استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ويضمن متابعتها،
- يعدّ عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وينفذها،
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول ومراقبة العقار السياحي والحموي وكذا المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي ويضمن متابعة ذلك،
- يبادر ويضع التدابير والأدوات المتعلقة بترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر وينفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في المجال السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يساهم ويشارك في تنفيذ استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالأعمال لصالح الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويقيّم آثارها،
- يبادر بالتدابير المتعلقة بتشجيع السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ما يأتي :
- يبادر بالدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية وينفذها،
- يسهر على دمج النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية في مخططات التهيئة السياحية،
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم المتعلق بالنشاط الحموي والمناخي ويسهر على متابعته وتنفيذه ورقابته،
- يعدّ ويتابع تنفيذ الحصيلة الحموية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتولى وزير السياح ةفي مجال ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ما يأتي :
- يشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في دراسة تدابير ضبط ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتعريفها وتقييم آثارها، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير دعم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يقيّم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج استثمار وتبعات الخدمة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتماد ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يحدّد قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يعد قواعد تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد، بالاتّصال مع القطاعات المعنية، القواعد الخاصة بتثمين القدرات الحموية والمؤسسات الحموية والمعالجة بمياه البحر واستغلالها وحمايتها ورقابتها،
- يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية منتوجات الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد سياسة القطاع في مجالات تأهيل المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويعدها وينفذها،
- يضمن رقابة المطابقة مع المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يراقب في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسيير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات تهيئة العقار السياحي والحصول عليه ومراقبته وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والفندقي والحم وي والمناخي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي والحموي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها ويقدّر آثارها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي والحموي،
- يعرّف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- يبادر بالأعمال الرامية إلى المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي".
المادة 7
فتح المادةتعدّل و تتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتولّى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية والفندقي ة والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشجع ويدعّم مشارك ة المتعاملي ن في السياح ة والفندق ة والحمامات المعدني ة والسياحة المناخية في التظاهرات الترقوية المتخصصة،
- يؤطر تنمية المهرجانات السياحية ويشجعها ويقدرها،
- يساهم بجمي ع الوسائل ف ي ترقية التب ادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين في القطاع،
- يقترح تدابير المساعدة والأعمال قصد تشجيع تنمية الحركة الجمعوية في القطاع،
- يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور بين القطاعات،
- ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ومتابعتها،
- يضمن تحليل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويسهر على ترقيتها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتعدّل و تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتولّى وزير السياحة في مجال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة، ما يأتي :
- يبادر بكلّ التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتوجيهها وتنميتها وإنجازها،
- يعرّف أدوات الترقية وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يضمن متابعة مشاريع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية،
- ينمي كل التدابير والأعمال التي تهدف إلى تنمية الشراكة في القطاع ومع القطاعات الأخرى".
المادة 9
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ استراتيجية مساهمة الدولة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع".
المادة 10
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر 1 : يتولى وزير السياحة في مجال الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية ما يأتي :
- يبادر، في إطار الأحكام الوطنية الموضوعة لهذا الغرض، بالأعمال لصالح الشغل في القطاع،
- يسهر على التكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين العاملين في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية،
- يدعم وينمي، بالاتصال مع القطاع المعني، إدماج المهن السياحية في النظام الوطني للتكوين المهني،
- يبادر بأعمال تعميم التقنيات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على فتح فروع جديدة تتعلق بالسياحة على مستوى التعليم العالي ويضمن متابعتها،
- يبادر ويساهم في إدماج برامج تنمية الثقافة السياحية وكذا المهن والوظائف السياحية لدى المؤسسات التربوية والتكوين المهني،
- يشجع إنشاء مدارس ومعاهد خاصة للتكوين وتحسين المستوى في المهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية التابعة للقطاع الخاص".
المادة 11
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر 2 : يتولّى وزير السياحة في مجال تشجي ع السياحة الاجتماعي ة والترفيه والاستراحة، ما يأتي :
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال لصالح تنمية السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة،
- يقترح وينفذ برامج من شأنها تشجيع السياحة الشبانية بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- يدعم عمل الدواوين المحلية السياحية والجمعيات التي تنشط في هذا الميدان من أجل التكفل بالسياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.