ج.ر عدد 62 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

8 رجب عام 1423 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي رقم 02-295 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار “ 3 مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 6 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات. قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 22 غشت سنة 2002 والوسائل بالمديرية العامة للغابات. وزارة المالية

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، الدولي للصحافة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2002.

يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1423 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة باب رقمه 37-09 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37 – 09 “ مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-295 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-107 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

8 رجب عام 1423 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 227 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار “. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه “ صندوق دعم الاستثمار”. الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب. في باب النفقات : التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات. يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمة النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا. تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب. المادة 4: تحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار “ وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه المتضمنة قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبمقتضى القانون رقم 01 – 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، لاسيما المادة 25 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه المتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم. المادة 2 : تخضع قائمة الكتب والمؤلفات المقرر استيرادها إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الاتصال والثقافة. المادة 3 : يمنح الإعفاء بناء على تقديم قائمة الكتب والمؤلفات المذكورة أعلاه إلى مصالح الجمارك، مرفقة بمقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية يرخص باستيراد هذه الكتب والمؤلفات وكميتها. المادة 4 : تخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض الدولي، فيما يخص الجانب الجبائي، إلى نظام القانون العام. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

8 رجب عام 1423 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، يجدد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2002، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 ، يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 والمتعلّق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الفاكهة ونباتات الزينة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 الذي يخضع درنات البطاطا للرخصة التقنية المسبقة للاستيراد ويحدد الالتزامات الصحية النباتية الخاصة، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات. المادة 2 : تخضع أنواع النباتات الآتية للترخيص التقني المسبق للاستيراد :
  • أنواع أشجار الفواكه المثمرة والنباتات التزيينية باستثناء الفواكه والبذور المنتمية إلى الفصائل الآتية : • Malus - Prunus (مشمش، لوز، كرز، خوخ برقوق، تفاح) ، Pyrus (إجاص ، Ficus (تين)، Olea (زيتون)، Cydonia (سفرجل)، Vitis (كروم)، Juglans ( جوز ) ، Pistacia ( فستق ) ، Eriobotrya ( زعرور ) ، Punica ( رمان ) ، Phoenix ( نخيل ) ، Fortunella , Citrus ، Poncirus ، Castania (قسطل) Ribes (كشمش و كشمش أسود)، Rubus ( عليق ) Chaenomoles ، Crategus ، Cotoneaster ، .Pyracanta و أي نوع غريب آخر،
  • درنات البطاطا الموجهة للبذر أو الاستهلاك أو التحويل)، شتلات الفرولة بصيلات الثوم والبصل

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م

  • أنواع البصيلات الزهرية
  • بذور الحبوب القمح، الشعير، الأرز، الخرطال التريتيكال، الذرة …) بذور الحبوب الجافة أو البقوليات الوبيا، جلبان، حمص، عدس، فول وأنواعها)،
  • بذور البقوليات العلفية (البرسيم، النفل الجلبان ……. المادة 3 : يسلّم الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على طلب المستورد، الترخيص التقني المسبق للاستيراد والذي يوجد نموذج منه في الملحق 1 (أ، ب) بهذا القرار. تصدر هذه الوثيقة مع كلّ إرسال ومدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. المادة 4 : يودع طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد، والذي يوجد نموذج منه في الملحق II بهذا القرار، لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفيّة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية الاستيراد. يتوجب على المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالرد في ظرف واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف المقدم وفق الشروط المطلوبة. المادة 5 : يجب أن يرفق طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد أثناء الإيداع بملف تقني وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب أن تكون واردات البذور والشتائل، بما في ذلك درنات البطاطا، قادمة من بلدان يطبق فيها نظام التصديق والحجر الزراعي وفق المقاييس المعترف بها من قبل المنظمات والهيئات الدولية المختصة. ولا يسمح بأي مصدر آخر باستثناء المادة الجينية الموجهة للبحث والتي تبقى خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني المواصفات الصحية النباتية المتعلقة بالنباتات وأجزاء النباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينية المادة 7 : يجب أن تكون المادة النباتية المرسلة والموجهة للغرس صادرة مباشرة من حقول إنتاج للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرح بسلامتها من الكائنات المضرة المعددة في الملحق III (أ، ج) بهذا القرار . علاوة على ذلك يجب أن تكون الإرسالات معترف بها سليمة من الأعراض والإصابات المرضية ومن تواجد كلّ آفة غير حجرية تخضع للوائح. المادة 8 : يجب أن ترفق إرسالات الأنواع النباتية غير المذكورة في الملحق III أ، بهذا القرار، لا سيما منها أشجار التين والزيتون والفستق والجوز ، بشهادة صحة نباتية تثبت أن البضاعة صادرة من حقول الانتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرح بسلامتها من كل آفة خاضعة للحجر الزراعي وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح. المادة 9 : يجب أن تكون ثمار الفواكه الطازجة المستوردة صادرة من مناطق معترف بسلامتها من قملة سان جوزي pernisiosus Quadraspidiotus ومن ذبابة ثمار المنشأ rosa Ceratits أثناء عمليات التفتيش المنتظمة خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ جني الثمار مع إخضاعها للمراقبة الرسمية قبل إرسالها، تثبت عدم وجودها وعدم وجود الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. المادة 10 : يجب أن تبقى النباتات وأجزاء النباتات الحية للأصناف المثمرة والتزيينية المستوردة والمغروسة، في نفس القطعة الأرضية المغروسة فيها وذلك تحت مراقبة أعوان رقابة الصحة النباتية، من أجل المراقبة البعدية خلال المراحل الثلاثة الكاملة للإنبات. لا يسمح بأي نقل من الفسائل الموجهة للتكاثر قبل انتهاء هذه المدة. الفصل الثالث المواصفات الصحية النباتية الخاصة بدرنات البطاطا المادة 11 : يجب أن يكون أي إرسال لدرنات البطاطا صادرا من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية تصرح بأنها سليمة من الكائنات الضارة المعددة في الملحق III ب بهذا القرار. علاوة عن ذلك، يجب أن تكون الشحنات سليمة من الأعراض والإصابات المرضية وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح.

8 رجب عام 1423 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 المادة 12 : يمنع استيراد البطاطا المنقولة بواسطة حاويات غير مكيفة ويجب أن تكون الحاويات ومواد التغليف المستعملة جديدة أو مطهرة بأساليب مصادق عليها من طرف المنظمات والهيئات العالمية المختصة. الفصل الرابع المواصفات الصحية النباتية الخاصة ببذور الحبوب والحبوب الجافة والبقوليات العلفية المادة 13 : يجب أن يكون أي إرسال لبذور الحبوب والحبوب الجافة والبقوليات العلفية صادرا من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرّح بسلامتها من الكائنات المضرة المذكورة في الملحق III (د.د) بهذا القرار. علاوة عن ذلك، يجب أن تكون الشحنات سليمة من الأعراض والإصابات المرضية وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح. الفصل الخامس مواصفات صحية نباتية خاصة المادة 14 : يمنع استيراد النباتات وأجزاء النباتات الحية لنوع النخيل المنتمية لفصيلة ( dactylifera Phoenix Phoenix ونخيل التزيين من البلدان المصابة سواء بمرض البيوض : Fusarium albedinis f.sp oxusporum و/أو proliferatum fusarium . ferrigineus Rynchophorus و / أو المادة 15 : لا يسمح باستيراد نباتات وأجزاء النباتات الحية للنخيل من البلدان غير المصابة بآفات الحجر الزراعي والمذكورة في المادة 14 أعلاه، إلا إذا كانت ناتجة من زراعات الأنسجة ومعترف بسلامتها من الكائنات المضرة. علاوة عن ذلك، يجب أن تكون الشحنات سليمة من الأعراض والإصابات المرضية وكذا من كل آفة غير حجرية تخضع للوائح. المادة 16 : يجب أن تكون واردات بذور المحاصيل الصناعية وغيرها من المحاصيل صادرة من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية والمصرّح بسلامتها من آفات الحجر الزراعي وكذلك من آفات غير حجرية تخضع للوائح. 15 سبتمبر سنة 2002 م الفصل السادس أحكام نهائية المادة 17 : إن استيراد بذور المحاصيل البقولية والصناعية لا تخضع للترخيص التقني المسبق للاستيراد، إلا أنه يجب أن ترفق بملف تقني وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : يجب أن تخضع النباتات وأجزاء النباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينية المحملة بالتربة وبأوساط النمو الملتصقة بالنبات والمكونة من مواد عضوية أو مواد صلبة غير عضوية التي تساعد على بقاء النبات حيا، إلى معالجة ملائمة، كما يجب أن يعترف بها خالية من الكائنات الضارة الخاصة بها. يجب أن تجرد هذه النباتات من أوساط نموها خلال الخمسة عشر (15) يوما قبل إرسالها مع الإبقاء على كمية قليلة فقط تضمن بقاءها حية أثناء فترة النقل. المادة 19 : يمكن إلغاء تسليم الترخيص التقني المسبق للاستيراد في أي وقت يثبت فيه ظهور حالة صحية جديدة أو غير منتظرة في البلد المصدر الذي بإمكانه تشكيل خطر صحي على النباتات عند دخول البضائع إلى التراب الوطني. المادة 20 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 و 24 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002. السعيد بركات

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م 9 الملحق 1 أ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 …………… إن مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، الممثل للسلطة الوطنية الخاصة بصحة النباتات وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد المادة النباتية المقدم من طرف :

  • الاسم التجاري ………
  • العنوان …. رقم الاعتماد أو السجل التجاري .. يسمح باستيراد المادة النباتية الآتي ذكرها … (الجنس)
  • الاسم النباتي ………… الكمية / الصنف …….
  • المنشأ نقطة العبور ………. تاريخ الوصول … اسم وعنوان الممول ……….. يجب أن تكون المادة النباتية السابق ذكرها ناتجة مباشرة من حقول مصادق عليها رسميا بعد تحاليل ضرورية وتجارب خاصة، تثبت سلامتها من كل الأمراض المنصوص عليها في قانون الصحة النباتية المعمول به، وخاصة منها. .وتتجاوب مع الشروط الصحية والتقنية الجزائرية. صدر ب في : إمضاء وختم : ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات القانونية القائمة الأخرى.

8 رجب عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق ا ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد درنات البطاطا القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93 – 286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ……………. إن مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، الممثل للسلطة الوطنية الخاصة بصحة النباتات وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد درنات البطاطا المقدم من طرف : الاسم التجاري ………. العنوان ………

  • رقم الاعتماد أو السجل التجاري . يسمح باستيراد درنات البطاطا الآتية ذكرها : الاسم النباتي ………. الكمية / الصنف الاستعمال. النش ……….. نقطة العبور …………. تاريخ الوصول ……. اسم وعنوان الممول ……….. مستوردات البطاطا سواء كانت موجهة للغرس، للاستهلاك أو للتحويل، يجب أن تكون ناتجة من حقول تخضع للمراقبة الصحية الرسمية أثناء وبعد مرحلة النمو، تتجاوب مع الشروط الصحية والتقنية الجزائرية وخاصة فيما يتعلق. ب : صدر ب في : إمضاء وختم : ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات القانونية القائمة الأخرى.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62

15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق II الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية طلب ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 اسم وعنوان المستورد : اسم وعنوان المرسل إليه : منطقة الغرس المحتملة …. الاسم النباتي للصنف : نوعية النبات ( مطعم، طعم، فسل، نبات، بذور، درنات) :

  • الكمية :.
  • اسم ولقب المصدر .
  • بلد ومكان الإنتاج ……… الحالة الصحية : 1 - هل تخضع منطقة الإنتاج إلى مراقبة صحية، دائمة ورسمية، أذكر اسم الهيئة المكلفة .. 2 - هل يخضع مكان الإنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات : من هي الهيئة المكلفة : إذا كان نعم حدد الكائنات الضارة المعنية … 3 – إن المادة النباتية المستوردة : مصدقة غير مصدقة 4 - بيان المصادقة للفيروسات : 5 – معلومات أخرى : أنا الممضي أسفله أشهد على حقيقة المعلومات الموجودة في هذا الملف وأعد باحترام التحديدات الصحية المطلوبة. صدر ب : في إمضاء صاحب الطلب :

8 رجب عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III أ الشروط الصحية الخاصة بالنباتات وأجزاء النباتات الحية لأنواع الأشجار المثمرة والتزيينية النوع الشروط الخاصة بالحجر Malus معترف به خال من : أنواع أشجار rapeuses feuilles التفاح • ) nepovirus leaf rasp Cherry ( • ringspot Tomato ) RSV Tom ( nepovirus proliferations des maladie • proliferation Apple ( ) phytoplasma josé san de pou ) perniciosus Quadraspidiotus ( الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون المادة أ/ تخضع الفواكه الطازجة النباتية خاضعة لمراقبة في لمراقبة رسمية قبل الحقل. عندما تكون المادة الإرسال، تؤكد سلامتها من النباتية مستوردة من دول | perniciosus Quadraspidiotus مصابة بهذا الفيروس، يتطلب كما تخضع الفواكه الطازجة من هذه الأخيرة أن تخضع الصادرة من البلدان التي لنظام مصادقة يعطي كل تتواجد فيها أنواع الحشرات : الضمانات. , Anastrepha Bactrocera Ceratitis et Rhagoletis إلى . يجب أن تكون الشحن | معالجة بالتبريد لمدة 15 منتجة في حقول خاضعة يوما تحت درجة حرارة تعادل للمراقبة ووجدت خالية من 1 درجة. ويتم اشتراط شهادة هذا الفيروس. تثبت هذه العملية أثناء الدخول. إذا كانت الشحنة قادمة من ب / يجب أن تكون المادة دول يتواجد بها هذا الفيروس | النباتية صادرة من حقول ( RSV Tom RSV)، يجب أن تكون متواجدة في منطقة معترف صادرة عن جيلين على الأقل بها رسميا خالية من النار للنبتة الأم، التي تم اختبارها البكتيري (E. amylovora E. ) بعد بطريقة الحجر لل OEPP التفتيش أثناء الفترة الأخيرة وتبين أنها خالية من لموسم النمو، وفق طرق الفيروس واحتفظ بها في الحجر لل OEPP و/أو FAO. ظروف تمنع تلوثها. • يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من نبع وجد خال من APP خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو وصادرة عن جيلين على الأقل للنبتة الأم، التي تم اختبارها بطريقة الحجر لل OEPP. • يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من حقول معترف بها رسميا خالية من Q.pernisiosus. إذا كان النبات صادرا من بلد مصاب، يجب أن يخضع للمعالجة الكيماوية اللازمة قبل الإرسال والتي يجب الإفادة بها في الشهادة الصحية.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م

الملحق III أ (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر Malus virus de vecteurs Nématodes أنواع أشجار ) spp Xiphinema ( التفاح (تابع) Prunus معترف به خال من : أشار | rapeuses feuilles البرقوق • ) nepovirus leaf rasp Cherry ( والخوخ V RS Tom ) • nepovirus ringspot Tomato ( rouge Mosaïque cerisier du nécrotique necrotic Cherry ( • ) disease mottle • ) potyviruse pox Plum ( Sharka de chlorotique Enroulement | abricotier 1 leafroll chlorotic (Apricot ( . ) phytoplasma الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون القطعة الأرضية الأصلية المنتجة للنبات معترف بها خالية من النيماتود أثناء فترة التفتيش. إذا كان النبات في وسط. نمو، يجب أن يكون هذا الأخير غير عضوي أو معالجا ضد النيماتود. • نفس الشروط التي يخضع • نفس الشروط الخاصة لها الجنس Malus اتجاه هذا بجنس Malus فيما يخص الفيروس النقاط أو ب. • نفس الشروط التي يخضع لها الجنس Malus. • يجب أن تكون المادة النباتية واردة من حقول وجدت خالية من فيروس disease mottle necrotic cherry وذلك بعد تفتيش رسمي. • يجب أن تكون المادة النباتية واردة من حقل تم تفتيشه خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. إذا كان الفيروس متواجدا في البلد المصدر، يجب أن يخص هذا التفتيش الجوار المباشر للحقل وتكون المادة النباتية صادرة من نبات أم تم تحليله ومنتجه وفق بيان ال OEPP للمصادقة على أشجار الفواكه خالية من الفيروسات.

8 رجب عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III أ (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر Prunus أشار البرقوق والخوخ (تابع) José San de Pou . ) pernisiosus Quadraspidiotus ( virus de vecteurs Nématodes . ) spp Xiphinema ( Rubus معترف به خال من : أنواع أشجار RSV Tom • ) nepovirus ringspot Tomato ( التوت ) perniciosus Quadraspidiotus ( José San de Pou virus de vecteurs Nématodes ) spp Xiphinema ( الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون النباتات الموجهة للغرس منتجة في حقول خالية من البكتيريا خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. فيما يخص الشحن القادمة من البلدان التي تتواجد بها هذه البكتيريا، يجب أن تكون أيضا صادرة عن جيلين على الأقل، من نبتة أم تم اختبارها بطريقة حجر مصادق عليها من طرف OEPP كما يجب أن يكون الجوار المباشر للحقل خاليا من مسبب المرض. • نفس الشروط الخاصة بجنسي Malus و Prunus اتجاه pernisiosus Quadraspidiotus • نفس الشروط الخاصة بجنس Malus اتجاه هذه الديدان الخيطية • نفس الشروط الخاصة • نفس الشروط الخاصة بجنسي Malus و Prunus اتجاه بجنس Malus و Prunus فيما يخص النقاط أوب. هذا الفيروس • نفس الشروط الخاصة بجنسي Malus و Prunus اتجاه pernisiosus Quadraspidiotus • نفس الشروط الخاصة بجنسي Malus و Prunus اتجاه هذه الديدان الخيطية.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة 15 سبتمبر سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 الملحق III أ (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر Pyrus معترف به خال من : أنواع الاجاص bactérien Feu • ) amylovora Erwinia ( José San de Pou • ( perniciosus Quadraspidiotus ) • virus de vecteurs Nematodes ) spp Xiphinema ( Vitis معترف بها خالية من : الكروم RSV Tom • ) nepovirus ringspot Tomato ( dorée Flavescence • dorée flavescence Gravepine ( ) phytoplasm . virus de vecteurs Nématodes ) spp Xiphinema ( الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون الشحن قادمة (1 (1) يحظر استيراد المادة من مشاتل تقع بمنطقة النباتية للجنس Pyrus من معترف بها رسميا خالية من دول و / أو مناطق المقرر المرض وذلك بعد عمليات | تواجد بها النار البكتيري. تفتيش أثناء آخر مراحل موسم النمو وذلك باستعمال طرق الحجر لل OEPP و/أو .FAO • نفس المتطلبات الخاصة • نفس الشروط الخاصة | بأجناس ال Malus و Prunus | بأجناس ال Malus و Prunus Rubus و Rubus فيما يخض النقطة أ. | • نفس المتطلبات الخاصة بأجناس ال Malus و Prunus Rubus • نفس الشروط الخاصة • يجب أن تنزع التربة بأجناس Malus و Prunus الملتحمة بالنبات بواسطة Rubus الغسل وذلك قبل الإرسال. • يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من مشاتل خالية من هذا المرض بعد الفحص أثناء الفترة الأخيرة لموسم النمو. إذا كانت المادة النباتية واردة من بلدان يتواجد بها هذا الفيروس يجب أن تكون هذه الأخيرة قد أخضعت إلى نظام تصديق يعطي كل الضمانات. يجب أن تكون المادة النباتية واردة من مشاتل موضوعة تحت المراقبة الصحية للنباتات ومعترف بها خالية أساسا من النيماتود الحامل للفيروس، بالإضافة إلى الفيروسات والأمراض الأخرى المشابهة للفحوص الرسمية التي يتم إفرازها خلال موسم النمو وقبل الإرسال.

8 رجب عام 1423 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 النوع الشروط الخاصة بالحجر Citrus معترف بها خالية من : الحمضيات Tristeza • ) closterovirus tristeza Citrus ( Greening • ) bacterium greening Citrus ( CITLV • ) capillovirus leaf tatter Citrus ( agrumes des Mosaïque • ) badnavirus mosaïc Citrus ( Dechinio • ) disease blight Citrus ( l’oranger de tropical Puceron • ) citricidus Toxoptera ( agrumes des noir Aleurode • ) woglumi Aleurocanthus ( 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III أ (تابع) الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون النباتات (2) يحظر استيراد المادة المستوردة والموجهة للغرس النباتية للجنس Citrus من قد أنتجت وفق برنامج الدول و / أو المناطق المصابة تصديق معترف به من طرف بمرض Tristeza. ال OEPP وخضعت لمعالجة ضد حاملي الفيروس. • يجب أن تكون الفواكه المستوردة من دول يتواجد بها مرض Tristeza مجردة من السيقان والأوراق، منظفة ومدهنة أو معالجة. • يجب أن تكون المادة (3) يحظر استيراد المادة النباتية واردة أصلا من حقول النباتية والأغصان المقطوعة مصادق عليها رسميا بعد للحمضيات من دول و / أو اختبارات موافقة لطرق الحجر لل OEPP ومقرر أنها مناطق تواجد البكتيريا خالية من C.G.B Greening أو حامليها. • نفس الشروط الخاصة بهذا (4) يحظر استيراد المادة الفيروس. النباتية من دول و/ أو مناطق تواجد الفيروس CTLV. • نفس الشروط الخاصة ب 5) يحظر استيراد المادة badnavirus greening Citrus النباتية من دول و/ أو مناطق يتواجد بها موزاييك الحمضيات. • نفس الشروط الخاصة ب (6) يحظر استيراد المادة disease blight Citrus النباتية من دول و / أو مناطق يتواجد بها هذا المرض. • يجب أن تكون المادة (7 (7) يحظر استيراد المادة النباتية صادرة من حقول النباتية والأغصان المقطوعة معترف بها رسميا خالية من للحمضيات من دول و / أو T.Citricidus، بعد فحص موافق لطرق الحجر ل OEPP أو مناطق تواجد هذا المرض. FAO • يجب أن يكون استيراد المادة النباتية الموجهة للغرس والأغصان صادرا من حقول معترف بها رسميا خالية من A.Woglumi

8 رجب عام 1423 ه الجريدة 15 سبتمبر سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 الملحق III أ (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر Citrus agrumes des Léprose الحمضيات • ) rhabdovirus leprosis Citrus ( (تابع) et Citrus معترف بها خالية من : agrumes des bactérien Chancre Rutaceae . pv axoponodis Xanthomonas ( ) Citri citrus des Psylle • ) erytreae Trioza ( l’oranger de Psylle • ) citri Diaphorina ( الشروط الخاصة إجراءات خاصة وإذا كان النبات صادرا من بلدان تتواجد بها هذه الآفة يجب أن تخضع لعلاج ، وفقا للأساليب المفروضة من طرف OEPP • يجب أن يكون النبات المستورد صادرا من مشاتل خالية من المرض ويكون قد تعرض لمعالجة ضد المرض أثناء موسم النمو. • يجب أن تكون المادة (8) يحظر استيراد المادة النباتية واردة أصلا من حقول النباتية من الدول و / أو مصادق عليها رسميا بعد المناطق المتواجد بها تحاليل مطابقة لطرق الحجر البكتيريا Xanthomonas. لل OEPP ومعترف أنها خالية يضاف إلى ذلك مواد الغرس من هذا المرض. لهذا الجنس Rustaceae وفواكه هذا النوع [ما عدا بذور وزراعات الأنسجة الصناعية • يجب أن تكون المادة 8) يحظر استيراد المادة النباتية صادرة من حقول النباتية والأغصان المقطوعة معترف بها رسميا خالية من من الدول و / أو المناطق erytreae Trioza بعد فحص المتواجد بها البكتيريا موافق لطرق الحجر لل OEPP Greenieg أو حاملي .T.erytreae أو ال FAO. • نفس الشروط الخاصة ب “8” يحظر استيراد المادة citri Diaphorina النباتية والأغصان المقطوعة من الدول و / أو المناطق المتواجد بها البكتيريا Greenieg أو حاملي citri Diaphorina

8 رجب عام 1423 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III أ (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة أنواع إضافية معترف بها خالية من : Verticilliose ) spp Verticillium ( du l’ecorce de Chancre chàtaignier ) parasitica Cryphonectria ( de noire tete à Tordeuse l’epinette • A et variana Acleris ( ) glovrana • يجب أن تكون المادة النباتية المخصصة للغرس لا سيما الأنواع الريفية صادرة من حقول خالية من Verticilliose طيلة الخمس سنوات الأخيرة كما يجب أن تكون الواردات ناتجة من نباتات أم سليمة من المرض خلال الفترة الأخيرة للنمو. • يجب أن تكون المادة • يجب أن تخضع البذور النباتية المخصصة للغرس، المستوردة من الدول صادرة من منطقةمعترف | المصابة بالمرض للعلاج كما بهارسميا خالية من يجب أن تكون سليمة. الأمراض خلال الفترة الأخيرة للنمو. • يجب أن تكون المادة (9) يحظر استيراد المادة النباتية المخصصة للغرس، النباتية والفروع المقطوعة خاصة الأنواع التزيينية للأنواع التزيينية باستثناء وكذلك الفروع المقطوعة البذور وزراعات الأنسجة صادرة من حقول خالية رسميا الصادرة من دول يتواجد بها من الكائنات الضارة وذلك بعد أحد هذين الكائنيين فحص موافق لطرق الحجر | الضارين. Ш OEPP أو .FAO الملحق III ب الشروط الصحية النباتية الخاصة بدرنات البطاطا الشروط الخاصة بالحجر معترف به خال من : . يجب bactérien Flétissement الإنتاج • sp sub michiganensis Clavibacter ) | الذبلان ) sepedonicus) صادرة الشروط الخاصة إجراءات خاصة أن تكون درنات البطاطا ومكان (10) يحظر استيراد درنات البطاطا معترفا بهما رسميا خالية من من دول و / أو المناطق التي البكتيري. تكون الشحن يتواجد بها الذبلان البكتيري حيث من حقول تعرضت لتفتيش لا تخضع لمكافحة رسمية معترف رسمي أثناء أو بعد المرحلتين | بها وقابلة للإثبات. الأخيرتين لموسم النمو للنبات، في حالة ما إذا كانت الزراعة السابقة بطاطا.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م 19 الملحق III ب (تابع) الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة vasculaire Bactérisse . يجب أن تكون درنات البطاطا . يجب أن تبقى المادة النباتية • ) solanacearum Ralstonia ( والمادة النباتية للفصيلة الباذنجانية الموجهة للغرس ل spp Musa تحت ( Solanaceae) الموجهة للغرس خالية | الحجر للتأكد من سلامتها من من هذه البكتيريا خلال الفترة الأخيرة جذمات خطيرة ل R.Solanacearum لموسم النمو وصادرة من حقل وجد خال من البكتيريا أثناء المرحلتين الأخيرتين لفترة النمو. verruqueuse Galle . يجب أن تكون درنات البطاطا • يجب أن لا تكون كل النباتات • endobioticum Synchytrium ( صادرة من مادة نباتية أولية البصلية منها والدرنات ناتجة من ) Percival Schill معترف بها رسميا خالية من حقول قد يتواجد بها المرض أو هو endobioticum Synchytrium وناتجة من دائما متواجد. حقول لم يتواجد بها المرض من قبل ومن مناطق تخلو من الأمراض الأخرى. • . Phoma ( blight potato Black . يجب أن تكون درنات البطاطا صادرة (11) يحظر استيراد درنات البطاطا ) andina من مادة نباتية أولية معترف بها من دول و / أو مناطق يتواجد بها رسميا خالية من P.andina. .P.andina Gangrène • يجب أن تكون درنات البطاطا • ) foveata var exigua Phoma ( معترفا بها رسميا خالية من foveata var exigua .Phoma • يجب أن تكون المادة النباتية الأولية أنتجت في مناطق معترف بها رسميا خالية وتعرضت للتحاليل المطابقة لطرق الحجر لل OEPP. tubercules des Félosité . يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان | (12) يحظر استيراد بذور البطاطا ) viroid tuber spindle Potato ( الإنتاج معترفا بهما رسميا خالية من من الدول و / أو المناطق التي PSTV. يجب أن تخضع المادة النباتية | يتواجد بها PSTV. الأولية للتحاليل المطابقة لطرق الحجر ال OEPP الخاصة بالحجر. كما يجب أن تخضع درنات البطاطا الموجهة للاستهلاك لمعالجة ضد الانتاش

8 رجب عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 الملحق III ب (تابع) الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة 15 سبتمبر سنة 2002 م إجراءات خاصة APMOV / APLV / AVT . يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان | (13) يحظر استيراد درنات البطاطا • T.trichovirus Potato ( الإنتاج معترفا بهما رسميا خالية من من دول و / أو المناطق يتواجد بها tymovirus latent P.andrean ) comovirus P.andrean PVT و،APLV و ،APMOV وفقا الحجر لل OEPP. لطرق PVT و/أو APLV و/أو APMOV de pomme la de doré Nématodes يجب أن تخضع حقول البطاطا terre • rostochiensis Globodera ( للتحاليل عن طريق أخذ عينات من ( pallida Globodera و التربة بعد نزع المزروع السابق وقبل جني محول البطاطا باستعمال طرق الحجر لل وذلك OEPP فتكون خالية من أكياس حية لهذه الخيطيات. الملحق III ج الشروط الصحية الخاصة بشتلات الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة الفرولة إجراءات خاصة معترف بها خالية من : • يجب أن تكون المادة النباتية | • يجب أن تكون منطقة الإنتاج angulaires Taches ( المخصصة لزراعة الفرولة ) fragariae Xanthomonas حيث سليمة من المرض خلال الفترات الخمس (5) الأخيرة للنمو. تتواجد بكتيريا ، Xfragariae ، ناتجة من النباتات الأم المحافظ على صحته من هذه البكتيريا حسب مخطط تصديق مصادق عليه بعد الخضوع للتفتيش خلال فترة المرقد. fraisier de racines de rouge Coeur ( • يجب أن تخضع النباتات والنباتات يجب أن تكون المادة النباتية ) fragariae var fragariae Phytophtora الأم إلى فحوصات خلال فترة النمو صادرة من مناطق لا يتواجد بها طبقا للإجراءات الموصى بها من .OEPP طرف إطلاقا P.fragariae. ) nepovirus mosaic Arabic ( ARMV • يجب أن تكون المادة النباتية المخصصة لزراعة الفرولة صادرة فقط من مخطط تصديق حسب النموذج المصادق عليه.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الشروط الخاصة بالحجر foliaire Nématodes • يجب ) besseyl Aphelenchoides ( لزراعة الطرق

الملحق III ج (تابع) الشروط الخاصة إجراءات خاصة أن تخضع البذور المخصصة الفرولة إلى فحوصات حسب المتفق عليها من طرف OEPP وكذلك يجب عليها أن تكون سليمة. ) tiges de Nématode ( • يجب أن تكون المادة النباتية • يجب أن تكون المواد المستوردة dipsaci Ditylenchus المخصصة لزراعة الفرولة خاضعة من الدول المصابة ناتجة من إلى فحوصات خلال فترة النمو كما جهات معترف بها رسميا خالية من يجب أن تكون منتجة في منطقة هذه الكائنات الضارة. معترف بها رسميا خالية من الديدان الخيطية. الملحق III د الشروط الصحية النباتية الخاصة ببذور الحبوب النوع الشروط الخاصة بالحجر spp Triticum معترف بها خالية من : القمح Karnal de Carries ) M indica Tilletia ( • blé du naine Carrie ) Controversa Tilletia ( الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون شحنات بذور ال spp Triticum صادرة من مزارع خالية من indica Tilletia بعد تحاليل مطابقة لطرق الحجر لل OEPP ووجد خال من هذا الفطر إذا خص الأمر بشحن قادمة من دول يتواجد بها هذا الفطر. يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من مناطق معترف بها رسميا أنها خالية من هذا المرض. • يجب أن تكون بذور الحبوب صادرة من مزارع خالية من Controversa .Tilletia إن كانت البذور قادمة من دول يتواجد بها هذا المرض، يجب أن تكون المزارع الحاملة لبذور القمح قد تم الكشف عنها أثناء موسم النمو وثبت أنها خالية من هذا الفطر.

8 رجب عام 1423 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III د (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر spp Triticum • mosaic stripe Bartley ) BSMV ( القمح (تابع) hordeivirus blé de nu Charbon ) tritici Ustilago ( spp Hordum • معترف بها خالية من : الشعير ) BSMV ( hordeivirus mosaic Bartleystripe l’orge de nu Charbon ) nuda Ustilago ( spp Oryzae معترف بها خالية من : الأرز bactérienne Brulure و oryzae Xanthomonas pv.oryzae oryzae Xanthomonas pv.oryzicola الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون بذور القمح ناتجة من زراعة مختبرة أثناء موسم النمو وفق أسلوب خاص، يثبت أنها خالية من هذا الفيروس. يجب أن تكون البذور ناتجة من مزارع حاملة للبذور تم الكشف عليها أثناء موسم النمو وثبت أنها خالية من هذا الفطر ومن أي كائن ضار أخر. • يجب أن تكون بذور الشعير ناتجة من مزرعة للبذور مختبرة أثناء موسم النمو وفق أسلوب خاص، يثبت أنها خالية من هذا الفيروس. • يجب أن تكون البذور ناتجة من مزارع حاملة للبذور مختبرة أثناء موسم النمو وثبت أنها خالية من هذا الفطر ومن كل إصابة أخرى. • يجب أن تكون شحنات بذور | يحظر استيراد بذور الأرز من الأرز مراقبة خلال فترة النمو، | دول و/ أو مناطق يتواجد كما يجب أن تكون البذور بها هذان الجسمان الضاران مختبرة تجاه هذين الجسمين oryzae . pv X.oryzae و X.oryzae oryzicola . pv المسببين للمرض oryzae . pv X.oryzae oryzicola . pv X.oryzae وذلك قبل وبعد الاستيراد.

8 رجب عام 1423 ه الجريدة 15 سبتمبر سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 الملحق III د (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر spp Oryzae foliaire Nématode الأرز (تابع) • besseyl Aphelenchoides spp Avena ) BSMV ( الخرطال hordeivirus mosaic stripe Barley ) tiges de nématode ( dipsaci Ditylenchus spp Zea معترف بها خالية من : الذرة داء البكتيري الذبول • stewartii Pantoea stewartii subsp الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تخضع الشحنات المخصصة لزراعة الأرز إلى فحوصات حسب الطرق المتفق عليها من طرف OEPP كما يجب أن يعترف بها سليمة من المرض فيما يخص المواد المستوردة من الدول المصابة، ويجب أن تكون ناتجة من مناطق معترف بها خالية من هذا الكائن الضار . • يجب أن تكون بذور الخرطال صادرة من زراعات مراقبة خلال فترة النمو كما يجب أن تفحص بطريقة محددة وأن تكون سليمة من ) BSMV ( . • يجب أن تكون بذور الخرطال صادرة من زراعات مراقبة خلال فترة النمو كما يجب أن تكون منتجة في منطقة معترف بها خالية من هذه الديدان الخيطية. • يجب أن تكون بذور الذرة صادرة من زراعات حاملات البذور تم التأكد من سلامتها من داء الذبول البكتيري أثناء فترة النمو كما يجب أن تفحص البذور المخصصة للتصدير وفقا لطرق الحجر لل OEPP وأن تكون سليمة من داء الذبول البكتيري.

8 رجب عام 1423 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 النوع الشروط الخاصة بالحجر spp Zea maïs de sèches Pourritures الذرة (تابع) Stenocarpella ( ) S.maydis et macrospora Helmithosporiose carbonum Cochliobolus ( ) maïs du sporiose ( farine la de Pyralle ) kuehniella Ephestia ( Z. tiges de Nématode ) dipsaci Ditylenchus ( 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III د (تابع) الشروط الخاصة إجراءات خاصة • يجب أن تكون بذور الذرة الصادرة من الدول التي تتواجد بها S.macrospora وS.maydis ناتجة من زراعة حاملات بذور معترف بها رسميا سليمة خلال فترة النمو، كما يجب أن تكون العينات المأخوذة قد فحصت وفق طرق الحجر لل OEPP ووجدت سليمة. . يجب أن تكون البذور ناتجة من حاملات بذور سليمة من Helminthosporiose للذرة خلال فترة النمو، كما يجب أن تفحص البذور المخصصة للتصدير وفقا لطرق الحجر لل OEPP وأن تكون سليمة من هذا الجسم الضار . • يجب أن تكون البذور قد فحصت ومعترفا بها سليمة من farine la de Pyralle وأيضا من كل جسم ضار . • يجب أن تكون بذور الذرة صادرة من زراعات البذور ومراقبة طيلة فترة النمو ومنتجة في مناطق مصادق عليها خالية من هذه الديدان الخيطية.

8 رجب عام 1423 ه

15 سبتمبر سنة 2002 م الشروط الصحية النباتية النوع الشروط الخاصة بالحجر spp Phaseolus معترف بها خالية من : الفاصوليا du bactérien Flétrissement haricot • Curtobactrerium ( . pv flaccumfaciens ) faccumfacien bactérienne Brulure campestris Xanthomonas • griseola Phaeoisariopsis • Pisum معترف بها خالية من : الجلبان bactérienne Graisse syringae Pseudomonas ( ) Pv.pisi Orobanches cuscute et spp Orobanchacea ) spa cuscuta ( spp Trifolium معترف بها خالية من : البرسيم bactérien Jaunissement ) Luzerne ( michiganensis Clavibacter • insidiosus . subsp الملحق III د الخاصة ببذور الحبوب الجافة والعلفية الشروط الخاصة إجراءات خاصة . يجب أن تكون شحنات بذور سليمة من أي مرض آخر البذور صادرة من مناطق وخلوها من الإصابات المتعلقة سليمة من المرض، كما يجب بالحشرات : أن يكون قد تم فحص Bruchus et rufimanus Bruchus المزروعات أثناء فترة النمو obsoletus وفق طرق الحجر لل OEPP والتأكد من سلامتها. • نفس الملاحظات بالنسبة campestris Xanthomonas • نفس الملاحظات بالنسبة griseola Phaeoisariopsis • يجب أن تكون شحنات بذور سليمة من أي مرض آخر البذور صادرة من مناطق أو وخلوها من الإصابات المتعلقة من زراعة سليمة. كما يجب أن بالحشرات تكون المزروعات الأصلية قد ) Bruchus et rufimanus Bruchus فحصت باستعمال الطرق | obsoletus) المناسبة تثبت سلامتها من المرض. • يجب أن تكون شحنات البذور خالية تماما من بذور هذه الأعشاب الضارة أثناء عملية الفحص وقبل تصديرها. • يجب أن تكون البذور يجب أن تكون أماكن الإنتاج الصادرة من بلدان تواجد وكذلك الأماكن المجاورة المرض ناتجة من زراعة سليمة من أي إصابة مرضية مغروسة في حقل سليم، كما خلال العشر السنوات الأخيرة. يجب أن تكون الحقول المجاورة سليمة، أثناء الفترة الأخيرة للنمو النباتي.

8 رجب عام 1423 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م الملحق III د (تابع) النوع الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة شروط وإجراءات خاصة spp Trifolium tiges des Nématodes البرسيم dipsaci Ditylenchus • ) Luzerne ( (تابع) Cuscute ) . sp Cuscuta • ( spp Vicis tiges des Nématodes أنواع الفول dipsaci Ditylenchus - spp Orobanchacea - • يجب أن تكون بذور البرسيم ناتجة من زراعة مراقبة خلال فترة النمو ومنتجة في منطقة سليمة من هذه الديدان الخيطية. • يجب أن تكون شحنات البذور قد تم مراقبتها ووجدت سليمة من بذور هذه العشبة الضارة وذلك قبل تصديرها. • يجب أن تكون البذور صادرة | • بذور سليمة من أي مرض من زراعة مراقبة أثناء فترة آخر وخلوها من الإصابات النمو وتكون موجودة في المتعلقة بالحشرات : Bruchus مناطق خالية من هذا الكائن الضار . • يجب أن تكون البذور خالية تماما من بذور هذه العشبة الضارة أثناء عملية الفحص وقبل تصديرها. قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 22 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم للغابات. سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 02-208 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم إمضائهم، 95-201 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في العامة للغابات المديرية سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد القولي مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات

8 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد القولي، مدير الادارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 22 غشت سنة 2002. السعيد بركات وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لوناس ماتسا، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس ماتسا، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. محمد ترباش وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002 يعين، تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، أعضاء في مجلس الإدارة للمركز الدولي للصحافة، السيدة والسادة : السيدة سميرة حاج جيلاني، ممثلة وزيرة الاتصال والثقافة، الناطقة الرسمية للحكومة، رئيسا،
  • السيد عبد المالك شيبان ، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عدة حاج الشعيب، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • السيد عبد الحق بوعتورة ، ممثل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق صاري، ممثل وزير المالية، السيد عبد القادر خياط ، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 رجب عام 1423 ه / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2002 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 762.786.080.620,99 227.060,48 641.253.334,72 850.342.653.999,31 135.738.518.440,07 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12

  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 7.254.134.436,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.757.470.981,18 4.323.386.871,47 181.075.956.735,69 المجموع 2.089.125.544.392,52 618.425.848.053,99 250.676.966.195,17 207.323.739,99 12.865.661.771,52 396.163.163.596,83 159.923.622.330,07 130.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 501.976.958.704,95 المجموع 2.089.125.544.392,52 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر