مرسوم تنفيذي رقم 02-46 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بوررحات " ( الكتل : 242 و 234 ب و 230 و 231 أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 82 ر 8.687 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 15 ° 28 02 " 00 ' 13 ° 9 " 00 ' 15 ° 28 03 " 06 ' 13 ° 9 " 00 ' 14 ° 28 04 " 00 ' 17 ° 9 " 00 ' 14 ° 28 05 " 00 ' 17 ° 9 " 00 ' 15 ° 28 06 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 15 ° 28 07 " 00 ' 20 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 08 " 00 ' 12 ° 9 " 00 ' 07 ° 28 09 " 00 ' 12 ° 9 " 00 ' 05 ° 28 10 " 00 ' 03 ° 9 " 00 ' 05 ° 28 11 " 00 ' 03 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 12 " 00 ' 02 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 13 " 00 ' 02 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 6 ذو القعدة عام 1422 ه / العدد 05 20 يناير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 14 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 15 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 59 ° 27 16 " 00 ' 58 ° 8 " 00 ' 59 ° 27 17 " 00 ' 58 ° 8 " 00 ' 02 ° 28 18 " 00 ' 46 ° 8 " 00 ' 02 ° 28 19 " 00 ' 46 ° 8 " 00 ' 58 ° 27 20 " 00 ' 44 ° 8 " 00 ' 58 ° 27 21 " 00 ' 44 ° 8 " 00 ' 40 ° 27 22 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 40 ° 27 23 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 30 ° 27 24 " 00 ' 48 ° 8 " 00 ' 30 ° 27 25 " 00 ' 48 ° 8 " 00 ' 18 ° 27 26 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 18 ° 27 27 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 00 ° 27 28 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 00 ° 27 المساحة : 2 82 0 8.687 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 ( مساحة الاستغلال إدييان :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 14 ° 28 " 00 ' 14 ° 28 2 " 00 ' 22 ° 8 3 " 00 ' 22 ° 8 " 00 ' 13 ° 28 4 " 00 ' 24 ° 8 " 00 ' 13 ° 28 5 " 00 ' 24 ° 8 " 00 ' 08 ° 28 6 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 08 ° 28 المساحة : 040 157 كلم 2 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م 2 (2 مساحة الاستغلال قارا قارا جنوب :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 57 ° 8 " 00 ' 13 ° 28 2 " 00 ' 03 ° 9 " 00 ' 13 ° 28 3 " 00 ' 03 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 4 " 00 ' 02 ° 9 " 00 ' 03 ° 28 5 " 00 ' 02 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 6 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 01 ° 28 7 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 59 ° 27 8 " 00 ' 58 ° 8 " 00 ' 59 ° 27 9 " 00 ' 58 ° 8 " 00 ' 06 ° 28 10 " 00 ' 57 ° 8 " 00 ' 06 ° 28 المساحة : 55 ر 208 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.