مرسوم تنفيذي رقم 02-50

مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-70

    مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-223

    مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-123

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-213

    مرسوم تنفيذي رقم 05-213 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 15 8 يونيو سنة 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-102

    مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-267

    مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.