مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الثاني — المهام
المادة 2
فتح المادةتعدّ اللّجنة جهازا للتشاور والتنسيق في مجال التكوين الإداري. وتضطلع بالمهام الآتية :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار :
- تحدد وسائل و احتياجات التكوين في المؤسسات والإدارات العمومية
- تحدد الوسائل والمناهج التربوية الضرورية للتكوين والسهر على تكييفها الدائم مع حاجات الإدارة،
- تدرس وتقترح عناصر تكييف برامج التكوين مع حاجات الإدارة، تقترح الأدوات اللازمة قصد الاستعمال الأمثل الإمكانات التكوين بالتوافق مع حاجات الإدارة،
- تقترح عناصر انسجام القوانين الأساسية لمؤسسات التكوين التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تقوم بجمع واستغلال المعطيات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين من طرف المؤسسات المكلفة بالتكوين الإداري تقيم بصفة دورية نظام التكوين الإداري.
المادة 3
فتح المادةيقدم رئيس اللجنة تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول وضعية التكوين في المؤسسات والإدارات العمومية، مرفقا بتوصيات من شأنها عصرنة منظومة التكوين الإداري وجعلها أكثر نجاعة وتحسين المؤهلات المهنية للموظفين.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة المدير العام للوظيفة العمومية.
تضم اللجنة المديرين المكلفين بالتكوين في الوزارات المكلفة بما يأتي :
المالية، الداخلية والجماعات المحلية، التعليم العالي، التربية الوطنية، 29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م التكوين المهني، الصحة، مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
يشارك مسؤولو مؤسسات التكوين المتخصص وكذا مسؤولو مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية في أشغال اللجنة لتقييم وبرمجة عمليات التكوين وكذا في كل دراسة تدخل في إطار نشاطات اللجنة.
يمكن اللجنة أن تدعو المديرين المكلفين بالتكوين في الدوائر الوزارية الأخرى الذين تعتبر مشاركتهم ضرورية لسير أشغالها.
يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بكل شخص يرى مساهمته مفيدة لأشغالها.
المادة 5
فتح المادةتعيّن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات، باقتراح من الإدارة التابعين لها.
وتنهى عهدتهم حسب نفس الأشكال.
في حالة انتهاء عهدة أحد أعضائها، يتم استبداله حسب نفس الأشكال بالعضو المعين جديدا للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وضع تحت تصرف اللجنة، بطلب من رئيسها، كل الوثائق والدراسات والإحصائيات والمعلومات الضرورية لسير أشغالها.
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تنشئ اللجنة لجانا تقنية تكلف بإنجاز أشغال ترتبط بمهامها.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية الأمانة الإدارية والتقنية التي تتكفل بما يأتي :
متابعة تنفيذ قرارات اللجنة تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة إعداد عروض حال عن اجتماعات اللجنة
- إعداد تقرير عن نشاط اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 11
فتح المادةتزوّد اللجنة بالاعتمادات الضرورية لعملها.
تسجل هذه الاعتمادات في ميزانية المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.