مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينشىء المركز فروعا بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةالمركز هيكل وطني للدراسة والبحث والاستشارة والإعداد ونشر الابتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التربية.
المادة 6
فتح المادةيتولّى المركز في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتربية وبرنامج تنمية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية، المهام الآتية :
تصوّر وتنفيذ برامج واستراتيجيات إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية الوطنية وتعميم استعمالها،
- الدراسة والمشاركة في وضع الشروط البشرية والمادية لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
- المشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تنفيذ برامج التنمية وتثمين الابتكارات البيداغوجية والسندات التكنولوجية للتعليم، جمع ومعالجة المعلومة العلمية المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المجموعة التربوية.
المادة 7
فتح المادةيُكلّف المركز في إطار المهام المسندة له على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في مختلف أطوار التعليم والتكوين والمساعدة على تطبيقها،
- - تصور برامج التكوين الأولي والمتواصل للمدرسين ومستخدمي التأطير في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية والمشاركة في تكوين فرق المكونين،
- ضمان تقديم المساعدة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية واستعمالها في كل الأعمال البيداغوجية والإدارية وتسيير القطاع، تصوّر وتطوير وتكييف وتجربة ونشر المحتويات الإعلامية المتعددة الوسائط والدعائم أو كل تطبيقات الإعلام الآلي في التعليم
- المساهمة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تشجيع كلّ المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعليمية والمساعي البيداغوجية المبتكرة،
- إنشاء بنوك معطيات وموارد في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف المدرسين والباحثين
- تقديم كل مساعدة تكنولوجية ضرورية لمؤسسات وهياكل التربية
- التكفل بدور المزود لقطاع التربية بحيث يضمن للمؤسسات أحسن شروط الدخول في شبكة الانترنت.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية ونشر منشورات إعلامية للتعريف بنشاطاته.
كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع الأجهرة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد استشارة السلطات المعنية. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — المدير
المادة 11
فتح المادةيُعيّن المدير بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير مدير مساعد ورؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
ينسق المدير المساعد نشاط مختلف دوائر المركز المنظمة في مصالح.
المادة 13
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المركز ويسهر على حسن سيره.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين في كلّ الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ويسهر على تطبيقهما.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما،
- يعدّ مشروع ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، مديري التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية، رئيس المجلس العلمي للمركز، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ممثلين اثنين (2) عن مستخدمي المركز يعينهما المدير.
يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولّى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.
المادة 15
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير عمل المركز، ولا سيما فيما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- النظام الداخلي للمركز،
- برامج الدراسات والبحوث التي تعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيها، التسيير المالي للسنة المنصرمة،
- الكشوف التقديرية والإيرادات والنفقات، مخطط تسيير الموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المركز ويساعد على تحقيق أهدافه.
ويبدي رأيه في كلّ المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 18
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 19
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةيتكوّن المجلس العلمي للمركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مسؤول مشاريع الدراسات بالمركز، ممثل عن مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين ممثل عن المجلس الوطني للتربية والتكوين باحث من المعهد الوطني للإعلام الآلي باحث من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،
- ممثل عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
مفتش للتربية والتكوين مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيرأس المجلس العلمي شخصية علمية يعينها الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
تتولى إدارة المركز أمانة المجلس العلمي.
المادة 24
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه في البرنامج وتنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمركز وسيرها، ولا سيما ما يأتي :
برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث إنشاء فرق البحث وإلغائها، برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المركز.
ويقوم بالتقييم الدوري لأعمال البحث التي يتولاها المركز. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار نشاطاته، بأي شخص يراه مؤهلا لمساعدته في أشغاله.
المادة 26
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة في كل فصل ثلاثي بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه.
المادة 27
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس العلمي مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 28
فتح المادةيُصادق على توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةيعد المجلس العلمي، على إثر كل دورة، تقريرا تقييميًا، مدعما بتوصيات يعرض على مدير المركز الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية مشفوعا بملاحظاته.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، عقود البحث والخبرة والخدمات المؤداة البراءات والمنشورات الهبات والوصايا كل مورد آخر يرتبط بمهامه.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كلّ نفقة أخرى ترتبط بنشاط المركز.
المادة 31
فتح المادةيُمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.