قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 30 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-443 مؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 31982 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 6 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون
2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، للطب البيطري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الوطنية لتطوير البحث الجامعي.
يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية
، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم بجامعة عنابة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يتضمن تعيين مدير التنمية والإستشراف
، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. 9
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 30 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين مشتركتين مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 للصيد البحري وتربية المائيات. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن
، تتضمن تعيين مديرين للغرف الولائية
التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات. قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن
التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات. قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424
التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة. 24 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم لنظام اللجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة. قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات.
التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 28
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2003 م تنظيمية “المادة 2 ويمكن أيضا أن يوضعوا في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى. تُحدد قائمة هذه الأسلاك بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : تتولّى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية المذكورة في المادة أعلاه، المهام الآتية : 1 - في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية التي تعدها الوزارة وتقييم آثارها وتقديم حصيلة نشاطاتها،
- دراسة كل تدبير لدعم وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراحه.
- تدعيم أعمال الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والهيئات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 المساهمة في إنجاز خريطة مكان وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحيينها من خلال جمع المعلومات المتعلقة بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير وفرص الاستثمار،
- المساهمة في تنفيذ سياسات التكوين وترقية القدرات البشرية
- المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية ، لا سيما في مجال المناولة،
- جمع المعلومات والمعطيات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التقارير الظرفية الدورية، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها،
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والقطاعات الأخرى على المستوى المحلي ،
- القيام بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 – في مجال الصناعة التقليدية : تنفيذ تدابير ترقية أنشطة الصناعة التقليدية وتدعيمها وتقييم آثارها،
- المساهمة في حماية الثروة الحرفية التقليدية وفي المحافظة عليها ورد الاعتبار لها، تدعيم أعمال المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة العاملة في ميدان الصناعة التقليدية وتنشيطها، – المبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي التي تتعلق بتقييم الأنشطة الحرفية تجميع المعلومات والمعطيات الإحصائية في مجال الصناعة التقليدية وتوزيعها، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تضم مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصلحة الصناعة التقليدية والحرف،
- مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة مكتبين (2) على الأقل. يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يحوّل مجموع المستخدمين المكلفين بنشاطات الصناعة التقليدية الذين كانوا يعملون من قبل على مستوى مديريات السياحة والصناعة التقليدية إلى المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في إطار التنظيم المعمول به . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-443 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 31982 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبرسنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن والعمران، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل ، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السكن والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م “المادة الأولى : المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء الذي يدعى في صلب النص “المركز” مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذي اختصاص قطاعي، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يُكلّف المركز بإعداد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لميدان اختصاصه وإنجازها، لاسيما فيما يخص ضبط وتطوير المواد والمنتوجات والأدوات والطرق في ميدان السكن والعمران”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المبينين فيما يأتي : ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية، المدير الدائم للبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 شخصية، تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها له علاقة بميدان بحث المركز، مدير المركز، مديري وحدتي (2) البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه ، مادّة 5 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من اثني عشر (12) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه . تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران، لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم كما هي مبينة في المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أمير قاسم داودي، بصفته مديرا للتنظيم والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد اسماعين بلمان ، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2002 مهام الآنسة جميلة بوزار ، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتها على التقاعد. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2002 ، مهام السّيد محمد توفيق نجاري، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح بلعادي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء نوري، زوجة حاجي، بصفتها عميدة كلية العلوم بجامعة عنابة، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م خالد ربحي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد قاسي عبد الله بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمر سهلي، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر محرزي، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التنمية والإستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد اسماعين بلمان، مديرا للتنمية والإستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أمير قاسم داودي، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الرحمان للو، عميدا لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مراد محمودي، عميدا لكلية الحقوق بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد علي مفتاح، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد يعقوبي، عميدا لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين لعشب، مديرا عاما لمكتب المنشورات الجامعية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد خلادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد خالد ربحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد ندير بن سقني، مديرا للصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد قاسي عبد الله، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد ابراهيم رودان، نائب مدير لتنظيم المهنة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد محمد إيخو، نائب مدير للتعاون بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد سليج، نائب مدير لمتابعة الموانيء وملاجيء الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة سامية عبدون، زوجة لونيس، نائبة مدير لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد مصطفى لاغا، نائب مدير للميزانية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد بوعبد الله العربي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين الآنسة ياسمينة خازم، مديرة للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الشريف قادري، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين مشتركتين مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للغرفتين المشتركتين مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الآتيتين : محمد بن قرينة، ببشار ، محمد زياني، بعين الدفلى. |* مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد حسين عبدات، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد فرحات زايدي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بجيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سيد أحمد بوحفص، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الحبيب سمار ، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سعيد عطوشيك، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للغرفتين الولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات الآتيتين : صحراوي بن ساعد، بعنابة فاروق بن سعيد، بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الطاهر لعلى، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عمارة عمي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالطارف.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات. إن وزير المالية، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد بالقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يُحدّد صلاحيات وزير المالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 01-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 ، يتعلّق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه.ت. ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت ) . وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا النظام القواعد المتعلقة :
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م بعلاقات المؤتمن المركزي على السندات الذي يدعى “المؤتمن المركزي” في صلب النص والمستفيدين من خدماته
- بحفظ السندات وبسير الحسابات الجارية للسندات وإدارتها،
- بتسيير نظام تسوية السندات وتسليمها، الباب الأول العلاقات بين المؤتمن المركزي والمستفيدين من خدماته المادة 2 : تُحدّد كيفيات تطبيق هذا النظام من طرف المؤتمن المركزي الذي يبلغها للمنخرطين فيه، وتنشر المعلومات العامة الظرفية أو التوضيحات المتعلقة بالعمليات على السندات في شكل إعلان موجه إلى المنخرطين. المادة 3 : يكون قبول منخرط ما موضوع اتفاقية انخراط تربطه بالمؤتمر المركزي. وتُحدد هذه الاتفاقية على الخصوص واجبات ومسؤوليات كل من المؤتمن المركزي والمنخرط ، وكذا تعريفات الخدمات وكيفيات التسديد. المادة 4 : تُحدّد عن طريق اتفاقيات القواعد الخاصة التي تحكم العلاقات والحقوق والواجبات بين المؤتمن المركزي من جهة، والكيانات المسيرة للأسواق وغرف المقاصة والمؤتمنين المركزيين الأجانب من جهة أخرى. المادة 5 : يعد المؤتمن المركزي نظاما داخليا يدرج قواعد الأخلاقيات المطبقة على الأشخاص الموضوعين تحت مسؤوليته أو العاملين لحسابه. يخضع وضع النظام الداخلي وتعديلاته إلى التأشيرة المسبقة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 6 : يمكن أن ينخرط في المؤتمن المركزي : البنوك والمؤسسات المالية، الوسطاء في عمليات البورصة (و.ع.ب)،
- المتخصصون في قيم الخزينة العامة (م . ق .خ)، المرخص لهم بممارسة النشاطات المتعلقة بتنفيذ الأوامر لحساب الغير وبالتداول لحسابهم الخاص وبالتوظيف وبالإكتتاب في مجموع السندات المصدرة وبمسك الحسابات وبالمقاصة وبحفظ السندات أو إدارتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 الأشخاص المعنويون المصدرون سندات مقبولة في عمليات المؤتمن المركزي
- المؤتمنون المركزيون الأجانب على السندات. كما يمكن الإنخراط لكل المؤسسات الأخرى الجزائرية أو الأجنبية التي تشبه نشاطاتها النشاطات التي تمارسها المؤسسات المذكورة أعلاه. المادة 7 : يخضع الانخراط في المؤتمن المركزي إلى تقديم ملف إداري يتضمن بالخصوص : طلب قبول أسماء الأشخاص المؤهلين للتعامل مع المؤتمن المركزي ونسخة محينة من القانون الأساسي. يُحدد المؤتمن المركزي محتوى الملف والبيانات الضرورية لقبول المنخرط. المادة 8 : يتخذ المؤتمن المركزي قرار انخراط عضو ما. ويبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين اللذين يليان تاريخ استلام مجموع المستندات المكونة للملف. المادة 9 : يتم شطب منخرط من المؤتمن المركزي في الحالات الآتية :
- بناء على طلبه، إما أن يتخلى عن النشاطات التي انخرط من أجلها في المؤتمن المركزي وإما باعتباره ماسك حسابات – حافظ ، فيقرر توكيل ماسك حسابات - حافظ آخر للقيام بكل المهام المتصلة بنشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، وإما باعتباره مصدرا ، فالقيم التي أصدرها قد تم شطبها من المؤتمن المركزي، بموجب عريضة من كل سلطة منحت الاعتماد، عندما يصبح المنخرط غير مستوف لشروط التأهيل المطلوبة لممارسة نشاطاته. المادة 10 : عندما يكف منخرط في المؤتمن المركزي عن ممارسة نشاطه، أو باعتباره ماسك حسابات – حافظ ويعطي توكيلا إلى ماسك حسابات - – حافظ آخر للقيام بكل المهام المتصلة بنشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، فإنه يعلم المؤتمن المركزي بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أقصر الآجال.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : يقوم المؤتمن المركزي، في حالة إنهاء نشاط المنخرط ، بإقفال حساباته الجارية بمجرد أن تصل هذه الحسابات إلى درجة الرصيد اللاغي (لا قيمة له). الباب الثاني حفظ السندات، سير الحسابات الجارية للسندات وإدارتها الفصل الأول قبول السندات في عمليات المؤتمن المركزي المادة 12 : يمكن أن يقبل المؤتمن المركزي في عملياته : الأسهم وغيرها من السندات التي تتيح أو يمكن أن تتيح الوصول، مباشرة أو غير مباشرة، إلى الرأسمال أو إلى حقوق التصويت والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد،
- سندات الدين المستحق التي يمثل كل منها حق الدائنية على الشخص المعنوي الذي يصدرها والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد باستثناء الأوراق التجارية وسندات الصندوق.
- حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
- السندات من نفس الطابع المصدرة على أساس الحقوق الأجنبية. يجب أن تكون هذه السندات موافقة لسير الحسابات الجارية كما هو محدد في الفصل الثالث أدناه. المادة 13 : يتم قبول السندات بقوة القانون عندما تكون مسجلة في سوق مقننة جزائرية، ولا تكون قابلة للتحويل إلا عن طريق التسجيل في حسابات بموجب القانون أو الأحكام القانونية الأساسية أو عقد الإصدار . المادة 14 : توضح الكيفيات العملية لقبول مختلف أصناف السندات من طرف المؤتمن المركزي الذي يُحدّد على الخصوص واجبات المصدرين إزاء المؤتمن المركزي فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالسندات. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الثاني حفظ السندات المادة 15 : يتكفّل المؤتمن المركزي في محرراته الحسابية، ضمن حساب إصدار ، بمجموع السندات التي يتألف منها كل إصدار لسندات كتابية مقبولة في عملياته. المادة 16 : يتأكّد المؤتمن المركزي من أن مبلغ حساب الإصدار يساوي في كل وقت مبلغ السندات المبينة في الحسابات الجارية للمنخرطين فيه، مع مراعاة السندات الموجودة قيد التخصيص والمسجلة في حسابات مؤقتة. المادة 17 : عندما لا يكون إصدار السندات المقبولة في عمليات المؤتمن المركزي كتابيا يحتفظ المؤتمن المركزي ماديا، في خزائنه، بالسندات المودعة لديه. وعندما تكون هذه السندات اسمية فقط فإنها تسجل باسم المؤتمن المركزي الذي يتصرف في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقيين. المادة 18 : عندما يكون إصدار السندات المقبولة في عمليات المؤتمن المركزي إصدارا أجنبيا، فإن المؤتمن المركزي يحتفظ بالسندات حسب طريقة تداولها، إما ماديا في خزائنه وإما في حساب مفتوح باسمه لدى مؤتمن مركزي أو مؤسسة بنكية أجنبية. وعندما تكون هذه السندات اسمية فقط فإنها تسجل إما مباشرة باسم المؤتمن المركزي الذي يتصرف في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقيين، وإما باسم مؤتمن مركزي أو مؤسسة بنكية يفوضها المؤتمن المركزي لهذا الغرض. يوضح المؤتمن المركزي، فيما يخص كل إصدار من إصدارات السندات الأجنبية المقبولة، الشكليات الواجب القيام بها لكي تقيّد في الجانب الدائن لحساب جار لسندات مكتسبة في سوق أجنبية. المادة 19 : يتأكّد المؤتمن المركزي باستمرار، فيما يخص كل إصدار للسندات المذكورة في المادتين 17 و 18 أعلاه والمقبولة في عملياته، من أن مجموع السندات التي يحوزها في خزائنه أو في حساب لدى هيئة أجنبية تساوي مجموع الأرصدة التي يحوزها المنخرطون لديه في حساباتهم. كما يقوم المؤتمن المركزي بعمليات التدقيق الدورية في خزائنه ورقابة المستندات المحاسبية المستلمة من الهيئات المؤتمنة.
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م الفصل الثالث سير الحسابات الجارية المادة 20 : يفتح المؤتمن المركزي حسابا جاريا أو أكثر من السندات لكلِّ مؤسسة قبل انخراطها. ويرمز إلى كل حساب جار برمز المنخرط المخصص له. يجزأ الحساب الجاري للمنخرط إلى حسابات منفصلة فيما يخص كل قيمة من القيم المحازة. وعندما يحوز المنخرط سندات يكون جزء منها لحاملها وجزء منها اسميا، فإن الحساب يجزاً إلى حساب سندات لحاملها وحساب سندات اسمية. وتقيد في الحسابات الجارية للمصدرين الأرصدة من السندات الاسمية التي أسند صاحبها مهمة إدارتها إلى المصدر نفسه. وتسجل الحسابات الجارية لماسكي الحسابات الحافظين الأرصدة من السندات لحاملها والسندات الاسمية التي أسند صاحبها مهمة إدارتها إلى ماسك الحساب - الحافظ. المادة 21 : يجب أن تكون أرصدة المنخرطين المدرجة في دفاتر المؤتمن المركزي متمايزة بحسب مختلف فئات الحائزين التي تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. ويتم هذا التمييز عن طريق تجزئة الحساب الجاري للمنخرط إلى عدة حسابات فرعية. المادة 22 : يمكن المصدرين أو ، حسب الحالة، وكلائهم المتصرفين بصفة الممركز أو الموطن أن يطلبوا فتح حسابات خاصة قصد تسهيل العمليات على السندات التي يصدرونها أو أصدروها. ويتعلق الأمر أساسا بما يأتي :
- إما حسابات رصيد السندات الجديدة التي يجب وضعها لدى ماسكي الحاسابات الحافظين،
- إما حسابات تستقبل سندات يجب إلغاؤها. المادة 23 : تقيد في الجانب الدائن للحسابات السندات المحولة لفائدة المنخرط صاحب الحساب أو التي يودعها هذا الأخير لدى المؤتمن المركزي. وتقيد في الجانب المدين السندات التي يحولها المنخرط لفائدة منخرط آخر أو يسحبها بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 المادة 24 : تكون أوامر التحويل من حساب إلى حساب، حسب الحالة :
- إما مصدرة مباشرة من صاحب الحساب المدين
- إما متأتية آليا من نظام تسوية السندات وتسليمها، الذي يسيره المؤتمن المركزي حسب الشروط المبينة في الباب الثالث أدناه، وإما أخيرا ، مصدرة من المؤتمن المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي قررها المصدرون. المادة 25 : يبلغ المؤتمن المركزي يوميا إلى كل منخرط كشف العمليات المدرجة في دفاتر المحررات على حساباته الجارية. ويبين الكشف، فيما يخص كل حساب متحرك الرصيد القديم ومواصفات الحركات المسجلة على حسابه الدائن أو المدين والرصيد الجديد الناتج عن ذلك. الفصل الرابع سير حسابات السندات الاسمية المادة 26 : لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا على السندات الكتابية للكيانات الخاضعة للقانون الجزائري إذا كانت اسمية وأسند صاحبها مهمة إدارتها إلى ماسك حسابات – حافظ . ويدرج هذا الوسيط في دفاتر الحسابات الأرصدة المطابقة للسندات المقيدة لدى المصدر في حسابات فردية مماثلة للحسابات التي يمسكها المصدر . المادة 27 : يتولّى المؤتمن المركزي إرسال المعلومات الاسمية المتعلقة بأصحاب السندات بين الوسطاء القائمين بالإدارة والمصدرين. توضح الكيفيات العملية لإرسال جداول المراجع الاسمية من طرف المؤتمن المركزي. المادة 28 : في حالة تغيير صاحب السندات الاسمية المسيرة بالإدارة، يرسل الوسيط القائم بالإدارة إلى المصدر عن طريق المؤتمن المركزي المراجع المتعلقة بصاحبها السابق، والمراجع المتعلقة بصاحبها الجديد، واسم ماسك الحسابات - الحافظ الذي يختاره هذا الأخير، والشكل الذي يريد من خلاله الحصول على السندات. ويقوم المصدر بمجرد قبوله جدول الإرسال بالضبط اليومي لمحاسبته. المادة 29 : عندما تكون السندات الاسمية المسيرة إداريا موضوع تحويل إلى حاملها أو العكس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية فإن الوسيط القائم بالإدارة يصبها في حساب المصدر ويبلغه عن طريق المؤتمن المركزي بالمراجع المتعلقة بصاحبها والشكل الجديد الذي يعتزم هذا الأخير من خلاله حيازة سنداته، وذلك بواسطة جدول إرسال للمراجع الاسمية. المادة 30 : يبلغ كل تغيير للوسيط القائم بإدارة السندات الاسمية إلى المصدر عن طريق المؤتمن المركزي. الفصل الخامس إدارة الحسابات المادة 31 : يمكن المؤتمن المركزي أن يحصل في حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية مباشرة من المصدر أو من وكيله، لحساب المنخرطين لديه المبالغ المستحقة لهم بعنوان القيام بدفع حصة أرباح أو فوائد، أو سداد سندات دين مستحق لهم، أو أي منتوج آخر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جار . كما يمكن للمؤتمن المركزي أن يفتح للمنخرطين لديه حسابات قسائم لحصص أرباح أو فوائد أو حسابات سداد دين مستحق لهم أو أي منتوج آخر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جار . المادة 32 : عند القيام بعمليات على سندات يتلخص موضوعها في توزيع سندات، مجانا أم لا، أو في تبادل سندات، تتم ممارسة الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب جار من خلال الاستظهار بالحقوق لدى المصدر أو مؤسسة مفوضة لذلك بموجب أوامر بالتحويل، مسجلة في محاسبة المؤتمن المركزي. وعندما تسمح الكيفيات المتعلقة بهذه العمليات بذلك، فإنه يمكن أن يعالج المؤتمن المركزي ممارسة الحقوق بصفة آلية دون تدخل من المنخرطين لديه. المادة 33 : يمكن الشركات المصدرة التي قررت قانونا، أحقية القيام في كل وقت بتعريف حائزي سنداتها التي تخول عاجلا أو آجلا الحق في التصويت في جمعية المساهمين، أن تطلب من المؤتمر المركزي جمع هذه المعلومات لدى المنخرطين لديه من ماسكي الحسابات - الحافظين. يُحدد المؤتمن المركزي شروط تنفيذ هذا التعريف الذي يوضّح على الخصوص عناصر التعريف الواجب تقديمها والآجال الواجب احترامها. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م المادة 34 : يمكن أن يصدر المؤتمن المركزي شهادات تمثيل الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب جار . ولهذه الشهادات المرقمة قيمة استظهار السندات أو القسيمات ويترتب عنها إعداد قائمة تلخيصية إجمالية موجهة إلى المصدر أو إلى وكيله قصد الكتابة على الهامش عند الحاجة. الباب الثالث نظام تسوية السندات وتسليمها الفصل الأول التنظيم العام المادة 35 : يسمح نظام تسوية السندات وتسليمها الذي يسيره المؤتمن المركزي بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين، وتسليمها. المادة 36 : يقوم بنك الجزائر بالتسديد النقدي. تكون مشاركة بنك الجزائر في نظام التسوية والتسليم محل اتفاقية مع المؤتمن المركزي. المادة 37 : يعالج نظام التسوية والتسليم من جهة عمليات تسوية السندات المتداولة في سوق منظمة قانونا وتسليمها، ويعالج من جهة أخرى، عمليات التسوية والتسليم التي لا يكون مصدرها المباشر تداولا في سوق منظمة قانونا. المادة 38 : يرتكز نظام التسوية والتسليم على وظيفتين أساسيتين : التصديق على العمليات قيد العمليات ضمن دفاتر الحسابات في حسابات جارية بسندات المؤتمن المركزي، وفي حسابات جارية نقدا في بنك الجزائر. وتتم هاتان الوظيفتان، من جهة، بواسطة نظامين فرعيين للتصديق على العمليات : منها نظام فرعي لضبط الأوامر بين المتداولين والوسطاء المؤهلين مصدري الأوامر، ونظام فرعي للقرن بين طرفي صفقة، ومن جهة أخرى، بواسطة النظام الفرعي لحل العمليات. المادة 39 : خلافا للمادة 38 أعلاه، ترسل عمليات التسوية والتسليم بين المتداولين المتدخلين في أسواق منظمة قانونا إلى المؤتمن المركزي في شكل حركات مصدق عليها يتم التكفل بها مباشرة من خلال النظام الفرعي لحل العمليات.
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م المادة 40 : يشتغل نظام تسوية السندات وتسليمها في كل أيام فتح المؤتمن المركزي. المادة 41 : يمكن أن يشارك المنخرطون في المؤتمن المركزي في كلا النظامين الفرعيين للتصديق المطابق لنشاطاتهم. المادة 42 : يجب على المنخرطين الذين يفوضون مشاركا آخر لتسليم سنداتهم أو تسيير نقودهم أن يوقعوا اتفاقية لهذا الغرض مع المنخرطين المفوضين. ويجب أن تبلغ هذه الاتفاقيات إلى المؤتمن المركزي. الفصل الثاني النظام الفرعي لضبط الأوامر المادة 43 : يسمح النظام الفرعي للوسطاء جامعي الأوامر وللمتداولين بالاتفاق على الأوامر المنفذة في الأسواق المنظمة قانونا. المادة 44 : يرسل المتداول، فيما يخص كل تداول، إشعارا بالتنفيذ إلى الوسيط جامع الأوامر الذي يجيب برسالة موافقة أو رفض. ويجب على الوسيط جامع الأوامر أن يقدم رده في أجل مضبوط قانونا يكون أقل من أجل التسليم المعمول به، وفي غياب الرد في حدود الأجل يصدق على الإشعار بالتنفيذ بفعل الواقع بواسطة النظام. يعلم المؤتمن المركزي المتداولين يوميا بوضعية إشعارهم بالتنفيذ : إن كان مقبولا أم قيد التصديق أم مرفوضا من طرف جامعي الأوامر. الموافقة على إشعار بالتنفيذ يسجله النظام غير قابلة للرجوع عنها. ويترتب عنها إصدار النظام، لحساب الطرفين المعنيين، أمرا بالتسليم مقابل الدفع. وترسل الأوامر بالتسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات بمجرد إصدارها. المادة 45 : إذا فوّض منخرط عضو في السوق منخرطا آخر، بالوكالة، للقيام بحل عملياته فإن النظام الفرعي لضبط الأوامر يضع محلّه آليا وكيله كطرف مقابل للمشارك جامع الأوامر لحل عملياته. يبلغ النظام الفرعي لضبط الأوامر إلى الوكيل الإشعارات بالتنفيذ المصدق عليها التي سبق إصدارها من طرف الموكل لإعلامه بحركات السندات والنقود التي تؤثر على حساباته. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 المادة 46 : إذا فوّض منخرط جامع للأوامر وماسك للحسابات – حافظ منخرطا آخر ، بالوكالة لحفظ سنداته واختار أن يشارك في النظام الفرعي لضبط الأوامر قصد ضبط عملياته بنفسه، فإن النظام الفرعي يضع محلّه آليا وكيله كطرف مقابل للمشارك العضو في السوق لحل عملياته. يبلغ النظام الفرعي لضبط الأوامر إلى الوكيل الإشعارات بالتنفيذ التي صدّق عليها المشارك تحت وكالة الحفظ لإعلامه بحركات السندات والنقود التي تؤثر على حساباته. الفصل الثالث النظام الفرعي للقرن المادة 47 : يسمح النظام الفرعي للقرن بتقريب التعليمات التماثلية للتسوية والتسليم المتعلقة بالعمليات المبرمة بين طرفين خارج السوق المنظمة قانونا. لا يتعين على المؤتمن المركزي أن يتأكد من الطابع النظامي لمضمون التعليمات ولا من قدرة المشاركين على إنجاز العمليات التي تم إبلاغه بشأنها بواسطة تعليمات. المادة 48 : يقر النظام الفرعي صنفين من العمليات : 1 - عمليات جارية بالتراضي بين المشاركين :
- عمليات السوق الأولي،
- الاكتتاب في أسهم وحصص من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وإعادة شرائها،
- شراء سندات أو بيعها،
- التنازل المؤقت عن السندات
- إعادة تسليم السندات على إثر المفاوضات، 2 – وعمليات خاصة تم إنجازها مع بنك الجزائر : عمليات تتعلّق بتدخلات السياسة النقدية،
- طلبات للسيولة خلال اليوم. يوزع المؤتمن المركزي قائمة العمليات المعالجة، ومنها العمليات المتعلّقة بتدخلات السياسة النقدية التي يحددها بنك الجزائر. المادة 49 : يجب أن تكون التعليمات المتعلقة بالتسوية والتسليم حاملة لتاريخ حل العمليات المتفق عليه بين الأطراف.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقبل النظام الفرعي للقرن تعليمات المشاركين من أجل حل للعمليات، يتفق عليه في اليوم نفسه أو في تاريخ يقع ضمن أجل يُحدّده المؤتمن المركزي. كما يجب أن تحمل التعليمات تاريخا مرجعيا يعتبره النظام الفرعي لحل العمليات كتاريخ لعملية من أجل تسويات ناجمة عن عمليات جرت على السندات. المادة 50 : يمكن أن يقرن النظام الفرعي بين تعليمات للتسوية والتسليم تشتمل على فرق في المبلغ الواجب دفعه. ويُحدّد المؤتمن المركزي أقصى فارق يمكن قبوله، بحسب صنف العمليات. المادة 51 : يمكن لمشارك ما في نظام فرعي للقرن أن يبطل من طرف واحد ، تعليمة لم يتم قرنها بعد. وبانقضاء أجل محدد من طرف المؤتمن المركزي ترفض تعليمات التسوية والتسليم غير المقرونة. المادة 52 : يترتب عن قرن تعليمتين للتسوية والتسليم إصدار النظام الفرعي للقرن أمرا بالتسليم مقابل الدفع، لحساب الطرفين المعنيين. ترسل الأوامر بالتسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات بمجرد إصدارها. المادة 53 : يتم إعلام المنخرطين المشاركين في النظام الفرعي للقرن يوميا بوضعية تعليماتهم، إن كانت مقرونة، أم قيد القرن أم مرفوضة. وتسمح لهم هذه المعلومات بتحديد حاجاتهم التقديرية إلى السندات والسيولة النقدية. الفصل الرابع النظام الفرعي لحل العمليات المادة 54 : يتلقى النظام الفرعي لحل العمليات أوامر التسليم مقابل الدفع التي ترسلها إليه الأسواق المنظمة قانونا، من جهة، ومن جهة أخرى النظم الفرعية للتصديق التي يسيرها المؤتمن المركزي. ويأخذ في الحسبان أيضا مباشرة أوامر تحويل السندات غير مقيّدة بشرط الدفع نقدا مثل أوامر التحويل الخالصة من النقود بين المشاركين أو أوامر التحويل التي يصدرها المؤتمن المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م المادة 55 : في حالة إجراء عمليات على سندات بعد تاريخ القيام بمعالجة التعليمة وإلى غاية حل العمليات، فإن النظام الفرعي لحل العمليات يقوم عند الاقتضاء بالتسويات الضرورية بالسندات والنقود لأوامر التسليم مقابل الدفع المستلمة من النظم الفرعية للتصديق، كما يقوم بتسوية أوامر التحويل الخالصة من النقود. يُحدد المؤتمن المركزي الشروط التي تتم بموجبها عمليات التسوية هذه. المادة 56 : يعالج النظام الفرعي لحل العمليات يوميا الحركات التي يحلّ تاريخ الخصم الحسابي لها بواسطة أطوار متوالية تتمّ في غضونها دراسة عمليات التسوية والتسليم سطرا سطرا. ويتمثّل كلّ طور في التصديق على حلّ العمليات التي عاين النظام بشأنها وجود رصيد كاف في شكل سندات فيما يخص المسلم وفي شكل نقود فيما يخص المستلم. وتتمثل مراكز السندات المرجعية في أرصدة الحسابات الجارية للسندات التي تم إقفالها عقب الطور الأخير. وتتمثل مراكز النقود المرجعية في المبالغ التي أرسلها بنك الجزائر. وفي حالة عدم كفاية الرصيد من السندات أو النقود تبقى العمليات معلّقة في انتظار طور المعالجة الموالي. المادة 57 : على إثر كل طور ينجزه النظام الفرعي لحل العمليات تعتبر العمليات التي خضع اختتامها للتصديق مختتمة نهائيا بموجب النظام. ونتيجة لذلك، يبلغ المؤتمن المركزي بنك الجزائر بوضعية السيولة النقدية للمشاركين لكي يتم القيام بصفة متلازمة بقيد ما يأتي في دفاتر الحسابات : عمليات التحويل الخاصة بتسليم السندات في الحسابات الجارية للمشاركين، وهي الحسابات التي يديرها المؤتمن المركزي،
- وحركات النقود المطابقة في حسابات التسوية للمشاركين، وهي الحسابات التي يديرها بنك الجزائر.
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م الباب الرابع أحكام مالية المادة 58 : يُسدّد المنخرطون سنويا حق الانخراط في المؤتمن المركزي. المادة 59 : يترتب عن الحسابات الجارية للسندات التي يفتحها المؤتمن المركزي للمنخرطين لديه تحصيل ما يأتي : عمولة تسيير، تعدّ على أساس عدد وقيمة السندات الموجودة في الحسابات التي فتحتها المؤتمن المركزي باسم المنخرطين لديه،
- عمولة الحركة، ويتم تحصيلها على كل كتابة محاسبية في الحساب الدائن أو المدين تقيد في حسابات المنخرطين. المادة 60 : يحصل المؤتمن المركزي لدى الكيانات المصدرة عمولات نوعية عند قبول السندات، وتعريف أصحاب السندات، وتنفيذ العمليات على السندات التي قررتها هذه الكيانات. المادة 61 : يقرّر المؤتمن المركزي جدول حقوق الانخراط، وعمولة التسيير، وعمولة الحركة، والعمولات النوعية، وكذا كيفيات التحصيل ودوريته. ويمكن أن تشتمل هذه الجداول على تعريفات مختلفة بحسب فئة المنخرط ، وطبيعة السندات في الحساب، ونموذج العمليات المقيدة في دفاتر المحاسبة. الباب الخامس أحكام نهائية المادة 62 : تلغى بمجرد شروع المؤتمن المركزي في مزاولة نشاطه المواد 132 إلى 140 الواردة في نظام اللّجنة رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. المادة 63 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003. علي صادمي للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يُحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب.م)، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج . ق.م)، (ش. إ. ر .م.م) و(ص.م.ت ) ، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تأهيل نشاط السندات وإدارتها الموصوف بمسك الحسابات - الحفظ، وممارسة هذا النشاط طبقا لأحكام المادة 19 مكرر 1 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمثل مسك الحسابات - الحفظ، في مفهوم هذا النظام، في تسجيل السندات باسم صاحبها في الحساب، من جهة، أي الإقرار بحقوق صاحب السندات على هذه السندات، ومن جهة أخرى حفظ الأرصدة بالسندات المطابقة حسب كيفيات خاصة بكل إصدار للسندات. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م المادة 3 : يمكن أن تؤهل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة” لممارسة نشاط مسك الحسابات – حفظ السندات البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة. وزيادة على ماسكي الحسابات - حافظي السندات، يرخص بممارسة نشاط مسك الحسابات - الحفظ : للمؤسسات المرخص لها بالقيام بعمليات البنوك المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، للأشخاص المعنويين المصدرين، من أجل مسك الحسابات - حفظ السندات التي يصدرونها. المادة 4 : تكون كيفيات تنفيذ تعليمات التسديد وكذا التغطية النقدية للأوامر المستلمة من الزبائن موضوع ضبط تعاقدي بين الوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات البنكية التي تفتح لديها حسابات نقدية بأسماء هؤلاء الزبائن. المادة 5 : يجب على المؤسسات التي تلتمس التأهيل بصفة ماسك الحسابات - حافظ السندات أن تقوم بالخصوص بما يأتي : تقديم طلب تأهيل إلى اللجنة، الالتزام باحترام دفتر الشروط المشار إليه في المادة 8 أدناه، الالتزام باحترام قواعد مسك الحسابات - الحفظ المحددة من طرف اللجنة تعيين مسؤول مكلّف بنشاط مسك الحسابات – حفظ السندات حائز على شهادة في التعليم العالي ويتوفر على تجربة مهنية كافية. المادة 6 : يرفق طلب التأهيل المذكور في المادة السابقة بملف يُحدّد محتواه بتعليمة من اللجنة. المادة 7 : تبت اللجنة في طلب الملتمس بالأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص تنظيمه ووسائله التقنية والمالية وكفاءة المسيرين ونزاهتهم وتفصل اللجنة في أجل شهرين (2) بعد إيداع الملف. ويعلّق هذا الأجل إلى غاية استلام العناصر التكميلية الضرورية لدراسة الملف.
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م ينبغي أن يبرّر رفض التأهيل ويبلغ إلى المعني بالأمر. المادة 8 : تمثل الوسائل والإجراءات التي يجب أن تتوفّر لدى ماسك الحسابات - الحافظ “دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ”. وتشمل هذه الوسائل والإجراءات على الخصوص الموارد البشرية، والمعلوماتية، والمحاسبة، وترتيبات حماية الزبائن وترتيب المراقبة الداخلية. يحدد “دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ” بموجب تعليمة من اللجنة. يجب أن يكون ماسك الحسابات - الحافظ قادرا على أن يثبت في أي وقت احترام هذه المقتضيات. المادة 9 : يدرج ماسك الحسابات - الحافظ في دفاتر الحسابات السندات والنقود التي يستلمها لحساب مصدر للأوامر في حسابات مفتوحة باسم مصدر الأوامر هذا. ويُعد ماسك الحسابات - الحافظ قبل أي إدراج للسندات في دفاتر الحسابات، اتفاقية فتح الحساب مع مصدر الأوامر. وتُحدد اتفاقية فتح الحساب مبادىء سير حسابات سندات الزبائن وتتضمن البنود الآتية : 1 - هوية الشخص، أو الأشخاص، مع من تم إعداد الاتفاقية والتوقيع عليها، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، كيفيات إعلام المكلف بأداء الخدمة باسم الشخص أو الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص المعنوي، عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، هوية الشخص وعند الاقتضاء، الشخص أو الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص الطبيعي، 2 - الخدمات موضوع الاتفاقية وكذا أصناف السندات التي تنصب عليها الخدمات، 3 - تحديد أسعار الخدمات التي يقدمها المكلف بأداء الخدمة المؤهل، 4 - مدة صلاحية الاتفاقية، 5 - التزامات السرية من طرف المكلف بأداء الخدمة المؤهل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 6- خصائص الأوامر التي من شأنها أن ترسل إلى المكلف بأداء الخدمة المؤهل، وطريقة إرسالها، وكذا محتوى وكيفيات إعلام مصدر الأوامر بشروط تنفيذها، 7 - الكيفيات التي تتم بموجبها موافاة المعني بالأمر بالمعلومة المتعلّقة بحركات السندات والنقود المقيدة في حساباته، من جهة، وبكشف عن الحافظة، من جهة أخرى، وكذا المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بمسك الحسابات - الحفظ. كما توضح اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم كيفيات تنفيذ تعليمات التسديد وكذا التغطية النقدية للأوامر المستلمة واسم المؤسسة البنكية المكلفة بمسك الحساب النقدي. يُحدد نموذج اتفاقية فتح الحساب بموجب تعليمة من اللجنة. المادة 10 : يتحقق ماسك الحسابات - الحافظ، قبل فتح حساب للسندات باسم شخص طبيعي، من هوية هذا الشخص وعنوانه ويتأكّد من امتلاكه الأهلية القانونية والصفة المطلوبتين للقيام بجميع العمليات التي يسندها إليه. ويتحقق ماسك الحسابات - الحافظ، قبل فتح حساب للسندات باسم شخص معنوي، من صلاحية السلطة التي يستفيد منها ممثل هذا الشخص المعنوي ولهذا الغرض يطلب استظهار أي وثيقة تسمح له بالتأكد من تأهيل المممثل. يجب أن يبين حساب السندات عناصر تحديد هوية الأشخاص الذين فتح باسمهم الحساب والخصوصيات المحتملة التي تؤثر في ممارسة حقوقهم. المادة 11 : يتولّى ماسك الحسابات - الحفاظ حراسة وإدارة السندات التي يعهد إليه بها باسم أصحابها ويمارس نشاطه بعناية وإخلاص، مع الحرص على إيلاء الأولوية لمصالح زبائنه، ويحترم في كل الظروف الالتزامات الآتية : 1 - يولّي ماسك الحسابات - الحافظ كل عنايته لحفظ السندات ويسهر على قيد هذه السندات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية في دفاتر الحسابات وعلى حركاتها مع احترام الإجراءات المعمول بها. كما يولّي ماسك الحسابات - الحافظ كل عنايته لتسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بهذه السندات. 2 – لا يجوز لماسك الحسابات - الحافظ أن يستخدم السندات المقيدة في الحسابات والحقوق المرتبطة بها، ولا يجوز له أن يحول ملكيتها دون موافقة صريحة من صاحبها. وينظم إجراءاته الداخلية بكيفية تضمن أنّ كلّ حركة تطرأ على حفظ السندات لحساب الغير المكلّف بها تكون مبرّرة بواسطة عملية مسجلة بانتظام في حساب صاحبها. 3 - يلزم ماسك الحسابات - الحافظ بإعادة السندات التي يعهد له بها. وإذا لم يكن لهذه السندات سند آخر إلا كتابة فإن ماسك الحسابات – الحافظ المسؤول عن قيدها في الحساب يقوم بتحويلها إلى ماسك الحسابات - الحافظ الذي يعينه صاحب السندات. ويتم هذا التحويل في أقصر الآجال، شريطة أن يكون صاحب الحساب قد استوفي الالتزامات الخاصة به. المادة 12 : يتعين على ماسك الحسابات - الحافظ أن يبلغ في أقصر الآجال كل صاحب حساب بما يأتي :
- كل تنفيذ للعمليات وكلّ الحركات التي تشمل السندات والنقود المقيدة باسمه،
- العمليات الجارية على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة والتي تتطلب ردا من صاحبها،
- الأحداث التي تعدل حقوق صاحب السندات على السندات المحفوظة، عندما يفوض ماسك الحسابات - الحافظ بالتفكير في أن صاحب السندات لم يبلغ بذلك،
- العناصر الضرورية لإعداد تصريحه الجبائي. المادة 13 : يسلّم ماسك الحسابات - الحافظ إلى كل صاحب حساب للسندات إن هو طلب ذلك، شهادة توضح طبيعة السندات المقيّدة في حسابه وعددها وكذا البيانات المذكورة فيه ويرسل إليه هذا الكشف دوريا وعلى الأقل مرة في السنة. المادة 14 : يتأكّد ماسك الحسابات - الحافظ، ما لم يطبق حكم قانوني أو تنظيمي مخالف، من أن كل حركة للسندات تشمل حساب صاحبها قد أنجزت فقط بناء على تعليمة من هذا الأخير أو من ممثله أو، في حالة نقل ملكيتها، من طرف آخر مؤهل لذلك. تسجل كل عملية من طبيعتها استحداث حقوق لصاحب الحساب أو تعديلها، بمجرد معاينة الحق. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م عندما تشمل العملية حركة للنقود أو الحقوق من جهة، وحركة مطابقة للسندات من جهة أخرى، فإن هذه الحركات تدرج في دفاتر الحسابات بصفة متلازمة. المادة 15 : يصف ماسك الحسابات - الحافظ تنظيمه المحاسبي في وثيقة مناسبة. تمسك حسابات السندات، قصد معاينة حقوق أصحابها ومتابعتها، حسب قواعد المحاسبة ذات القيد المزدوج. وتعتبر الحقوق المرتبطة بالسندات كأنها سندات في نظر المحاسبة الخاصة بالسندات. تبين قائمة حسابات السندات وقواعد تسييرها في “دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ “ المذكور في المادة 8 أعلاه. وتهدف هذه القائمة على الخصوص إلى تصنيف سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م) وسندات الزبائن الآخرين والسندات التي بيد ماسك الحسابات - الحافظ في أصناف متميزة، وذلك بغرض إخضاعها للمراقبة. المادة 16 : يمكن أن يلجأ ماسك الحسابات الحافظ إلى وكيل لتمثيله في كلّل المهام المتصلة بنشاطه في الحفظ أو جزء منها. وإذا لم يكن ماسك الحسابات - الحافظ الذي يلجأ إلى وكيل شخصا معنويا مصدرا للسندات المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه، فإنّ هذا الوكيل يكون ماسكا آخرا للحسابات - حافظا مؤهلا. ويوضح التوكيل بالحفظ على الخصوص ما يأتي : المهام المسندة إلى الوكيل، مسؤوليات الوكيل والموكل الإجراءات التي يطبقها الموكل لضمان رقابة العمليات التي يقوم بها الوكيل. يجب أن يتخذ الوكيل التدابير اللازمة لكي يتم التمييز في دفاتر المؤتمن المركزي أو المؤتمنين المركزيين الذين انخرط لديهم، بين أرصدة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م) التي أؤتمن عليها الوكيل، وأرصدة الزبائن الآخرين وأرصدة الموكل الخاصة به. يمكن أن يكلّف ماسك الحسابات - الحافظ شخصا آخر بوضع وسائل تقنية تحت تصرفه، وذلك في آن واحد مع التوكيل بالحفظ أو بمعزل عنه. المادة 17 : يقوم ماسك الحسابات - الحافظ، عندما يلجأ إلى وكيل أو إلى شخص آخر مذكور
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م في المادة 16 أعلاه، بتقييم الوسائل المستعملة والإجراءات المطبقة والأخطار المتوقعة. ويجعل هذا التقييم تحت تصرف اللّجنة. لا تتأثر مسؤولية ماسك الحسابات - الحافظ إزاء صاحب حساب السندات بسبب توكيله ماسك حسابات – حافظ آخر أو بسبب وضع شخص آخر وسائل تقنية تحت تصرفه. واستثناء لذلك، فإذا احتفظ ماسك للحسابات - حافظ بسندات صدرت على أساس قانون أجنبي لحساب مستثمر يتمتع بالكفاءة المهنية أو بخبرة خاصة في مجال الاستثمار المالي، يمكنه أن يتفق على تقاسم المسؤوليات مع هذا المستثمر. المادة 18 : لا تطبق أحكام هذه المادة والمواد من 19 إلى 22 الآتية، إلا على السندات الكتابية للكيانات الخاضعة للقانون الجزائري عندما تكون هذه السندات اسمية ويكون صاحبها قد أسند إدارتها، في إطار توكيل، إلى ماسك حسابات – حافظ. ويدرج هذا الوسيط في دفاتر حسابات الأرصدة المطابقة للسندات المسجلة لدى المصدر في حسابات فردية مماثلة للحسابات التي يمسكها المصدر. يجب أن يكون التوكيل بإدارة السندات الاسمية المذكور في الفقرة السابقة مطابقا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة. ويبلغ الوسيط المؤهل هذا التوكيل إلى الشخص المعنوي المصدر. وعندما تنهى مهام التوكيل بالإدارة الممنوح إلى وسيط مؤهل يعلم هذا الوسيط الشخص المعنوي المصدر بذلك. المادة 19 : يمسك الأشخاص المعنويون المصدرون محاسبة خاصة بكل قيمة من القيم التي يصدرونها، وتقيد في هذه المحاسبة بشكل متميز السندات الاسمية التي أسندت إليهم إدارتها والسندات الاسمية التي أسندت إدارتها إلى وسيط مؤهل. يبين دفتر يومي عام يقدّم حسب ترتيب زمني مجموع العمليات التي تخص كل قيمة من القيم المصدرة. يقيد حساب عام، “إصدار السندات الاسمية” مفتوح لكل قيمة، في جانبه المدين مجموع السندات الاسمية المسجلة لدى المصدر. ويظهر جانبه المقابل الدائن في الحسابات الفردية لأصحاب السندات الذين للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 أسندوا إدارة سنداتهم إلى المصدر نفسه من جهة، والذين أسندوا إدارة سنداتهم إلى وسيط مؤهل من جهة أخرى، وكذا في الحسابات المختلفة للسندات الاسمية التي توجد قيد التخصيص. المادة 20 : يتم الاعتراف لفائدة أصحاب السندات بالحقوق المنفصلة عن سندات اسمية حصرا :
- لدى ماسكي الحسابات - الحافظين المؤهلين عندما يتعلّق الأمر بسندات اسمية أسندت إليهم إدارتها،
- لدى الأشخاص المعنويين المصدرين عندما يتعلق الأمر بسندات اسمية أسندت إليهم إدارتها. تأخذ هذه الحقوق شكل لحاملها لدى ماسكي الحسابات - الحافظين والشكل الاسمي لدى المصدرين. وكيفما كان الشكل الذي تسجل به هذه الحقوق فإنها تتداول في شكل لحاملها. المادة 21 : تبيّن الحسابات الجارية للمصدرين لدى المؤتمن المركزي للإصدار أرصدة المصدر من السندات الاسمية التي أسندت إليه إدارتها. أما الحسابات الجارية لماسكي الحسابات - الحافظين لدى المؤتمن المركزي للإصدار فتميز في تقييدها بيان أرصدة أصحاب السندات التي تكون حيازتها في شكل لحاملها وفي شكل اسمي فيما يخص السندات التي أسندت إليهم إدارتها. المادة 22 : في حالة تغيير صاحب السندات الاسمية التي يديرها وسيط مالي مؤهل أو تغيير في طريقة إدارة الحساب، يقوم كلّ ماسك حسابات – حافظ معني بما يأتي : يعد جدولا بالمراجع الاسمية لصاحب السندات الواجب تسجيله أو شطبه، ويرسله عن طريق المؤتمن المركزي إلى الشخص المعنوي المصدر الذي يتعين عليه، عند موافقته على الجدول، تحيين محاسبته يقوم، عند الاقتضاء، بعمليات تسوية الدفع نقدا وتسليم السندات المتفق عليها. المادة 23 : تتأكّد اللجنة بواسطة عمليات الرقابة من مدى احترام هذا النظام وتعليماته التطبيقية من قبل ماسكي الحسابات – الحافظين. ويمكنها أن تستعين بالمؤتمن المركزي على السندات. المادة 24 : تصدر اللجنة قرار سحب التأهيل من ماسك الحسابات - الحافظ :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية بطلب من المؤسسة، تلقائيا إذا أصبحت المؤسسة غير مستوفية لشروط تأهيلها،
- إذا لم يمارس تأهيله في أجل اثني عشر (12) شهرا،
- إذا لم يمارس نشاطه لمدة ستة (6) أشهر على الأقل.
- إذا كان من شأن مواصلة نشاطه الإضرار بمصالح زبائنه. المادة 25 : يلغى نظام اللجنة رقم 97-05 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم. المادة 26 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003. علي صادمي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يُحدد صلاحيات وزير المالية. الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع.ب.م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يُحدّد هذا النظام مضمون وإجراءات التصريح بتجاوز حدود المساهمة في
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة طبقا للمادة 65 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤدّي تجاوز حدود المساهمة المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى الإدلاء بتصريح كتابي. يجب أن يكون الإعلان المتضمن في هذا التصريح صحيحا، دقيقا وصادقا يتضمن خاصة : هوية أو تسمية الشخص الطبيعي أو المعنوي المذكور في المادة 65 مكرّر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعلاقته مع الشركة المتداول أسهمها في البورصة،
- الحد أو الحدود المتجاوزة وكذا اتجاه هذا التجاوز،
- طبيعة العملية وعدد الأسهم أو حقوق التصويت المكتسبة، المتنازل عنها أو المستلمة بغير مقابل والتي أدت إلى تجاوز الحد،
- عدد الأسهم أو حقوق التصويت المحازة سابقا وطبيعة الحيازة. يتم الإدلاء بنفس التصريح عند تجاوز الحدود في اتجاه الانخفاض. المادة 3 : عندما تتجاوز حدود المساهمة الجزء العاشر أو الجزء الخامس من رأسمال الشركة، يتعين على الشخص المعنوي أو الطبيعي المعني أن يعلن عن الأهداف التي ينوي متابعتها خلال الاثنى عشر (12) شهرا القادمة، بالإضافة إلى التصريح بتجاوز الحدود. يجب أن يُحدِّد هذا التصريح عن النوايا ما إذا كان الشخص :
- ينوي متابعة عملية اكتساب أسهم أو حقوق تصويت الشركة ينوي الاستحواذ على رقابة الشركة، يرغب في طلب التمثيل في مجلس إدارة الشركة يتصرف بمفرده أو بمعية شخص أو عدة أشخاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 25 يرسل هذا التصريح عن النوايا في نفس الآجال إلى نفس الهيئات المذكورة في المادة 65 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المورّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكون التصريح بتجاوز حدود المساهمة وكذا التصريح بالنوايا المتناسب مع هذه الحدود، موضوع إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة وفي جريدتين على الأقل ذات توزيع وطني. المادة 5 : يُحدّد الشكل النموذجي للتصريح بموجب تعليمة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003. علي صادمي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم لنظام اللجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يُحدد صلاحيات وزير المالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم لنظام اللّجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، الذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 01-97 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل . ت. ع. ب.م)، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 73 6 شوال عام 1424 ه 30 نوفمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى النّظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم وبمقتضى النظام رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل المادة 3 من نظام ( ل . ت. ع. ب.م) رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد المساهمة الدنيا للوسيط في عمليات البورصة في رأسمال الشركة بمليوني دينار (2.000.000,00 دج ) . في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة، يزداد الرأسمال الاجتماعي للشركة بمقدار الحصة التي يقدمها هذا الوسيط الجديد. في حالة انسحاب وسيط يعاد شراء حصته في رأسمال الشركة من طرف الوسطاء الآخرين في الشركة. تُحدّد كيفيات إعادة الشراء في القانون الأساسي للشركة. غير أن المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تسمح لوسيط في عمليات البورصة فرض سلطة رقابته على هذه الشركة. توضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 4 لنظام ل . ت. ع. ب.م) رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003. علي صادمي
6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. إن وزير المالية، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يُحدّد صلاحيات وزير المالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-05 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 05-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يتعلّق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيّم المنقولة، المعدل والمتمم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس 2003 سنة يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 19 مكرر 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام شروط المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات. المادة 2 : تُحدّد المساهمة الدنيا في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات بمليوني دينار (2.000.000,00 دج ) . ( . المادة 3 : في حالة قبول مساهم جديد، يزداد الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي بمقدار الحصة التي يقدمها هذا المساهم الجديد. في حالة انسحاب مساهم، يعاد شراء حصته في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي من طرف المساهمين الآخرين وتُحدّد كيفيات إعادة الشراء في القانون الأساسي للمؤتمن المركزي. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003. علي صادمي
المجلس الوطني الاقتصادي 30 نوفمبر سنة 2003 م والاجتماعي مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة رقم 1 مراد بعطة نادية عزوق الأسلاك المنصوص عليها حسيبة خلفاوي زهرة منصور في المرسوم التنفيذي رقم المولودة فليح 224-89 المؤرخ في 7 جمادى صالح رابير الأولى عام 1410 الموافق 5 | صفية لنوار ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسات والإدارات العمومية. اللجنة رقم 2 عامر خير رابح نزرق الأسلاك المنصوص عليها عبدالرزاق أوشيش لطرش مرابط في المرسوم التنفيذي رقم 225-89 المؤرخ في 7 جمادى | ناصر هاشيم أحمد زماش الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب ساعد جكبوب قمر الزمان بوديسة محمد فويعل حسينة بوخمية محمد بورطاش المولودة ماضي صليحة إمسعودان محمد فويعل لوناس قوباعي يمينة سكات | جمال الدين خلاصي المولودة أو بوزار بلقاسم عبتوت محمد منصور 376 - الجزائر – محطة