قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على ثلاث مصالح : 1 – مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي :
مكتب دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الدراسات والإحصاء ومتابعة الاستثمارات،
- مكتب التظاهرات الاقتصادية والشراكة. 14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م 2 – مصلحة الصناعة التقليدية والحرف، المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-422 المؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي :
مكتب تطوير الصناعة التقليدية والحرف وترقيتها، مكتب تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف ومراقبتها، مكتب الدراسات والإحصاء. 3 – مصلحة الإدارة والوسائل وتكلّف على الخصوص بما يأتي : * إعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها، * تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين، * ضمان صيانة الممتلكات.
وتضم مكتبين (2) موزعين كما يأتي :
مكتب تسيير المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المؤسسات والجماعات المحلية الصغيرة والمتوسطة نور الدين زرهوني والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام عبد الكريم لكحل للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل و الضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.