قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم هياكل مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية في مكاتب، كما يأتي : * المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب القوانين الأساسية مكتب التنظيم، مكتب المعادلات الإدارية. * المديرية الفرعية للأجور والنظام الاجتماعي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تصنيف الوظائف العمومية، مكتب الأجور، مكتب الحماية الاجتماعية. * المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب الطعون 14 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب التوجيه، مكتب المنازعات والوقاية من النزاعات مكتب الهيئات المتساوية الأعضاء. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتضم مكتبين (2) :
مكتب الوثائق مكتب الأرشيف.
المادة 3
فتح المادةتنظم هياكل مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية في مكاتب كما يأتي : * المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإحصائيات مكتب ترشيد الإطار القانوني لتعدادات المستخدمين مكتب حصيلة الشغل. * المديرية الفرعية للتكوين، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تخطيط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، مكتب برامج التكوين مكتب تقييم برامج التكوين. * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية وتضم مكتبين (2) :
مكتب التعاون مكتب المستخدمين الأجانب.
المادة 4
فتح المادةتنظم هياكل مديرية التطبيق والمراقبة في مكاتب، كما يأتي : * المديرية الفرعية للمراقبة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التطبيق ومراقبة تسيير الموارد البشرية، مكتب تنسيق مفتشيات الوظيفة العمومية، مكتب التدقيق.
المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج المسابقات والامتحانات المهنية، مكتب متابعة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، مكتب تقييم المسابقات والامتحانات المهنية.
المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المصادقة مكتب متابعة الوضعية الإدارية للإطارات مكتب مراقبة المطابقة.
المادة 5
فتح المادةتنظم هياكل مديرية إدارة الوسائل في مكاتب، كما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) :
مكتب تسيير المستخدمين، مكتب مستخدمي التأطير.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الحفظ والصيانة.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالمدير العام :
مكتب التنظيم العام، مكتب الاتصال مكتب الاستقبال والتوجيه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.